tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430626504 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 65 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-10-18 document_type=ruling entity=document_number:b207e7ad-e3b0-4abd-8354-8f94208e5823 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٢١٤٧٦ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
مؤسسه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص الوقايع في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لها جلسه تحضيريه وفيها: جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي ونصها: حيث سبق لموكلتنا استيجار الموقع (...) التابع للمدعي عليها بموجب عقد الايجار المبرم بين الطرفين بتاريخ ١/ ٦/ ٢٠١٧م والكاين داخل حدود الفندق من جهه (...) بمدينه (...)، حيث قامت المدعي عليها في نهايه شهر جمادي الاولي لعام ١٤٤٠ه بمنع العمال التابعين لموكلتنا وايقافهم عن العمل واغلاق الموقع المخصص لمزاوله نشاط مع اتلاف جميع الممتلكات الخاصه بموكلتنا بدون انذار سابق وانهاء العقد المشار اليه من طرف واحد وذلك قبل انتهاء المده المتفق عليها والبالغ مدتها (ثلاث) سنوات والتي تنتهي في تاريخ ٣٠/ ٠٥/ ٢٠٢٠م يدفع المستاجر للفندق ما قيمته ٥٠% من قيمه التبيعات الشهريه للشيشه و المعسل لقاء استخدام مرافق الفندق لتنفيذ هذا العقد، حيث سبق للمدعي عليها القيام بتغير الموقع المحدد لممارسه نشاط موكلتنا وذلك ونظرا للاصلاحات والصيانه التي كانت ستتم علي الموقع مع وعدهم لموكلتنا بتمكينها من الموقع محل الايجار بعد اكتمال الصيانه، علما ان الصيانه بالموقع قد اكتملت الا ان المدعي عليها لم تمكن موكلتنا من الموقع محل الايجار حتي تاريخه، و قد صدر صك الحكم من المحكمه العامه بمحافظه جده الدايره العامه السادسه برقم: ٤١١٣٣٢٠٣٣ و بتاريخ ١٤٤١/ ٠٧/ ١٤ه، بعدم الاختصاص النوعي و قد اكتسب الحكم القطعيه.قيمه العقد (٥٠٠٠٠٠) خمسمايه الف ريال واطلب الزام المدعي عليها بانفاذ العقد المبرم مع المدعي عليها، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠٠،٠٠٠) ريال، تعويضا عن الضرر الذي لحق بالمدعيه من ايقافها عن العمل واخراجها من الموقع، وتعويضها بمبلغ قرده (٣٠٠،٠٠٠) ريال تعويضا عن الربح الفايت، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب بقوله: (ننكر ما جاء بدعوي المدعيه ونبين بان المدعيه ليس لها اي مبالغ ماليه بذمه موكلتي. نبين بانه بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠١٨م ابرمت موكلتي مع المدعيه عقد اتفاق تضمن في التمهيد ان تقوم بموجبه المدعيه بتقديم خدمات الشيشه والمعسل في المطعم وفي مواقع اخري ادا دعت الحاجه، وبموجب هذا يتبين بان العقد المبرم هو عقد تقديم خدمات وليس عقد ايجار موقع او عين محدده والعقد يمنح موكلتي الحق في تحديد الموقع الذي تقوم من خلاله المدعيه بتقديم خدمات الشيشه داخل نطاق المطعم او الفندق، واستنادا للعقد لا يحق للمدعيه ان تطالب او تتمسك بتخصيص موقع معين بذاته لتقديم خدمات الشيشه بل هو حق مطلق لموكلتي تحدد الموقع المناسب كون العقد عقد اتفاق وليس ايجار. تضمن العقد في الفقره (٤) ان تقوم المدعيه بدفع ما قيمته (٥٠%) من قيمه المبيعات الشهريه للشيشه لموكلتي مقابل استخدام مرافق الفندق، وهذا يؤكد ان العقد عقد اتفاق وليس ايجار كما يتبين بان المدعيه هي من تقوم بدفع النسبه المحدده مقابل استخدام مرافق الفندق وليس نظير قيمه ايجاريه لموقع محدد وبالتالي فانه لا يحق لها ان تزعم بانه قد لحقها ضرر او خساره كونه لم يتم حرمانها من تقديم خدمات الشيشه.عقد الاتفاق المبرم مع المدعيه لم يتضمن مطلقا حرمان موكلتي من التعاقد مع اي شركه او جهه اخري من اجل تقديم خدمات الشيشه والمعسل كما انه لم يتضمن ان المدعيه هي الوحيده او الحصريه بالفندق او المطعم التي يحق لها تقديم الخدمات الموضحه، وبموجب هذا قامت موكلتي بالتعاقد مع مؤسسه(...) ولذا فانه لا يحق للمدعيه الاعتراض علي هذا العقد ضمنت دعوي المدعيه { في نهايه شهر جمادي الاولي لعام ١٤٤٠ه بمنع العمال التابعين لموكلتنا وايقافهم عن العمل واغلاق الموقع المخصص لمزاوله نشاط مع اتلاف جميع الممتلكات الخاصه بموكلتنا بدون انذار سابق}، وهذا زعم غير صحيح والصحيح هو ان موكلتي قامت بتاريخ ١٠/٠٦/١٤٤٠ه باخطار المدعيه بموجب خطاب انه سوف يتم اجراء ترميمات واصلاحات بالموقع وطلبت منها استلام المعدات الخاصه بها، كما ان موكلتي قامت بتخصيص موقع اخر داخل ذات المطعم للمدعيه وذلك حتي تقوم بتقديم الخدمات المتفق عليها وقد قامت المدعيه بتقديم الخدمات بالموقع الجديد الا نها قد اخفت هذه الحقيقه عند تقديم دعواها حيث اتهمت موكلتي زورا وبهتانا بالتعدي واتلاف الممتلكات وكذبت حين زعمت انه تم اغلاق الموقع دون انذارها ونحتفظ بحق موكلتي في الرجوع علي المدعيه والمطالبه بمعاقبتها علي ما اتهمت به موكلتي. تضمن العقد في الفقره (٢) ان مده العقد تبدا من ٠١/٠٦/٢٠١٧م وتنتهي في ٣٠/٠٥/٢٠٢٠م، ونبين بان المدعيه ظلت لمده عام كامل اضافي بالموقع الجديد الذي استلمته وقامت بتقديم نشاط خدمات(...) قد قامت بتاريخ ٣٠/٠٥/٢٠٢١م بمخاطبه موكلتي بموجب خطاب طلبت فيه بقيه معدات تخصها وقد تم تسليمها المعدات التي ذكرتها (مرفق صوره) وبالتالي فان هذا يدحض دعواها بجميع اركانها كما يدحض زعمها بانه قد تم فسخ العقد وزعمها بانه قد تم منعها من تقديم الخدمات. زعمت المدعيه بانه قد لحقت بها اضرار وخساير وقد فاتتها مكاسب، وهذا زعم غير مقبول وغير منطقي كونه كان بامكانها فسخ عقد الاتفاق بارادتها المنفرده في اي وقت خلال مده سريانه الا انها لم تفعل ذلك وقبلت استلام الموقع الجديد وقامت بممارسه نشاط تقديم خدمات الشيشه حتي نهايه سريان عقد الاتفاق وبالتالي ليس لها ان تدعي بانه قد لحقت بها اضرار وخساير وفق ما جاء بمذكرتها المقدمه، لاسيما وانها تعلم قبل نهايه مده سريان العقد الاساسي وتحديدا منذ تاريخ ٢٦/٠٦/٢٠١٩م بموجب الخطاب الموجه اليها من موكلتي بانها سوف تظل في الموقع الجديد حتي نهايه مده العقد وهي قد قبلت بذلك.بناء عليه... نلتمس الحكم برفض دعوي المدعيه لعدم صحتها) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بقوله: (اولا: فيما يتعلق بما ذكره وكيل المدعي عليها بقوله: [.. وبموجب هذا يتبين بان العقد المبرم هو عقد تقديم خدمات وليس عقد ايجار موقع او عين محدده والعقد يمنح موكلتي الحق في تحديد الموقع الذي تقوم من خلاله المدعيه بتقديم خدمات الشيشه داخل نطاق الفندق ] فنجيب علي ذلك ان الاتفاق المبرم بين الطرفين نص صراحه في التمهيد علي: (ان يقوم الطرف الثاني بتقديم خدمات الشيشه والمعسل في (المطعم)، حيث تم شرح مصطلح المطعم بالعقد (وهو المطعم الكاين داخل حدود الفندق من جهه (...)) الامر الذي يثبت معه لفضيلتكم انه تم تحديد المكان الخاص بتقديم الخدمات المتفق عليها وهو (المطعم) فكيف لوكيل المدعيه ان يزعم ويدعي انه لم يتم تحديد موقع معين بالعقد ؟؟! وقوله: [ واستنادا للعقد لا يحق للمدعيه ان تطالب او تتمسك بتخصيص موقع معين بذاته لتقديم خدمات الشيشه بل هو حق مطلق لموكلتي تحدد الموقع المناسب كون العقد عقد اتفاق وليس عقد ايجار ]، فنجيب علي ذلك ونوضح لفضيلتكم بانه زعم غير صحيح جمله وتفصيلا، فليس صحيحا ان العقد قد منح المدعي عليها الحق في تحديد الموقع الذي تقوم من خلاله موكلتي بتقديم خدمات الشيشه داخل المطعم والفندق، وما نستغربه ونرفضه جمله وتفصيلا من اين اتي وكيل المدعي عليها بزعمه ان العقد قد نص علي منح موكلته الحق المطلق في تحديد الموقع ؟؟!!، حيث انه وبالرجوع للعقد لم نجد اي بند نص علي ذلك، عليه يتعين علي وكيل المدعي عليها توضيح وبيان في اي بند من بنود العقد ورد هذا الحق. ثانيا: فيما يتعلق بما ذكره وكيل المدعي عليها بقوله: [ تضمن العقد في الفقره (٤) ان تقوم المدعيه بدفع ما قيمته (٥٠%) من قيمه المبيعات الشهريه للشيشه لموكلتي مقابل استخدام مرافق الفندق، وهذا يؤكد ان العقد عقد اتفاق وليس ايجار..الخ] فهذا اقرار واضح وصريح من المدعي عليها علي ان العقد هو عقد تشغيل مقابل نسبه من الدخل، عليه فاي كان نوع الاتفاق المبرم بين الطرفين فان المدعي عليها هي من اخلت ببنود هذا الاتفاق وسببت اضرارا لموكلتي دون مبرر مشروع وفقا لما بيناه وفصلناه لفضيلتكم بمذكراتنا السابقه ثالثا: اما فيما يتعلق بما ذكره وكيل المدعي عليها بقوله: [.. فانه لا يحق لها ان تزعم بانه قد لحقها ضرر او خساره كونه لم يتم حرمانها من تقديم خدمات الشيشه، عقد الاتفاق المبرم مع المدعيه لم يتضمن يتضمن مطلقا حرمان موكلتي من التعاقد مع اي شركه او جهه اخري من اجل تقديم خدمات الشيشه والمعسل..