tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / working_conditions

لائحة تقارير منح الإجازات المرضية (التقارير الطبية سابقا) لعام 1411هـ

ncar · regulation · processed · 28 chunks

date_gregorian=1991-06-07 date_hijri=1411-11-24 document_type=regulation entity=legal_basis:cabinet_decision:280 entity=summary:تضمن القرار : الإحالة للجهة الطبية , إبلاغ الموظف عن مرضه , مرض الموظف خارج مقر عمله داخل المملكة , عجز الموظف صحيا , الجهات المختصة بمنح الإجازة المرضية , اختصاص الأطباء في منح الإجازات , إصابة الموظف خارج المملكة , الهيئة الطبية , مرض الموظف في الممثليات ومكاتب الحكومة في الخارج , سفر الموظف العامل بالخارج للعلاج في دولة أخرى , أحكام عامة , نماذج طبية . entity=document_number:65/1 entity=keyword:إجازة entity=keyword:تقرير entity=keyword:مرضية entity=keyword:صحة entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=working_conditions validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الخدمه المدنيه
لانحه تقارير منح الاجازات المرضيه
صدر باعتمادها والعمل بها خطاب وزاره الخدمه المدنيه
رقم ٢١٢٧ و تاريخ ١٣/١/٢٧ ه بنا علي الماده ١٦/٢٨
من اللاتحه التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه بعد الاتفاق مع وزاره
الصحه بموجب خطابها رقم ١٣٩/٢٦/٣٩/٣٦١
١١٨/١/١١ وتم العمل بها اعتبارا من ١٣١/١/٨
وجري تعديلها بقرار معالي وزير الخدمه المدنيه رقم
٢٣٤٥ و تاريخ ١٣/٨/١ ه كما عدل مسماها حيث
كانت — لايحه التقارير الطبيه — ثم عدلت الي المسمي
اعلاه مع تعديل الماده (١٣) منها · بالاضافه نموذج
التقارير الطبيه

المحتويات
<table><tr><td>الصفحه</td><td>الموضوع</td></tr><tr><td>٢</td><td>المقدمه</td></tr><tr><td>٣</td><td>مستند اصدار اللايحه</td></tr><tr><td>٤</td><td>خطاب تعميم اللايحه</td></tr><tr><td>٥</td><td>قرار اصدار اللايحه</td></tr><tr><td>٦</td><td>قرار وزير الخدمه المدنيه بتعديل اللايحه</td></tr><tr><td>٧</td><td>مواد اللايحه</td></tr><tr><td>١١</td><td>نموذج الاحاله للكشف الطبي</td></tr><tr><td>١٢</td><td>نموذج التقرير الطبي</td></tr></table>
الكتابيه للعربيه والتجاره

مقدمه
يسر وزاره الخدمه المدنيه ان تقدم لادارات شؤون الموظفين في الاجهزه
الحكوميه والباحثين في مجال شؤون الخدمه المدنيه الطبيعه الجديده من
(لانحه تقارير منح الاجازات المرضيه) مؤمين باذن الله ان هذه المطبوعه
مع بقيه المطبوعات الاخري التي تقدمها الوزاره الي ما يفيد الادارات
الحكوميه وفيه الموظفين بل والباحثين في هذا السبيل وتوجيههم الي النهج
السليم في حسن تطبيق النظام
والثمه من وراء القصد
الترجمه للعربيه
(1)

