tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

170560 2023 Z

gstc_gov_sa · decision · processed · 38 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:39933 entity=legal_basis:minister_decision:19933 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الذايره الاستيافيه الاولي لمحافات ومتازعات ضريبه التدخل
IR-2024-170560:رقار رقم
(Z-170560-2023) المصادر في الاستياف المقيد
في الدعوي المقدمه
<table><tr><td>المستانف/المستانف</td><td>من/المكلف</td></tr><tr><td>المستانف/المستانف</td><td>ضد/هينه الزكاه والضريه والجمارك</td></tr><tr><td></td><td>الحمد الله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:</td></tr><tr><td>المستانف/المستانف</td><td>انه في يوم الاحد 2024/06/02 م، اجتمعت الدايره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل مشكله بموجب الامر</td></tr><tr><td></td><td>الملكي رقم (1375) وتاريخ 1444/02/26 ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من:</td></tr><tr><td></td><td>الدكتور/ ...</td></tr><tr><td>عضو</td><td>الدكتور/ ...</td></tr><tr><td> عضو</td><td>الاستذار/ ...</td></tr></table>
وذلك للنظر في الاستنف الققدم بتاريخ 18/2013/01/18، من / هويه رقم (....) بصفته محاميا بموجب ترخيص المحامه رقم (....) والاستنف الققدم بتاريخ 22/2013/01/22، من / هنيه الزركه والضريه والجمارك، علي قرار الدايره الثانيه للقصل في (69605-2021) (ISR-2022-1799) المعلانات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (1979) المصدره ضريبه الدخل في مدينه الرياض (1979) المصدره الضريه (1979) المصدره الضريه (1979) المصدره الضريه (1979) المصدره الضريه (1979) مصدره الضريه (1979) مصدره الضريه (1979) مصدره الضريه (1979) مصدره الضركه والموجعه في مواجهه هييه الزكاه والضريه (1979) المصدره الضريه (1979) المصدره الضريه (1979) المصدره الضريه (1979)
والامرار والذي فضي قرار دانره الفصل فيها بما ياتي:
اولا: من الناحيه الشكاليه:
1 - عدم قبول الدوعي شکلا فيما يتعلق ببند (فرق الاقرار) لعدم تقدم الاعتراض امام المدعي عليها، وفقا لما ورد في الاسباب.
2 - قبول الدعوي المقامه من المدعي / ...، هويه وطبيه رقم (....) ، سجل تجاري رقم (....) ، سجل تجاري رقم (....) ، سجل تجاري رقم (....) ، سجل تجاري رقم (....) ، سجل التجاري رقم (....) ، سجل التجاري رقم (....) ، سجل التجاري رقم (....) ، سجل التجاري رقم (....) ، سجيل التجاري رقم (....) ، سجيل التجاري رقم (....) ، سجيل التجاري رقم (....) ، سجيل التجاري رقم (....) ، وسدها، فمها، فمها، فمها، فمها، فمها، فمها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فممها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فمها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فممها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فمها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فممها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فمها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فممها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فمها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فممها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فمها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فممها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فمها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فممها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فمها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فممها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فمها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فممها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فمها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فممها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فمها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فممها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فمها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فممها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فمها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فممها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فمها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فممها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فمها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فممها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فمها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فممها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فمها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فممها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فمها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فممها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فمها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فممها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فمها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فممها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فمها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فممها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فمها، فمها، فمها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، فممها، ف

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الذايره الاستيافيه الاولي لمحافات ومشاريعت ضريبه النخل
IR-2024-170560: قرا رقم
(Z-170560-2023) الصادر في الاستياف المقيد
ريال ورفض الغير مؤيده مستنديا ومقدرها، (2,576,308) (2,576,308) (2,576,308) (2,576,308) (2,576,308) (2,576,308)
ريال وهو مقال بدعم هييه محافظه ... و ... ومبلغ (50,000) (50,000) (50,000) (50,000) (50,000) (50,000) (50,000) (50,000)
قبولها اثناء مرحله الربط، كما انه بالطلاق علي اوراق الدعوي والتي يتضح منها ان جميع المستندات المقدمه في ذات المستندات
المقدمه للهينه ودهه المبالغ سبق قبولها في الربط وعليه لم يënح مبح للولها في ترك المبالغ المقبوله هي جزء من المبلغ المرفض
(2,576,308) ريان لم هو الغاء لكلام اجراء الهينه والمبلغ المقبوله (872,395) ريان لم يënح بند التبرعات المبلغ
(2,576,308) ريان لم هو الغاء لكلام اجراء الهينه والمبلغ المقبوله (2,576,308) ريان لم يënح بند التبرعات المبلغ
(2,576,308) ريان لم هو الغاء كلام اجراء الهينه والمبلغ المقبوله (2,576,308) ريان لم يënح بند التبرعات المبلغ
(2,577,119.78) ريان لم يënح بند التبرعات المبلغ المقبوله (2,577,119.78) ريان لم يënح بند التبرعات المبلغ المقبوله (2,577,119.78) رian
والغاؤه.
وفي يوم الاحد الموافق 2020/06/02 م, عقدت الدانره الاستيناييه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جاستها بحضور اعضايها المدوله اسمانهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المرني طبقا لاجراءات التقاضي المرني عن بعد؛ استينادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والجمركيه والصحريه الاسره بالامر الملكي رقم: (25711) واتاريخ: 1445/04/08 (14/04) و بعد اطلاعات علي طلب العلامات المقدمه، وما احتواه ملف القصيه من ارواق مستقبلات، وبيان هذا الميه قال فيها بالثنيه الرايعه، وحيدث ان الدويه ميله للفصل فيها بالثنيه الرايعه وحجز الفنيه للفصل فيها.
اسباب القرار
وحيث انه وبخصوص استنف المكلف، وبعد اطلاع الدايره علي لانحه الاستيناف المقدمه اتضح انها مقدمه من (شركه ...) وبعد الوحارثه علي استيناف المكلف، اتضح ان عقد التاسبيس نص علي انشطه الشركه وهي (ممارسه مهنه انشطه الاستثمارات في مجال الزكاه وضريبه الدخل، انشطه الاستثمارات التعليميه والتربويه، وبعد اطلاعات عني لانحه الاستثمارات القانونيه (وبما ان الاشاره مطبوعات شركه ... تبين انها تحتوي علي انشطه الشركه المعلنه للغير والتي من ضمنها (الاستثمارات القانونيه) (وما ان الاشاره المطبوعات الشركه في تقدم الاستثمارات القانونيه وتقدمي الدعاوي وطلبات الاستثماف نيابه عن الغير وغيرها من الانشطه المقتصره علي المرخص لمهم حسب نظام الشركات ونظام المحاماه ولوانحها التنفيذيه، وبما ان الشركه حسب عقد التسيس المرفق- غير مخوله بمعارسه مهمه المحاماه والاستثمارات القانونيه، مما بعد مخالفه لاحكام نظام المحاماه والانحنه التنفيذيه، والمواد (2) و (5) و (7) و (10) و (17) و (19) و (20) و (21) من نظام الشركات والانحنه التنفيذيه، وبما ان وكيل المستانفه محامي مرخص له وقام بتقيم طلب الاستيناف وتوقيع علي الاوراق الرسميه لشركه ... غير المرخص لها بمعارسه مهنه المحاماه في حين كان من الواجب عليه تقيم الطبات واللوايح علي المouعه الماده (13) من اللانحه التنفيذيه لنظام المحاماه، التي اوجبت انه " علي المحامي ان يتحذله اوقرا خاصه به لتقديم كتاباته عليها للجهات، وان تشتمل علي اسمه، واسم المقر الرييس، والفرعي، ورقم وتاريخ الترحيب، وارقام الهاتف، و صندوق البريد، والرمز البريد، وليس له ان يقدم للجهات اي كتابه علي اوراق لا تشتمل علي ذلك، او اوراق لا تخصصه". وبما ان الشركه بصفتها الممثل عن المستانفه غير مرخص لها بممارسه مهنه المحامه؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول استيناف المكلف شکللا لتقدمه من غير ذي صفه.
وحيث انه بخصوص استنNF الهينه، وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه والانحه الاستنNF المهمه من الهينه تبين للدانره
استيفاء شروط نظر الاستنNF شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللواحح والقرارات ذات الصلاه، الامر الذي يكون
مه ع طلب الاستنNF مقبولا شکلا للتقديمه من ذي صفه، وخلال الدفه النظاميه المقرره لاجرانه.
وفي الموضوع، وقيامها يتعلق باستيناف الهينه علي بند (الاطراف ذات العلاقه - سجلات وكاله ...) ياضافه رصيد اول المده، وحيث يكمن استناف الهينه في قيامها يضافه رصيد الاطراف ذات علاقه من واقع الحركه المقدمه من المكلف واعتمت رصيد اول او
اخر المده ايهاها قبل اعلبتر حولان الحول القمري، و استثمالا عن البند (4) من المده النقديه الجديده لجراكه
الصادره بالقرار الرازي رقم (2082) وتاريخ 140/06/01 (4) يكتون وعاء الزكاه من كافه لموال
المكلف الخاضع للزكه ومنها: 2 - الحساب الجاري الدانن للمالك او الشريك اول العام او اخري ايها اقل، وكذا لزياده في الحساب
الجراري اذا كان مصدرها حقوق الملكيه، او كانت تمويلا لاصل من اصول القنيه، واستنادا علي البند (اولا) من الماده (4) من
اللانحه التنفيذيه لحريه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) و تاريخ 140/06/01 (14/38/06/01) والذي نص علي: "يتمن
وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضع للزكاه ومنها: 3- قرون الملاك او الشركاء للمنشاه، وتعامل معامله راس الملا..."
واستنادا علي الفقره (3) من المها التي تنص علي انه: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من
بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهينه عدم اجازه البند الذي لا
يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهينه في ضوء الظروف والمقتربه بالحاله
والمعلومات المتاحده لها، " بناء علي ما تقدم، وبالطلاق العربيه التي انصوص النظاميه تبين لديهها ان المستحق للاطراف ذات
العلاقه مصدرا من مصادر التمويل و يعتير من الاموال الخاضعه لجبايه الزكاه، وبالتالي يجب اضافه ما حال عليه الحول للوعاء
الزكوي او استخدم في تمويل اصول محسومه من الوعاء، وحيث قيامت الهينه باضافه رصيد الاطراف ذات علاقه من واقع الحركه
اسباب القرار
وحيث انه وبعصور استنف المكلف، وبعد الطلاع الدايره علي لانحه الاستثناف المقدمه انضح انها مقدمه من (شركه -...). ويدع الوظارع علي تشكيل من نوع المشركه (مراسمه المنشطه الاستثمارات المشركه (شركه -...). ويدع الوظارع علي تشكيل من نوع المشركه (شركه -...). ويدع الوظارع علي تشكيل من نوع المشركه (شركه -...). ويدع لوظارع علي تشكيل من نوع المشركه (شركه -...). ويدع لوظارع علي تشكيل من نوع المشركه
وحيث انه وبخصوص استنفي المكلف، وبعد الطلاع الدايره علي لانحه الاستثناف المقدمه انضح انها مقدمه من شركه (شركه -...). ويدع الوظارع علي ايشطه المشركه (شركه -...). ويدع الوظارع علي ايشطه المشركه (شركه -...). ويدع الوظار ع المشركه (شركه -...). ويدع الوظار ع المشركه (شركه -...). ويدع الوظار ع المشرك (شركه -...). ويدع الوظار ع المشرك (شركه -...). ويدع الوظار ع المشرك (شرکت -...). ويدع الوظار ع المشرك (شرکت -...). ويدع الوظار ع المشرك (شرکت -...).
تنتتهي الي عدم قبول استنف المكلف شکللا لتقديمه من غير ذي صفه.
وحيث انه بخصوص استنف الهينه، وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه والانحه الاستنف المقدمه من الهينه تبين للدايره
استيفاء شروط نظر الاستنف شكلا وفقا للشرط المنصوص عليها في الانظمه واللواح والفرارات ذات الصلاه، الامر الذي يكون
معه طلب الاستنفاق المقبوله مبنوا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال الدفه المنظمه المقرره لاجرانه.
وفي الموضوع، واقيما يتعلق باستنفاف الهينه علي بند (الاطراف عاده لعلاقه - سجلات وكاله -). ياضافه رصيد اول المده، وحيث
يكن استنفاف الهينه في قيامها يضافه رصيد الاطراف ذات علاقه من واقع الحركه المقدمه من المكلف واعتمت رصيد اول او
اخر المده ايهاف اول باغلتر حوالن الحول الفكري، و استنفاع المده (4) من المده (2) من المده (4) من المده (4) من المده (4) من المده (4) من المده (4) من المده (4) من المده
الصادره بالقرار الرابع (2008) و تاريخ 140/06/01 (1438/06/01) و تاريخ 140/06/01 (1438/06/01) و تاريخ 140/06/01 (1438/06/01) و تاریخ 140/06/01 (1438/06/01) و تاریخ 140/06/01 (1438/06/01) و تاریخ 140
المكلف الخاضع للركاه ومنها: 2- الحساب الجاري الدانن للمالك او الشريك او ان الهماء او اخره ايهما اقل، وكذا لم يزاده في الحساب
الجاري اذا كان مصدرها حقوق الملكيه، او كانت تمويلا لاصل من اصول القنيه، واستنداد علي البند (والا) من الماده (3) من الماده (4) من
اللانحه التنفيذيه ل Libyaيه للجرابه المزاری رقم (2082) واتريخ (2017) من الماده (3) قريه اموال المكلف الخاصه بالزاره بالفرار (2082) واتريخ (2017) من الماده (3) قريه اموال المكلف الخاصه بالزاره بالفرار (2017) من الماده (3) قريه اموال المكلف الخاصه بالزاره بالفرار (2017) من الماده (3)
واعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه بالزاره بالفرار (2017) من الماده (3) قريه اموال المكلف الخاصه بالزاريه
واعا الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه بالزاره بالفرار (2017) من الماده (3) قريه اموال مكتوبات المكلفه
بندو واي بيانات امن الكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثمات صحه ما ورد في اقاره، يجوز للهينه عدم اجازه البند الذي لا
يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام اربط تحته من قبل المكلف او القيام تحته من قبل المكلف او القيام
والمعلومات الممتاحه لها، " بناء علي ما تقدم، وبالطاع علي ما تقدم، وبالطاع علي ما تقدم، وبالطاع علي ما تقدم، وبالطاع علي ما تقدم، وبال طاع علي ما تقدم، وبالطاع علي ما تقدم، وبالطاع علي ما تقدم، وبالطاع علي ما تقدم، وبal
العلاقه مصدرا من مصادر التمويل و يعتبر من الاموال الخاصه لجابيه الزكاه، وبالثنيه بالضافه ما حال عليه الحول للوعاء
الزكي او استخدم مفتويا اصول مكتومه من الوعاء، وحيث قمها من الوعاء، وحيث قمها من الوعاء، وحيث قمها من الوعاء، وحيث قمها من الوعاء.
المقيمه من المكلف واعتمت رصد او ان لا يجرب اودن من الاقصي ايها اكل باحترول بقدر افراء ويشل ان الخشعه المذكوره حسب

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الذاره الاستيافيه الاولي لمحافات ومشريه المخل
IR-2024-170560: قار ار رقم:
(Z-170560-2023) الصادر في الاستياف المقيد
حولان الحول الفقري علي رصد اويل المده وتم يقدم المكلف عكس ذلك، الامر الذي تنتهي معه الداره الي قبول استثنفه الهييه
بياضافه رصد اول المده بمبلغ (319,555) (ريال والغاء قرار دايره الفصل بشان هذا البند.
وفيا يتعلق باستنف الهينه علي (التربعات لعام 2018م) ، وحيث يكن استنNFق الهينه في قيامها ياضافه التبرعات الغير مؤيده الي صافي الربح، واستنادا الي الفقره رقم (4) من الماده (5) من اللازحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الرازي رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1 - 2018م (2018م) واتاريخ 1438/6/1 - 2018م (2082) واتاريخ 1438/6/1 - 2018م (2082) واتاريخ 1438/6/1 - 2082م (2082) واتاريخ 1438/6/1 - 2082م (2082) واتاريخ 1438/6(1) واتاريخ 1438/6(1) واتاريخ 1438/6(1) واتاريخ 1438/6/1 - 2082م (2082) واتاريخ 1438/6(1) وात
وفيما يتعلق باستثف الهينه علي (التربعات لعام 2018م) وحيث يكن استيناف الهينه في قيامها ياضافه التربعات الغير مؤيده الي صافي الربح، واستينادا الي الفقره رقم (4) من الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزکاه الصادره بالقرار والزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1 - 2018م (2018م) وتاريخ 1438/6/1 - 2018م (2018م) وتاريخ 1438/6/1 - 2017م (2018م) وتاريخ 1438/6/1 - 2017م (2018م) وتاريخ 1438/6. (2018م) وتاريخ 1438/6/1 - 2017م (2018م) وتاريخ 1438/6/2 - 2017م (2018م) وتاريخ 1438/6/2 - 2017م (2018م) وتاريخ 1.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
وفيما يتعلق باستثناف الهينه علي بند (مخصص تذاكر السفر لعام 2018م) ، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشعريه الصادر بالمرسوم المكي رقم (1) وتاريخ 12/2017 (1) و1345/01/2017 (1) و1345/01/2017 (1) و1345/01/2017 (1) و1345/01/20) (1) من الماده (70) من الملاحظه التنفيذيه لنظام المرافعات الشعريه الصادره بقرار وزير العمل رقم (39933) و تاريخ (1) من الماده (70) من الملاحظه التنفيذيه لنظام المرافعات الشعريه الصادره بقرار وزير العمل رقم (19933) و تاريخ (1) من الماده (70) من الملاحظه التنفيذيه لنظام المرافعات الشعريه الصادره بقرار وزیر العمل رقم (19933) و تاريخ (1) من الماده (70) من الملاحظه التنفيذيه لنظام المرافعات الشعريه الصادره بقرار وزير العمل رقم (19933) و تاريخ (1) من الماده (70) من الملاحظه التنفيذيه لنظام المرافعات الشعليه بقرار وزير العمل رقم (19933) و تاريخ (1) من الماده (70) من الملاحظه التنفيذيه لنظام المرافعات الشعريه الصادره بقرار وزير العمل رقم (19933) و تاريخ (1) من الماده (70) من الملاحظه التنفيذيه لنظام المرافعات الشعيريه الصادره بقرار وزير العمل رقم (19933) و تاريخ (1) من الماده (70) من الملاحظه التنفيذيه لنظام مرافعات الشعريه الصادره بقرار وزير العمل رقم (19933) و تاريخ (1) من الماده (70) من الملاحظه التنفيه لنظام المرافعات الشعريه الصادره بقرار وزير العمل رقم (19933) و تاريخ (1) من الماده (70) من الملاحظه التنفييه لنظام المرافعات الشعريه الصادره بقرار وزير العمل رقم (19933) و تاريخ (1) من الماده (70) من الماحظه التنفييه لنظام المرافعات الشعريه الصادره بقرار وزير العمل رقم (19933) و تاريخ (1) من الماده
وفيا يتعلق باستناف الفهينه علي بقيه البنود، وحيث انه لا تذريب علي الذاربه بالاخذ باسباب القرار محلlن طعون اضافه عليها
متي ما قدرت ان تلك الاسباب ت-QTي عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب مKDه ان لم تجد فيها وجهه
الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولمما كان ذلك اناثت ان القرار محلl'الاستناف
في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السانعه التي بني عليها كافيه لحمل قضانه اذ تولت
الدارنه المصدره لمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصده الي النتيجه التي خلصت اليها في منظومه، وحيث لم تلاحظ هذه الدارنه
ما يستدعي الاسندراق او التغيب بشناه في صووع ما لم نفهمه من دقوع مداره امامها، الامر الذي ينتهي منه هذه الدارنه الي
رفض استنايف الهينه وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيهما انتيه اليه من نتيجه في بقيه البنود محولا علي اسبابه.
وبناع علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قدرت الدارنه بالاجماع ما ياتي:
منطوق القرار
اولا: من الناحيه الشكлиه:
1- عدم قبول الاستنفاق شكال من مقدمه المكلف/ مؤسسه ... سجل تجاري رقم (....) ، ضد قرار الدارنه الثانيه للقصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (ISR-2022-1799) المصدر في الدعوي رقم (69605)
(2-2021 المتعلقه بالربوط الزكويه للاعوام من 2013، لم 2018، وذلك لرفعه من غير ذي صفه.
2- قبول الاستيناف شكال من مقومه هييه الزكاه والضريه والجمارك، ضد قرار الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الذيخ في مدينه الرياض ديري (ISR-2022-1799) (المنظر 2-69605-2021) المختقه بالربوط الزكويه
الذق من مييه
للاوعا م من 2013
ثانيا:})(الموضوع:
1- قبول تراك الخسومه فيما يتعلق باستيناف الهينه علي بند (مخصص تذاكر السفر لعام 2018).
2- قبول استيناف الهينه جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق بعيد التغيرات لعام 2018).
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الذايره الاستينيه الاولي لمحافات ومشاريع التطبيق
IR-2024-170560: قرام
(Z-170560-2023) الصادر في الاستيناف المقيد
(2008) - فيما يكتق باستيناف الهينه علي بند (اطرفات عاده لمعا 2018)
ا- رفض استيناف الهينه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الاطراف ذات العلاقه - سجلات ... وفرعها).
ب- قبول استيناف الهينه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الاطراف ذات العلاقه - سجلات وكاله ...) اجناه رصد اول
(المده).
4 - رفض استيناف الهينه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الزكه المسدده للاعوام من 2013 ومحتي 2017).
ويعتبر هذا القرار نهايي وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثمانه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.
عضو
عضو
... / الدكتور
... / الاستاذ
رييس الدارزه
... / الدكتور
هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني