moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٩١٢٥١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: ان الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وجري الاتفاق علي تحديد نصيب موكلها من الربح وقدره (٤٠,٣٥٢) اربعون الفا وثلاثمايه واثنان وخمسون ريال، وبخصوص التزامات الشركاء فقام موكلها بتسليم المبالغ ودفع للمدعي عليه مبلغا قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه استثمار، وقد بدات الشراكه في ١٥/٠٣/٢٠٠٢م، والشركه حاليا منتهيه لعدم التزام المدعي عليه وعدم استجابته، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (حوالات بنكيه وشهادات)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ بدايه الشراكه، وطالب الزام المدعي عليه بالاتي: ١- رد قيمه راس المال وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون الفا ريال. ٢- دفع الارباح في الشراكه القايمه وقدرها (٤٠,٣٥٢) اربعون الفا وثلاثمايه واثنان وخمسون ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- تقرير تاسيس الجمعيه بتاريخ ١٠/٠٨/١٤٢٢ه، مذيل بتوقيع المدعي عليه بصفته مدير الجمعيه. ٢- شهاده تضمنت ان جمعيه (...) التعاونيه تشهد بتملك المدعي (٢٠) سهما في جمعيه (...) التعاونيه بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، مذيله بختم الجمعيه وتوقيع المدعي عليه بصفته مديرها، ثم قدم المدعي عليه مذكره اقر فيها باستحقاق المدعي مبلغ المطالبه، وطلب مهله لسداده تقدر بسنتين، فعقب المدعي بمذكره رفض فيها امهال المدعي عليه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٦/١٠/١٤٤٣ه وفيها حضر اطراف الدعوي، ثم حصر المدعي طلبه بالزام المدعي عليه برد راس المال البالغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: لما كان المدعي قد حصر طلبه في الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون الفا ريال، ولما كان المدعي عليه قد اقر بالمبلغ، ولما كان من المتقرر شرعا ونظاما ان الاقرار حجه شرعيه للادله المستفيضه المتظافره من الكتاب والسنه، منها قوله تعالي:(وليملل الذي عليه الحق) فلو لم يقبل اقرار الذي عليه الحق لما كان لاملاله فايده، ولقوله تعالي:(بل الانسان علي نفسه بصيره)، اي: شاهد، كما قال ابن عباس – رضي الله عنهما –، ولان النبي صلي الله عليه وسلم امر برجم ماعز والغامديه – رضي الله عنهما – لاقرارهما بالزنا؛ فاذا ثبت الحد بالاقرار فثبوت المال به اولي، ومن النظام ما تضمنته المادتان الثامنه والتاسعه بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم(...) مبلغا قدره ستون الف ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب.