moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٢٠ لعام ١٤٣٧ه المقامه من/ مؤسسه (...) للانتاج الزراعي، لصاحبها (...) ، هويه وطنيه (...) ضد/ مصنع (...)، غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) وكيلا شرعيا بالوكاله الصادره من كتابه عدل محافظه عنيزه برقم: (...) وتاريخ: ٢/٤/١٤٣٧ه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها يطلب فيها الزام المدعي عليها بتعويض موكلته بمبلغ قدره: (٧.٠٠٠.٠٠٠) سبعه ملايين ريال، تمثل تعويضا عن قيمه الاعلاف وعن نفوق الدواجن بسبب تسممها من الاعلاف المستورده من المدعي عليها, والتي نتج عنها ضعف في الانتاج ونفوق عدد من الدواجن، وفي سبيل نظر القضيه حددت لها الدايره جلسه بتاريخ ٣/٤/١٤٣٧ه وفيها وبسؤال المدعي عن دعوي موكله احال علي ما جاء في لايحه الدعوي المرفقه باوراق القضيه والتي سلمت صوره منها لوكيل المدعي عليها، والتي ذكر فيها ان موكله يطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (٧.٠٠٠.٠٠٠) سبعه ملايين ريال، تمثل تعويضا عن نفوق الدواجن وعن قيمه الاعلاف وفقا للتفصيل الوارد في لايحه الدعوي المقدمه في هذه الجلسه, وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد, وقد سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل تقوم المدعي عليها بانتاج الاعلاف في مزارعها ام تستوردها من غيرها فطلب امهاله لبيان ذلك, وفي الجلسه التاليه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه ذكر فيها ان الاعلاف المستورده يتم اعتمادها من وزاره الزراعه قبل بيعها وذلك في المحجر الصحي وان المدعي لم يتقدم باي شكوي لموكلته بوجود تسمم في الاعلاف كما ان العينه التي تم اختبارها كانت محضره من قبل المدعي ولا تكفي لاثبات التسمم في منتجات موكلته، وباطلاع وكيل المدعي علي المذكره طلب اجلا للرد, وفي الجلسه التاليه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وقدم وكيل المدعي مذكره اكد فيها علي الاضرار التي اصابت دواجن موكله بسبب اعلاف المدعي عليها، ووجود اكثر من عينه تثبت وجود التسمم في اعلاف المدعي عليها تم ضمها لملف القضيه، وقد طلب من الدايره مخاطبه فرع (...) بطلب صوره من محاضر واوراق الشكوي لديهم والمتصله بموضوع النزاع في هذه القضيه، واستعد بابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه، وفي الجلسه التاليه اطلعت الدايره علي خطاب مدير عام فرع (...) في القصيم المرفق به صوره من محاضر الشكوي المقيده لديهم برقم (...) وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٧ه والمقامه من المدعي بشان مخالفه المدعي عليها لنظام مكافحه الغش التجاري بتوريده اعلاف غير صالحه وقد جري افهام الحاضرين بان لهما الاطلاع علي مضمون ما ورد في خطاب (...) المشار له سلفا، وفي الجلسه التاليه قدم وكيل المدعي مذكره اكد فيها علي ما وجدوه من سموم وغش في اعلاف المدعي عليها، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها, وبطلب جوابه قرر اكتفاءه، وفي الجلسه التاليه قدم وكيل المدعي مذكره, تضمنت: ١- طلبه مخاطبه (...) ببريده للاستفسار عن القضيه وما توصلت اليه. ٢- يطلب مخاطبه فرع (...) لارسال ملف القضيه الي المحكمه الاداريه. وباطلاع وكيل المدعي عليها قرر اكتفاءه بما قدمه سابقا من دفوع، وفي الجلسه التاليه قدم وكيل المدعي مذكره ارفق بها عده مستندات متضمنه الاسباب التي اغلق مصنع المدعي عليه بسببها، وباطلاع وكيل المدعي عليها اكتفي بما سبق تقديمه كما ذكر وكيل المدعي بان هناك اوراق في (...) فرع القصيم تثبت ان العينات التي تم فحصها اخذت بطريقه سليمه الا انه تعذر الحصول علي الافاده من فرع (...)، وذكر وكيل المدعي عليها انه توجد قضيه منظوره امام المحكمه العامه ببريده تتعلق بالمطالبه بقيمه توريد الاعلاف وان فضيله ناظر القضيه راي ايقاف السير في القضيه المنظوره حتي تنتهي هذه القضيه لتعلقها بالاعلاف المورده، وفي الجلسه التاليه سالت الدايره وكيل المدعي عن التقرير الذي صدر من (...) والذي يفيد وجود سموم في الاعلاف وما يثبت ان العينه تم اخذها من قبل (...) نفسها فقرر اكتفاءه بما ورد بخطاب (...) المرفق بالقضيه برقم (...) وتاريخ ٢٧/٢/١٤٣٨ه. وبطلب جواب وكيل المدعي عليها قرر اكتفاءه، فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها القاضي ب: رفض هذه الدعوي المقامه من/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للانتاج الزراعي ذات السجل التجاري رقم (...) ضد شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...)، وبعد احاله ملف القضيه الي محكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه الرياض للنظر في حكم الدايره اصدرت محكمه الاستيناف حكمها القاضي ب: "نقض حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه ببريده الصادر بتاريخ ٦/ ٤/ ١٤٣٨ه في القضيه رقم ٤٢٠ لعام ١٤٣٧ ه لعدم اختصاص الدايره ولاييا، واعاده القضيه الي الدايره مصدره الحكم لنظرها والفصل فيها في ضوء ما يستجد امامها، ثم جري تحويل القضيه الي الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه ببريده للنظر فيها وحددت لها جلسه بتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩ه وفي الجلسه التاليه اطلعت الدايره علي حكم محكمه الاستيناف والمنتهي الي نقض حكم الدايره، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي قرر وكيل المدعي عليها اكتفاءه بما قدم، وافاد المدعي بانه هناك عينات جديده تم فحصها من قبل (...)، وطلب مخاطبه (...) لتزويد الدايره بجميع التقارير والفحوصات، وفي الجلسه التاليه ذكر وكيل المدعي ان موكله تعاقد مع المدعي عليها علي شراء اعلاف بقيمه: (٤.٠٠٠.٠٠٠) اربعه ملايين ريال، وانه تم سداد مبلغ قدره: (٣.٢٥٠.٠٠٠) ثلاثه ملايين ومايتان وخمسون الف ريال، وتبقي للمدعي عليها مبلغا قدره: (٧٥٠.٠٠٠) سبع ميه وخمسون الف ريال لم يتم سدادها بسبب ان الاعلاف المورده لها اخيرا متسممه، وتقدمت المدعي عليها لمحكمه التنفيذ بالشيك رقم (٣٢٢) وتاريخ ١٣/٠١/١٤٣٦ه ومبلغه: (٥٠٠.٠٠٠) خمس مايه الف ريال، وطلب وكيل المدعي ايقاف اجراءات تنفيذ الشيك المذكور حتي البت في هذه القضيه، فطلبت منه الدايره بينته علي اصابه الاعلاف بالتسمم فذكر بان (...) اصدرت قرارا يفيد بان المصنع متسمم، وان الدايره خاطبت (...) من اجل التحقق من التسمم وان الافاده لم ترد حتي الان، وطلب ايقاف تنفيذ الشيك حتي ترد الافاده لتفصل الدايره بالدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر اكتفايه، وفي الجلسه التاليه اطلعت الدايره علي خطاب (...) الوارد برقم (...) وتاريخ ١٧/٠٣/١٤٣٩ه والمتضمن ان المعامله المقدمه من المدعي ضد المدعي عليها بما يخص تسمم الاعلاف فانه تم تشكيل لجنه من (...) ومن (...) لسحب عينات اخري وتم تسليمها لمختبر التشخيص البيطري ب(...) وتم صدور التقرير من