moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (اعمال المنيوم) بثمن اجمالي قدره (٢١٤,٣٥٩.٤٩) ميتان واربعه عشر الفا وثلاث ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي و تسعه واربعون هلله سدد منه (٧٣,٧٣٨.٠٠) ثلاثه وسبعون الفا وسبع ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٤، حضر فيها المدعي وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...)كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله(...)بموجب وكاله رقم (...)وتاريخ ٢٠ / ٣ / ١٤٤٤ه ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٠,٦٢١.٤٩) مايه واربعون الفا وست ميه وواحد وعشرون ريال سعودي و تسعه واربعون هلله، واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي قبول جدوله بسداد مديونيه من الشركه المدعي عليها وفاتوره غير الجدوله كانت مفقوده حين الاتفاق علي الجدوله هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق عقد مقاوله اعمال المنيوم هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم جوابا عبر المحادثه الجانبيه نصه ما يلي (ان في ذمه موكلتي للشركه المدعيه مبلغ وقدره ١٣٨،٧٨٨،٣٩ مايه وثمانيه وثلاثون الف وسبعمايه وثمانيه وثمانون ريالا وتسعه وثلاثون هلله ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعي قايلا: لا مانع لدي موكلتي من حصر دعواها فيما اقرت به الشركه المدعي عليها هكذا قرر ولكون وكاله المدعي عليه رقم (...)وتاريخ ٢٠ / ٣ / ١٤٤٤ه تخوله حق الاقرار ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كانت الشركه المدعيه تهدف من دعواها الزام الشركه المدعي عليها بدفع قيمه التوريد وقدره(١٤٠,٦٢١.٤٩) مايه واربعون الفا وستمايه وواحد وعشرون ريال و تسعه واربعون هلله ، ولان المدعي عليه وكاله الحاضر اقر بجزء من المبلغ المدعي به وقدره (١٣٨،٧٨٨،٣٩) مايه وثمانيه وثلاثون الف وسبعمايه وثمانيه وثمانون ريالا وتسعه وثلاثون هلله) ريالا، ووكالته تخوله حق الاقرار ذات الرقم (...)وتاريخ ٢٠ / ٣ / ١٤٤٤ه، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، استنادا الي الماده١٤/١ من نظام الاثبات و نصها (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه ) والماده ١٧ من ذات النظام ونصها (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ، وحيث حصر المدعي مطالبته بالمبلغ المقر به مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام الشركه (...)سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٣٨،٧٨٨،٣٩) مايه وثمانيه وثلاثون الف وسبعمايه وثمانيه وثمانون ريالا وتسعه وثلاثون هلله للمدعيه شركه(...)المحدوده سجل تجاري رقم (...) وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم