moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 11716 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/(...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث جاء في لايحه الدعوي:" حيث ان مجال عملي بالمقاولات وانشاء المباني وكان المدعي عليه لديه مشروع مدرسه تابعه لوزاره التعليم بمحافظه (...)مدرسه (...) , واتفق معي علي ان اقوم باعمال العظم بدون مصنعيه لحسابه وابرمنا العقود علي ذلك بقيمه اجماليه للعقد وللمشروع (564911) خمسمايه واربعه وستون الف وتسعمايه واحد عشر ريال وسلمني مبلغ (420247) اربعمايه وعشرون الف وميتان وسبعه واربعون ريال علي مدار مده المشروع ثم سلمني مبلغ (67400) سبعه وستون الف واربعمايه ريال بعد انتهاء المشروع بثلاث سنوات , ليكون الاجمالي الواصل من المدعي عليه (487647) اربعمايه وسبعه وثمانون الف وستمايه وسبعه واربعون ريال ولان قيمه الاعمال التي نفذتها لحساب المدعي عليه بمبلغ وقدره (564911) خمسمايه واربعه وستون الف وتسعمايه واحد عشر ريال , ليكون المتبقي لي بذمته مبلغ وقدره (77264) سبعه وسبعون الف وميتان واربعه وستون ريال". وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 25/11/1440 ه، حضر طرفي الدعوي، وسلم وكيل المدعي عليها لايحه الدعوي وافهم بتقديم الجواب الكترونيا خلال عشرين يوم من جلست اليوم ويقدم المدعي الجواب عليها خلال عشرين يوم. ولم تقدم المدعي عليها جوابا من خلال تبادل المذكرات. وفي جلسه يوم 06 / 03 / 1441 ه، حضر الطرفان، وافاد المدعي ان المدعي عليها لم تقدم جوابها في التبادل الالكتروني وبسؤال وكيله المدعيه عن سبب عدم التداول افاد باحضار الجواب ورقيا وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين تضمنت ان هذه الدعوي منظوره لدي المحكمه العامه وبعرض ذلك علي المدعي افاد بان القضيه المنظوره لدي المحكمه العامه مختلفه عن هذه القضيه وقدم مستند يوضح في ذلك وزود وكيل المدعي عليه بنسخه منها واستمهل وكيل المدعي عليه الجواب عن الموضوع محل الدعوي وعليه وافهمت الدايره الطرفان بتبادل المذكرات الالكتروني خلال عشرين يوم فاستعد الطرفان بذلك، حيث جاء في مذكره وكيل المدعي عليه: نتقدم بدفوع شكليه وموضوعيه حيث ان المحكمه تنظر الدفوع الشكليه قبل الموضوعيه تطبيق لنظام المرافعات الشرعيه وتتضمن دفوعنا بما يلي: الدفوع الشكليه: اولا/ سبق للمدعيه رفع دعوي في المحكمه العامه وقيدت بالرقم (321341877) وتاريخ 1432 / 10 / 27 ه، ولعدم جديه المدعيه في دعواها لم تحضر ولم تقدم عذرا للمحكمه، عليه فاننا ندفع بعدم نظر الدعوي لسبق رفعها وتركها دون عذر ومن ثم رفعت المدعيه هذه الدعوي لذات السبب والموضوع والاطراف وذلك بعد ثماني سنوات من تاريخ ترك دعواها الاولي وبعد اكثر من عشر سنوات من تاريخ العقد مما يؤكد عدم استحقاق المدعيه في مطالبها والا لما انتظرت كل هذه الاعوام، واعمالا للقاعده الفقهيه: (المدعي اذا ترك دعواه ترك)، ثانيا/ كما سبق للمدعي عليها رفع دعوي اخري لدي المحكمه العامه لذات السبب والموضوع والاطراف وقيدت بالرقم (32478924) ولا زالت في مرحله تبادل المذكرات وقيد النظر ولم يتم الفصل فيها، ومن ثم اقامت المدعيه هذه الدعوي، عليه فاننا ندفع بعدم نظر الدعوي حتي يتم الفصل في الدعوي المنظوره لدي المحكمه العامه لعدم تنازع الاحكام، الدفوع الموضوعيه: دون المساس بالدفوع الشكليه فاننا نتقدم بالدفوع الموضوعيه التاليه: من حيث التعاقد مع المدعيه فانه صحيح اما ما يتعلق بمطالبها فانها غير صحيحه، بل ان موكلتي من لها الحق في المطالبه حيث اخلت المدعيه بالاتفاق وذلك بما يلي من وقايع: اولا/ تم توقيع العقد بتاريخ 1430 / 04 / 18 ه، ومده التنفيذ تسعه اشهر من تاريخ التوقيع بالتالي علي المدعيه الانتهاء من التنفيذ بتاريخ 1431 / 01 / 18 ه، ولكن نتج من المدعيه تاخير متكرر في تنفيذ المشروع حيث تم الانتهاء من الاعمال بتاريخ 1431 / 06 / 16 ه، اي ان مده التاخير (148 يوم) وحيث نص البند (6) من العقد علي غرامه تاخير تقتطع من مستحقات المقاول الناتجه عن تاخيره بقيمه الف ريال عن كل يوم تاخير بحيث لا تزيد قيمه الغرامه عن (10%) من قيمه الاتفاقيه، وثانيا/ رفضت المدعيه تنفيذ بعض الاعمال في المشروع دون وجه حق رغم انها كانت تصرف مستخلصاتها بشكل دوري، مما اضطرت موكلتي من تنفيذ هذه الاعمال علي حسابها بالسعر السايد في السوق وبعد مخاطبه المدعيه عده مرات للتنفيذ ولكن دون جدوي، وقد تضمن نص البند ( 3-8 ) من العقد انه في حاله عدم استجابه المقاول القيام بتنفيذ الاعمال فانه بحق للمقاول بتنفيذ الاعمال المرفوضه علي حساب مقاول الباطن بالسعر السايد في السوق وخصمه من مستحقات مقاول الباطن، ثالثا استنادا للمخالفات المذكوره اعلاه وتطبيقا لبنود العقد فقد جري اصدار المستخلص النهايي للمشروع بعد حسم غرامه التاخير بنسبه (10%) وحسم قبعه الاعمال المنفذه من قبل موكلتي والتي رفضت المدعيه تنفيذها، وبسبب اخلال المدعيه للاتفاق بتاخرها في التنفيذ ورفضها تنفيذ بعض الاعمال فقد جري تحميل موكلتي غرامه تاخير من قبل المالك للمشروع ، اي ان موكلتي من لحقها الضرر وهي من لها الحق في المطالبه، وعليه نطلب رد دعوي المدعيه شكلا وموضوعا، وفي جلسه يوم 08\06\1441 ه، حضر الطرفان، ولم يقدم وكيل المدعي عليه جوابه الكترونيا وافهمته الدايره بان هذه هي المره الثانيه التي يعتذر فيها بعدم قدرته علي ايداع جوابه وان هذا يعد مماطله وتتخذ الدايره الاجراء النظامي بحقه ثم قدم مذكره من صفحتين استلم المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها ذكر ان نطاق العمل خاص بالمصنعيات دون توريد المواد وقدم نسخه من تقرير الخبراء اطلع عليه وكيل المدعي عليها وطلب مهله للرد وافهمته الدايره بان الرد خلال اسبوعين من تاريخ الجلسه من خلال الموقع الالكتروني وان علي المدعي الاجابه خلال اسبوعين من تاريخ استلامه. وجاء في مذكره المدعي عليه: اولا / في تاريخ 18\04\1430 ه تم التوقيع علي اتفاقيه باطن علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال العظم في مبني مدرسه (...) وقيمه العقد بمبلغ (521.500) خمسمايه وواحد وعشرون الف وخمسمايه ريال وفق، ثانيا/ اخلت المدعيه بالعقد وذلك بالتاخر في تنفيذ المشروع حيث باشرت المدعيه العمل في تاريخ 12\04\1430 فان التاريخ المفترض لانهاء الاعمال في بتاريخ 12\01\1431 ه، ولكن تاخرت المدعيه مده ( 154 يوم ) حيث تم الانتهاء من الاعمال بتاريخ 16\06\1431 ه وذلك ثابت بموجب محضر استلام اعمال العظم فان المدعيه خالفت الماده ( 5 ) علي (ان المده الاجماليه لتنفيذ الاعمال 10 اشهر هجريه شامله الاجازات تبدا من تاريخ التوقيع علي العقد او من استلام الموقع) بناء علي التاخير المثبت فان موكلتي قامت بتطبيق نص البند ( 1 ) من العقد والتي نصت علي (يطبق المقاول غرامه تاخير تقتطع من مستحقات مقاول الباطن الناتجه عن تاخيره في انجازه للاعمال وهي بقيمه (1000) الف ريال عن كل يوم تاخير بحيث لا تزيد الغرامه عن ... من قيمه الاتفاقيه، ثالثا/ استنادا للمخالفات المذكوره اعلاه وتطبيقا لبنود العقد فقد جري اصدار المستخلص النهايي للمشروع بعد حسم غرامه التاخير بنسبه (10%) وحسم قيمه الاعمال المنفذه من قبل موكلتي والتي رفضت المدعيه تنفيذها، وبسبب اخلال المدعيه للاتفاق بتاخرها في التنفيذ، ورفضها تنفيذ بعض الاعمال فقد جري تحميل موكلتي غرامه تاخير من قبل المالك للمشروع، اي ان موكلتي من لحقها الضرر وهي من لها الحق في المطالبه، وقد تم مخاطبه المدعيه عده مرات لحثها في انجاز المشروع لعدم اهتمامها واهمالها وعدم زياره الموقع في حضور مهندس الموقع وغيرها من تجاوزات موضحه في الخطابات المرسله من موكلتي، رابعا/ اقرت المدعيه بالتاخير في التنفيذ وذلك يؤكد اخلالها بالاتفاق بل ان التاخير مثبت في تاريخ محضر التسليم المرفق اعلاه، اما ادعاءها بان التاخير في التنفيذ كان بسبب تاخير موكلتي في صرف الدفعات الماليه - فاننا نجيب بان ذلك ادعاء غير صحيح تقصد منه التهرب من خلالها باقتصاديات العقد حيث استلمت المدعيه جميع الدفعات في وقتها ولتاكيد ذلك نرفق بيان بجميع المستخلصات لسرعه الانجاز والتي يتضح من خلالها عدم التاخير بالصرف من قبل موكلتي، لما اوردناه من اجابه واضحه ومتينه بموجب ببنات قاطعه فاننا نطلب رد دعوي المدعيه ومطالبتها لعدم صحتها، كما ارفق مستخلص وخطابات ومحضر استلام، وفي تاريخ 18/06/1441 ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: اولا / تهرب المدعي من الاجابه علي لايحتنا السابقه والتي اوضحنا فيها وقايع مفصله ومثبته بموجب بينات تؤكد عدم صحه دعواه ومطالبه وهذه عاده المدعي بعدم الرد علي لوايحنا، اما ما يتعلق بادعايه بان نطاق العمل خاص بالمصنعيات فان هذه اجابه مرسله ومخالفه لبنود العقد الذي يستند عليه في دعواه، اضافه الي ان اجابته غير منتجه ولا علاقه لها بالنزاع الذي ينحصر في ادعاءه بتنفيذ اعمال، ثانيا/ ما يتعلق بتقرير الخبراء الذي قدمه المدعي فاننا نجيب ان هذا التقرير بافتراض صحته او عدم صحته فانه متعلق بدعوي اخري مقيده لدي المحكمه العامه وذلك مثبت في مضمون التقرير الموجهه للمحكمه العامه في القضيه بالرقم (32478924) ، عليه فاننا نتمسك بما سبق ونطلب رد دعوي المدعيه ومطالبتها لعدم صحتها، وفي تاريخ 05\05\1442 ه قدم المدعي بمذكره جاء فيها: اولا: - نحيل في موضوع الدعوي لما تم تقديمه من مذكرات ولوايح سابقه ولكننا نشير بايجاز في ذلك الي انه بحسب التعاقد مع المدعي عليها، ان اقوم باعمال عظم دون مواد مصنعيه لحساب في مشروع المدعي عليها (مدرسه (...))، والقيمه الاجماليه للعقد(564.911) ريال، حسب المستخلص السابع والنهايي وسلمت المدعي عليها مبلغ (420.247) ريال وبعد ثلاث سنوات علي استلام المدعي عليها للاعمال قامت بتسليمي مبلغ (67.400) ريال اثناء ترافعنا بالدعوي، ليكون الاجمالي الواصل لي مبلغ قدره (487.647) ريال، وبهذا يكون المتبقي لي مبلغ وقدره (77.264) سبعه وسبعون الف ومايتان واربعه وستون ريال، ثانيا: حيث ان القرينه يعتد فيها كنوع من الادله والاثبات بحسب نظام المرافعات الشرعيه بالماده (156) وحيث ان المدعي عليها كانت ابرمت معي عقدين، احدهما عن مشروع العقيله بالدعوي التي نحن بصددها وعقد اخر عن مشروع مدرسه غطي وكانت قد قامت بخصم مستحقاتي في مشروع غطي لنفس الاسباب والدوافع التي علي اساسها قامت بخصم مستحقاتي في مشروع العقيله محل هذه الدعوي ولانه قد صدر حكم قطعي لصالحي بالصك رقم (421054260) وتاريخ 23/ 2/ 1442ه بالدعوي رقم (32478924) وتاريخ 27/ 10/ 1432ه من المحكمه العامه بالرياض حسب المرفق وقد جاء نصه (لذا وبناء علي ما تقدم بالدعوي وحيث ان المدعي يطالب بالمبلغ المخصوم عليه من المدعي عليها شركه الاساس المتحد وحيث ان ما دفعت به المدعي عليها بان المبالغ المخصومه نتيجه تاخر المدعي في المشروع، وعدم تنفيذه لبعض الاعمال، ولانه لم تقدم المدعي عليها بينتها علي ذلك ولما جاء بتقرير الخبراء الذي اثبت ان المدعي عليها استلمت الاعمال المنفذه من المدعي مكتمله ولا يوجد اعمال لم يتم تنفيذها، ولان العقد ملزم بين الطرفين فلم يثبت اخلال المدعي بالعقد، لذا فان الدايره لا تزال علي ما حكمت به بان في ذمه المدعي عليها للمدعي مبلغ ثلاثه وثمانون الف ومايه وتسعه وثمانون ريال والزمتها بسدادها حالا) ولتقرير الخبراء الذي سبق تقديمه بالقضيه الصادر برقم (3/ 41/ 1135) وتاريخ 12/ 3 / 1441ه، في ذات الدعوي المستانس بحكمها وقد ثبت بهذا التقرير احقيه المدعي بالمطالبه بكافه المبالغ التي تم خصمها لثبوت انها خصمت دون وجه حق ودون تقصير منه، ولان تقرير الخبراء الصادر في الدعوي المشابهه للدعوي التي نحن بصددها، الذي اكد علي التالي: 1/ الفقره الاولي من التقرير تؤكد علي ان المدعي عليها هي من تاخرت في توريد المواد، خاصه وان العمل المتفق عليه بين الطرفين هو (عظم دون مواد) ولان المواد اللازمه والمؤن تقع المسيوليه فيها علي عاتق المدعي عليها حسب التعاقد المبرم بينهما، 2/ الفقره الثانيه من التقرير تؤكد ان المدعي قام باعماله المطلوبه منه بالكامل بل قام باعمال زايده عما هو مدرج بالعقد، 3/ الفقره الرابعه من التقرير اكدت علي ان المدعي عليها اعتادت التاخير في صرف الدفعات الماليه المستحقه للمدعي، 4/ اكد التقرير بصفحته الثانيه علي انه تم تسليم جميع الاعمال حسب ما هو مدون بالعقد، وحسب محضر تسليم الاعمال للمدعي عليها، ولان نفس اسباب الخصم في المشروعين واحده وقد جاء تقرير الخبراء في احدهما لينفي كل ادعاءات المدعي عليها، ولان القياس من المبادي المقرره شرعا فان تقرير الخبراء وان كان بشان قضيه اخري الا انه يستدل منه صحه موقف وطلبات المدعي بالدعوي، ثالثا: اقرار المدعي عليها باستلام الاعمال محل العقد: حيث اقرت المدعي عليها في محضر تسليم الاعمال بتاريخ 16/06/1431 ه لمشروع (...)وجاء فيه ( تم استلام جميع الاعمال الخاصه من المقاول حسب ما هو مطلوب منه ببنود العقد) رابعا: غرامات التاخير والخصومات التي اقتطعتها المدعي عليها من مستحقاتي جاءت دون وجه حق بسبب تاخرها بصرف الدفعات الماليه عن مواعيدها وتاخرها في توفير المؤن اللازمه للعمل وهذا للتوضيح التالي: 1 - تاخرها المتكرر في صرف الدفعات الماليه عن مواعيد استحقاقها: حيث ان البند (8) من العقد ينص علي (يكون سداد كل دفعه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ استحقاقها ينص البند(8) بالعقد علي ان الدفعات الماليه قيمتها 10% فيما عدا الدفعتين (7) و(8) 15% من قيمه العقد، الا انه من الملاحظ خلال تقرير التحليل المالي للدفعات يؤكد ان اغلب الدفعات التي تم صرفها لم تكن بذات القيمه ولا بوقت صرفها المحدد بالعقد، جميع الدفعات الماليه المصروفه لمشروع العقيله اثناء مده سريان العقد وحتي انتهاءه هي ثلاث دفعات فقط لا تتجاوز65 بالمايه، من القيمه الكليه للمشروع مما يؤكد تراكم الدفعات وهو ما الحق ضررا بالمدعي مما يحملها نتايجه واضراره وهذا ما ايدته احكام القضاء السعودي كما بالحكم رقم 239لعام 28 ه، في الدعوي رقم 3513 / 1/ ق لعام 1424 ه ونص الحكم علي(الزام المدعي عليها بان تعيد للمدعيه ما تم خصمه عليها من غرامات تاخير لان التاخير في صرف الدفعات الماليه كان سببا من المدعي عليها) 2 - ما يثبت تاخر المدعي عليها في توفير المؤن والمواد عن اوقات طلبها وهذا ما يتضح حسب التالي: كشف كامل بمدد التاخير بصرف المواد والمؤن اللازمه للعمل يفيد تاخير252يوم في صرف المواد والمؤن اللازمه للعمل حسب ما قدم بالمرفقات السابقه ولان تاخير المدعي عليها في صرف المؤن اللازمه لانهاء المشروع بمواعيدها قد الحق ضرر بالمدعي مما يحمل المدعي عليها نتايجه واضراره 3 – الخصومات والمستحقات التي تم خصمها من مستحقات المدعي، جاءت غير مبرره ودون وجه حق للتالي امل التكرم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (77.264) سبعه وسبعون الف ومايتان واربعه وستون ريال, المتبقيه من مستحقاتي في ذمتهم، كما ارفق تقرير خبير ومحضر تسليم اعمال وحكم سابق، وفي تاريخ 16\05\1442ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: اولا/ ان المدعي لم يقدم جديد انما حيث ذكر (نحيل في موضوع الدعوي لما تم تقديمه من مذكرات ولوايح سابقه ولكننا نشير بايجاز ...الخ) عليه فاننا نجيب علي كامل الدعوي بان المدعي قد اخل بالاتفاق ويتمثل اخلاله في التالي: تم توقيع العقد بتاريخ 18/04/1430ه، ومده التنفيذ تسعه اشهر من تاريخ التوقيع بالتالي علي المدعيه الانتهاء من التنفيذ بتاريخ 18/01/1431ه ولكن نتج من المدعيه تاخير متكرر في تنفيذ المشروع حيث تم الانتهاء من الاعمال بتاريخ 16/6/1431ه، اي ان مده التاخير (148 يوم) وحيث نص البند (6) من العقد علي غرامه تاخير تقتطع من مستحقات المقاول الناتجه عن تاخيره بقيمه الف ريال عن كل يوم تاخير بحيث لا تزيد قيمه الغرامه عن (10%) من قيمه الاتفاقيه، بل اقر المدعي بتاخره في تنفيذ الاعمال وذلك مثبت في صك الحكم الذي ارفقه المدعي مع مذكرته في الصفحه رقم (3 من 5) السطر الاخير حيث اجاب المدعي قايلا (صحيح اننا تاخرنا في تسليم المشروع في حكم المحكمه العامه) بالتالي فان نسخه هذا الحكم الذي يزعم انه حجه له فهي تعتبر حجه عليه، كما ان موكلتي قدمت البينه التي تؤكد ان التاخير بسبب المدعي فقد قامت موكلتي بمخاطبه المدعي عده مرات لحثه علي العمل وتكثيف العماله لانهاء الاعمال في الموعد المحدد، وقد استلم المدعي هذه الخطابات ووقع عليها بالاستلام ولكن دون جدوي وهذه الخطابات تؤكد ان التاخير الذي اقر به المدعي هو من تسبب به وليس موكلتي، رفض المدعي تنفيذ بعض الاعمال في المشروع دون وجه حق رغم انها كانت تصرف مستخلصاتها بشكل دوري، مما اضطرت موكلتي من تنفيذ هذه الاعمال علي حسابها بالسعر السايد في السوق وبعد مخاطبه المدعيه عده مرات للتنفيذ ولكن دون جدوي، وقد تضمن نص البند (3-8) من العقد انه في حاله عدم استجابه المقاول القيام بتنفيذ الاعمال فانه يحق للمقاول بتنفيذ الاعمال المرفوضه علي حساب مقاول الباطن بالسعر السايد في السوق وخصمه من مستحقات مقاول الباطن، ثانيا/ استنادا لاخلال المدعي بالاتفاق الموضح وتطبيقا لبنود العقد فقد جري اصدار المستخلص النهايي للمشروع بعد حسم غرامه التاخير بنسبه (10%) وحسم قيمه الاعمال المنفذه من قبل موكلتي والتي رفض المدعي تنفيذها، وبسبب اخلال المدعيه للاتفاق بتاخرها في التنفيذ ورفضها تنفيذ بعض الاعمال فقد جري تحميل موكلتي غرامه تاخير من قبل المالك للمشروع، اي ان موكلتي من لحقها الضرر وهي من لها الحق في المطالبه، ثالثا/ ان حكم المحكمه العامه الذي ارفقه المدعي، يؤكد وفي صفحته الثانيه استلام المدعي لكامل حقوقه حيث قامت موكلتي وفي اول جلسه في قضيه المحكمه العامه بتبريه ذمتها بسداد جميع المبالغ المتبقيه للمدعي للعقدين بما فيها العقد محل هذه الدعوي فقد استلم المدعي مبلغ (148.770) مايه وثمانيه واربعون الف وسبعمايه وسبعون ريال وذلك بموجب الشيك رقم (...) وتاريخ 16/02/2013م المسحوب علي بنك (...) حيث تضمن هذا الشيك (مقابل مستخلصات ختاميه مشروعي - مدرسه غطي وعقيله - اعمال عظم) ورغم ذلك حكمت المحكمه العامه للمدعي بمبلغ ثلاثه وثمانون الفا ومايه وتسعه وثمانون ريال، ولكن المدعي لم يكتفي بما حكم له دون وجه حق ويطالب مره اخري في هذه الدعوي ودون وجه حق بمبلغ سبعه وسبعون الف ومايتان واربعه وستون ريال، عليه فاننا نطلب رد دعوي المدعي شكلا لسبق الفصل فيها وموضوعا بسبب استلام المدعي لكامل حقوقه وعدم صحه ما يطالب به، كما ارفق حكم وخطابات والشيك، وفي جلسه يوم 19\05\1442 ه المنعقده عبر الاتصال المريي: حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) وذكر المدعي بانه اطلع علي ما قدمه وكيل المدعي عليها وانه يكتفي بما سبق تقديمه، وفي جلسه يوم 20\06\1442ه، حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) وسالت الدايره المدعي عن الاحكام الوارده في جواب المدعي عليها، فافاد بانها قضيتين مختلفتين استلم في القضيه الاولي حكم لصالحه واستلم مبلغه والقضيه الاخري صرف فيها النظر لعدم صفه المدعي عليها فطلبت منه الدايره ارفاق نسخه الحكمين من خلال تبادل المذكرات، فاستعد بذلك، وفي تاريخ 26\06\1442 ه قدم المدعي ذكره جاء فيها: مرفق حسب طلبكم الاحكام الصادره من المحكمه العامه ضد شركه الاساس حيث يوجد عقدين اتفاق العقد الاول مشروع غطي وتم صدور حكم به وتم التنفيذ باستحصال حقنا والعقد الثاني خاص بمشروع العقيله والذي صدر به حكم من المحكمه العامه بصرف النظر حيث تم رفعها علي ممثل الشركه المذكور اسمه في العقد وليس علي الشركه مما اجبرنا لاعاده رفعها بالمحكمه التجاريه وهي القضيه التي نحن بصددها، وفي جلسه يوم 18\07\1442ه المنعقده عن بعد، حضر المدعي اصاله كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) وقررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه يوم 19/07/1442 ه، والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله وحضرت وكيله المدعي عليها بالوكاله رقم: (...) وذكرت وكيله المدعي عليها انه تم خصم مبالغ للمدعيه نتيجه تاخره في تنفيذ الاعمال. ثم افهمت الدايره المدعي عليها وكاله ان لموكلتها يمين المدعي علي نفي تاخره في تنفيذ الاعمال فذكرت انها تطلب مهله لذلك وافهمتها الدايره بان عليها تعديل وكالتها ليكون لها حق طلب اليمين ورده او حضور مدير الشركه والا سيقضي عليها بالنكول فطلبت مهله لذلك. وفي جلسه اليوم 25/07/1442 ه، حضر المدعي كما حضرت وكيله المدعي عليها بالوكاله رقم (...) وباطلاع الدايره علي وكاله المدعي عليها تبين انها مفسوخه جزييا وبسؤالها عن ذلك ذكرت ان احد الوكلاء تم فسخ وكالته ثم سالتها عن سبب عدم تعديل وكالتها ليكون له حق طلب اليمين ورده فاجابت بان ذلك لضيق الامد ثم سالتها عن سبب عدم حضور المدير اجابت بانها لا تعلم وعليه قررت رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبما ان المدعي حصر دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (77.264) سبعه وسبعون الف وميتين واربعه وستون ريال، تمثل قيمه بناء مدرسه للمدعي عليها وقدمت بينه علي دعواها تمثلت في العقد ومحضر تسليم اعمال والمستخلص النهايي، وحيث اجابت المدعي عليها بان المدعي تاخر في تنفيذ الاعمال وتم حسم نسبه (10 % ) غرامه تاخير من مستخلص المدعي. وباطلاع الدايره علي ما قرره الطرفان. ولان محضر تسليم الاعمال الموقع من المدعي عليها اوضح بانه تم استلام جميع الاعمال الخاصه بالمقاول حسب ما هو مطلوب منه بالعقد بتاريخ 16/06/1431 ه، وهو تاريخ انهاء جميع الاعمال الخاصه بالمقاول. وحيث ان هذا المحضر لم يشر الي تاخر المدعي في تنفيذ الاعمال ولم تقدم المدعي عليها بينه علي ما تدعيه وافهمت الدايره المدعي عليها وكاله بان لموكلتها يمين المدعي علي نفي تاخره في تنفيذ الاعمال وحيث اجابت بانها تطلب مهله لذلك كما افهمتها الدايره بان عدم حضور المدير او تعديل الوكاله سيقضي عليها بالنكول. ولكون محضر تسليم الاعمال مقر به من الطرفين ولم يشر الي اي تاخير في ذلك. فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقها وهو ما تقضي به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع ل(...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (77.264) سبعه وسبعون الف وميتين واربعه وستون ريال، وبﷲ التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4356 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/(...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 77.264 ريال يمثل المتبقي من مستحقاته عن اعمال عظم بدون مصنعيه في مشروع مدرسه تابعه لوزاره التعليم، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ المطالبه، فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الغاء الحكم المعترض عليه والقضاء مجددا برد الدعوي، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/ 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 25/ 7/ 1442ه في القضيه الابتداييه رقم 11716 لعام 1440ه والقاضي بالزام (...) المحدوده سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع ل(...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره (77.264) سبعه وسبعون الفا وميتان واربعه وستون ريالا، وبﷲ التوفيق.