مستند اصدار
لانحه تقارير منح الاجازات المرضيه
نعت الماده (١٦/٢٨) من اللوايح التNFذيه لنظام الخدمه المدنيه علي ان : - تنظم عمليه منح الاجازات المرضيه واصدار التقارير الطبيه واعتمادها في الداخل والخارج وفق لانحه تصدرها وزاره الخدمه المدنيه بعد الاتفاق مع الجهات
المختصه (١٠)
وبناء علي ماورد في هذه الماده فقد صدر قرار معالي وزير الدوليه ورييس الديوان
العام للخدمه المدنيه رقم (١/٥) وتاريخ ١٤١١/١/٢٤
التقارير الطبيه والعمل بموجبها اعتبارا من ١٤١١/٢/١
تم صدر قرار معالي وزير الخدمه المدنيه رقم (٤٠٣٤) وتاريخ ٤/٢٣/٧/٤
بتعديل مسمي لانحه التقارير الطبيه الي ( لانحه تقارير منح الاجازت المرضيه ) مع
تعديل الماده (١٣) والنموذج المرفق باللانحه والعمل بهذه اللانحه اعتبارا من تاريخ
وذلك بعد الاتفاق مع وزاره الصحه والجهات الطبيه الاخري
الموزسات
(γ)

الرقم : ٢١٧٧
التاريخ: ٤١١/١/٢٧
المملكه العربيه السعوديه
الديوان العام لخدمه المدينه
تعميم
الموقر
صاحب
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته:
قام الديوان بالاشتراك مع وزاره الصحه بدراسه لانحه التقارير الطبيه المعمول بها
حاليا علي ضو المستجدات التي طرات علي الخدمه الصحيه بال المملكه وانظمه الخدمه
العلاجيه الخاصه.
ونتيجه لهذه الدراسه تم وضع لانحه تقارير طيبه بديله للانحه المعمول بها حاليا
وذلك حسب اختصاص الديوان في هذا الشان كما تضمنته الماده ١٦/٢٨ من
اللانحه التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه
وقد صدر قرا رقم ١/٥٤ في ١/١١/١٤٥ بالمواقفه علي هذه اللانحه.
لذا يسرني ان ارفق لم يطيه نسخه من اللانحه والقرار الصادر بالموافقه عليها
املا الاحاطه بذلك والتركم بابلاغه الي الجهات التابعه لم للعمل بموجبها اعتبارا
من ١١/٢/١
ولكم اطيب تحياتي وتقديري
وزير الدوله
ورييسي الديوان العام لخدمه المدينه
تركي بن خالد السنديري
(ξ)

قرارييس الديوان رقم (١/٥٥) وتاريخ ١٤١١/٢٤
ان وزير الدوله ورييس الديوان العام لخدمه المدينه :
بناء علي الماده (١٦/٢٨) من اللايحه التNFيذيه لنظام الخدمه المدنيه التي تنص علي
ان تنظم عمليه منح الاجازات المرضيه واصدار التقارير الطبيه واعتمادها في
الداخل والخارج وفق لانحه يصدرها الديوان العام لخدمه المدينه بعد الاتفاق مع
الجهات المختصه
وبعد الاطلاع علي لانحه التقارير الطبيه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم
٢٨٠ واتاريخ ٢٧١/٩٦٦٦٦ ه و التي ٢٦٣٦٦ ه في ٢٦٣٦٦ ه ب عد صدور نظام
سبق ان راي الديوان بالاتفاق مع وزاره الصحه استمرار العمل بها بعد صدور نظام
الخدمه المدنيه الحالي بموجب ما تضمنه خطاب رقم ٢٢٦١٧/١٢ و تاريخ
٢٧٩٧/١٠ ه الي ان ( تبدو الحاجه الي تعديل بعض النواحي الموضوعيه لهذه
اللايحه (١٠٥)
وبناء علي خطاب معالي وزير الصحه رقم ٢٦/١٥٥/٢٥ ه ١٤١٠/٥/٢٥
الذي اقترح فيه معاليه دراسه امكانيه اجراء بعض التعديلات علي هذه اللايحه علي
ضو ما حصل من المستجدات التي طراث علي الخدمات الصحيه بالمملكه
ومستوياتها وانظمه الخدمه العلاجيه الخاصه منذ صدور هذه اللايحه حتي الان.
وحيث تمت دراسه المقترحات التي طرحتها الوزاره مع ما لدي الديوان من
مقترحات في هذا الخصوص وتم صياغتها في مشروع لايحه وابلغت بها الوزاره
حيث ورد خطاب معالي وزير الصحه رقم ١٣/١/١/٨ ه. ١٤١/١/٨
بالاتفاق مع ديوان حيال مشروع هذه اللايحه :
وبناء علي ذلك :
نقررمايلي
اولا: الموافقه علي لانحه التقارير الطبيه بالصيغه المرفقه لهذا القرار.
ثانيا: تبلغ هذه اللايحه الي جميع الوزارات والمصالح الحكوميه والهييات
والمؤسسات العامه للعمل بموجبها اعتبارام ان ١٤١١/٢/١
ثالثا: تصل هذه اللايحه محل اللايحه المعمل بها حاليا والتعيلات الصادره عليها.
وزير الدوله
ورييس الديوان العام للخدمه المدنيه
تركي بن خالد السديري
(°)

قرار وزیر الخدمه المدنيه بتعديل للانحه
رقم القرار : ٤٠٣٤
التاريخ: ١٤٢٣/٧٤
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الخدمه المدنيه
ان وزير الخدمه المدنيه :
بناع علي الماده (١٦/٢٨) من اللانحه التفيذيه لنظام الخدمه المدنيه وبعد الاطلاع
علي الاحكام الوارده في لانحه التقارير الطبيه الصادره بقرار الوزاره رقم ١/٥٥
و تاريخ ١٤١١/١٤١١.
وبعد الاطلاع علي ماتم التواصل اليه في الدراسه التي اجرتها الوزاره بمشاركه
وزاره الصحه والجهات الطبيه الاخري لتحديث نموذج التقرير الطبي المعمول به
حاليا.
يقرر مابلي
اولا: تعديل مسمي لانحه التقارير الطبيه الي (لانحه تقارير منح الاجازات
(المرضيه).
ثانيا: تعديل الماده (١٣) من اللانحه لتكون بالنص التالي :
ا - تعد تقارير الاجازات المرضيه حسب النموذج المعتمد من اصل يرسل للجهه
التي ينتهها الموظف وصوره تسلم له واخري تحفظ مع الاساس لدي الجهه
الطببه
ب - في حاله عدم اقتناع جهه عمل الموظف بصحه وسلامه التقرير فعليها
مخاطبه الجهه الطبيه التي صدر عنها للتاكد من ذلك، فاذا اتضح لها عدم
صحته اوبه ما يشوب سلامته فتعتبر المده التي انقطع فيها الموظف عن العمل
بناءا علي ما اوصي به في ذلك التقرير غيابا بدون عذر علي ان تتم مساءلته
ومخاطبه الجهه المشرفه علي الجهه الطبيه التي صدر عنها التقرير لتنطبيق
الاجراءات النظاميه بحق المخاليفن
ثالثا : اعتماد نموذج ( تقرير باجازه مرضيه) المرفق ، والحاقه بلانحه تقارير
منح الاجازات المرضيه ليصل محل النموذج رقم (٢) المطبق حاليا.
رابعا : يعمل بها القرار اعتبارا من ١/١٨٣/٨١.
وزير الخدمه المدنيه
محمد بن علي الفايز
- جري تعميم هذا القرار علي جمع الجهات الحكوميه من قبل وکیل الوزاره (٢)
(٢)

اللانحه
1 / ماده
علي الموظف عند شعوره بالمرض وعدم استطاعته مباشره عمليه ان يتقدم لرييسه
المباشرفي نفس اليوم بطلب احالته الي الجهه الطبيه المختصه للكشف عليه وتقرير
• مايلزم نحوه
وتم الاحاله حسب النموذج المرفق رقم (1)
٢٥ / ماده
اذا لم يتمكن الموفظ من الحضور بنفسه للابلاغ عن مرضه يسبب عدم استطاعته
ذلك فعليه مراجعه اقرب جهه مختصه للكشف عليه وتقريب ما يلزم نحوه بعد
الاطلاع علي ما يثبت شخصيته علي ان يقوم بابلاغ جهته بذلك في اليوم الاول او
الثاني علي الاكثر باسرع واسطه تتوفر لديه، وعلي الجهه المختصه تزويده بصوره
من التقرير الطبي، ويوضح فيه مرضه ومده الاجازه المرضيه اذا كانت حالته
الصحيه تتطلب ذلك مع ارسال الاصل الي جهه عمله.
ماده ٣/
اذا كان الموظف موجودا في منطقه اخري خارج مقر عمليه داخل المملكه سواء في مهمه رسميه او متثمتعا باجزه عاديه او اضطراريه اوانناع عمليه رسميه، واصيب اثناء ذلك بمرض يمنعه من العوده الي عمليه في الوقت المحدد، فعليه مراجعه اقرب جهه طبيه مختصه للكشف عليه وتقرير ما يلزم نحوه بعد الاطلاع علي ما يثبت شخصيه ومعرفه جهه عمليه، وفي حاله منحه اجازه مرضيه بطقي صوره من التقرير الطبي، يوضح فيه مرضه ومده الاجازه المرضيه، مع ارسال الاصل الي جهه عمله.
/ ماده
اذا كانت حاله المريض تدل علي عجز صحي عن العمل بصوره جزييه او قاطعه
فيعرض علي الهييه الطبيه العامه لاعداد تقريرها في هذا الشان واقتراح نوعيه العمل
المناسب الذي يمكن ان يمارسه وفق لحالته الصحيه
/ ماده
الجهات الطبيه المختصه بمنح الاجازات المرضيه بعد القيام بالكشف الطبي هي:
- المستشفيات والمراكز الصحيه التابعه لوزاره الصحه
- المستشفيات التخصصيه الحكوميه
- الصحه المدرسیه التابعه لوزاره التربيه والتعليم
(7)

- طبيب المستوصف في البلده التي لايوجد بها مستشفي عام
- المستشفيات والمستوصفات الخاصه والعيادات المجمعه المصرح لها من وزاره
الصحه
- المستشفيات والخدمات الطبيه الاخري التابعه للوزارات والMUSالح الحكوميه
والمؤسسات والهييات العامه
٢/ ماده
يكون اختصاص الاطباء في منح الاجازات علي الوجه التالي:
ا - ثلايه ايام من تاريخ الانقطاع - كحد اقصي - لطبيب المستشفي او المركز
الصحي او المستوصف الحكومي او الوحده الصحيه او العيادات المعجعه
الاهليه المصرح لها باجراء عمليه اليوم الوحد لمنجري لمم تلك العمليات
ويجوز تمديدها في حدود ثلايه ايام اخري، - اما عدا ذلك فتقصر صلاحيه
الاطباء في المستوصفات والعيادات المجععه الاهليه عند نحج الاجازه علي يوم
(1) واحد فقط
ب- سبعه ايام من تاريخ الانقطاع - كحد اقصي - لطبيب اخصايي بالمستشفي
مصدق علي توقيعه من مدير المستشفي، ويجوز تمديدها في حدود سبعه ايام
اخري
ج- مازاد عن ذلك حتي لاثيين يوما لطبيين احدها الاخصايي المعالج مصده
علي توقيعهما من مدير المستشفي.
اما اذا زاد عن ثلايين يوما فيكون النظر في اعتماده من اختصاص الهينه
الطبيه العامه.
د- تحتسب المده التي تقضي داخل المستشفيات ضمن الاجازه المرضيه.
اجراءات متح الاجازه للعاملين الموجودين بالخارج
٧/ ماده
اذا اصبب الموظف بمرض اثناء وجوده خارج المملكه في مهمه رسميه او لquضاع
اجازه عاديه او مرضيه فعليه اخطار جهته بذلك بكتاب مسجل مرفقا به تقرير طبي
موقع عليه من طبيب مختص في مرضه ومصدق علي توقيعه من وزاره الصحه
او الجهه المختصه بالدوله التي يتواجد بها ومن الممتليات السعوديه موضحا به
تشخيصا كاملا للمرض ومده العلاج اللازمه.
٨٨ ماده
تقوم الجهه التابع لها الموظف باحاله التقرير الي الهينه الطبيه العامه بال المملكه
لانظر في اعتماده
(1) هذه الفقره موضعه حسب التعديل الذي تم بموجب قرار وزير الخدمه المدنيه برقم ٢٠٨٧٦ في ١٤١١٤/٥/١٨.
(八)

٩/ ماده
في حاله عدم اقتناع الهينه الطبيه العامه بالتقرير الطبي المقدم فعليها ان تخطر جهته
بذلك بخطاب رسمي للنظر في امر المده التي انقطع فيها عن العمل بحجه المرض
ويجوز احتسابها اما من اجازته العاديه اذا كان له رصيد يسمح بذلك او احتشابها
اجازه استثناييه بدون راتب طبقا للقواعد الوارده بنظام الخدمه المدنيه
1.0 / ماده
في حاله مرض احمد الموظفين البن يعملون بممثليات ومكاتب الحكومه بالخارج فيتم احالته بمعرفه هذه الجهات الي احدي المؤسسات الطبيه التي تتعامل معها ان توفرت او الي احدي المستشفيات لتوقيع الكشف الطبي ، وتحديد المده اللازمه للعلاج علي ان يكون التقرير موقعا من طبيب مختص في مرضه ومصدق علي توقيعه من مدير
المؤسسه او المستشفي
11/ ماده
اذا تطلبت حاله الموظف الذي يعمل بالخارج سفره الي دوله اخري للعلاج او لاجراء عمليه جراحيه فيشترط حصوله علي تقرير بذلك من طبيبين تختارهم الجهه التي يعمل بها ، وتبين فيه الاسباب الداعيه الي ذلك وان يتم التصديق علي توقيعاتهم من
الجهه المعترف بتصديقها في الدوله ومن المثبيات السعوديه.
احكام عامه
1/ ماده
تحسب الاجازه من تاريخ الانقطاع عالم نقرر الجهه الطبيه خلاف ذلك.
1/ ماده
ا- تعد تقارير الاجازات المرضيه حسب النموذج المعتمد من اصل يرسل للجهه
التي يتبعها الموظف وصوره تسلم له واخري تحفظ مع الاساس لدي الجهه
الطبيه
ب- في حاله عدم اقتناع جهه عمل الموظف بصحه وسلامه التقريرفعليها مخاطبه
الجهه الطبيه التي صدر عنها للتاكد من ذلك ، فاذا اتضح لها عدم صحته او به
ما يشوب سلامته فتعتبر المده التي انقطع فيها الموظف عن العمل بناء علي ما
اوصي به في ذلك التقرير غيابا بدون عذر علي ان تتم مساءلته تادييا ومخاطبه
الجهه المشرفه علي الجهه الطبيه التي صدر عنها التقرير لطبيق الاجراءات
(٢٠) النظاميه بحق المخالفين
(9)

1/ ماده
تسري احكام هذه اللاتحه علي من يخضعون بصفه اصليه لنظام الخدمه المدنيه او
من يعتبر هذا النظام مكملا لانظمتهم او لوايحهم من الموظفين والمستخدمين
والمعينين علي بند الاجور وغيرهم، كما تسري علي موظفي المؤسسات العامه
الخاضعين لهذا النظام.

النماذج في الفحات التاليه
(1·)

(1) نموذج رقم
نموذج طلب کشف طبي
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
وزاره
اداره
سعاده مدير ...... المحترم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته:
ا……/ الموظف / | تامل اجراء الكشف علي
المستخدم / | ....
العامل / | ....
- قايم بالعمل حتي تاريخه
" ولسعادتكم تحياتي وتقديري
المدير المباشر
وظيفته:
: اسمه
: توقيعه
(11)

(٢ نموذج رقم -)
Kingdom of Saudi arabia
Ministry......
المملكه العربيه السعوديه
وزاره
....مستشفي
تقريب باجازه مرضيه
Sick Leave Report
patient name ....
medical record ....
|_| M |_| F
nationality.....
date of birth ....
occupation......
place of work......
date of visit.... / /
Adm date..../ /
discharge date..../ /
اسم المريض : رحم
رقم السجل الطبي
ال اني
ال ذكر
patient name ....
medical record ....
nationality....
date of birth
occupation......
place of work......
date of visit...... / /
Adm date..../ /
discharge date..../ /
..... اسم المريض : ....
رقم السجل الطبي
ال اني
ال ذكر
جهه العمل : ....
تاريخ المراجعه : ١ / ١
تاريخ الدخول : ١ / ١
تاريخ الخروج : ١ / ١
recommendation : التوصيات
following medic I it is recommended : - : بالكشف علي المرض نوصي بالاتي :
□ sick leave for ....day (كتابه) منحه اجازه مرضيه لمده (ال .. / ....
|follow upbefore of sick leave | مراجعه الطبيب المعالج قبل انتهاء اجازته
| or referral to medical committee : احالته الي الهييه الطبيه العامه لاحد الاسباب الاتيه
| Approval of sick leave | اعتماد التقريبي الطبي
| cannot be treted at this facility. | من غير الممكن علاجه في المستشفي
| permanent of partialD : جزنيه او قطعيه، | حالتە تيل علي عزوه الصحي عن العمل بصوره
| others .....
Treating physician Name.... اسم الطبيب المعاتج
signature......badge No:____ | ____ الرقم :…… التوقيع:
physician name: اسم الطبيب : اسم الطبيب
signaature:.... التوقيع : التوقيع
Approveal by the director of: تصديق مدير : تصديق
signature.... date... / / ه ١٤ / / : التاريخ : التوقيع : التوقيع : التوقيع : التوقيع : التوقيع : التوقيع : التوقيع : التوقيع : التوقيع : التок
الارثيه / / / : التابعه الي الحلطم بقي علي الموضح اسمه اعلاه للكشف عليه.
اشاره الي مراجعه الموظف لديكم الموضح اسمه اعلاه للكشف عليه.
تجون بعاليه التقرير الصادر بشانه
مير: ...... / السم / ...... / مدير:

تعليمات استخدم النموذج
1 - التثبت من شخصيه المريض عند مراجعه بهدف الكشف عليه وتقرير مايلزم نحوه
- يكون اخصاص الاطباء في منح الاجازات المرضيه علي الوجه التالي :
- ثلاثه ايام كحد اقصي لطبيب المستشفي او المركز الصحي او المستوصف الحكومي او
الوحده الصحيه او العيادات الاهليه المصرح لها باجراء عمليات جراحه اليوم الواحد لمن
تجري لمم تلك العمليات ويجوز تمديدها في حدود ثلاثه ايام اخري ، اما ما عدا ذلك
فتقصر صلاحيه الاطباء في المستوصفات والعيادات الاهليه عند منح الاجازه المرضيه
علي يوم واحد فقط.
- سبعه ايام كحد اقصي لطبيب اخصايي بالمستشفي مصدقا علي توقيعهم مدير المستشفي
ويجوز تمديدها في حدود سبعه ايام اخري
- مازاد عن ذلك حتي ثلاثين يوما لطبيبي احدهما الاخصايي المعالج مصدقا علي توقيعهما
من مدير المستشفي، اما اذا زاد عن ثلاثين يوما فيكون النظر في اعتماد التقرير من
اخصاص الهينه الطبيه العامه
- تحتسب المده التي تقضي داخل المستشفيات ضمن الاجازه المرضيه
- يراعي اخاص اصاب في منح الاجازات المرضيه
٤- يراعي الدقه في تعبيه جميع الحقول الوارده في هذا التقرير باللغتين العربيه والانجليزيه
٥- يزود ملف الموظف المريض والمريض نفسه بصوره من التقرير المعد عنه مع ارسال
الاصل الي جهه عمليه بصفه رسميه
٦- تثم تعينه الحقل الاخير من النموذج في حاله طلبه.
٧- للاداره التابع لها المريض مراجعه الجهيه الطبيه للتحقق من صحه وسلامه التقرير متي
. راث ذلك