tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 791 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-01-04 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f3e87388-2317-421d-bbf3-8987f83c4493 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 791 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه –المدعي وكاله -بصحيفه دعوي مانصها: (نحن المدعي وكاله (...) للسفر والسياحه بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) بدفع مبلغ (42101.78 ) اثنان واربعون الفا وميه وواحد ريالا وثمانيه وسبعون هلله عباره عن متاخرات تذاكر طيران قامت المدعيه بحجزها للمدعي عليها حسب ما جاء في طلب التسهيلات الايتمانيه الموقع بين الطرفين علي ان تدفع المدعي عليها المبالغ المستحقه للمدعيه في مده اقصاها 30 يوما من تاريخ الشراء حسب ما جاء في البند (1) من طلب التسهيلات الايتمانيه الا انها رفضت السداد . ويوجد كشف حساب معتمد بمبلغ الدعوي (42101.78) اثنان و اربعون الفا وميه وواحد ريالا وثمانيه وسبعون هلله، حيث ان المبالغ منذ عام 2018 م ، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وعقدت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم الموافق 21/5/1442ه وفيها حضر المدعي وكاله/ (...)، ورات الدايره البت في القضيه.
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بما هو مبين بعاليه وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 بتاريخ 15/8/1441ه قد نص في مادته الثامنه علي انه (تحدد اللايحه الاتي:1_اجراءات الدعاوي اليسيره علي ان تتضمن تحديدها واجراءات نظرها والحكم فيها) وحيث حددت اللايحه في الفقره (240) علي انه (يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه...) وحيث ان الثابت ان المدعي لم يقدم مايثبت المصالحه او الوساطه وما قدم من محضر لا يعدو سوي ورقه لا تثبت اي اجراء بل لم يثبت بها تبلغ المدعي عليها، وبالتالي فان الدعوي تكون غير مقبوله شكلا وللمدعي حال استيفاء ذلك ان تتقدم بالدعوي من جديد مره اخري.
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي وﷲ الموفق.