tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4570111098 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-11-05 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:720570d3-a2e3-46ab-9dd1-4fd24af74800 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١١١٠٩٨ لعام ١٤٤٥ه

المدعي:
شركه (...) لمحطات خلط الخرسانه المركزيه شركه مساهمه سعوديه مقفله

المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها (انه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد قطع غيار معدات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٣/١ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٩م بثمن اجمالي قدره (٢٠,٠٢٦.٧٥) عشرون الفا وسته وعشرون ريال سعودي وخمسه وسبعون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٠٢٦.٧٥) عشرون الفا وسته وعشرون ريال سعودي وخمسه وسبعون هلله، هذه دعواي.) وباحالتها للدايره حددت لها جلسه وفيها حضر وكيل المدعيه المثبت بياناته اعلاه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من ينوب عنها بالرغم من تبلغها بالموعد وبسؤاله عن بينته اجاب بقوله مصادقه المدعي عليها علي الرصيد وبعد الاطلاع عليها قررت الدايره الفصل في الدعوي ثم اقفل المحضر.
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكون سجلات تجاريه وبشان عقد توريد مواد بناء مبرم بين الطرفين، وعليه فان اختصاص المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي مطابقه الرصيد المختومه من طرف المدعي عليه، وبما ان المدعي عليها تبلغت، ولم تحضر فقدت تركت بذلك حقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه، وبما ان المدعيه قدمت مطابقه الرصيد مكتمله الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليها، وبناء علي الماده (٢٩ /١) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان المدعي عليه لم تحضر ولم ترسل جوابا علي الدعوي، ولانها تعد حجه في مضمونها، وقرينه اخري هو غياب المدعي عليها وتركها لحقها في الدفاع رغم تبلغها، ولان المدعيه قدمه بينتها وفقا لنظام الاثبات، ولان الامضاء علي مطابقه الرصيد والسكوت عنها هو قبول بها واقرار بمضمونها، فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) لمحطات خلط الخرسانه المركزيه شركه مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ه (٢٠,٠٢٦.٧٥) عشرون الفا وسته وعشرون ريال سعودي وخمسه وسبعون هلله؛ وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.