الخ ] فنوضح لفضيلتكم بانه علي الرغم من ان الاتفاق لم ينص علي حق المدعي عليها في التاجير لجهه اخري منافسه الا ان هذا ليس وجه الاعتراض او جوهر الخلاف مع المدعي عليها وانما وجه الخلاف يتمثل في قيام المدعي عليها بازاله الموقع المستخدم من قبل موكلتي والذي كلف تاسيسه اجمالي مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال دون اخطار مسبق علي الرغم من ان العقد كان ساريا في حينها، حيث قامت المدعي عليها بمنح ذات الموقع لجهه اخري بعد نزعه منها وازالته رغم سريان العقد، الامر الذي يثبت معه سوء نيه المدعي عليها مما اضر بموكلتي وسبب لها خساير ماليه. رابعا: زعم وكيل المدعي عليها بقوله: [..ان موكلتي قامت بتاريخ ١٠/٦/١٤٤٠ه باخطار المدعيه بموجب خطاب انه سوف يتم اجراء ترميمات ولاصلاحات بالموقع وطلبت منها استلام المعدات الخاصه بها]، فنوضح لفضيلتكم بانه زعم غير صحيح جمله وتفصيلا فليس صحيحا ان المدعي عليها قامت باخطار موكلتي بازاله الموقع، حيث لم يرسلوا اي خطاب بذلك كما زعم وكيل المدعي عليها وانما تفاجات موكلتي بقيام المدعي عليها بازاله الموقع دون انذار وعلي وكيل المدعي عليها ابراز الخطاب المزعوم كما يتعين عليه تقديم ما يفيد علم الوصول الي موكلتي وذلك استنادا للقاعده الشرعيه (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر). خامسا: وفيما يتعلق بما ذكره وكيل المدعي عليها بقوله: [كما ان موكلتي قامت بتخصيص موقع اخر داخل ذات المطعم للمدعيه وذلك حتي تقوم بتقديم الخدمات المتفق عليها وقد قامت المدعيه بتقديم الخدمات بالموقع الجديد الا انها قد اخفت هذه الحقيقه عند تقديم دعواها حيث اتهمت موكلتي زورا وبهتانا بالتعدي واتلاف الممتلكات وكذبت حين زعمت انه تم اغلاق الموقع دون انذارها...الخ]، فنؤكد لفضيلتكم بانه زعم غير صحيح جمله وتفصيلا حيث ان الثابت ان موكلتي لم تخفي حقيقه قيام المدعي عليها بتخصيص موقع اخر خلاف الموقع المتفق عليه ولم تنكر ذلك وهذا ثابت بلايحه دعوي موكلتي المقدمه لفضيلتكم وكذلك تمت الاشاره الي ذلك بجميع مذكراتنا الجوابيه السابقه واخرها ما ورد بالفقره (ثالثا) من مذكرتنا الاخيره المقدمه لفضيلتكم والمتضمنه ما نصها: (.... نوضح لفضيلتكم ان المدعي عليها قامت بمنع موكلتنا من مزاوله النشاط وتحويلها من الموقع المتفق عليه بالعقد الي موقع اخر وذلك بحجه صيانه واصلاح الموقع المتفق عليه، الا ان موكلتنا تفاجات لاحقا بقيام المدعي عليها بتاجير الموقع محل العقد لجهه اخري لممارسه نفس النشاط وذلك اثناء فتره سريان العقد..الخ)، كما سبق وان بينا لفضيلتكم ان سبب انخفاض الدخل والخساير التي تعرضت لها موكلتي كان بسبب الزام المدعي عليها لموكلتي بالعمل بالموقع الجديد وفقا للمستندات المقدمه لفضيتكم بهذا الشان، الامر الذي يثبت معه عدم صحه ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان موكلتنا اخفت هذه الجزييه مما يؤكد مجادله وكيل المدعي عليها بالحق وبالباطل وتعمده محاوله تضليل عداله المحكمه والتشويش عليها بتجاهله لهذه الحقايق المثبته بمذكراتنا السابقه. اما زعمه ان موكلتي اتهمت المدعي عليها زورا وبهتانا بالتعدي واتلاف الممتلكات وكذبت حين زعمت انه تم اغلاق الموقع دون انذارها، فنؤكد لفضيلتكم ان وكيل المدعي عليها هو من كذب وتحري الكذب في هذه الجزييه حيث لم يقدم وكيل المدعي عليها اي بينه تثبت قيام موكلته باخطار موكلتي بازاله الموقع كما زعم لا سيما وانه اشار في مذكرته الاخيره الي قيام موكلته بارسال خطاب لموكلتنا بتاريخ ١٠/٦/١٤٤٠ه ولم يقدم هذا الخطاب. اما بالنسبه للموقع الذي تم التعدي عليه واتلافه من قبل المدعيه فهو يتكون من: (١- بناء من طوب الفخار، ٢- ومباني من الطوب الفخاري والرخام يتكون من عدد (١٠) دواليب لحفظ الشيش مع ضلف وبراويز من الخشب، ٣ – مغاسل لتنظيف الشيش، ٤- دواليب خارجيه لحفظ الفحم مع براويز وضلف من الخشب) حيث تقدر اجمالي تكلفه هذا الموقع مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، ولدي موكلتي البينه علي قيام المدعي عليها باتلاف هذه الادوات والمباني والتعدي عليها وذلك بموجب شهاده الشهود، وموكلتي علي استعداد لاحضار هؤلاء الشهود لاداء الشهاده امام فضيلتكم. عليه واستنادا لما تقدم فاننا نجدد امام فضيلتكم تمسكنا بكافه ما ورد في مذكراتنا السابقه والمعززه بالاسانيد والبينات والتي تثبت صحه مطاله موكلتي الوارده بلايحه دعواها، ومنعا للاطاله والتكرار فاننا نحيل فضيلتكم الي ما ورد بمضمون مذكراتنا السابقه.) هكذا تضمنت، وبسؤال وكيل المدعيه عن طلب موكلته في هذه الدعوي اجاب بقوله: اولا: الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (٢٠٠.٠٠٠) لقاء التعويض عن الضرر المالي والعمالي والمواد والبضايع المورده للمحل، ثانيا: الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (٣٠٠.٠٠٠) عن الربح الفايت. ثالثا: اتعاب محاماه بمبلغ قدره: (٧٠.٠٠٠)، هكذا اجاب، ثم اكتفي الاطراف بما تقدم، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي امرت الدايره بقفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي الوقايع سالفه الرصد والبيان؛ وبما ان غايه ما يهدف اليه المدعي من دعواه -بعد حصرها-؛ الزام المدعي عليها بما يلي: اولا: مبلغا قدره: (٢٠٠.٠٠٠) لقاء التعويض عن الضرر المالي والعمالي والمواد والبضايع المورده للمحل محل الدعوي. ثانيا: الزام المدعي عليها مبلغا قدره: (٣٠٠.٠٠٠) عن الربح الفايت. ثالثا: اتعاب محاماه بمبلغ قدره: (٧٠.٠٠٠)، فاما بشان طلب المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) لقاء التعويض عن الضرر المالي والعمالي والمواد والبضايع المورده للمحل فان وكيل المدعي عليها نفي دعوي المدعي وذلك في رده علي دعوي المدعي، ولم يقدم وكيل المدعي ما يثبت وقوع ما يدعيه علي النحو المدعي به، ولو صح ما ادعي به المدعي بهذا الشان فان طلب التعويض عن الاضرار؛ متوقف علي ما هو مستقر عليه فقها وقضاء من ان التعويض يقوم علي اركان ثلاثه: اولها: التعدي المعبر عنه قانونا بالخطا. وثانيها: تحقق وقوع الضرر. وثالثها: الافضاء المعبر عنه قانونا بالعلاقه السببيه فمتي توفرت هذه الاركان الثلاثه مجتمعه في الامر المدعي به، كان للمدعي الحق في حصول التعويض العادل عن جميع تلك الاضرار، وحيث اختل ركن من تلك الاركان سقط الحق في التعويض جمله واحده. فاما عن ركن الضرر فان المدعي لم يقدم مطلقا ما يثبت وقوع الضرر المدعي به، ولاشييا منه، ومعلوم ان حقيقه التعويض هي احلال مال مكافي مكان مال مفقود، وهو لم يشرع الا جبرا لما يلحق بالمال من فوات او نقصان فعلي، وليس سبيلا للاثراء غير المشروع، وبانتفاء الضرر او العجز عن اثباته فلا اثر للخطا - حال ثبوته- من حيث كونه موجبا للتعويض، لان مجرد الاخلال دون ضرر لا يسوغ طلب التعويض، لما سبق وتقرر من توقف التعويض علي اركانه الثلاثه مجتمعه وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه، واذا اختل ركن من تلك الاركان سقط الحق في التعويض جمله واحده، وهو ما يعني ان طلب المدعي غير مرتكن علي اساس صحيح، وحري بالرفض، وبرفضه فما تفرع عنه من مطالبه المدعي عليها بالربح الفايت واتعاب المحاماه مرفوض ايضا، ولجميع ما سبق وتقرر، فان الدايره تنتهي الي حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٢١٤٧٦ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
مؤسسه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليها بما يلي: اولا: مبلغا قدره: (٢٠٠.٠٠٠) لقاء التعويض عن الضرر المالي والعمالي والمواد والبضايع المورده للمحل محل الدعوي. ثانيا: الزام المدعي عليها مبلغا قدره: (٣٠٠.٠٠٠) عن الربح الفايت. ثالثا: اتعاب محاماه بمبلغ قدره: (٧٠.٠٠٠)، وباحاله القضيه الي الدايره الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ١١/٠٥/١٤٤٤ه والذي قضي حكمت الدايره برفض الدعوي. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه ٢٤/٠٦/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعيه والمتضمن ما نصه" اولا: بدايه نوضح لمقام محكمه الاستيناف ان جوهر الخلاف بين موكلتي والمدعي عليها - المستانف ضدها - يتمثل في انه سبق لموكلتنا ابرام عقد (اتفاق) بغرض تشغيل الموقع (...) التابع للمستانف ضدها بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ /٢٠١٧/٦/١م المرفق صورته) والكاين داخل حدود الفندق من جهه (...) بمدينه (...) وذلك بغرض تقديم خدمات الشيشه والمعسل في المطعم لمده (۳) ثلاث سنوات مقابل التزام موكلتنا بان تدفع ما قيمته ٥٠% خمسون بالمايه من نسبه الدخل والمبيعات الشهريه للمدعي عليها، حيث قامت المستانف ضدها بتاريخ نهايه شهر جمادي الاولي لعام ١٤٤٠ه يمنع العمال التابعين لموكلتنا وايقافهم عن العمل واغلاق الموقع المخصص لمزاوله نشاط موكلتنا وانهاء العقد المشار اليه من طرف واحد وذلك قبل انتهاء المده المتفق عليها والتي تنتهي في تاريخ ۲۰۲۰/۰۵/۳۰م، وقد خالفت المستانف ضدها ما ورد بالماده (الثالثه) من الاتفاق والتي نصت علي: مده هذا العقد ثلاث سنوات تبدا اعتبارا من ٢٠١٧/٦/١م وتنتهي في ۲۰۲٠/٥/٣٠م وتتجدد هذه المده تلقاييا لمده اخري مماثله... الخ) وقد سبب ذلك بالغ الضرر لموكلتي وكبدها خساير فادحه في المال والمواد والبضايع والانشاءات والعماله ودفع رواتبهم دون مسوغ مشروع (مستند رقم (١) ثانيا: الدايره الموقره بررت حكمها المستانف عليه بقولها: (فبناء علي الوقايع سالفه الرصد والبيان... فاما بشان طلب المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (۲۰۰۰۰۰۰) لقاء التعويض عن الضرر المالي والعمالي والمواد والبضايع المورده للمحل فان وكيل المدعي عليها نفي دعوي المدعي وذلك في رده علي دعوي. المدعي، ولم يقدم وكيل المدعي ما يثبت وقوع ما يدعيه علي النحو المدعي به... الخ)، فتؤكد لفضيلتكم عدم صحه تبرير الدايره وانه تبرير في غير محله وذلك وذلك من عده اوجه نوضحها فيما يلي: ان الدايره الموقره تغافلت عن اعمال المقتضي الشرعي علي جميع البينات والاسانيد التي قدمتها موكلتي والمتضمنه حصر جميع الاضرار التي تسببت فيها المستانف ضدها دون مبرر مشروع، بل علي العكس انكرت تمام قيام موكلتي بتقديم ما يثبت وقوع الضرر المدعي به علي الرغم من جميع البييات والمستندات المقدمه للدايره والمرفقه اثناء المرافعه في الدعوي رغم ما قدمته موكلتي من تفصيل لجميع الاضرار والمتمثله في بيان اسانيد الاضرار وما يثبت تحققها وتكبدها وخساير مباشره وفاتحه بسبب المستانف ضدها والمتمثله فيما يلي:) -١- انخفاض الايرادات والدخل بصوره كبيره حيث الخفض متوسط الدخل الشهري من مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) ريال و (٥٥,٠٠٠) ريال شهريا الي مبلغ (۳۰۰۰) ريال و (٢,٥٠٠) ريال فقط مما سبب لموكلتنا بالغ الضرر وذلك وفق الفواتير والسندات ۲ صرف رواتب العمال وتجديد اقاماتهم وتامينهم مع انخفاض الدخل. ٣- قيام موكلتنا بتجديد وصيانه الجلسات والطاولات الخاصه بالزباين بناء علي طلب المستانف ضدها والتي لم تلتزم باعاده الموقع لموكلتنا مما كبدها خساير في اعمال الصيانه دون فايده (مرفق) لفضيلتكم صوره من الجلسات بعد التجديد)، ٤- وجود مواد وادوات بالمحل لم تتمكن موكلتي من الانتفاع بها بسبب عدم التزام مستند رقم ۲ - ۳ (۲) التزمت موكلتي بتقديم البينه لفضيله ناظر الدعوي علي فسخ المدعي عليها - المستانف ضدها - للعقد اثناء سريانه وكذلك البييه علي ايقاف ومنع المستانف ضدها لموكلتي من ممارسه عملها المتفق عليه في العقد ومنعها من مزاوله النشاط وتحويلها من الموقع المتفق عليه بالعقد الي موقع اخر وذلك بحجه صيانه واصلاح الموقع المتفق عليه، وقيام المدعي عليها بتاجير الموقع محل العقد لجهه اخري لممارسه نفس النشاط وذلك اثناء فتره سريان العقد وذلك بموجب العقد المبرم فيما بين المدعي عليها ومؤسسه (...) بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٤م المرفق) (صورته، الامر الذي يثبت معه لفضيلتكم عدم صحه ما ذهبت اليه الدايره من تسبيب من ان موكلتي لم تقدم ما يثبت وقوع الضرر المدعي به، مما يستوجب معه نقض الحكم المستانف عليه لما تقدم من اسباب (مستند) رقم (٤) اصحاب الفضيله حفظهم الله، ان ما نستغربه ونرفضه جمله وتفصيلا هو استناد الدايره في تسبيب حكمها بقولها: (فان وكيل المدعي عليها نفي دعوي المدعي في رده علي دعوي المدعي) حيث جعلت الدايره مجرد نفي المدعي عليها - المستانف ضدها للدعوي اساسا ومبررا وسندا نظاميا لحكمها المستانف عليه، لا وما تستغربه كذلك ان (المستانف ضدها نفسها مقره بصحه العقد ومقره كذلك بقيامها باخراج موكلتي من الموقع محل الاتفاق وازالته والتعاقد مع جهات اخري لتشغيل المحل ولا ينال من ذلك تعلل المستانف ضدها بان العقد قد اعطاها هذا الحق بالقيام بذلك لكون تبرير وتعليل غير صحيح لا سيما وان العقد لم ينص علي حق المستانف الحاق الضرر بموكلتي وقد تم انكار ذلك من قبل موكلتي وبيانه للدايره اثناء المرافعه الا ان الدايره لم تلتفت الي ذلك ولم تهتم بمناقشه الاطراف في هذه الجزييه اثناء المرافعه في هذه الدعوي ضدها في لذلك المستانف ضدها مما تسبب في تلفها). وتاسيسا علي ما تقدم نطلب من محكمه الاستيناف الموقره وبعد التحقق والتاكد من الحقايق المشار اليها اعلاه اصدار حكمكم العادل بما يلي: (١) نقض الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده برقم (٤٤٣٠٣٠٣٥٢١) وتاريخ ١٤٤٤/٥/١١ه، والمتضمن من حيث النتيجه برفض الدعوي، للاسباب المشار اليها اعلاه ولما شاب هذا الحكم من اجتهادات وتبريرات في ظل وجود شروط صريحه متفق عليها بين الطرفين (٢) التصدي بالنظر في موضوع الدعوي المقامه من موكلتنا ضد المستانف ضدها والزام المستانف ضدها بان تدفع لموكلتنا مبلغ وقدره (۲۰۰۰۰۰) ملاتي الف ريال مقابل التعويض عن الاضرار الماليه والعماليه والمواد والبضايع التي تم توريدها للمحل، والزام المستانف ضدها بتعويض موكلتي عن الضرر بما فاتها من كسب و ارباح بسبب عدم التزامها بالاتفاق بمبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال وذلك احقاقا للحق وجبرا للضرر".وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع و الرد فافهمته الدايره بتقديم الجواب عبر النظام خلال ٥ ايام وان تعذر فعبر ايميل الدايره و ايميل المدعيه وان يقوم وكيل المدعيه بالرد خلال مده مماثله بذات الطريقه المشار اليها وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ٢٢/٠٧/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا اطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي جواب وكيل المدعي عليها المودع بالنظام بتاريخ ٢٦/٦/١٤٤٤ه المتضمن ما نصه (تضمنت مذكره الاعتراض في البند (اولا) { ان جوهر الخلاف بين المدعيه والمدعي عليها يتمثل في انه تم ابرام عقد (اتفاق) مع المستانف ضدها بغرض تشغيل الموقع مطعم وحدايق البلاد) التابع للمستانف ضدها (كما تضمنت (حيث قامت المستانف ضدها بتاريخ نهايه شهر جمادي الاولي العام ١٤٤٠ه بمنع العمال وايقاف العمل (كما تضمنت (خالفت المستانف ضدها الماده الثالثه من العقد (مده العقد) وقد سبب ذلك بالغ الضرر للمستانف)، ونجيب علي ذلك بما يلي: المستانف يقر صراحه بان العقد المبرم هو عقد اتفاق وليس عقد ايجار، ونؤكد علي ما سبق وان دفعنا به من ان العقد المبرم هو عقد اتفاق تقديم خدمات وليس عقد ايجار موقع او عين محدده والعقد يمنح موكلتي الحق في تحديد الموقع الذي تقوم من خلاله المستانف بتقديم خدمات الشيشه داخل نطاق المطعم او الفندق حيث نص العقد في التمهيد علي {.. لتقديم خدمات الشيشه والمعسل في المطعم وفي مواقع اخري في الفندق اذا دعت الحاجه لذلك). ٢- استنادا للعقد لا يحق للمستانف ان تطالب او تتمسك بتخصيص موقع معين بالمطعم لتقديم خدمات الشيشه بل هو حق مطلق لموكلتي تحدد الموقع المناسب كون العقد عقد اتفاق وليس ايجار عقد الاتفاق المبرم مع المستانف لم يتضمن مطلقا حرمان موكلتي من التعاقد مع اي شركه او جهه اخري من اجل تقديم خدمات الشيشه والمعسل بالمطعم، كما انه لم يتضمن ان المستانف هي الوحيده او الحصريه بالفندق او المطعم التي يحق لها تقديم الخدمات الموضحه. ليس صحيح زعم المستانف بانه تم منع العمال والصحيح هو ان موكلتي قامت بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٠ه باخطار المدعيه بموجب خطاب انه سوف يتم اجراء ترميمات واصلاحات بالموقع وطلبت منها استلام المعدات الخاصه بها. ه موكلتي قامت بتخصيص موقع اخر داخل ذات المطعم للمستانف وذلك حتي تقوم بتقديم الخدمات المتفق عليها وقد قامت المستانف بتقديم الخدمات بالموقع الجديد وذلك حتي نهايه مده سريان عقد الاتفاق، وبالتالي فان قيام المستانف باستلام الموقع الجديد داخل المطعم وقيامها بتقديم الخدمات فان ذلك يدحض زعمها بان موكلتي قد الحقت بها اضرارتضمن العقد في الفقره (۲) ان مده العقد تبدا من ۲۰۱۷/۰۱/۰۱م وتنتهي في ٢٠٢٠/٠٥/٣٠م. ونبين بان المستانف اكملت كل هذه المده وظلت لمده عام كامل اضافي بالموقع الجديد بذات المطعم وقامت بتقديم نشاط خدمات الشيشه والمعسل، وقد قامت بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٣٠م بمخاطبه موكلتي بموجب خطاب طلبت فيه بقيه معدات تخصها وقد تم تسليمها المعدات التي ذكرتها (مرفق) صوره وبالتالي فان هذا يدحض جميع ما جاء بمذكره الاعتراض. -١ زعم ثالثا: الرد علي البند (ثانيا) من الاعتراض المتضمن انه قد لحقت اضرار بالمستانف: المستانف بانه لحقت بها اضرار وخساير وقد فاتتها مكاسب، وهذا زعم غير مقبول وغير منطقي كونه كان بامكانها فسخ عقد الاتفاق بارادتها المنفرده في اي وقت خلال مده سريانه الا انها لم تفعل ذلك وقبلت استلام الموقع الجديد بذات المطعم وقامت بممارسه نشاط تقديم خدمات الشيشه حتي نهايه سريان عقد الاتفاق بل انها ظلت بالموقع لعام اضافي اخر وبالتالي ليس لها ان تدعي بانه قد لحقت بها اضرار وخساير وفق ما جاء بمذكره الاعتراض. تضمن الحكم الابتدايي ان اركان التعويض ثلاث وهي الخطا تحقق وقوع الضرر السبيبه ان هذه الاركان لم تتوافر بحق موكلتي وانه ليس من السليم استغلال ذلك للاثراء غير المشروع وان مجرد الاخلال دون الضرر لا يسوغ طلب التعويض وان طلب المستانف غير مرتكن علي اساس صحيح. وبموجب ذلك يتاكد بان المحكمه الابتداييه قد ناقشت وتحرت جميع زعمته المستانف بشكل تفصيلي ودقيق ومن ثم اصدرت حكمها، كما يتبين عدم صحه ما زعمه المستانف بانه قد تم الحكم في الدعوي بناء علي نفينا للدعوي وان الدايره حين حكمت تغافلت عن اعمال الوجه الشرعي علي البييات التي قدمتها. - علاقه ما بناء عليه نلتمس الحكم برفض موضوع الاعتراض المقدم من المستانف وتاييد الحكم رقم (٤٤٣٠٣٠٣٥٢١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١١ه الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في ما قضي به في منطوقه برفض الدعوي)، كما اطلعت الدايره علي جواب وكيل المدعي وحاصله (اولا: فيما يتعلق بما ذكره وكيل المستانف ضدها في الفقره (اولا) من مذكرته المعنونه ب (العقيب علي الاعتراض..) بقوله: [نتمسك بما تم الدفع به امام المحكمه الابتداييه من اننا ننكر ما جاء بالدعوي المقامه ضد موكلتي وانها لم تتسبب في اي اضرار للمستانف وانه ليس لها اي مبالغ بذمه موكلتي وان موكلتي لم يقع منها اي مخالفه لعقد الاتفاق] فنجيب علي ذلك بانه دفع في غير محله ومخالف للواقع ومتناقض في ان واحد حيث استشهد وكيل المستانف ضدها في البند (٢) من الفقره (ثالثا) من مذكرته بما تضمنه تسبيب الدايره الابتداييه المستانف علي حكمها من ان (مجرد الاخلال دون الضرر لا يسوغ طلب التعويض) فان في ذلك اقرار واضح بوقوع الاخلال من موكلته وذلك بقيامها بازاله الموقع المخصص لموكلتي دون اخطارها مسبقا، وكذلك اقراره في البندين (٢) و(٣) من الفقره (ثانيا) من مذكرته بقوله: [ان عقد الاتفاق لم يتضمن مطلقا حرمان موكلتي من التعاقد مع اي شركه او جهه اخري]، وهذا اقرار ايضا صريح بان موكلته قامت باخراج موكلتي من الموقع ومنحه لجهه اخري وفقا لما اثبتناه لفضيلتكم بموجب العقود المقدمه سابقا مع مذكرتنا الاعتراضيه، حيث ان قيام المستانف ضدها بتاجيرها الموقع ومنحه لجه اخري اثناء سريان عقدها مع موكلتي يعتبر تعديا واضحا واخلال صريح ببنود الاتفاق، حيث ان المستانف ضدها لم تنتظر حتي نهايه مده الاتفاق حتي تقوم بمنح الموقع لجهه اخري. هذا فضلا عن كون عقد الاتفاق لم يمنع المستانف ضدها من التعاقد مع جهات اخري فنؤكد لفضيلتكم ان الاتفاق لم يعط المستانف ضدها الحق في منح الموقع الممنوح لموكلتي لجهه اخري قبل انتهاء مده الاتفاق، حيث انه وبالرجوع للاتفاق لم نجد اي بند يعطيها الحق في ذلك. ثانيا: فيما يتعلق بما ورد بالفقره (ثانيا) من مذكره وكيل المستانف ضدها فنجيب علي ذلك وفقا لما يلي: ١) ما ورد بالبند (١) بقوله: [١- المستانف يقر صراحه بان العقد المبرم هو عقد اتفاق وليس ايجار... الخ] فنجيب علي ذلك بان ذلك ليس موضع خلاف حيث ان العقد هو عقد تشغيل مقابل نسبه من الدخل، وحيث ان الثابت ان المستانف ضدها هي من اخلت ببنود هذا الاتفاق وسببت اضرارا لموكلتي دون مبرر مشروع. ٢) اما ما ورد بالبند (٢) من ذات الفقره بقوله: [استنادا للعقد لا يحق للمستانف ان تطالب او تتمسك بتخصيص موقع معين بالمطعم لتقديم خدمات الشيشه بل هو حق مطلق لموكلتي تحدد الموقع المناسب كون العقد عقد اتفاق وليس ايجار ]، فنجيب علي ذلك ونوضح لفضيلتكم بانه زعم غير صحيح جمله وتفصيلا، فليس صحيحا ان الاتفاق قد منح المستانف ضدها الحق في تحديد الموقع الذي تقوم من خلاله موكلتي بتقديم خدمات الشيشه داخل المطعم والفندق، وما نستغربه ونرفضه جمله وتفصيلا من اين اتي وكيل المستانف ضدها بزعمه ان الاتفاق قد نص علي منح موكلته الحق المطلق في تحديد الموقع ؟؟!!، حيث انه وبالرجوع للعقد لم نجد اي بند نص علي ذلك، عليه يتعين علي وكيل المستانف ضدها ان يوضح ويبين لفضيلتكم في اي بند من بنود العقد ورد هذا الحق.٣) اما ما ورد بالبند (٣) بقوله: [عقد الاتفاق المبرم مع المستانف لم يتضمن مطلقا حرمان موكلتي من التعاقد مع اي شركه او جهه اخري من اجل تقديم خدمات الشيشه والمعسل بالمطعم] فنجيب علي ذلك بان دفع وكيل المستانف ضدها غير ملاقي وذلك لكون جوهر الخلاف بين الطرفين متعلق بقيام المستانف ضدها بالتعاقد مع جهه اخري لتقديم الخدمات واخراج موكلتي من الموقع وازالته اثناء فتره سريان العقد، مما يعد اخلالا واضحا وتعدي علي حقوق موكلتي. ٤) فيما يتعلق بما ورد بالبند (٤) بقوله: [ليس صحيح زعم المستانف بانه تم منع العمال والصحيح هو ان موكلتي قامت بتاريخ ١٠/٦/١٤٤٠ه باخطار المدعيه بموجب خطاب انه سوف يتم اجراء ترميمات واصلاحات بالموقع وطلبت منها استلام المعدات الخاصه بها] فنجيب علي ذلك وفقا لما يلي: ا- بانه زعم غير صحيح حيث لم تقم المستانف ضدها باخطار موكلتي باي خطاب بهذا المضمون وفي هذا التاريخ والصحيح هو ان موكلتي تفاجات بقيام المدعي عليها بازاله الموقع وطرد العمال دون سابق انذار، كما نتج عن هذه الازاله اتلاف الموقع المعد من قبل موكلتي كما اوضحنا لفضيلتكم ذلك في مذكرتنا الاستينافيه فضلا عن اتلاف بعض الاغراض والمواد بالموقع، وعلي وكيل المستانف ضدها تقديم ما يثبت تسليم موكلتي لهذا الخطاب وما يفيد علم الوصول الي موكلتي وذلك استنادا للقاعده الشرعيه (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر). ب- ان ما يثبت تناقض المستانف ضدها وعدم صحه مزاعمها هو ان ازاله الموقع من قبل المستانف ضدها تمت في تاريخ ١/٢/٢٠١٩م، في حين ان خطابها المزعوم مؤرخ في ١٦/٢/٢٠١٩م الموافق ١٠/٦/١٤٤٠ه فلا يعقل ان يكون الانذار بعد الازاله مما يثبت معه عدم صحه الخطاب المقدم لفضيلتكم. ت- مما يؤكد كذلك عدم صحه الخطابات المرفقه من قبل المستانف ضدها هو ان المستانف ضدها لم تقم بمخاطبه موكلتي بهذا الخصوص الا بعد قيام موكلتي بمطالبتها بهذه الاغراض بموجب الخطاب الصادر من موكلتي والمؤرخ في ١٨/١٠/١٤٤٢ه الموافق ٣٠/٥/٢٠٢١م (المرفق صورته)، وهي محاوله يايسه من المستانف ضدها لتضليل عداله الدايره وعكس الحقايق بشتي الصور حتي وان اضطرت لتقديم مستندات مختلقه. اما ما ورد بباقي مذكره وكيل المستانف ضدها فليس فيه ما يستحق الرد عليه وهي مجرد اقوال مرسله ومكرره لا سند لها. عليه واستنادا لما تقدم فاننا نجدد امام فضيلتكم تمسكنا بكافه ما ورد في مذكراتنا الاستينافيه والمعززه بالاسانيد والبينات والتي تثبت صحه مطالبه موكلتي الوارده بلايحه دعواها وبالمذكره الاستينافيه، ومنعا للاطاله والتكرار فاننا نحيل فضيلتكم الي ما ورد بمضمون مذكرتنا الاستينافيه) ثم اكد الاطراف علي ما سبق تقديمه و الاكتفاء بما سبق، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، ولاينال مما سبق ما اوردته المدعيه في اعتراضها علي الحكم وما اجابت به علي رد المدعي عليها علي لايحه الاستيناف اذ الثابت انها اعرضت عن الجواب علي ما ذكرته المدعي عليها بان المدعيه تسلمت الموقع الجديد المرخص لها لممارسه نشاطها المتفق عليه في العقد واستمرت علي ذلك حتي بعد انتهاء المده الاصليه للعقد فان ذلك يعبر عن القبول به.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الرابعه عشر في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ١١-٠٥-١٤٤٤ه، في القضيه رقم ٤٢٨٢١٤٧٦ القاضي ب (رفض الدعوي). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.