tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 10100 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1437-07-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:dd3a3a93-6f31-469b-b0b6-2189f91d3c59 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 10100 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا
القاضي محمد بن علي السلطان عضوا
القاضي علي بن خالد بن علي المشيقح عضوا
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...)، بوكاله عن مدير الشركه المدعيه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، صادره عن كاتب العدل المكلف في (...)، برقم(...) وتاريخ 13/ 7/ 1437ه، قد تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: "اولا: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليه بتاريخ 16/ 05/ 2016م علي ان يقوم المدعي عليه بالاتي: 1- اعاده الهيكله الماليه والتمويليه... الخ حسب ما جاء بالعقد. 2- استشارات الحلول التمويليه...... الخ حسب ما جاء بالعقد علي ان تكون هذه الخدمات مقابل نسبه (1.5%) من اجمالي قيمه التمويل (التسهيلات الايتمانيه) الممنوحه لموكلتي او التي تم اعاده هيكلتها من قبل جهات التمويل المختلفه. ثانيا: قامت موكلتي بصرف مبلغ وقدره (2,000,000) ريال بناء علي خطاب وفاتوره مقدمه من المدعي عليه يوضح فيها بانه سيقوم بانهاء اجراءات جدوله القروض المستحقه لبنك(...) وتحويلها الي قروض متوسطه الاجل وطويله الاجل وتزويد موكلتي بكل ما يثبت ذلك. ثالثا: لم يقم المدعي عليه بالمتابعه وانهاء الاجراءات المتفق عليها مع بنك(...) حتي فوجيت موكلتي باشعارات من بنك(...) بشكل متكرر بسداد المستحقات الماليه حتي قام البنك بتقديم مبلغ المديونيه لمحكمه التنفيذ وتم ايقاف خدمات موكلتي نهاييا. رابعا: يستحق المدعي عليه فقط مبلغا قدره (400,500) ريال من اجمالي المبالغ المسلمه الي المدعي عليه، وهي نسبه المدعي عليه في حصول موكلتي علي تسهيلات ممنوحه له من بنك(...). وعليه نطلب الزام المدعي عليه برد باقي المبالغ وقدره (1,599,500) ريال"، وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محضر ضبط جلسه يوم الخميس 23/ 11/ 1441ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وحضر(...)، سعودي الجنسيه، بموجب سجل مدني رقم(...)، بالوكاله رقم(...) عن ممثل المدعيه، كما حضر(...) سعودي الجنسيه، بموجب سجل مدني رقم ) ...)، بالوكاله رقم(...) عن ممثل المدعي عليها، واستمعت الدايره الي دعوي المدعي فكانت وفق ما ورد في صحيفتها، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله.
 (الاسباب)
فبناء علي ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدما علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، استنادا الي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 1/ 1435ه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كان يشترط لاختصاص القضاء التجاري بنظر الدعوي ان تكون مقامه علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه طبقا للماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كانت هذه الدعوي مقامه علي المدعي عليه بصفته صاحب مكتب (...) للاستشارات الماليه لغير الاوراق الماليه، ونشاطها المبين في سجلها التجاري هو (انشطه الاستشارات الماليه لغير الاوراق الماليه بموجب الترخيص الصادر من وزاره التجاره والاستثمار رقم (...) بتاريخ 14341011 ه)، ومن ثم فانها مؤسسه خدميه لا تقوم بعمليات تجاريه كالبيع والشراء والاستيراد، ولا تتاجر بالسلع، وانما ينحصر نشاطها في تقديم استشارات ماليه فهي مثل مكاتب المحاسبه القانونيه ومكاتب المحاماه، تقدم خدمات لم تسبق بشراء ولا يمكن تداولها ولا يستطيع المستفيد بيعها، ولما كانت الدعوي مقامه علي غير تاجر، وليست ناشيه عن مزاوله المدعي عليها لعمل تجاري، وعليه فان نظر الدعوي لا يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه وفق ما استقر عليه القضاء التجاري، وهو ما اكده تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء الصادر برقم 979 وتاريخ 12/ 2/ 1439ه باعتماد نتايج محضر لجنه الفصل في تنازع الاختصاص المتضمن: (ثامنا: لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: المستشفيات- التعليم- الاستشارات الهندسيه- المحاسبه- تقديم خدمات للحجاج- خدمات التخليص الجمركي- الشركات الزراعيه)، ويكون المختص بنظر هذا النزاع المحاكم العامه.
 (منطوق الحكم)
عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وانها من اختصاص المحكمه العامه وامرت باحالتها اليها.وحدد يوم الاربعاء 8/ 12/ 1441ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه.
عضو 
علي بن خالد بن علي المشيقح
عضو 
محمد بن علي السلطان
رييس الدايره 
عمر بن عبدﷲ بن طالب