tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary / specialized_committees

النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

boe_gov_sa · law · processed · 58 chunks

date_gregorian=2017-08-17 date_hijri=1438-11-25 document_type=law entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:high_order:5111 entity=legal_basis:cabinet_decision:669 entity=legal_basis:royal_decree:117 entity=summary:النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصاديةلمجلس التعاون لدول الخليج العربية entity=document_number:م/117 entity=legal_basis:royal_order:313 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary taxonomy_l3=specialized_committees validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
نحن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود نايب ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الامر الملكي رقم ( ا / 313 ) بتاريخ 1 / 11 / 1438 ه.
وبناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوره ن الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / 91 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم ( 91 / 37 ) بتاريخ 26 / 8 / 1438 ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( 669 ) بتاريخ 8 / 11 / 1438 ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا: الموافقه علي النظام الاساسي للهييه القضاييه الاقتصاديه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

بعون الله تعالي
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
نحن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود نايب ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الامر الملكي رقم ( ا / 313 ) بتاريخ 1 / 11 / 1438 ه.
وبناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوره ن الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / 91 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم ( 91 / 37 ) بتاريخ 26 / 8 / 1438 ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( 669 ) بتاريخ 8 / 11 / 1438 ه.

رسمنا بما هو ات:

اولا: الموافقه علي النظام الاساسي للهييه القضاييه الاقتصاديه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 41237 وتاريخ 8 / 9 / 1438 ه ، المشتمله علي برقيه معالي وزير الخارجيه رقم 6 / 2 / 1 / 328174 وتاريخ 7 / 9 / 1437 ه ، في شان النظام الاساسي للهييه القضاييه الاقتصاديه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه .
وبعد الاطلاع علي النظام الاساسي المشار اليه .
وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (5111) وتاريخ 10 / 2 / 1434 ه .
وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم ( 48 ) وتاريخ 3 / 2 / 1434 ه ، ورقم ( 177 ) وتاريخ 22 / 2 / 1438 ه ، والمذكره رقم ( 207 ) وتاريخ 28 / 2 / 1437 ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم ( 91 / 37 ) وتاريخ 26 / 8 / 1438 ه .
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( 4270) وتاريخ 12 / 10 / 1438 ه .
يقرر
الموافقه علي النظام الاساسي للهييه القضاييه الاقتصاديه لمجلس التعاون لدول الخليح العربيه ، بالصيقه المرافقه .
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقه لهذا.
نايب رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 41237 وتاريخ 8 / 9 / 1438 ه ، المشتمله علي برقيه معالي وزير الخارجيه رقم 6 / 2 / 1 / 328174 وتاريخ 7 / 9 / 1437 ه ، في شان النظام الاساسي للهييه القضاييه الاقتصاديه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه .
وبعد الاطلاع علي النظام الاساسي المشار اليه .
وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (5111) وتاريخ 10 / 2 / 1434 ه .
وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم ( 48 ) وتاريخ 3 / 2 / 1434 ه ، ورقم ( 177 ) وتاريخ 22 / 2 / 1438 ه ، والمذكره رقم ( 207 ) وتاريخ 28 / 2 / 1437 ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم ( 91 / 37 ) وتاريخ 26 / 8 / 1438 ه .
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( 4270) وتاريخ 12 / 10 / 1438 ه .

يقرر

الموافقه علي النظام الاساسي للهييه القضاييه الاقتصاديه لمجلس التعاون لدول الخليح العربيه ، بالصيقه المرافقه .
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقه لهذا.

نايب رييس مجلس الوزراء

ان المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه، تنفيذا لما جاء في الماده (27) من الاتفاقيه الاقتصاديه بين دول المجلس التي اقرها المجلس الاعلي في دورته الثانيه والعشرين (ديسمبر 2001م) وصادقت عليها الدول الاعضاء، والتي تقضي بتشكيل هييه قضاييه مختصه كلما دعت الحاجه للنظر في الدعاوي الناشيه عن تنفيذ احكام الاتفاقيه او القرارات الصادره تطبيقا لاحكامها.
وفي ضوء الانجازات الاقتصاديه التي تمت منذ قيام المجلس، وما وصلت اليه دول المجلس من مراحل متقدمه من التكامل الاقتصادي بعد قيام الاتحاد الجمركي في عام 2003م واعلان السوق الخليجيه المشتركه في عام 2008م، واتفاقيه الاتحاد النقدي عام 2008م وتقريب لسياساتها الاقتصاديه والماليه والنقديه وتشريعاتها التجاريه والصناعيه والانظمه الجمركيه المطبقه فيها.
ونظرا لاهميه تسويه الدعاوي الاقتصاديه واثرها علي حسن تنفيذ الاتفاقيات بين دول المجلس وقرارات المجلس الاعلي المتعلقه بالتكامل الاقتصادي بينها وتحقيق المواطنه الاقتصاديه الخليجيه.
قرر، الموافقه علي النظام الاساسي للهييه القضاييه الاقتصاديه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه وفقا لما يلي:

يقصد بالكلمات والعبارات المبينه ادناه المعاني الوارده قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
1 - مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
2 - الدول الاعضاء: الدول الاعضاء في مجلس التعاون.
3 - المجلس الاعلي: السلطه العليا لمجلس التعاون ويتكون من رؤساء الدول الاعضاء.
4 - لجنه التعاون المالي والاقتصادي: اللجنه المشكله من وزراء الماليه والاقتصاد بدول مجلس التعاون.
5 - الامانه العامه: الامانه العامه لمجلس التعاون.
6 - الامين العام: الامين العام لمجلس التعاون.
7 - الهييه: الهييه القضاييه الاقتصاديه لمجلس التعاون.
8 - الدايره: دايره قضاييه مكونه من عدد فردي من القضاه تختارها الهييه للنظر في دعاوي معينه.
9 - النظام: النظام الاساسي للهييه.
10 - النظام الداخلي: النظام الداخلي للهييه.
11 - الاتفاقيه الاقتصاديه: الاتفاقيه الاقتصاديه بين دول مجلس التعاون. (ديسمبر 2001م).

يقصد بالكلمات والعبارات المبينه ادناه المعاني الوارده قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
1 - مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
2 - الدول الاعضاء: الدول الاعضاء في مجلس التعاون.
3 - المجلس الاعلي: السلطه العليا لمجلس التعاون ويتكون من رؤساء الدول الاعضاء.
4 - لجنه التعاون المالي والاقتصادي: اللجنه المشكله من وزراء الماليه والاقتصاد بدول مجلس التعاون.
5 - الامانه العامه: الامانه العامه لمجلس التعاون.
6 - الامين العام: الامين العام لمجلس التعاون.
7 - الهييه: الهييه القضاييه الاقتصاديه لمجلس التعاون.
8 - الدايره: دايره قضاييه مكونه من عدد فردي من القضاه تختارها الهييه للنظر في دعاوي معينه.
9 - النظام: النظام الاساسي للهييه.
10 - النظام الداخلي: النظام الداخلي للهييه.
11 - الاتفاقيه الاقتصاديه: الاتفاقيه الاقتصاديه بين دول مجلس التعاون. (ديسمبر 2001م).

1 - تشكل بمقتضي هذا النظام هييه قضاييه تسمي الهييه القضاييه الاقتصاديه لمجلس التعاون، وتكون مستقله في اتخاذ قراراتها واحكامها، وتنعقد كلما دعت الحاجه للفصل في الدعاوي المطروحه عليها.
2 - تتولي الامانه العامه الاعمال الاداريه للهييه ودعوه القضاه من الدول الاعضاء.

1 - تشكل بمقتضي هذا النظام هييه قضاييه تسمي الهييه القضاييه الاقتصاديه لمجلس التعاون، وتكون مستقله في اتخاذ قراراتها واحكامها، وتنعقد كلما دعت الحاجه للفصل في الدعاوي المطروحه عليها.
2 - تتولي الامانه العامه الاعمال الاداريه للهييه ودعوه القضاه من الدول الاعضاء.

يكون للهييه امانه سر تتكون من كاتب جلسه وعدد من الموظفين، ويتم تكليفهم بقرار من الامين العام طبقا للانظمه المعمول بها في الامانه العامه.

يكون للهييه امانه سر تتكون من كاتب جلسه وعدد من الموظفين، ويتم تكليفهم بقرار من الامين العام طبقا للانظمه المعمول بها في الامانه العامه.

1 - تتكون الهييه من اثني عشر قاضيا بحيث ترشح كل دوله قاضيين، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافاتهم قرار من المجلس الاعلي، وتكون مده ولايه اعضاء الهييه اربع سنوات قابله للتمديد.
2 - تعقد الهييه اولي جلساتها خلال ثلاثه اشهر من صدور قرار المجلس الاعلي بتعيين القضاه، لاختيار رييس لها ونايب للرييس بالاقتراع السري المباشر، ويتراس اولي الجلسات اكبر القضاه سنا الي حين اختيار الرييس ونايبه، ويكون لكل قاض صوت واحد.
3 - يكون نظر الدعاوي المرفوعه للهييه من خلال دايره او اكثر تشكلها الهييه من عدد فردي لا يقل عن ثلاثه قضاه، ويحدد في قرار تشكيلها رييس الدايره واعضاؤها وفقا لما يحدده النظام الداخلي.
4 - يكون انعقاد الهييه في الامانه العامه بحضور ثلثي اعضايها علي الاقل علي ان يكون من بينهم الرييس او نايبه، ولها ان تنعقد عند الاقتضاء في اي من الدول الاعضاء.

1 - تتكون الهييه من اثني عشر قاضيا بحيث ترشح كل دوله قاضيين، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافاتهم قرار من المجلس الاعلي، وتكون مده ولايه اعضاء الهييه اربع سنوات قابله للتمديد.
2 - تعقد الهييه اولي جلساتها خلال ثلاثه اشهر من صدور قرار المجلس الاعلي بتعيين القضاه، لاختيار رييس لها ونايب للرييس بالاقتراع السري المباشر، ويتراس اولي الجلسات اكبر القضاه سنا الي حين اختيار الرييس ونايبه، ويكون لكل قاض صوت واحد.
3 - يكون نظر الدعاوي المرفوعه للهييه من خلال دايره او اكثر تشكلها الهييه من عدد فردي لا يقل عن ثلاثه قضاه، ويحدد في قرار تشكيلها رييس الدايره واعضاؤها وفقا لما يحدده النظام الداخلي.
4 - يكون انعقاد الهييه في الامانه العامه بحضور ثلثي اعضايها علي الاقل علي ان يكون من بينهم الرييس او نايبه، ولها ان تنعقد عند الاقتضاء في اي من الدول الاعضاء.

يشترط في من يولي القضاء في الهييه ما ياتي:
1 - ان يكون من مواطني دول مجلس التعاون.
2 - ان يكون قاضيا في دولته.
3 - ان لا تقل خبرته في العمل القضايي عن خمس عشره سنه.

يشترط في من يولي القضاء في الهييه ما ياتي:
1 - ان يكون من مواطني دول مجلس التعاون.
2 - ان يكون قاضيا في دولته.
3 - ان لا تقل خبرته في العمل القضايي عن خمس عشره سنه.

1 - يؤدي القضاه امام رييس المجلس الاعلي في جلسه علنيه قبل مباشره مهامهم اليمين الاتيه:
((اقسم بالله العظيم ان احكم بالعدل وان اؤدي اعمالي بامانه وصدق)).
2 - يثبت اداء اليمين في سجل خاص يعد لهذا الغرض ويودع لدي الامانه العامه.

1 - يؤدي القضاه امام رييس المجلس الاعلي في جلسه علنيه قبل مباشره مهامهم اليمين الاتيه:
((اقسم بالله العظيم ان احكم بالعدل وان اؤدي اعمالي بامانه وصدق)).
2 - يثبت اداء اليمين في سجل خاص يعد لهذا الغرض ويودع لدي الامانه العامه.

1- ترفع دعاوي عدم تنفيذ احكام الاتفاقيه الاقتصاديه او القوانين الموحده او القرارات الصادره تطبيقا لاحكامها الي الامانه العامه وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الماده (27) من الاتفاقيه الاقتصاديه.
2 - علي الامانه العامه اخطار الدول الاعضاء المعنيه بموضوع الدعوي فور تلقيها، وقبل احالتها للهييه القضاييه الاقتصاديه.
3 - لا يجوز رفع الدعوي مباشره امام الهييه القضاييه الاقتصاديه.

1- ترفع دعاوي عدم تنفيذ احكام الاتفاقيه الاقتصاديه او القوانين الموحده او القرارات الصادره تطبيقا لاحكامها الي الامانه العامه وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الماده (27) من الاتفاقيه الاقتصاديه.
2 - علي الامانه العامه اخطار الدول الاعضاء المعنيه بموضوع الدعوي فور تلقيها، وقبل احالتها للهييه القضاييه الاقتصاديه.
3 - لا يجوز رفع الدعوي مباشره امام الهييه القضاييه الاقتصاديه.

مع مراعاه الماده (7) من هذا النظام تختص الهييه دون غيرها من جهات القضاء الوطني بنظر الدعاوي الناشيه عن عدم تنفيذ احكام الاتفاقيه الاقتصاديه او القوانين الموحده او القرارات الصادره تطبيقا لاحكام الاتفاقيه الاقتصاديه والتي يكون كامل اطرافها من الجهات الرسميه.
وفي غير الحال المبينه في الفقره الاولي يجوز لطرفي النزاع اللجوء للقضاء الوطني في حال عدم نظر النزاع وفقا للاجراءات المبينه بالماده (7).

مع مراعاه الماده (7) من هذا النظام تختص الهييه دون غيرها من جهات القضاء الوطني بنظر الدعاوي الناشيه عن عدم تنفيذ احكام الاتفاقيه الاقتصاديه او القوانين الموحده او القرارات الصادره تطبيقا لاحكام الاتفاقيه الاقتصاديه والتي يكون كامل اطرافها من الجهات الرسميه.
وفي غير الحال المبينه في الفقره الاولي يجوز لطرفي النزاع اللجوء للقضاء الوطني في حال عدم نظر النزاع وفقا للاجراءات المبينه بالماده (7).

لا يجوز للقاضي خلال مده ولايته: -
1- تولي مناصب سياسيه او اداريه او ممارسه اعمال تجاريه او مهنيه, او ايه اعمال تتعارض مع مقتضيات منصبه.
2- نظر اي دعوي سبق ان كان وكيلا او مستشارا او محاميا او خبيرا لدي احد اطرافها, او سبق عرضها عليه بصفته محكما او عضوا في محكمه وطنيه او دوليه او لجنه تحقيق او كان له مصلحه فيها او ابدي رايا فيها باي شكل من الاشكال.

لا يجوز للقاضي خلال مده ولايته: -
1- تولي مناصب سياسيه او اداريه او ممارسه اعمال تجاريه او مهنيه, او ايه اعمال تتعارض مع مقتضيات منصبه.
2- نظر اي دعوي سبق ان كان وكيلا او مستشارا او محاميا او خبيرا لدي احد اطرافها, او سبق عرضها عليه بصفته محكما او عضوا في محكمه وطنيه او دوليه او لجنه تحقيق او كان له مصلحه فيها او ابدي رايا فيها باي شكل من الاشكال.

في غير حالتي الاستقاله او الاعفاء يستمر القضاه الذين تنتهي مده ولايتهم بالفصل في الدعاوي التي اختتمت فيها المرافعه وحجزت لاصدار الحكم.

في غير حالتي الاستقاله او الاعفاء يستمر القضاه الذين تنتهي مده ولايتهم بالفصل في الدعاوي التي اختتمت فيها المرافعه وحجزت لاصدار الحكم.

