moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٩٥٩٦٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي : شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد) المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات لاصحابها (...) وشركاه الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، قد تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته باعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وقد قامت موكلته بالعمل المطلوب وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٣٣,١٨٢) ريال، الا ان المدعي عليها سددت (٣١٢,٠٣٦) ريال ولم تقم بسداد ما تبقي من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٢١,١٤٦) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها، في جلسه ٢٢/٠٨/١٤٤٤ه حضر وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها ثم استوضحت الدايره من وكيله المدعيه هل المشروعين بعقد واحد ام كل مشروع بعقد مستقل؟ وهل كل مبني لمستقل عن الاخر؟ فاجابت بان التعامل بعقد واحد وكل مشروع مستقل عن الاخر فالمشروع الاول للبنين والمشروع الاخر للبنات فافهمتها الدايره بان عليها حصر طلبها في احد المشروعين واقامه دعوي مستقله للمشروع الاخر فطلبت مهله لاعاده تحرير دعواها في مشروع واحد فاجابتها الدايره لذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي جلسه ١٧/١٠/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا وتشير الدايره الي انها طلبت من وكيل المدعيه حصر مطالبه موكلتها في احد المبنيين واستمهلت لتقديم مذكره فيها حصر لدعواها وقدمت قبل موعد الجلسه بيوم واحد مذكره اكدت فيها علي مطالبه موكلتها وعدم حصرها في احد المبنيين وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه. وفي جلسه ٠٦/٠٢/١٤٤٥ه حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا، ثم جري سؤال المدعيه عن تحرير دعواها فاجابت نعم لقد تم تحرير الدعوي وارفاقها عبر النظام ثم جري من الدايره سؤالها عن بيناتها فاجابت بان هناك مستخلص وكشف الحساب وبالاطلاع علي المستخلص وجدته موقع من مدير المشروع ومختوم بختم المقاول فرع من مؤسسه (...) كما جري الاطلاع علي كشف الحساب فوجدته ايضا مختوم من (...) ثم جري هل لديها مزيد بينه فاجابت بانه هناك عقدين مع المدعي عليها عقد يتعلق بالتوريد وعقد بالاعمال المنفذه وقد صدر حكم باستحقاق موكلتي لثمن التوريد هكذا قررت كما قررت ان المستخلص الختامي علي مطبوعات المدعي عليها فجري افهماها بتزويد الدايره بالحكم الصادر في مصلحه موكلتها في عقد التوريد عبر النظام وختمت الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام الكترونيا وتشير الدايره الي ان المدعيه وكاله ارفقت عبر النظام الحكم الصادر لموكلتها في عقد التوريد ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه، اصدرت الدايره حكما مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولكون وكيل المدعيه يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا (١٢١,١٤٦) مايه وواحد وعشرون ريالا ومايه وسته واربعون هلله مقابل اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها ، وبناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٥ه التي نصت علي اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعاوي بين التجار ، وحيث ان المدعي عليها لم يحضر من يمثلها رغم تبلغها بالدعوي الكترونيا ، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم مع المدعي عليها ,والمذيل بختم المدعي عليها والمستخلصات الصادره علي مطبوعات المدعي عليها والمذيله بتوقيع مدير المشروع ، ولان ما قدمه المدعي وكاله في سبيل اثبات دعوي موكلته تعد بمثابه المحرر العادي كما انها تعد حجه استنادا علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات ونصها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) ولان المدعي عليها لم تحضر رغم تبلغها الكترونيا واستنادا علي الفقره ٢ و ٣ من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها (٢/ اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣/ يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها.) فقد ثبت للدايره انشغال دمه المدعي عليها تجاه المدعيه ولما كان الامر كذلك وكان قد تقرر لدي الفقهاء ان من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل (فتاوي شيخ الاسلام ابن تيميه (٣٠/٢٥) وكشاف القناع ٣/٤١٩)، ولما ثبت للدايره تكبد المدعيه لهذه المصاريف التي تطالب بها ولما كان تقدير العوض راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع والحق المحكوم به ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اجابه المدعيه لما تطالب به في هذه الدعوي وتقدير التعويض ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي/ اولا : الزام شركه (...) للمقاولات ل(...) وشركاه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره (١٢١,١٤٦) مايه وواحد وعشرون الفا ومايه وسته واربعون ريال. ثانيا : الزام شركه (...) للمقاولات ل(...) وشركاه سجل تجاري رقم (...)بان تدفع لشركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون الف اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عليها. وبالله التوفيق.