المختبر وكان ملخصه: "بتواجد السموم الفطريه في الحدود الامنه المسموح بها في العينات المفحوصه", وبعرضه علي الطرفين وبسؤالهما عما يودان اضافته قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحه واحده سلم صوره منها لوكيل المدعي عليها جاء فيها: "ان خطاب (...) يفيد ان فرع (...) هي من قامت باخذ العينه رقم (...) من خط الانتاج بالمصنع وذلك من قبل لجنه فيها اخصايي السموم وطبيب بيطري ولم يتم ربطها باي عينه اخري وفق التقارير السابقه"، وبطلب جواب وكيل المدعي عليها قرر اكتفاءه، وفي الجلسه التاليه قدم المدعي مذكره مكونه من خمسه اوراق واربع مرفقات، ذكر فيها شكواه المقدمه ل(...) ضد احد موظفي فرع (...) بسبب "محاولته تشتيت العداله واجتزاء الاحداث عمدا واللعب بترتيب المستندات والاحداث" وارفق توضيحا يدفع فيه بتناقضات خطابات فرع (...)، ويطلب وقف النظر في القضيه لحين ورود نتيجه التحقيقات لدي (...)، كما طلبت منه الدايره نسخه منها لوكيل المدعي عليها فاستعد بذلك، وطلب المدعي كتابه خطاب ل(...) لابداء مريياتها في هذه القضيه، وطلبت الدايره من الحاضر متابعه الخطاب مع امانه السر، وفي الجلسه التاليه قدم المدعي مذكره من عشره اوراق اودعت الدايره نسخه منها للمدعي عليه، تضمنت توضيحا للخطاب الصادر من (...) للمحكمه العامه حيث تجاهل الخطاب ذكر الحق الخاص الذي هو مناط القضيه حيث ذكر في الخطاب رقم: (...) ان للمدعيه المطالبه بالحق الخاص، كما تضمنت توضيحا للعفو في الحق العام حيث لم يكن كاملا بل استثني مهندس الانتاج (...)، وطلب المدعي مخاطبه (...) بمنطقه القصيم لتزويد الدايره بصوره من الخطاب الصادر من فرع (...) بمنطقه القصيم برقم (...) وتاريخ ٢٦/٤/١٤٣٦ه، وفي الجلسه التاليه سلمت الدايره وكيل المدعي عليها نسخه من المذكره المقدمه من المدعي في الجلسه الماضيه، وباطلاعه عليها قرر اكتفاءه، وبسؤال وكيل المدعي عن الخطاب الصادر من هذه الدايره الي فرع (...) بمنطقه القصيم اجاب: بان خطاب الاجابه صدر الا انه لم يصل للمحكمه حتي الان، فطلبت منه الدايره متابعته، وقدم وكيل المدعي مذكره ذكر فيها: "اقرت المدعي عليها بصحه شراء موكلي للاعلاف المذكوره في المذكرات السابقه والتي تم شراؤها في عام ٢٠١٣ و ٢٠١٤ م بمبلغ اجمالي وقدره (٤.٢٧٠.٦٨٤) ريال، والتي ثبت انها مسمومه وذلك بموجب التقرير المؤرخ في ٢/٣/١٤٣٦ه والتقرير رقم (...) وتاريخ ٢٦/٢/١٤٣٦ه مما اثر علي الانتاج وادي الي خساير فادحه بمبالغ تم اثباتها تتجاوز قيمتها: (٧.٠٠٠.٠٠٠) سبعه ملايين ريال، وقد دفع وكيل المدعي عليها ان العينه الاولي تم احضارها من قبل وكيل المدعي وان سلمنا بذلك وقلنا تنزلا بان الدفع في محله فقد تقدم موكله بشكوي لفرع (...)، والتي بدورها قامت باحاله الشكوي الي (...) والتثبت في ذلك، وقد خرجت اللجنه الاولي مشكله من مختصين في (...) واخذت عينه (من خط الانتاج) لمصنع المدعي عليها وتم فحصها بالمختبر في مدينه بريده وتبين انها مسمومه ولزياده التثبت فقد تم ارسال العينه لمدينه الرياض بالخطاب رقم (...) وتاريخ ١/٣/١٤٣٦ه وقد ثبت ايضا انها مسمومه وجاء التقرير بايجابيه العينات وبذلك تم اثبات عدم صلاحيتها للاستهلاك وانها مسمومه، علما بان اي عينه لا يتم فحصها الا بعد اختبار قابليه الفحص فاذا كانت فاسده لا يتم فحصها ولا اظهار النتيجه ويظهر ذلك من خلال تقرير الفحص الصادر من (...) بالقصيم قسم السموم وذكر فيه: (نفيدكم ان العينه المرسله للمعمل صالحه لفحص السموم الفطريه وقد تم الفحص بتقنيه الاليزا) وما يؤكد ذلك هو استفسار (...) عن العينه رقم (...) وجاء الرد من قبل (...) بالخطاب رقم (...) وتاريخ ١٤/١/١٤٣٧ه ويؤكد انه تم اجراء الاختبارات اللازمه من قبل الاخصاييين وبتقنيه الاليزا واتضح (ايجابيه) العينه لسموم الاوكراتوكسين، وبهذا تكون اكتملت اركان التعويض من ثبوت الضرر والخطا والعلاقه السببيه بينهما وثبوت المسؤوليه التقصيريه للمدعي عليها والاخلال بالعلاقه التعاقديه"، وباطلاع وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وذكر وكيل المدعي ان وكيل المدعي عليها ابلغه انه لا يمكنه الحضور في هذه الجلسه، وطلب وكيل المدعي مزيد اجل لتقديم مذكره ختاميه في هذه الدعوي، فافهمته الدايره بان عليه تقديمها لدي امانه السر بتاريخ ٤/٥/١٤٤٠ه فاستعد بذلك، وفي الجلسه التاليه اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي بتاريخ ٤/٥/١٤٤٠ ه وسلمت وكيل المدعي عليها نسخه منها وقرر اكتفاءه، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي، وطلب وكيل المدعي حصر مطالبته بفسخ العقد واسترداد قيمه الاعلاف التي قامت بتوريدها المدعي عليها طوال مده التعاقد وهي مبلغ قدره اربعه ملايين ومايتان وسبعون الف ريال، وبسؤاله هل جميع ما قامت بتوريده المدعي عليها من الاعلاف مسمومه فاجاب قايلا: نعم وقد قام موكله باستيراد الاعلاف مده سنه كامله وجميع ما تم توريده نطالب بقيمته، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر اكتفاءه، وتشير الدايره الي طلب وكيل المدعي الي انه يحتفظ بحقه بالمطالبه بباقي الطلبات المذكوره بصدر الدعوي بدعوي مستقله، وفي الجلسه التاليه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقتين ذكر فيها: ان المدعي كان يتعامل معهم لقرابه السنتين ولم يتقدم بالشكوي الا بعد مطالبتنا اياه بسداد المديونيه، كما ان ادعاء وكيل المدعي ان الاعلاف اخذت بطريقه نظاميه فبيان ذلك هو: اخذت ثلاث عينات، الاولي كانت برقم (...) وهي العينه المجهوله المصدر والتي جاء بها المدعي بنفسه، الثانيه كانت برقم (...) والتي اخذت من المصنع من قبل (...)، لكنها لم تؤخذ حسب الشروط والظروف ومده التحليل وطريقه الحفظ الموصي بها من قبل (...)، والعينه الثالثه كانت برقم (...) وهي العينه التي اخذت من المصنع بواسطه لجنه من المختصين مشكله من (...) و(...) وتم اخذها بطريقه فنيه نظاميه من خط الانتاج مباشره وحفظت وارسلت للرياض حسب الشروط اللازمه للحفظ، ثم ان التقدير اللازم لاحتياج الحضاير للعلف يقدر ب(٥٣٧٨ طن) حسب دليل الاستخدام (الكتالوج) للشركه المنتجه، الا ان المدعيه لم تستهلك من اعلافنا سوي (٣٦٠٥ طن) من الاعلاف مما يدل علي انه يوجد (١٧٧٣ طن) تم شراءها من مصادر اخري غير مصنعنا، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وقرر اكتفاءه، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه والتامل، افهمت الدايره وكيل المدعي بان له يمين المدعي عليها علي: (نفي سميه البضاعه المورده لموكله خلال المده التي يطالب فيها)، فاستمهل للرجوع لموكله فاجابته الدايره لطلبه، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عما طلب المهله لاجله في الجلسه الماضيه وهي توجيه اليمين للمدعي عليها علي نفي السميه للبضاعه المورده لموكله فاجاب بانه وبعد الرجوع لموكله لا يطلب يمين المدعي عليها علي ذلك، وحصر دعوي موكله بما جاء في الجلسات السابقه، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي، وبعد دراسه القضيه سالت الدايره الاطراف عما يودان اضافته قررا بانه ليس هناك جديد علي الدعوي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كان وكيل المدعي قد حصر دعوي موكله بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره اربعه ملايين ومايتان وسبعون الف ريال (٤.٢٧٠.٠٠٠) تمثل قيمه الاعلاف المورده لموكله التي تبين انها مسمومه، وحيث ان مدار استحقاق المدعي لقيمه الاعلاف في هذه الدعوي هو مدي احتواء اعلاف المدعي عليها للسموم استنادا الي التقارير الثلاثه الصادره من مختبرات (...) المرفقه بالقضيه حيث ثبت من تقرير مختبر التشخيص البيطري في (...) بمنطقه القصيم الصادر بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٣٥ه وجود سموم في اعلاف المدعي عليها وقد قرر في ثناياه ان العينه سحبت عن طريق المدعي من الاعلاف الموجوده لديه في المزرعه بعد شرايها من المدعي عليها, ما يثبت معه وجود التسمم في هذه الاعلاف, ولكن اخذ العينه لم تكن من قبل المختصين في المختبر حيث لا يتم الاعتداد بنتايج اي عينه الا اذا تم سحبها من قبل المختصين في المختبر كما ان التسمم قد يكون بسبب سوء تخزين الاعلاف لدي المدعي, وبسبب وجود شكوي من المدعي ضد المدعي عليها لدي (...) بالمنطقه تم سحب عينه اخري من قبل الطبيب البيطري وبعد فحصها تبين وجود السموم في الاعلاف بنسبه تزيد عن الحد المسموح به وذلك استنادا للتقرير الصادر من (...) بالرياض في ٧/٤/١٤٣٦ه وبناء علي هذا التقرير تم تشكيل لجنه من اختصاصي السموم ومندوبا من فرع (...) بالمنطقه ومندوبا من (...) لسحب عينه جديده لفحص اعلاف المدعي عليها وتم ارسالها لاداره المختبرات في (...) وتبين بعد الفحص ان السموم الموجوده في الاعلاف تحت الحد المسموح به ولا تشكل اي خطر علي الدواجن, وبناء عليه فانه ثبت للدايره ان جميع التقارير الصادره من (...) المشار اليها اعلاه لم تثبت دعوي المدعي حيث ان التقارير تضاربت ولم تتفق علي سميه الاعلاف المورده، اضافه الي ان المدعي يطالب بقيمه جميع الاعلاف المورده له، وبما ان الاصل سلامه الاعلاف ومطابقتها للمواصفات المعتمده لدي (...) حيث ان مصنع المدعي عليها مرخص من قبل (...) فيكون ادعاء المدعي يفقد ما يسنده، كما ان المدعي عليها منكره لما ادعاه المدعي، والقاعده حال انكار الخصم لما ادعاه خصمه ولا بينه لديه، انه ليس لمن يدعي الا يمين المنكر، لقول النبي -صلي الله عليه وسلم- في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس -رضي ﷲ عنهما-، انه -صلي الله عليه وسلم- قال: «لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه»، وفي روايه انه قال: «لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر»، وعليه فانه تم افهام وكيل المدعي بان له يمين المدعي عليها علي نفي السميه، وقرر عدم توجيه اليمين له، مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعي. (منطوق الحكم) رفض الدعوي المقامه من/ مؤسسه (...) للانتاج الزراعي، ذات السجل التجاري رقم: (...)، لصاحبها/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم:(...)، ضد/ شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣١٨٠ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ مؤسسه (...) للانتاج الزراعي، لصاحبها (...) ، هويه وطنيه (...) ضد/ مصنع (...)، غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) محل الدعوي استيراد اعلاف دواجن من المدعي عليها وادعاء تسمم الدواجن من جراء ذلك، والمطالبه بالتعويض. وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي برفض هذه الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض المدعي وكاله بما سبق وبان المدعي عليه وكاله لم يجب بشان اخذ العينه، وخطاب (...) يؤكد ان من اخذ العينه الطبيب البيطري من المصنع وتم ارسالها للمختبر الذي اكد سموميتها، وقد ورد خطاب هييه الخبراء بالمحكمه انه اذا زادت العناصر المشار اليها عن الحد المسموح تؤدي الي نفوق الدواجن والتقليل من انتاجها ولم نجد ذلك في صك الحكم، وتم اخذ عينه من الاعلاف وبفحصها من مختبر (...) بالقصيم ظهرت ايجابيتها للسموم، وطعن المدعي عليه بان من احضرها المدعي، كما تم خروج خطاب رسمي من (...) لمصنع المدعي عليها وتم اخذ عينه وثبتت ايجابيتها للسموم وتم اغلاق المصنع لمده شهر بموجب خطاب (...) بتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٣٦ه وانتهت القضيه تلك بحفظ الدعوي لانقضاء الدعوي الجزاييه العامه بعفو ولي الامر مع التوجيه بابعاد الموظف (...) مهندس الانتاج بالمصنع مما يثبت التهمه، ولوكيل المدعي عليها اقرار بجلسه ١٤/ ٦/ ١٤٤٠ه واقرار (...) مدير المصنع ان العينه المسمومه اخذت من خط الانتاج، ونفوق الدواجن متوافق مع استيراد تلك الاعلاف، والدكتور (...) يشهد بان المهندس (...) افاد بان نقص الطاقه في الانتاج هو بسبب انه يستخدم انزيم يرفع الطاقه في الاعلاف، واكد الشاهد انه اتصل بثلاث شركات كبري منتجه للاعلاف فافادوا بانهم لا يستعملون هذه الماده، وقد ذكر الحكم ان التقارير تضاربت بينما العينه الاولي والثانيه ثبتت سميتها اما الثالثه فلم يتم اخذها الا بعد شهر او بعد اغلاق المصنع مما اتاح للمصنع تعديل اوضاعه، وكون المصنع مرخص لا يمنع تطبيق احكام مسؤوليه المصانع عليه عن تركيبات الاعلاف والسموم، نطلب فسخ العقد لثبوت الغش واسترداد القيمه ٤,٢٠٠,٠٠٠ ريال حسب الفاتوره والنظر في الاضرار. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه، فيها لم يحضر احد عن المدعي عليه واستمعت الدايره للدعوي والاستيناف من المدعي وكاله (...) هويه رقم (...) حيث احال علي لايحه الاستيناف وقرر الاكتفاء بذلك وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه، والمصنع المدعي عليه لا يقتصر توريده علي المدعي وانما يشمل العديد من المشاريع ولم يتواتر ان ينضم للمدعي في الشكوي اي احد بحسب اوراق القضيه والمرافعه فيها والخطابات الصادره، وابعاد الموظف الوافد مجرد توجيه واجتهاد ومن غير ثبوت اسباب تتعلق باثبات الدعوي الماثله، ولو كانت الدعوي صحيحه لاتخذت (...) بدورها اجراءات حازمه، ولانضم للمدعي مشاريع دواجن اخري، وتلك واقعه تشمل العديد من المشاريع وتتعلق بصحه الناس، وقد ثبت رسميا ان العينه الرسميه الماخوذه من المصنع سليمه وليس كما يدعي المدعي، ولا صحه للدعوي بانها بعد ان قام المصنع بتعديل اوضاعه فالمصنع مغلق ولا يوجد دليل علي هذا الادعاء، والمشاريع الاخري المستورده من المصنع كان لديها عينات وما كان متاحا للمصنع تعديلها. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه ببريده الصادر بتاريخ ١٥/ ٢/ ١٤٤١ه في القضيه رقم ٤٢٠ لعام ١٤٣٧ه فيما قضي به من رفض الدعوي. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)