tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure / penalties_sanctions

نظام عقوبات المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية والفكرية المتطرفة

ncar · law · processed · 10 chunks

date_gregorian=2014-02-07 date_hijri=1435-04-03 document_type=law entity=legal_basis:royal_order:90 entity=summary:تضمن الأمر الملكي : صور الأفعال المجرمة، عدم الإخلال بأي عقوبات مقررة شرعا ونظاما، سريان الأحكام المنصوص عليها في نظام جرائم الإرهاب وتمويله، تشكيل لجنة لتحديد قائمة بالتيارات والجماعات المتطرفة، الرفع . entity=document_number:أ/44 entity=document_number:م/16 entity=keyword:قتال entity=keyword:إرهاب entity=keyword:جماعات entity=keyword:تيارات entity=keyword:منظمات إرهابية entity=keyword:أعمال إرهابية entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:النيابة العامة entity=agency:مجلس الشؤون السياسية والأمنية entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=agency:مديرية الأمن العام entity=agency:المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف entity=legal_basis:royal_decree:16 entity=legal_basis:royal_order:44 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure taxonomy_l3=penalties_sanctions validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
امر ملكي رقم (ا/44) وتاريخ 3 /4 /1435ه

بعون
الله تعالي 
نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود 

ملك المملكه
العربيه السعوديه 

ان
طلاقا من مقاصد
الشريعه الاسلاميه في حفظ الامه، في دينها، وامنها، ووحدتها، وتالفها، وبعدها عن
الفرقه، والتناحر، والتنازع؛ استهداء بقول الحق سبحانه: " واعتصموا بحبل
الله جميعا ولا تفرقوا"، وقوله جل وعلا: "وان هذا صراطي مستقيما
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله"، وقوله صلي الله عليه
وسلم:" من فارق الجماعه شبرا فارق الاسلام".
وتاسيسا علي قواعد الشرع بوضع الضمانات
اللازمه لحفظ كيان الدوله من كل متجاوز للمنهج الدستوري المستقر عليه في المملكه
العربيه السعوديه، بما يمثل نظامها العام الذي استتب به امنها، وتالف عليه شعبها،
تسير به علي هدي من الله وبصيره، تهدي بالحق وبه تعدل.
وانطلاقا من واجبنا نحو سد الذرايع
المفضيه لاستهداف منهجنا الشرعي، وتالف القلوب عليه من قبل المناهج الوافده، التي
تتخطي ضوابط الحريه في التبني المجرد للافكار والاجتهادات الي ممارسات عمليه تخل
بالنظام، وتستهدف الامن، والاستقرار، والطمانينه، والسكينه العامه، وتلحق الضرر
بمكانه المملكه، عربيا واسلاميا ودوليا وعلاقاتها مع الدول الاخري بما في ذلك
التعرض بالاساءه اليها ورموزها.
بعد الاطلاع علي المواد
(الحاديه عشره، والثانيه عشره، والسادسه والثلاثين، والثامنه والثلاثين، والتاسعه
والثلاثين، والثامنه والاربعين، والخامسه والخمسين) من النظام الاساسي للحكم،
الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27 /8 /1412ه.
وبعد الاطلاع علي
الانظمه والاوامر ذات الصله.
وعملا بقواعد المصالح
المرسله في فقهنا الشرعي.
وبناء علي ما تقتضيه
المصلحه العامه. 
ا
مرنا بما هو ات:
اولا:

يعاقب بالسجن مده لا تقل عن ثلاث سنوات،
ولا تزيد علي عشرين سنه كل من ارتكب – كاينا من كان 
–
 ايا من الافعال ا
لاتيه:
1-

المشاركه في اعمال قتاليه خارج المملكه، باي صوره كانت، محموله علي التوصيف المشار
اليه في ديباجه هذا الامر.
2-

الانتماء للتيارات او الجماعات – وما في حكمها – الدينيه او الفكريه المتطرفه او
المصنفه كمنظمات ارهابيه داخليا او اقليميا او دوليا، او تاييدها او تبني فكرها
او منهجها باي صوره كانت، او الافصاح عن التعاطف معها باي وسيله كانت، او تقديم اي
من اشكال الدعم المادي او المعنوي لها، او التحريض علي شيء من ذلك او التشجيع عليه
او الترويج له بالقول او الكتابه باي طريقه.
واذا كان مرتكب اي من
الافعال المشار اليها في هذا البند من ضباط القوات العسكريه، او افرادها؛ فتكون
العقوبه السجن مده لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد عن ثلاثين سنه.
ثانيا:

لا يخل ماورد في البند (اولا) من هذا الامر باي عقوبه مقرره شرعا او نظاما.
ثالثا: 
تسري
علي الافعال المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا الامر؛ الاحكام المنصوص عليها
في 

نظام جرايم الارهاب وتمويله الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 24 /2 /1435ه، بما في ذلك الاحكام المتعلقه
بالضبط والقبض والاستدلال والتحقيق والادعاء والمحاكمه.
رابعا:

تشكل لجنه من وزاره الداخليه، ووزاره الخارجيه، ووزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف
والدعوه والارشاد، ووزاره العدل، وديوان المظالم، وهييه التحقيق والادعاء العام،
تكون مهمتها اعداد قايمه – تحدث دوريا – بالتيارات والجماعات المشار اليها في
الفقره (2) من البند (اولا) من هذا الامر، ورفعها لنا، للنظر في اعتمادها.
خامسا:
 قيام وزير
الداخليه بالرفع لنا (اولا باول) عن وقوعات القبض، والضبط، والتحقيق، والادعاء
للجرايم المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا الامر.
سادسا:
 يعمل بما ورد في
البنود السابقه من هذا الامر بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.

عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود