tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Isr 2021 434

gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:ministerial_decision:1035 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه الاستقطاع
I (ISR-2021-434) القرار رقم
I (W-2020-20305) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ربط ضريبي - ضريبه الاستقطاع - غرامه التاخير - الاعفاء من الضريبه - الفروقات
الضريبه - عبء ايثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي
بيانات اخري يقع علي المكلف.
الملخص:
او امر اعفاء المعدنيه من الضريبه، وفيما يتعلق بغرامات التاخير قد تم فرضها علي الفروقات الضريبيه، غير المسدده في الموعد النظامي، علي ضريبه الاستقطاع للفترات محل الاعتراض استنادا الي نصوص نظاميه - ثبت للدايره انه يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف،})()(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

المستند:
- الماده (١٧١) من اتفاقيه التاسيس.
- الماده (٢١,٧) من اتفاقيه المقر الموقعه بين حكومه المملكه العربيه السعوديه والمدعيه.
- الماده (١٠/٨) ، (٧٧/٩) ، (١/٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر
تتلخص وقالع هده الدعوي في ان المكته / ... للاتصالات الفضاييه (....) تقدمت
باعتراضها علي الربط الضريبي (ضريبه الاستقطاع وغرامه التاخير) لعام ٢٠١٦ م (استثناء الي انها تمثل منظمه عربيه دبلوماسيه دوليه، وان الماده (الساده عشره) البند (الاول) من اتفاقيه تاسيها تحت علي انها معفاه من جميع انواع الضرايب المباشره وغير المباشره، وان اتفاقيه المفرquعه بين حكومه المملكه العربيه السعوديه والعدنيه قد صادقت علي ما ورد من نصوص في اتفاقيه التاسيس وتحديدا في نبيها (الثاني) و (الثالث) من الماده (السابعه) التي نشت علي ان: - اموال ... - المعدنيه - وموجوداتها تتمتع بالاعفاء من الضرايب المباشره والاعفاء من الرسوم الجمركيه، وبالتالي يترتب علي ذلك عدم سريان القوانين المطلبه الخاصه الي التزام المملكه بما ورد في الاتفاقيتين المذكورتين والتوجيه بعدم اضافه ... للضرايب المنصوص عليها في انظمه المملكه العربيه السعوديه، نظرا لما قد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
يترتب علي الزام ... بدفع الضرايب من اثار قانونيه ودبلوماسيه علي المملكه. هذا
بالاضافه الي ان خدمات المديعه قدمت خارج المملكه العربيه السعوديه وباتالي
عدم ضوعها الضريبه الاستقطاع. وتطالب بالغاء اجراء المدعي عليها بالربط الضريبي
(ضريبه الاستقطاع وغرامه التاخير).
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بمذكره جوابيه تضمنت ما ملخصه
انه: تم اخضاع المبالغ المدفوعه لجوات غير مقيمه عن خدمات اتصالات هاتفيه
(تكاليف ايجار قنوات واعاده البث) وخدمات تامين الاقمار لضريبه الاستقطاع بنسبه
يترتب علي الزام ... بدفع الضرايب من اثار قانونيه ودبلوماسيه علي المملكه. هذا
بالاضافه الي ان خدمات المديعه قدمت خارج المملكه العربيه السعوديه وباتالي
عدم ضوعها الضربه الاستقطاع. وتطالب بالغاء اجراء المدعي عليها بالربط الضريبي
(ضربه الاستقطاع وغرامه التاخير).
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بمذكره جوابيه تضمنت ما ملخصه
انه: تم اخضاع المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه عن خدمات اتصالات هاتفيه
(تكاليف ايجار قنوات واعاده البث) وخدمات تامين الاقمار لضربيه الاستقطاع بنسبه
(٢٥) كما تم التخريب عن توجه او امر اعفاء المدعيه من الضريبه، وتؤكد
المدعي عليها علي انه يجب علي المدعيه الالتزام باحكام استقطاع الضريبه الوارده
في نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه من المبالغ المودعه قابل الخدمات
المقدمه من الجهات غير المقيمه وتعقي الارباح الموزعه من المدعيه لكافه
الشركه غير المقيمين من ضريبه الاستقطاع، وذلك استنادا الي الفقره (٢) من
الماده (الاولي) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، الصادره بالقرار الوزاري
رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٥٠٦/١١ ه، والي الماده (٥/١) من نظام الضيه، غير المسعده في الموعد النظامي،
علي ضريبه الاستقطاع للفترات محل الاعتراض استنادا الي الماده (السابعه
والسبعين) فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل، والمواده (الثمانه والستين) فقره (١/١٥) من الناتجه التنيذيه للنظام. وعليه تظالب المدعي عليها رفض الدعوي.
وبالطلاع المكعه علي المذكه الجوابيه لقد عي علا اجبت مذكه تحمنت ما يتطاع المقام السامي لنظر في التوجيه بعدم ملضه ان: هناك طلب مقدم من ... للقام السامي لنظر في التوجيه بعدم اعبار ... خاضعه لضريه، والطلب حاليا منظور امام لجنه خاصه بتوجيه من المقام السامي، وعليه تطلب من الدايره وقف السير في الدعوي لجن الفصل في طلب ... المعروض علي المقام السامي وهو ما يتماشي مع الماده (الثالثه والثلاثين) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، كما تضمنت تاكيدها علي تمسكها بما ورد في اعتراضها الاصلي المقدم امام المدعي عليه بشان الربط الضريبي (ضريبيه الاستقطاع وغرامه التاخير).

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
منظور امام لجنه خاصه بتوجيه من المقام السامي، في حين تدفع المدعي عليها بانها فرضت ضربه الاستقطاع استنادا الي الفقره (ا) من الماده (الثاينه والستين) من نظام ضربه الدخل، والفقرتين (١) و (٨) من الماده (الثاينه والستين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل، اضافه الي ان المدعيه لم تقدم المستندات المقده لوجهه نظرها، وتري انه لم يرد من المقام السامي توجيه بشان طلب المديعيه باعتبارها معفاه من الضريبه.
وحيث ان الفقره (ا) من الماده (الثامنه والستين) من نظام ضربه الدخل، تنص علي انه: «يجب علي كل مقيم سواء كان مكلف او غير مكلف بقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطاع ضربه من المبلغ المدفوع ...»، كما تنص الفقره (1) الماده (الثالثه والستين) من «اللايحه والستين» من «اللايحه التنيذيه لنظام ضربه الدخل، علي انه: «يخضع غير المقيم للضربه عن اي مبلغ يصل عليه من اي مصدر في المملكه، وتستقطع الضربه من اجمالي المبلغ...». كما تنص الفقره (8) من الماده (الثالثه والستين) من «اللايحه ذاتها علي انه: «تفرض ضربه الاستقطاع حسب السبب المحدده في الفقره (1) من هذه الماده علي كامل المبلغ المدفوع لغير المقيم بغض النظر عن اي مصروف تكبده لتحقيق هذا الدخل، وبغض النظر عن مدي نظاميه قبوله او جزء منه كمصروف جايز الحسم ولو كانت المبالغ المدفوعه تعود الي عقود ابرمت بتاريخ سابق لنفاد النظام، كما تنص الفقره رقم (٣) من الماده (السابعه والخمسين) من الثالثه التفيديه علي انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراء، يجوز للهييه، اضافه الي تطبيق اي جزاعات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقدمي وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق «المرتبطه بالحاله والمعلومات الماتحه للهييه».
وبرجوع dالذره الي ملف الدعوي تبين ان المدعيه لا تنازع في ضوء المبالغ
المدفوعه لجبات غير مقدمه، مقال بحدات اتصالات هاتفيه (تكاليف ايجار قنوات
واعاده البث) وخدمات تامين الاقصار، لضريبه الاستقطاع، واما تدفع بانها معفاه
من جميع انواع الضرايب المباشره وغير المباشره، وان اتفاقيه المقرقه الموقعه بين
حكومه المملكه العربيه السعوديه والمدعيه قد صادقت علي ما ورد من نصوص
(التي تحت علي ان: اموال ... - المذعيه - وموجوداتها تتمتع بالاعفاء من الضرايب
المباشره والاعفاء من الرسوم الجمركيه، وبالطالع الدايره علي الماده (السادسه
عشره) من اتفاقيه تاسيس المؤسسه العربيه للاتصالات الفضاييه (…)، تبين ان
الاتفاقيه اعفت اموال المؤسسه، واسهمها، وممتلكاتها، وموجوداتها، واجهرتها
الغنيه من جميع انواع الضرايب، وبما ان ضربه الاستقطاع تستقطع من اموال
الجهات غير المقيمه، والتي تحققت من دخل مصدره المملكه، نظر تقدم خدمات
داخل المملكه، ولا تستقطع من اموال المؤسسه، او اسهمها، او ممتلكاتها، او

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
موجواتها، اي ان ضربه الاستقطاع لم تفرض علي اموال مدعيه، بل فرضت علي الطرف مقدم الحدمه (غير المقيم)، وباتالي فانه لا يوجد تEOARض من الاعتفيه، والمدعيه (الشخص المقيم) تعد الطرف الملزم والمسؤول عن استقطاع الضربه من المبلغ الذي قامت بدفعه لغير المقيم، واذا لم تستقطع الضربه كما هو مطلوب فان مدعيه تبقي مدينا للمدعي عليه بقيمه الضربيه، الاستاذا للفقره (د) من الماده (الثامنه والستين) من نظام ضريبه الدخل، ويحق لمدعي عليه المطالبه بتحديلها منها. وحيث ان المدعيه لم تقدم للدايره المستندات الثبوتيه المؤيده لاعفايها من فرض ضريبه الاستقطاع، فان ما تثيره في دعاها لا يعدوا ان يكون كلاما مرسلا يتعين الالتفات عنه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه وسلامه اجراء المدعي عليها في هذا البند. ولا ينال من ذلك ما تثيره المدعيه بشان الطلب المرفوع الي المقام السامي ابعفايها من اداء الضرايب، وطلبها وفق السير في نظر الدعوي استنادا الي الماده (الثالثه والثلاثين) من قواعد عمل اللجان تبين انها تنس علي انه: «اذا رات الدايره ان الفصل والثلاثين) من قواعد عمل اللجان تبين انها تنس علي انها ان تمسع الي انه: «اذا رات الدايره ان الفصل في Cordوع الدعوي يتوف علي الفصل في مساله اخري، فلها ان تامر بوقف السير في الدعوي». وبناء عليه، فان طلب المدعيه المرفوع الي المقام السامي لا يعد مساله اخري يتعين الفصل فيها: لان المقصود بذلك هو المسايل المنظوره امام دواير الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل - الفضاء الضريبي - والتي يتعين الفصل فيها قضاء، ولا مشاحه بان السلطه المختصه بالفصل في السلطه القضاييه دون غيرها، هذا بالاضافه الي ان الطلب المرفوع الي المقام السامي غير محدد بتاريخ، اي انه لا يعلم متي سيتم التوجيه بشانه.
وفيما يتعلق بالاعتراض علي بند (فرض غرامه التاخير), فيكمن الخلاف في ان المدعيه
تري ان غرامه التاخير تبیت علي انتساب جزافي غير دقيق ولا ينطبق علي الوضع
القانوني ل ...، والذي يرفض اخصاعها لنظام ضريبه الدخل (ضريبه الاستقطاع), في
حين تري المدعي عليها صحه فرض الغرامه لعدم سداد المدعيه الفوقات الضريبيه
في الموعد النظامي.
وحيث ان الفقره (ب) من الماده (الستين) من نظام ضريبه الدخل، المتعلقه بالاقرارات
تنص علي انه يجب تقدم الاقرار الضريبي خلال ميه وعشرين يوقا من انتهاه السنه
الضريبيه التي يمثلها الاقرار»، كما تنص الفقره (ج) من الماده (السادسه والسبعين)
من النظام ذاته، والمتعلقه بالغرامه عن عدم تقديم الاقرار، علي انه «تعني الضريبه
غير المسدده الفرق بين مبلغ الضريبه المستحقه السداد بموجب هذا النظام،
والمبلغ المسدد في الموعد نظامي المحدد في الفقره (ب) من الماده السنين
من هذا النظام»، كما تنص الفقره (ا) من الماده (السابعه والسبعين) من نظام
ذاته، والمتعلقه بغرامات التاخير والغش، علي انه «اضافه الي غرامات الوارده في
الماده السادسه والسبعين من هذا نظام ومفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي
المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (١٠) من الضريبه غير المسدده عن

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المجله، وTNSب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، كما تنص الفقره رقم (٣) من الماده (السابعه والستين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، علي انه «تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سده المكلف في الموعد نظامي، والضريبه المستحقده السداد بموجب احكام نظام وتشمل التعديلات التي تجربها الهييه والتي اسبعت نهايبه حسبما هو وارد في الفقره (٢) من الماده الحاديه والسبعين من هذه chade اللايحه الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الغرامه من تاريخ الموعد نظامي لتقدم الاقرار والسداد، كما تنص الفقره (١) من الماده (الثامنه والستين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي ان « تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (١) من الضريبه غير المسوده عن كل ثلاثين يوما تاخير في الحالات الاتيه:
ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه.
ه- التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها المحدده بعشره ايام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد الوارده في الماده الثامنه والستثنين من النظام، وتمع مسؤوليه سدادها علي الجهه المكلفه بالاستقطاع».
وحيث ان غرامه التاخير تحسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه موجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجربها المكعي عليها، وبما ان فرض الغرامات هو نتيجه تبعيه للنيود المعترض عليها: مما يتقمر معه لدي الدايره رفض اعتراض المكعيه بشان فرض غرامات التاخير.

القرا:
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- قبول الدعوي المقامه من المدعيه / للاتصالات الفضاييه (…) ضد المدعي
عليها/ هييه الزكاه والضربه والجمارات، شكل ورفضها موضوعا، وفقا لما ورد
في الاسباب.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وثلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الثالثاء الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٧ م, موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (ثلاثين) يوم ما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاثيا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم استثنافه.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.