tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430443391 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-12-26 date_hijri=1444-04-06 document_type=ruling entity=document_number:adb2ceb2-98a9-4799-9d16-e04a33d38b76 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470482776 لعام 1444 ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "العلاقه بين المدعي والمدعي عليه (بموجب عقد مقاولات لتنفيذ الاعمال للمعرض والورشه التابع للمدعي والكاين في (...) حي (...)) ونشا بتاريخ 6/4/1444ه تم تحويل كافه مستحقات المقاول ومبالغ اضافيه ولم يتم استكمال تنفيذ اعمال وسوء تنفيذ الاعمال المنجزه، اطلب الخروج علي (اثبات عدم استكمال الاعمال المتفق عليها واثبات حاله سوء الاعمال المنجزه وملايمتها بالمبالغ المدفوعه) واثبات الحاله في الوقت الحالي".
وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 2/6/1444ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المدعي اصاله في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي،ونصها ما يلي: (العلاقه بين المدعي والمدعي عليه بموجب عقد مقاولات لتنفيذ الاعمال للمعرض والورشه التابع للمدعي والكاين في (...) حي (...) ونشا بتاريخ 6/4/1444ه تم تحويل كافه مستحقات المقاول ومبالغ اضافيه ولم يتم استكمال تنفيذ اعمال وسوء تنفيذ الاعمال المنجزه، اطلب الخروج علي (اثبات عدم استكمال الاعمال المتفق عليها واثبات حاله سوء الاعمال المنجزه وملايمتها بالمبالغ المدفوعه) وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفعها للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي ندب خبير لاثبات سوء حاله الاعمال المنجزه في الموقع التابع للمدعي و تقدير ملاءمتها للمبالغ المدفوعه للمدعي عليه، وبما ان قرارات القضاء المستعجله تهدف الي توفير الحمايه الوقتيه العاجله لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس باصل الحق، وبما ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه واركانه التي وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه، وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظاميه، كما يشترط في نظر الدعوي علي سبيل الاستعجال ان يكون المطلوب اجراء وقتيا فلا يمس نظره باصل الحق المتنازع عليه. وعلي ذلك فان الطلب الذي يكون الفصل فيه مؤثرا في اصل الحق المتنازع عليه حري بعدم القبول، وبما ان المدعي يطلب المعاينه لاجل اثبات سوء الاعمال، وتقييم المبالغ التي تستحقها الاعمال مع وجود العيوب فيها، وهذا لا يفهم من ندب الخبره علي وجه الاستعجال لكونها اراء لا تحتملها المعاينه لمجرد اثبات الحاله، بل تتطلب بيان وجهه النظر الفنيه في الاعمال القايمه بالمشروع من حيث السلامه والعيب، والمتسبب في ذلك، وتقدير القيمه الفعليه للمنجز، وتقدير القيمه الفعليه للمتعيب، ومثل هذا الانتداب لا يكون من الدايره المختصه بالقضاء الاستعجالي، بل من الدايره ناظره النزاع الاصلي الموضوعي في ادعاء غير مستعجل، فضلا علي ان الاعمال المطلوب معاينتها وتقديرها اعمال قايمه وعيوبها باقيه فلا يخشي عليها الفوات او تغير الحال، خاصه وان الموقع بيد المدعي وتحت تصرفه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في بالمنطوق ادناه. وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق.