tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 603

gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/11 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١
ضربه القيمه المضافه
( VSR-Γ·Γ1-7·Γ³ ) القرار رقم
لجنه الفصل
( V-٢٨١٢٤ - Γ·Γ١ ) الطادر في الدعوي رقم
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه - عدم احتفاظ المدعي للفواتير والسجلات
الضريبه - رفض الدوي.
الملخص:
مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزکاه والضريه والجمارك بشان غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه لاغراض
ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي انه يجب علي الشخص الخاضع للضريبه حفظ الفواتير
والسجلات والمستندات المحاسبيه التي يلزم مسكها بموجب احكام نظام - يعاقب بغرامه لا تزيد علي
خمسين الف ريال كل من لم يلزم ب حفظ الفواتير الضريبه والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبه خلال
الفتره المنصوص عليها في اللايحه - ثبت للدايره عدم اعتقاط المدعي للفواتير والسجلات الضريبه - مؤدي
ذلك: رفض الدعوي - اعتبار القار نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لگان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
(٢/٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المكسي رقم (١١٣/٢) بتاريخ
- الماده (١/٦٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه
العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ (٢٨٣٩) ١٤٤١٢/١٤

قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م
◇
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الاحد ١٢٤١/٨/١٢٢ م: ٢٠٢٠/٠٨/١٢ م: ٢٠٢٠/٠٨/١٢ م: ٢٠٢٠/٠٨/١٢ م: ٢٠٤١/١٢ م: ٢٠٤١/١٢ م: ٢٠٤١/١٢ م: ٢٠٤١/١٣ م: ٢٠٤١/١٣ م: ٢٠٤١/١٣ م: ٢٠٤١/١٣ م:
انه في يوم الاحد ١٢٤١/١٤١/١٢ م: ٢٠٢٠/٠٨/١٣ م: ٢٠٢٠/٠٨/١٣ م: ٢٠٢٠/٠٨/١٣ م: ٢٠٢٥/١٢ م: ٢٠٢٥/١٢ م: ٢٠٢٥/١٢ م: ٢٠٢٥/١٢ م:
ضريبه الدخل في محافظه الرياض، .... وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه (....) سجل تجاري رقم
(…), ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان alsرييه برقم:
و-t-t-l-x و-Q-t-l-x (المدعي) تقدم باللغه دعوي، تثمنت اعتراه علي فرض غرامه مخالفه
المفروضه. وبعرض اللغه الدعوي علي المدعي عليها اجبت "بان ممتلو الهييه قاموا بمباشره مقر المدمي
وفحص الفاتوره الصادره من قبله واتضح عدم لفظه للواتير والسجلات الضريبيه وبذلك يعد مخالفا لاحكام
الفقره الاولي من الماده السادسه والستون من اللاتيه تنفيذيه لنظام ضربيه القيمه المضافه، وعدم الالتزام
بالنصوص النظاميه يعد مخافه يعاقب عليها النظام وفقا لما ورد في الماده الخاصه والاربعون من نظام
خالف اي حكم اخر من احكام النظام او باللثه". وبناه علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم
. برد الدعوي
في يوم الاربعه بتاريخ ٢٠١١/٠٨/١١، افتتحت الجلسه، والمنعقده عبر الاتصال المري طبقا لاجراءات التقاضي
المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) وتاريخ: ١٤٤١/٤٤١ ه: وبالمباداه علي
اطراف الدعوي يض مسك بما ورد بها، وسبقال ممثل للمدعي عليه، وسبقال المدعي عن دعواه اجل وفقا لما جاء في
لانحه الدعوي ويتمسك بما ورد بها، وسبال ممل المدعي عليهان عن رده اجل وفقا لما جاء في المذكره
الجوابيه ويتمسك بما ورد بها، وسبال الطرفين علها يودان اضافه قربا الالكتاء بما سبق تقدمه، وعليه قرت
الدايره رفع الجلسه لمداوله تمهيدا لاصدار القرار.
الاساب
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (١/١١) بتاريخ ١٥٠١١٥٥/١١٥١١٥ واتعجيلاته، ولايحته التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه
(١١٣/١١) واتعجيلاته، واتعجيلاته، واتعجيلاته، واتعجيلاته، واتعجيلاته، واتعجيلاته، واتعجيله، واتعجيلاته، واتعجيلاته، واتعجيلاته، واتعجيلاته، واتعجيلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺یلاته، واتع恺یلاته، واتع恺یلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺یلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺یلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺یلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺یلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺یلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺یلاته، واتع恺یلاته، واتع恺یلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺یلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺یلاته، واتع恺یلاته، واتع恺یلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺یلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺یلاته، واتع恺یلاته، واتع恺یلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺یلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺يلاته، واتع恺یلاته، واتع恺يلاته، وات

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
للزكه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٤٨/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريريه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١١/٦/١١، وعلي الاتفاقيه الموحده
لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه مخالفه احكام
النظام او اللايحه، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولاليحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع من
النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٣٤١/٤/٢١، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وذلك خلال المده
المقره نظاما، مما يتعين معه لدي الداره قبول الدعوي شكل.
من حيث الموضوع، فانه بتامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما
لديهما، ثبت للدايره ان غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه بmbلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، قد صدرت في حق
المدعي نتيجه لعدم احتفاظه بالفواتير والسجلات الضريبيه، حيث ان المدعي يطلاب بالغاء الغرامه محل الدعوي
بجمه التزامه ب حفظ الفواتير والسجلات الضريبيه بعد الضبط، وبما ان المدعي قد اقر بعدم احتفاظه بالفواتير
والسجلات الضريبيه، وحيث انه لم يقدم المستندات التي تثبت صحه دعواه، وحيث نصت الفقره (1) من الماده
(٦٦) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي: "يجب علي الشخص الخاضع للضربه حفظ الفواتير
والسجلات والمستندات المحاسبيه التي يلزم مسكها بموجب احكام النظام وهذه اللايحه مده (٦) سنوات علي
الاقل اعتبارا من نهايه الفتره الضريبيه المتعلقه بها. تكون مده حفظ السجلات المتعلقه بالاسوالي الراسماليه
طيله فتره التعديل لهو الاصول المقرره في الماده الثانيه والخمسين من هذه اللايحه، مخافا عليها مده خمس
(٥) سنوات تبدا من تاريخ امتلاكها من قبل Spalش الخاضع للضريبه. " وحيث نعت الفقره (١) من الماده (٥)
من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: "يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ١- لم
يLTZM ب حفظ الفواتير الضريبيه والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبيه خلال الفتره المنصوص عليها في
اللانحه، وتكون الغرامه عن كل فتره ضريبيه".، Amar الذي يتعين معه لدي الداره رفض دعوي الممدي، وبناء علي
ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضربه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه و قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
Y

قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م
القرار
قرت الدايره بعد المداوله بالاجماع:
اولا: قبول الدعوي شكل.
ثانيا: رفض دعوي المدعي فيما يتعلق بغرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، wed حدث الداره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان
تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لاحكام الماده (٢٤)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين،
£