قضاه الهييه غير قابلين للعزل, ويعتبر منصب القاضي شاغرا في احدي الحالات الاتيه:
1- الوفاه.
2- الاستقاله.
3- الاعفاء.

قضاه الهييه غير قابلين للعزل, ويعتبر منصب القاضي شاغرا في احدي الحالات الاتيه:
1- الوفاه.
2- الاستقاله.
3- الاعفاء.

1- اذا رغب احد قضاه الهييه في الاستقاله, قدمها، كتابه الي رييس الهييه الذي يبلغها الي الامين العام ويعتبر المنصب شاغرا بهذا الابلاغ.
ويبلغ رييس الهييه استقالته مباشره الي الامين العام، وفي هذه الحاله تجتمع الهييه خلال شهر بدعوه من نايب الرييس لاختيار الرييس.
2- اذا فقد احد قضاه الهييه شرطا من الشروط الواجب توافرها لتقلد منصبه في دولته او بسبب عجزه او عدم قدرته علي القيام باعباء المنصب, يعفي من منصبه بقرار من المجلس الاعلي بتوصيه مسببه من الهييه.
3- اذا شغر منصب احد قضاه الهييه قبل انتهاء مده ولايته يتم تعيين من يخلفه بالاجراءات ذاتها وللمده المتبقيه من ولايه سلفه, خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما.

1- اذا رغب احد قضاه الهييه في الاستقاله, قدمها، كتابه الي رييس الهييه الذي يبلغها الي الامين العام ويعتبر المنصب شاغرا بهذا الابلاغ.
ويبلغ رييس الهييه استقالته مباشره الي الامين العام، وفي هذه الحاله تجتمع الهييه خلال شهر بدعوه من نايب الرييس لاختيار الرييس.
2- اذا فقد احد قضاه الهييه شرطا من الشروط الواجب توافرها لتقلد منصبه في دولته او بسبب عجزه او عدم قدرته علي القيام باعباء المنصب, يعفي من منصبه بقرار من المجلس الاعلي بتوصيه مسببه من الهييه.
3- اذا شغر منصب احد قضاه الهييه قبل انتهاء مده ولايته يتم تعيين من يخلفه بالاجراءات ذاتها وللمده المتبقيه من ولايه سلفه, خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما.

لا يجوز ان يشترك في نظر الدعوي قضاه الهييه الذين ينتمون بجنسياتهم الي جنسيات اطراف الدعوي، علي ان لا يترتب علي ذلك تعذر انعقاد الدايره لنظر الدعوي. وفي هذه الحاله يتم نظرها امام قضاه الهييه مجتمعين.

لا يجوز ان يشترك في نظر الدعوي قضاه الهييه الذين ينتمون بجنسياتهم الي جنسيات اطراف الدعوي، علي ان لا يترتب علي ذلك تعذر انعقاد الدايره لنظر الدعوي. وفي هذه الحاله يتم نظرها امام قضاه الهييه مجتمعين.

مع مراعاه نص الماده (7) من هذا النظام، تنظر الهييه في الدعاوي الناشيه عن عدم تنفيذ الاتفاقيه الاقتصاديه او القوانين الموحده او القرارات الصادره تطبيقا لاحكامها.

مع مراعاه نص الماده (7) من هذا النظام، تنظر الهييه في الدعاوي الناشيه عن عدم تنفيذ الاتفاقيه الاقتصاديه او القوانين الموحده او القرارات الصادره تطبيقا لاحكامها.

تفصل الهييه في الدعاوي المعروضه عليها بما لا يتعارض مع احكام الشريعه الاسلاميه, وتطبق بالتدرج في هذا الشان:
1- النظام الاساسي لمجلس التعاون او اتفاقيات مجلس التعاون او القرارات الصادره عن المجلس الاعلي.
2- القوانين الموحده او القرارات الصادره تطبيقا لاحكام الاتفاقيه الاقتصاديه.
3- الاتفاقيات الثناييه او المتعدده الاطراف المنضم اليها اطراف الدعوي بما لا يتعارض مع احكام الاتفاقيه الاقتصاديه او القوانين الموحده او القرارات الصادره تطبيقا لاحكامها.

تفصل الهييه في الدعاوي المعروضه عليها بما لا يتعارض مع احكام الشريعه الاسلاميه, وتطبق بالتدرج في هذا الشان:
1- النظام الاساسي لمجلس التعاون او اتفاقيات مجلس التعاون او القرارات الصادره عن المجلس الاعلي.
2- القوانين الموحده او القرارات الصادره تطبيقا لاحكام الاتفاقيه الاقتصاديه.
3- الاتفاقيات الثناييه او المتعدده الاطراف المنضم اليها اطراف الدعوي بما لا يتعارض مع احكام الاتفاقيه الاقتصاديه او القوانين الموحده او القرارات الصادره تطبيقا لاحكامها.

1- مع عدم الاخلال بنص الماده (27) من الاتفاقيه الاقتصاديه, تحيل الامانه العامه الدعاوي الي الهييه.
2- يبين النظام الداخلي للهييه الاجراءات اللازمه لقيد وسير الدعاوي، وكذلك قيد وبيان وشكل الطلبات وميعاد تقديمها, ويحدد الاجراء الواجب اتباعه في تلقي المستندات والبيانات والمذكرات، وطرق اعلان صحيفه الدعوي والمذكرات والمستندات والحكم الصادر فيها ومقدار الرسوم وتعيين الخبراء وبيان مقابل اتعابهم وغير ذلك من اجراءات التقاضي اللازمه.

1- مع عدم الاخلال بنص الماده (27) من الاتفاقيه الاقتصاديه, تحيل الامانه العامه الدعاوي الي الهييه.
2- يبين النظام الداخلي للهييه الاجراءات اللازمه لقيد وسير الدعاوي، وكذلك قيد وبيان وشكل الطلبات وميعاد تقديمها, ويحدد الاجراء الواجب اتباعه في تلقي المستندات والبيانات والمذكرات، وطرق اعلان صحيفه الدعوي والمذكرات والمستندات والحكم الصادر فيها ومقدار الرسوم وتعيين الخبراء وبيان مقابل اتعابهم وغير ذلك من اجراءات التقاضي اللازمه.

1- تكون اللغه العربيه هي اللغه الرسميه للهييه.
2- يجوز للدايره عند الاقتضاء ان تاذن لاطراف الدعوي بتقديم المذكرات والمستندات بلغه اجنبيه علي ان ترفق ترجمه عربيه معتمده لها, وتعتبر الترجمه العربيه هي المعول عليها.

1- تكون اللغه العربيه هي اللغه الرسميه للهييه.
2- يجوز للدايره عند الاقتضاء ان تاذن لاطراف الدعوي بتقديم المذكرات والمستندات بلغه اجنبيه علي ان ترفق ترجمه عربيه معتمده لها, وتعتبر الترجمه العربيه هي المعول عليها.

1- تكون جلسات الدايره علنيه، ولها ان تعقد جلسات سريه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب اطراف الدعوي، او اذا طلب احدهم ذلك ولم يعترض الاطراف الاخرون.
2- للهييه عند عدم اتفاق الاطراف علي علانيه الجلسه او سريتها اتخاذ ما تراه مناسبا ويكون قرارها نافذا وملزما للاطراف.

1- تكون جلسات الدايره علنيه، ولها ان تعقد جلسات سريه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب اطراف الدعوي، او اذا طلب احدهم ذلك ولم يعترض الاطراف الاخرون.
2- للهييه عند عدم اتفاق الاطراف علي علانيه الجلسه او سريتها اتخاذ ما تراه مناسبا ويكون قرارها نافذا وملزما للاطراف.

1- يمثل كل طرف امام الدايره بشخصه او بوكيل عنه، ويجوز له او لوكيله الاستعانه بمن يراه من مستشارين او خبراء او محامين، مع الاخذ في الاعتبار قوانين المحاماه في الدول الاعضاء.
2- يتمتع الوكلاء والمستشارون والخبراء والمحامون بالحقوق والضمانات التي تكفل حريه مباشرتهم لمهامهم، وعليهم التقيد بالشروط والضوابط وفقا لما يحدده النظام الداخلي.

1- يمثل كل طرف امام الدايره بشخصه او بوكيل عنه، ويجوز له او لوكيله الاستعانه بمن يراه من مستشارين او خبراء او محامين، مع الاخذ في الاعتبار قوانين المحاماه في الدول الاعضاء.
2- يتمتع الوكلاء والمستشارون والخبراء والمحامون بالحقوق والضمانات التي تكفل حريه مباشرتهم لمهامهم، وعليهم التقيد بالشروط والضوابط وفقا لما يحدده النظام الداخلي.

1- للهييه ان تقوم باجراء التحقيق الذي تراه لازما، ولها ان تعهد بهذا التحقيق الي بعض قضاتها.
2- للهييه ان تعهد الي خبير او مكتب استشاري، او ايه جهه اخري، القيام بتقديم خبره او ابداء راي في اي موضوع يتعلق بالدعوي محل النظر.
3- للدايره اجراء معاينه ميدانيه، وعليها ان تخطر الدول الاعضاء او الجهات المعنيه للقيام بذلك الاجراء وفقا للنظام الداخلي.
4- يبين النظام الداخلي للهييه اليه اجراء التحقيق، وانتداب الخبراء وتحديد اتعابهم، واجراءات القيام بالمعاينه الميدانيه وكيفيه التنسيق مع الدول الاعضاء للقيام بذلك.

1- للهييه ان تقوم باجراء التحقيق الذي تراه لازما، ولها ان تعهد بهذا التحقيق الي بعض قضاتها.
2- للهييه ان تعهد الي خبير او مكتب استشاري، او ايه جهه اخري، القيام بتقديم خبره او ابداء راي في اي موضوع يتعلق بالدعوي محل النظر.
3- للدايره اجراء معاينه ميدانيه، وعليها ان تخطر الدول الاعضاء او الجهات المعنيه للقيام بذلك الاجراء وفقا للنظام الداخلي.
4- يبين النظام الداخلي للهييه اليه اجراء التحقيق، وانتداب الخبراء وتحديد اتعابهم، واجراءات القيام بالمعاينه الميدانيه وكيفيه التنسيق مع الدول الاعضاء للقيام بذلك.

للدايره اثناء نظر الدعوي اتخاذ ما يلي:
1- تقصير المواعيد والاجراءات وتحديد اقرب جلسه للنظر في الدعاوي.
2- اصدار اوامر وقتيه او تحفظيه في المسايل التي يخشي فيها من وقوع اضرار يتعذر تداركها، وذلك لحمايه المراكز والحقوق المهدده، بناء علي طلب يقدم علي عريضه.
3- يجب اشعار اطراف الدعوي بالاجراء المتخذ وكذلك اشعار الامانه العامه لاحاطه الدول الاعضاء بما تم اتخاذه.

للدايره اثناء نظر الدعوي اتخاذ ما يلي:
1- تقصير المواعيد والاجراءات وتحديد اقرب جلسه للنظر في الدعاوي.
2- اصدار اوامر وقتيه او تحفظيه في المسايل التي يخشي فيها من وقوع اضرار يتعذر تداركها، وذلك لحمايه المراكز والحقوق المهدده، بناء علي طلب يقدم علي عريضه.
3- يجب اشعار اطراف الدعوي بالاجراء المتخذ وكذلك اشعار الامانه العامه لاحاطه الدول الاعضاء بما تم اتخاذه.

1- يجوز للمدعي عليه ان يتقدم بدعوي فرعيه ضد المدعي وبمواجهته وفقا لما يحدده النظام الداخلي.
2- يشترط لقبول هذه الدعوي، ان تكون ذات صله مباشره بالدعوي الاصليه وان تدخل في ولايه الهييه.

1- يجوز للمدعي عليه ان يتقدم بدعوي فرعيه ضد المدعي وبمواجهته وفقا لما يحدده النظام الداخلي.
2- يشترط لقبول هذه الدعوي، ان تكون ذات صله مباشره بالدعوي الاصليه وان تدخل في ولايه الهييه.

لاطراف الدعوي التقدم باتفاق بالصلح في الدعوي في اي مرحله كانت عليها قبل النطق بالحكم، وتثبت الدايره الاتفاق بمحضر الجلسه ويكون اتفاق الصلح بمثابه حكم بانهاء الدعوي.

لاطراف الدعوي التقدم باتفاق بالصلح في الدعوي في اي مرحله كانت عليها قبل النطق بالحكم، وتثبت الدايره الاتفاق بمحضر الجلسه ويكون اتفاق الصلح بمثابه حكم بانهاء الدعوي.

للمدعي ان يتنازل عن دعواه في اي مرحله تكون عليها الدعوي، علي ان يكون ذلك قبل النطق بالحكم ما لم يعترض احد اطراف الدعوي علي ذلك.

للمدعي ان يتنازل عن دعواه في اي مرحله تكون عليها الدعوي، علي ان يكون ذلك قبل النطق بالحكم ما لم يعترض احد اطراف الدعوي علي ذلك.

اذا رات احدي الدول الاعضاء ان لها مصلحه قايمه قد يؤثر فيها حكم الدايره في قضيه معروضه عليها، جاز للدوله ان تقدم الي الدايره طلبا بالتدخل قبل اقفال باب المرافعه، وعلي الدايره ان تفصل في الطلب.

اذا رات احدي الدول الاعضاء ان لها مصلحه قايمه قد يؤثر فيها حكم الدايره في قضيه معروضه عليها، جاز للدوله ان تقدم الي الدايره طلبا بالتدخل قبل اقفال باب المرافعه، وعلي الدايره ان تفصل في الطلب.

تكون مداولات الدايره سريه بين القضاه مجتمعين، ولا يجوز ان يشترك فيها غير القضاه الذين سمعوا المرافعه، ويجب ان يحضر القضاه الذين اشتركوا في المداوله تلاوه الحكم، فاذا حصل لاحدهم مانع وجب ان يكون قد وقع علي مسوده الحكم.

تكون مداولات الدايره سريه بين القضاه مجتمعين، ولا يجوز ان يشترك فيها غير القضاه الذين سمعوا المرافعه، ويجب ان يحضر القضاه الذين اشتركوا في المداوله تلاوه الحكم، فاذا حصل لاحدهم مانع وجب ان يكون قد وقع علي مسوده الحكم.

1- يصدر الحكم في جلسه علنيه في موعد تحدده الدايره.
2- تصدر الدايره احكامها وقرارتها باغلبيه القضاه الذين نظروا الدعوي.
3- يتعين ان يشتمل الحكم علي يوم وتاريخ صدوره وموضوع الدعوي واطرافها، وطلباتهم، وملخص لدفاعهم، واسماء القضاه الذين شاركوا فيه وتواقيعهم، والاسباب التي بني الحكم عليها.
4- تودع مسوده الحكم الموقعه من الدايره بملف الدعوي عند النطق به، وتوقع النسخه الاصليه للحكم من الرييس وكاتب الجلسه وتسلم صور منها لاطراف الدعوي وتعمم علي الدول الاعضاء.

1- يصدر الحكم في جلسه علنيه في موعد تحدده الدايره.
2- تصدر الدايره احكامها وقرارتها باغلبيه القضاه الذين نظروا الدعوي.
3- يتعين ان يشتمل الحكم علي يوم وتاريخ صدوره وموضوع الدعوي واطرافها، وطلباتهم، وملخص لدفاعهم، واسماء القضاه الذين شاركوا فيه وتواقيعهم، والاسباب التي بني الحكم عليها.
4- تودع مسوده الحكم الموقعه من الدايره بملف الدعوي عند النطق به، وتوقع النسخه الاصليه للحكم من الرييس وكاتب الجلسه وتسلم صور منها لاطراف الدعوي وتعمم علي الدول الاعضاء.

تختص الدايره وحدها بتفسير الاحكام التي تصدرها، ولاي طرف في الدعوي ان يطلب من الهييه تفسير ما وقع في منطوق الحكم او اسبابه، المرتبطه بالمنطوق ارتباطا جوهريا، من غموض، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما للحكم الاصلي.

تختص الدايره وحدها بتفسير الاحكام التي تصدرها، ولاي طرف في الدعوي ان يطلب من الهييه تفسير ما وقع في منطوق الحكم او اسبابه، المرتبطه بالمنطوق ارتباطا جوهريا، من غموض، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما للحكم الاصلي.

اذا اغفلت الدايره الحكم في بعض الطلبات الموضوعيه، فعليها بناء علي طلب من ذي مصلحه ان تنظر في الطلب والحكم فيه بعد اعلان الخصم به، ويعتبر الحكم الصادر به متمما للحكم الاصلي.

اذا اغفلت الدايره الحكم في بعض الطلبات الموضوعيه، فعليها بناء علي طلب من ذي مصلحه ان تنظر في الطلب والحكم فيه بعد اعلان الخصم به، ويعتبر الحكم الصادر به متمما للحكم الاصلي.

تختص الدايره وحدها، بناء علي طلب احد الخصوم او من تلقاء نفسها، بتصحيح ما يقع في حكمها من اخطاء ماديه، ويجري رييس الهييه او الدايره التي اصدرت الحكم هذا التصحيح علي نسخه الحكم الاصليه ويوقعه هو وكاتب الجلسه.

تختص الدايره وحدها، بناء علي طلب احد الخصوم او من تلقاء نفسها، بتصحيح ما يقع في حكمها من اخطاء ماديه، ويجري رييس الهييه او الدايره التي اصدرت الحكم هذا التصحيح علي نسخه الحكم الاصليه ويوقعه هو وكاتب الجلسه.

تكون احكام الهييه نهاييه وملزمه بالنسبه لاطراف الدعوي، ولها ذات الحجيه المقرره للاحكام الوطنيه، وتنفذ بذات الطريقه التي تنفذ بها الاحكام الصادره عن المحاكم الوطنيه.

تكون احكام الهييه نهاييه وملزمه بالنسبه لاطراف الدعوي، ولها ذات الحجيه المقرره للاحكام الوطنيه، وتنفذ بذات الطريقه التي تنفذ بها الاحكام الصادره عن المحاكم الوطنيه.

يجب علي الدايره عند اصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومه امامها ان تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوي، ويحكم بمصاريف الدعوي علي الخصم المحكوم عليه فيها. واذا تعدد المحكوم عليهم، جاز الحكم بقسمه المصاريف بينهم بالتساوي او بنسبه مصلحه كل منهم في الدعوي علي حسب ما تقدره الهييه.

يجب علي الدايره عند اصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومه امامها ان تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوي، ويحكم بمصاريف الدعوي علي الخصم المحكوم عليه فيها. واذا تعدد المحكوم عليهم، جاز الحكم بقسمه المصاريف بينهم بالتساوي او بنسبه مصلحه كل منهم في الدعوي علي حسب ما تقدره الهييه.

اذا لم تنفذ احدي الدول الاعضاء الحكم الصادر ضدها، يرفع الامر للمجلس الاعلي بتوصيه من لجنه التعاون المالي والاقتصادي لتقرير ما يراه مناسبا.

اذا لم تنفذ احدي الدول الاعضاء الحكم الصادر ضدها، يرفع الامر للمجلس الاعلي بتوصيه من لجنه التعاون المالي والاقتصادي لتقرير ما يراه مناسبا.

يجوز التماس اعاده النظر في الاحكام الصادره من الهييه او الدايره، وذلك في الاحوال الاتيه:
1 - اذا تضمن الحكم تجاوزا لقاعده اساسيه في الاتفاقيه الاقتصاديه او في هذا النظام او في اجراءات التقاضي.
2 - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه.
3 - اذا وقع من الخصم غش او تزوير او تدليس كان من شانه التاثير في الحكم.
4 - اذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان خصمه قد حال دون تقديمها.
5 - اذا كان الحكم مناقضا بعضه البعض في منطوقه او فيما بين اسبابه ومنطوقه، تناقضا يخل بجوهره.

يجوز التماس اعاده النظر في الاحكام الصادره من الهييه او الدايره، وذلك في الاحوال الاتيه:
1 - اذا تضمن الحكم تجاوزا لقاعده اساسيه في الاتفاقيه الاقتصاديه او في هذا النظام او في اجراءات التقاضي.
2 - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه.
3 - اذا وقع من الخصم غش او تزوير او تدليس كان من شانه التاثير في الحكم.
4 - اذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان خصمه قد حال دون تقديمها.
5 - اذا كان الحكم مناقضا بعضه البعض في منطوقه او فيما بين اسبابه ومنطوقه، تناقضا يخل بجوهره.

يقدم طلب التماس اعاده النظر الي الهييه او الدايره التي اصدرت الحكم الملتمس فيه بصحيفه تشتمل علي بيان الحكم الملتمس فيه واسباب الالتماس، وذلك خلال سته اشهر من:
- تاريخ صدور الحكم في الحالات المنصوص عليها في البنود (1)، و(2) و(5) من الماده (34) من هذا النظام.
- ظهور السبب في الحالات المنصوص عليها في البنود (3)، و(4)، من الماده (34) من هذا النظام وقبل انقضاء ثلاث سنوات علي صدور الحكم.

يقدم طلب التماس اعاده النظر الي الهييه او الدايره التي اصدرت الحكم الملتمس فيه بصحيفه تشتمل علي بيان الحكم الملتمس فيه واسباب الالتماس، وذلك خلال سته اشهر من:
- تاريخ صدور الحكم في الحالات المنصوص عليها في البنود (1)، و(2) و(5) من الماده (34) من هذا النظام.
- ظهور السبب في الحالات المنصوص عليها في البنود (3)، و(4)، من الماده (34) من هذا النظام وقبل انقضاء ثلاث سنوات علي صدور الحكم.

تفصل الهييه او الدايره بحسب الاحوال اولا في جواز الالتماس، فاذا قبلته حددت جلسه للمرافعه في موضوع الدعوي.
ويجوز بناء علي طلب من الملتمس وبعد صدور الحكم بجواز الالتماس وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه الي ان تفصل الهييه او الدايره بحسب الاحوال في موضوع الالتماس.

تفصل الهييه او الدايره بحسب الاحوال اولا في جواز الالتماس، فاذا قبلته حددت جلسه للمرافعه في موضوع الدعوي.
ويجوز بناء علي طلب من الملتمس وبعد صدور الحكم بجواز الالتماس وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه الي ان تفصل الهييه او الدايره بحسب الاحوال في موضوع الالتماس.

1 - تتمتع الهييه بالمزايا والحصانات الدبلوماسيه طبقا للنظام الاساسي لمجلس التعاون واتفاقيه مزايا وحصانات مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، الموقعه عام (1984م)، علي ان يتمتع رييس الهييه ونايبه وبقيه القضاه بالمزايا والحصانات المقرره للمبعوثين الدبلوماسيين.
2 - تستمر الحصانه القضاييه بعد انتهاء وظيفه قضاه الهييه بالنسبه للاعمال التي باشروها بصفتهم الرسميه، بما في ذلك اقوالهم وكتاباتهم.
3 - تلتزم الدول الاعضاء باحترام حياديه القضاه واستقلالهم، وبعدم التاثير علي اي منهم باي شكل كان اثناء ولايتهم، وكذلك بعدم مساءلتهم بعد انتهاء هذه الولايه عن الاعمال التي مارسوها اثناءها.

1 - تتمتع الهييه بالمزايا والحصانات الدبلوماسيه طبقا للنظام الاساسي لمجلس التعاون واتفاقيه مزايا وحصانات مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، الموقعه عام (1984م)، علي ان يتمتع رييس الهييه ونايبه وبقيه القضاه بالمزايا والحصانات المقرره للمبعوثين الدبلوماسيين.
2 - تستمر الحصانه القضاييه بعد انتهاء وظيفه قضاه الهييه بالنسبه للاعمال التي باشروها بصفتهم الرسميه، بما في ذلك اقوالهم وكتاباتهم.
3 - تلتزم الدول الاعضاء باحترام حياديه القضاه واستقلالهم، وبعدم التاثير علي اي منهم باي شكل كان اثناء ولايتهم، وكذلك بعدم مساءلتهم بعد انتهاء هذه الولايه عن الاعمال التي مارسوها اثناءها.

يجوز تعديل هذا النظام بناء علي طلب يقدم من احدي الدول الاعضاء او الامين العام، وبناء علي توصيه من لجنه التعاون المالي والاقتصادي، ويخضع التعديل لموافقه المجلس الاعلي ويدخل حيز النفاذ طبقا لذات الاجراءات المطلوبه لنفاذ هذا النظام.

يجوز تعديل هذا النظام بناء علي طلب يقدم من احدي الدول الاعضاء او الامين العام، وبناء علي توصيه من لجنه التعاون المالي والاقتصادي، ويخضع التعديل لموافقه المجلس الاعلي ويدخل حيز النفاذ طبقا لذات الاجراءات المطلوبه لنفاذ هذا النظام.

تتخذ الدول الاعضاء الاجراءات اللازمه للمصادقه علي هذا النظام خلال مده اقصاها سنه من تاريخ اقراره من المجلس الاعلي.

تتخذ الدول الاعضاء الاجراءات اللازمه للمصادقه علي هذا النظام خلال مده اقصاها سنه من تاريخ اقراره من المجلس الاعلي.

تقترح الهييه مشروع النظام الداخلي خلال سته اشهر من صدور قرار المجلس الاعلي بتعيين القضاه، وتحيله الي الامانه العامه لرفعه الي المجلس الوزاري لاقراره.

تقترح الهييه مشروع النظام الداخلي خلال سته اشهر من صدور قرار المجلس الاعلي بتعيين القضاه، وتحيله الي الامانه العامه لرفعه الي المجلس الوزاري لاقراره.

يدخل هذا النظام حيز النفاذ بعد ثلاثه اشهر من مصادقه جميع الدول الاعضاء عليه.

يدخل هذا النظام حيز النفاذ بعد ثلاثه اشهر من مصادقه جميع الدول الاعضاء عليه.