moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥١٤٢٣١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها مفادها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في بتصميم و انتاج وتنفيذ اعمال خرسانيه مسبقه الصب لمشروع مواقف بنك (...) الخاص بالمدعي، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٥م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢,٢٦٢,٨٧١.٠٠) مليونان وميتان واثنان وستون الفا وثمان ميه وواحد وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢,٢٦٢,٨٧١.٠٠) مليونان وميتان واثنان وستون الفا وثمان ميه وواحد وسبعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١,٦٩٩,٩٨٣.٠٠) مليون وست ميه وتسعه وتسعون الفا وتسع ميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي، والمتبقي (٥٦٢,٨٩٢.٩٢) خمس ميه واثنان وستون الفا وثمان ميه واثنان وتسعون ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٣م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- قيمه التنفيذ ل٥٦٢٨٩٢.٩٢ استنادا علي الفواتير وذلك لتوقيع المدعي عليه علي الفواتير استنادا علي الفواتير. ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم سداد مستحقات موكلتي مما الجيها الي التقاضي)، وذلك بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٨ه الموافق ٢٠٢٣/١١/١٢م، مما تسبب ب(استعانه موكلتي بمحامي)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم سداد مستحقات موكلتي مما الجيها الي التقاضي) ومقدار التعويض المطلوب (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-قيمه التنفيذ علي الحساب وقدرها (٥٦٢,٨٩٢.٩٢) خمس ميه واثنان وستون الفا وثمان ميه واثنان وتسعون ريال سعودي واثنان وتسعون هلله، لقاء تنفيذ (٥٦٢٨٩٢.٩٢) استنادا علي (الفواتير) وذلك بسبب (توقيع المدعي عليه علي الفواتير) استنادا علي (الفواتير).. ٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٥/٥/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه(...) بالوكاله رقم: (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله (...) بالهويه الوطنيه رقم: (...)، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اصاله قرر قايلا: ادفع بوجود اتفاقيه تحكيم، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر قايلا: غير صحيح نصت الاتفاقيه علي تعيين طرف ثالث ليحل النزاع ونحن نختار المحكمه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله قرر قايلا: انا لا ارضي بالمحكمه وارضي باي خبير هندسي معماري مختص والاتفاقيه نصت علي وجوب اتفاق الطرفين علي تعيين الطرف الثالث؛ عليه جري من الدايره سؤال المدعي وكاله هل لديك ما ترغب باضافته فقرر قايلا: اطلب النظر في موضوع الدعوي، ثم سالت المدعي عليه وكاله فقرر قايلا: اكتفي بما قدمت؛ عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٦٢,٨٩٢.٩٢) خمس ميه واثنان وستون الفا وثمان ميه واثنان وتسعون ريال سعودي واثنان وتسعون هلله، والتعويض عن مصاريف التقاضي وقدرها (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، واجمل المدعي عليه دفوعه بوجود شرط تحكيم بينه وبين المدعيه، وانكر المدعي وكاله ذلك ودفع بان الاتفاقيه تنص علي تعيين طرف ثالث لحل النزاع وقرروا اختيار المحكمه طرفنا، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها تبين لها وجود شرط تحكيم بين الاطراف وذلك بالعقد المبرم بينهم؛ عليه وحيث الامر ما تقرر ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم: ١ - يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي. لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعيه من كون العقد قد تضمن فقط اختيار طرف ثالث للفصل بينهم دون تحديده وانهم يختارون المحكمه للفصل بالنزاع القايم بينهم حيث تضمن العقد شرطا وجوبيا علي اتفاقهم علي اختيار الطرف المعني بالفصل نزاعهم ولم يوافق الخصم المدعي عليه علي المحكمه لذا فان الدايره تشيح بنظرها عن هذا الدفع وتقضي بما اوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي، والله الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥١٤٢٣١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا، وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بعدم جواز نظر الدعوي، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم المرفق بملف القضيه وملخصه: (١- لم يتطرق العقد الي شرط التحكيم صراحه من الاساس، وانما نص علي اللجوء الي المصالحه وقد تعذر الصلح، ٢- يقصد بالطرف الثالث في حل النزاع محكمه الدرجه الاولي، ٣- لو سلمنا جدلا بوجود شرط التحكيم فان الطرفين لم يتفقا علي كون المحكم محاسبيا او هندسيا، فلزم المصير الي القضاء لنظر المنازعه، وانتهي بطلب الغاء الحكم واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم للنظر فيها موضوعا)، وباحاله القضيه للدايره حددت لها جلسه علنيه (عبر الاتصال المريي) افتتحت في هذا اليوم الاثنين الموافق ١٩/٦/١٤٤٥ه وحضرها وكيل المدعيه (المستانفه)/(...) بموجب هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله (المستانف ضده)(...)بموجب هويه وطنيه رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الحكم الصادر في الدعوي، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها ما يحول دون تاييد الحكم، وتضيف هذه الدايره بان العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٦/١/٢٠٢٢ وان لم ينص علي لفظه التحكيم صراحه في مادته (١٤) الا انه حال الاختلاف في تفسير الفاظه، يصار الي دلاله المعني في ذات الشرط، لما تقرر فقها في القاعدتين: الاولي: ان العبره في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني ، الثانيه العبره في المعاملات بما في نفس الامر لا بما في ظن المكلف ، وهذه الدايره بتاملها في العقد المبرم بين الطرفين وما اشترطاه بشان منازعات العقد استبان لها ان القصد من احاله النزاع لطرف ثالث يقبله الطرفان، ويكون القرار الذي يتخذه الطرف الثالث نهاييا وملزم لكلا الطرفان هو اللجوء للتحكيم وليس النظر امام محكمه الدرجه الاولي، وشاهد ذلك من وجوه: اولها: ان العقد نص علي قبول الطرفين للطرف الثالث في فض المنازعه وهذا هو مقتضي التحكيم، اذ اللجوء للقضاء لا يخضع لقبول الاطراف ورضاهما به، باعتباره سلطه سياديه عامه، ثانيها: ان الشرط نص علي اعتبار حكم الطرف ثالث ملزم لهما، ولا يقال مثل ذلك في الحكم القضايي لكون الالزام به لا يقع تحت اختيار الاطراف والموافقه عليه، بل هو ملزم لهما واجب النفاذ عليهما، ثالثها: نص العقد علي ان قرار الطرف الثالث نهاييا وهذا الاعتبار هو مقتضي التحكيم، بخلاف الحكم القضايي فان الاصل فيه انه قابل للطعن امام الاستيناف، لاجل ذلك فان هذه الدايره تذهب الي تفسير الشرط بان المقصد منه اللجوء للتحكيم ابتداء وليس القضاء، ولا ينال من ذلك ما ذكره المستانف في لايحه استينافه من اختلاف الطرفين في تخصص المحكم وهل هو محاسبي او هندسي، فان هذه الدايره تري ان مثل هذا الاعتراض من المدعي دليل علي اتفاق الطرفان علي مبدا التحكيم حال المنازعه والعجز عن حلها وديا، كما تري هذه الدايره ان اختلاف في موضوع التحكيم لا يفضي لسقوط شرط التحكيم واللجوء للقضاء، و الواجب عليهما حال عدم الاتفاق علي محكم اللجوء للقضاء لتعيين محكم بين الطرفين بحسبان ما نصت عليه الماده (١٥) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٤ وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣، وليس اللجوء للقضاء في نظر المنازعه موضوعا، لذا فان هذه الدايره تنتهي لمنطوقها الوارد ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٨/٥/١٤٤٥ في القضيه رقم ٤٥٧٠٥١٤٢٣١ لعام ١٤٤٥، والقاضي بعدم جواز نظر الدعوي، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.