moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 42806820 لعام 1442 ه المدعي: شركه (...) مساهمه عامه المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (اولا: وقايع الدعوي 1.ابرمت المدعيه عقد اتعاب محاماه مع وكيلها (مكتب (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه) لتقديم الاستشارات والمشوره القانونيه لمطالبتها بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (1,627,766) والذي يمثل المتبقي الذي لم يسدد من قيمه توريد مواد، ودفعت المدعيه لوكيلها مبلغ وقدره (632.500) ستمايه واثنان وثلاثون الفا وخمسمايه ريال سعودي كاتعاب محاماه، ومصاريف الدعوي. 2. نظرت الدايره التجاريه السابعه الدعوي وقيدت برقم 2480 لعام 1440ه وحكمت لصالح المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع قيمه المطالبه، واكتساب الصفه النهاييه بمضي المده المحدده للاعتراض عليه. 3. تم ارسال بريد الكتروني الي المدعي عليها يتضمن خطاب من وكيل المدعيه بمطالبتها بقيمه الاتعاب المدفوعه في القضيه، وعمل تسويه في المطالبه ولم يتم رد المدعي عليها. 4. تضررت موكلتي من مماطله المدعيه في مطالبتها، وعدم الرد علي مكاتبات ومراسلات وكيلها). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه البالغه 632.500 ستمايه واثنان وثلاثون الفا وخمسمايه ريال. وبقيدها الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 6/11/1442ه، حضر وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه اصاله وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي طلبت من المدعي عليه الجواب فاجاب بان دعوي المدعيه غير صحيحه وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: بما ان المدعيه تطالب بالتعويض عن الدعوي المنظوره امام الدايره برقم (2480) لعام 1440ه وعليه فان الدايره مختصه بنظرها لما ورد في الفقره (9) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه صادر في عام 1441ه، وبالنظر في الموضوع وفي الحكم الدايره السابق والذي تبين بان الحق ثابت لما هو مبين في اساب الحكم السابق، ورغم ثبوت الحق المدعي به للمدعيه يعد المدعي عليه مماطل والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من حواله للدين لعدم ثبوت الدين المحال به في ذمه المحال عليه، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره وعليه فان النسبه المعتاده فيها هي 10% من مبلغ المحكوم به الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوقها بالزام المدعي عليه باتعاب محاماه بنسبه 10% ورفض ما زاد. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) مساهمه عامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (162,776) مايه واثنان وستون الفا وسبعمايه وسته وسبعون ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق.