moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 2179/ 13/ ق لعام 1436ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه، وبعد: ففي يوم الاثنين 16/1/1438ه وبمقر المحكمه الاداريه بتبوك عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها والمشكله من: القاضي محمد بن عبد الله الزهراني رييسا القاضي عبد الاله بن سهل العتيبي عضوا القاضي عبد العزيز بن ناصر العقل عضوا وبحضور عبد الله بن مفلح القحطاني امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 17/11/1436ه، وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره هذا الحكم: (الوقايع) تتلخص بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله/ (...) هويه رقم (...) تقدم بلايحه دعوي ذكر فيها ان موكلته قامت بتوريد اسمده لمؤسسه المدعي عليه وانه قام بدفع جزء من قيمتها وتبقي في ذمته مبلغ قدره مليون واربعه واربعون الفا واربعمايه وثلاثه وسبعون (1,044,473) ريال، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بالسداد رغم مطالبته بذلك، وختمها بالمطالبه بالزام المدعي عليه بدفع كامل المبلغ، وباحاله القضيه للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، وفي جلسه يوم الاثنين 4/2/1437ه حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه، وقدم الاخير مذكره جواب عن الدعوي جاء فيها انه تقدم بشكوي ضد مصنع المدعيه لدي وزاره الزراعه بتبوك لوجود شكوي من المزارعين من عدم صلاحيه الاسمده وحصول تلف في المحاصيل وارفق تحليل من مختبرات (...)، مفيدا بان الوزاره قامت بارسال عينات للرياض لفحصها وطلب من وزاره الزراعه الرد علي شكواه، وفي جلسه يوم الاثنين 25/2/1437ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ان ما قدمه المدعي عليه غير مؤرخ وهذا يدل علي عدم الدقه كما ان المدعي عليه لم يخاطب المصنع عند حدوث المشكله بل استمر في التعامل مع موكلته وهذا يدل علي بطلان ما يدعيه، كما ان التقرير المقدم لم يبين نوعيه العينات وماهيتها وهل النتايج مطابقه للمواصفات من عدمه ولم يبين تاريخ انتاجه وانتهايها ورقم كل منتج، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه تقدم بخطاب يطلب فيه مخاطبه فرع وزاره الزراعه لطلب التقرير الخاص بالاسمده محل النزاع وتم مخاطبه فرع الوزاره بذلك، وفي جلسه يوم الاثنين 17/3/1437ه حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وتم افهامهما بورود خطاب مدير عام اداره الخدمات الزراعيه والذي يفيد بان العينه غير مطابقه للمواصفات، وقد افاد وكيل المدعيه بان لديه تقارير تفيد بان الاسمده مطابقه وقدم للدايره تقريرين بذلك، وطلبت الدايره من المدعي عليه بيان تفصيلي بحاله البضاعه محل النزاع فاستعد بذلك، وقد خاطبت الدايره فرع الوزاره لطلب التقرير، وتم تحديد عده جلسات في انتظار ورود التقرير، وفي جلسه يوم الاثنين 25/7/1437ه قدم المدعي عليه صوره من التقرير المعد من قبل المركز الوطني لبحوث الزراعه والثروه الحيوانيه والذي يفيد بان نسبه البوتاسيوم تقل عن النسبه الواجب ب 46% والنيتروجين اقل بنسبه 7,76% وطلب وكيل المدعيه نسخه من التقرير للاطلاع عليه، وبعدها تم شطب الدعوي لتخلف وكيل المدعيه، وتم فتح باب المرافعه بعد تقدمه بطلب ذلك، وفي جلسه يوم الاثنين 8/9/1437ه حضر الطرفان وسالتهما الدايره عن العينه التي تم اختبارها والمسماه (...) فافادا بانها سماد سايل، وقد طلبت الدايره منهما تحديد الكميه المشتراه من هذا النوع وقيمتها فاستعدا بذلك، وافاد المدعي عليه بانه يدعي العيب في جميع الاصناف المشتراه ومن ضمنها العينه المختبره، وفي جلسه يوم الاثنين 5/11/1437ه حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وافادا بان الكميه بلغت (727) جالونا، وقدم وكيل المدعيه بيان بالكميه وقيمتها التي بلغت (50,890) ريال كما قدم بيان بالمبالغ المتبقيه بذمه المدعي عليه والبالغه (1,116,208) ريالات، وطلبت الدايره من المدعي عليه تقديم البينه علي ما يدعيه من عيب في بقيه الاصناف فاجاب بانه يصر علي تقرير الوزاره كما افاد بانه تظلم امام الوزير بشان ضياع التقرير وطلب مهله لذلك، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وسالت الدايره المدعي عليه عن المبلغ الوارد في كشف الحساب وقدره (1,116,208) ريال فافاد بصحه المبلغ الا ان المدعيه لا تستحقه لان البضاعه مخالفه للمواصفات في حين اكتفي المدعي وكاله بما سبق، واقفلت المرافعه. (الاسباب) لما كانت دعوي المدعيه تنحصر في المطالبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مليون ومايه وسته عشر الفا ومايتان وثمانيه (1,116,208) ريالات قيمه الاسمده التي لم توريدها له ولم يقم بسدادها، وبما ان هذا النزاع يدخل في ضمن الماده الثانيه فقره (ب) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350ه والتي نصت علي انه (يعتبر من الاعمال التجاريه ... كل مقاوله او تعهد بتوريد اشياء ..)، كما ان الدايره التجاريه تختص بنظر المنازعات القايمه بين التجار كما نصت علي ذلك الماده (443) فقره (ا) التي نصت علي ان (القضايا التي يحال امر النظر فيها الي المحكمه التجاريه ويجري بالفعل نظرها عن طريقها وضمن اختصاصها كل ما يحدث بين التجار ومن لهم علاقه تجاريه ... من مشاكل ومنازعات متولده عن امور تجاريه محضه ...) وبالتالي ينعقد الاختصاص للدايره تبعا لذلك، وبما ان المدعيه تطالب المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته، وبما ان المدعي عليه اقر بصحه المبلغ الا انه ادعي بان هناك عيبا في البضاعه المشتراه لا تستحق معه المدعيه قيمتها، ولما كان الاصل هو عدم العيب، كان علي المدعي عليه تقديم البينه علي ما يدعيه، الا انه لم يقدم ما يثبت وجود العيب سوي ما ورد في التقرير الوارد من قبل المركز الوطني لبحوث الزراعه والثروه الحيوانيه والذي يفيد بان العينه رقم (...) غير مطابقه للمواصفات وبالتالي فانها الصنف الوحيد الذي ثبت لدي الدايره انه معيب، لا سيما وان المدعيه قد قدمت تقارير مخبريه تثبت مطابقه منتجاتها للمواصفات، وعليه فان المدعيه لا تستحق قيمه هذا الصنف المعيب دون باقي الاصناف، وبما ان الطرفين قد اقرا بان الكميه المشتراه من هذا النوع بلغت (727) جالونا وقيمتها (50,890) ريال، فان هذا المبلغ يحسم من قيمه المطالبه، ويتبقي للمدعيه مبلغا قدره (1,065,318) ريال. (لذلك) حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (1,065,318) مليون وخمسه وستون الفا وثلاثمايه وثمانيه عشر ريالا، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عبدالله القحطاني عضو عبد العزيز بن ناصر العقل عضو عبد الاله بن سهل العتيبي رييس الدايره محمد بن عبد الله الزهراني الحكم في القضيه رقم 423 لعام 1438 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/10/30 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمدينه المنوره عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ العقيل رييسا القاضي عبدالعزيز بن علي الطويلعي عضوا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا وبحضور فهد بن عبدﷲ الحويفي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/15 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار ، والذي انتهت فيه الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه في تبوك الي: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (1.065.318) مليون وخمسه وستون الفا وثلاثمايه وثمانيه عشر ريالا، وتم تاييد الحكم من قبل الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه المدينه المنوره، ثم تقدم المدعي عليه بالتماس يطلب فيه اعاده النظر في القضيه علي نحو ما فصله في لايحته. (الاسباب) ولما كان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه طلب اعاده النظر ونصت الماده المايتان علي انه يجوز لاي من الخصوم ان يطلب اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها زور. ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. وعلي مقتضي ما تقدم يكون النظام قد اورد الاحوال التي يجوز للخصوم طلب اعاده النظر في الاحكام النهاييه علي ضويها وعددها علي سبيل الحصر وبالتالي فان ما عداها لا يندرج ضمنها ولا يعطي لصاحبه حق طلب اعاده النظر. وما ذكره الملتمس في التماسه لا يندرج تحت اي من الحالات المشار اليها انفا ولا يعدو كونه تفنيد واعتراض علي الحكم المؤيد، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي عدم قبول ذلك الطلب. (لذلك) حكمت الدايره: عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه / (...) في القضيه رقم 2179/13/ق لعام 1436 ه ، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر فهد بن عبدﷲ الحويفي عضو عبدالعزيز علي الطويلعي عضو احمد بن عبدالعزيز السديري رييس الدايره عبدالعزيز بن عبدﷲ العقيل