tree · classes · sources · search · improve
root / transport / maritime / vessel_regulations

اللائحة التنفيذية لفحص ومعاينة السفن الصغيرة غير الخاضعة للمعاهدات الدولية لعام 1439هـ

ncar · executive_regulation · processed · 104 chunks

date_gregorian=2018-09-21 date_hijri=1439-09-15 document_type=executive_regulation entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=summary:تضمنت اللائحة : أحكام تمهيدية ، تعريفات ، المؤسسات أو الشركات المفوضة ، الشروط والمتطلبات ، متطلبات الترخيص وإجراءاته ، المسؤوليات والعقوبات . entity=document_number:43-9-39 entity=document_number:م/34 entity=keyword:سفن entity=keyword:سفينة entity=agency:وزارة النقل والخدمات اللوجستية entity=agency:الهيئة العامة للنقل entity=agency:الهيئة العامة للموانئ entity=agency:شركات النقل entity=agency:المركز الوطني لسلامة النقل entity=agency:المركز الوطني للمعلومات البحرية language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=maritime taxonomy_l3=vessel_regulations validity=valid validity_confidence=1.0
مته النقل العام
PUBLIC TRANSPORT AUTHORITY.
نقل للمستقبل
TRANSPORT FOR FUTURE
WWW.PTA.GOV.SA
@SaudiPTA
اللايحه التنفيذيه لفحص
ومعاينه السفن الصغيره الغير
خاصعه للمعاهدات الدوليه
اللداني لنتا لنتا لنتا لنتا لنتا لنتا لنتا لنتا

الفهرس
الفصل الاول
احكام تمهيديه
(1) : تعريفات
6 (2): التطبيق
6 (3): الاستثناءات
6 (4): الاعفاءات
7-6 (5): البدايل المكافيه
7 (6): معاイ世界の国語と国際的連携
8-7 (7): المعاينات
14-13 (8): اصدار الشهادات او التصديق عليها
17-14 (9): مده الشهادات وصلاحتها
18-17 (10): حالات تعديد فتره صلاحيه الشهاده
18 (11): نماذج الشهادات وسجلات المعدات
18 (12): اتاحه الشهادات
18 (13): ملاحي الشهادات
الفصل الثاني
المؤسسات او الشركات المفوضه من حكومه المملكه
19 (14): الترخيص للمؤسسات او الشركات (للمحص والمعينه)
21-19 (15): التزامات المؤسسات او الشركات المفوضه
الفصل الثالث
الشروط والمتطلبات التي يجب توافرها في الشركه
او المؤسسه المفوضه
22-21 (16): اشتراط توفر العاملون المؤهلون.
25-22 (17): قواعد النقه المتبادله بين المؤسسه او الشركه المفوضه والجهه المختصه
25 (18): رفع التقارير
25 (19): الصكوك التي تلترم بها المؤسسه او الشركه المفوضه في ادايها لواجباتها داخل المملكه ....
26 (20): التعاون مع الجهه المختصه
26 (21): التدابير التي تخذها المؤسسه او الشركه المفوضه
26 (22): الالتزام براي المؤسسه او الشركه المفوضه
27-26 (23): الرقابه علي خدمات المؤسسه او الشركه المفوضه
المركز المينيه المستويدي
هينه انشلان العام

الفصل الرابع
متطلبات الترخيص واجراءات
27 (24) : مسوغات الترخيص
27 (25) : مقر المؤسسه او الشركه المفوضه
28-27 (26) : اجراءات اصدار الترخيص
28 (27) : تعديل كيان المؤسسه او الشركه المفوضه
29-28 (28) : تجديد الترخيص
29 (29) : الت Wynان عن الترخيص
30-29 (30) : الغاء الترخيص
30 (31) : الرقابه والمكاات
الفصل الخامس
المسؤوليات والعقوبات
31-30 (32) : مسؤوليه المؤسمه او الشركه المفوضه
32 (33) : العقوبات.

الفصل الاول
احكام تمهيديه
الماده (1) تعريفات
يجب الاخذ في الاعتبار بعض تعريفات المصطلحات الفنيه البحيره الوارده في لاتحه سلامه الخاصه
بالسفن ذات الحملوات الصغيره التي لا تشملها المعاهدات البحيره الدوليه في دول مجلس التعاون
الماده الرابعه من اللايحه المذكوره.
1. الجبه المختصه: هييه النقل العام ممثله في قطاع النقل البحري او احد فروعها او متمها
او من تفوض للقيام باي عمل نيابه عنها.
٢. الموظف المختص : هو احد موظفي الجبه المختصه الذي يقوم باجراء المعاينات واصدار
الشهادات.
3. خير المعينه او الشركه المفوضه: يقصد به كل شخص او شركه او مؤسسه قيمتها الجبهه
المختصه واتضح لها انها تستوفي المتطلبات اللازمه للترخيص مع الاسترشاد بمدوله الهينات.
4. مدونه الهينات المعتمده : هي المده التي اعتمدتها المنظمه البحيره الدوليه بموجب قرار
لجنه السلامه البحيره رقم (27)(349M5C) وتاريخ ٢٠١٣/٥/٦١ م.
5. الترحيص : تفويض يتضمن صلاحيات مؤسسه او شركه ما يتقدم خدمات الفحص
والمعاينات واصدار الشهادات نيابه عن حكومه المملكه علي وفقا للمتطلبات التي تحددها
هييه النقل العام.
6. اصدار الشهادات وتقدم الحدمات المطلوبه: يعني الشهادات التي يتم اصدارها والخدمات
التي يتم تقدمها بموجب الانظمه واللوايح والقرارات التي ضعها الجبه المختصه
والاتفاقيات الدوليه ذات الصله.
7. الراكب: هو كل شخص بخلاف:
ا- البران وافراد الطاقم او الاشخاص الاخرين العاملين او المستخدمين باي صفه كانت
لاداء عمل علي مكن سفينه.
ب- الاQLAL الذين تقل اعمارهم عن عام واحد.
8. السفينه: كل منشاه بحريه عمل عاده او تكون معده للعمل في المياء البحريه ويشمل هذا
المصلح وفق هذه اللانحه السفينه والوحدات البحريه (سواء وحدات صيد او نزمه او قطر
او خلاف ذلك) والتي لا تخضع للمعاهدات الدوليه.

9. "سقينه الركاب وفقا لهذه اللانحه": "هي سفينه تحمل ركابا لا يزيد عددهم عن مايتي راكب.
"سفينه البضايع": "هي اي سفينه بخلاف سفينه الركاب.
"سفن الدرجره للبضايع": "هي السفن التي تستخدم لنقل البضايع ذات المجلات کالقطارات
والسيارات بمختلف انواعها، وقد يكون علي ظهر هذه السفن ركاب بالاضافه الي البضايع
وهنا تسمي بسفن درجه للركاب.
"الناقله": "كل سفينه بضايع مبنيه او معدله لنقل بضايع سايله سانبه ذات طبيعه قابله
للاشتعال.
المعينه الاوليه : تعني فحص كامل لجميع العناصر المتعلقه بشهاده ما قبل وضع سفينه ما
في الخدمه لضمان استيفانها المتطلبات ذات الصله بذلك وكون هذه البنود مرضيه للخدمه
المزمه من السفينه.
المعينه الدوريه: تعني فحص العناصر المتعلقه بشهاده معاينه ضمان انها في حاله مرضيه
وصالحه للخدمه المزمه من السفينه.
المعينه التجديديه: تعني معاينه مماليه للمعينه الدوريه الا انها تؤدي ايضا الي اصدار شهاده
جديده.
المعينه البيييه: تعني فحص العناصر المحدده المتعلقه بالشهاده المعنيه لضمان انها في حاله
مرضيه وصالحه لخدمه المزمه من السفينه.
المعينه المسنويه: تعني فحص عام للعناصر المتعلقه بالشهاده المعنيه لضمان ان صيانه هذه
البنود قد تمت واها لا تزال صالحه لخدمه المزمه من السفينه.
تحقد قاع السفينه من الخارج: هو تفقد جزء السفينه المغمور والعاصر ذات الصله بذلك
لضمان انها في حاله مرضيه وانها صالحه لخدمه المزمه من السفينه.
المعينه الاضافه: في فحص عام او جزيي حسب الظروف وتقد بعمليه اصلاح او تجديد
مهمه.
لانحه السلامه للسفن الصغيره: يقصد بها لانحه السلامه للسفن ذات الحملوات الصغيره
التي لا تشملها المعاهدات البحريه الدوليه والصادره عن مجلس التعاون لدول الخليج العربيه
والمعتمده بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 1434/6/5
الفحص: حينما يستخدم مصطلح فحص الخطط او فحص التصميم ينبغي ان يفهم علي
انه ينبغي اجراء فحص متعق م باستخدام التقنيات الملايمه للمكونات او النظام او الجهاز
المعني للتاكد من تركيبه وترتيبه بطريقه مرضيه ومن انه بحاله جيده ومن عدم وجود علامات
تدل علي عيوب او تدهور او تضرر.
حينه انزن العام
KAR BADAN MURT:

22. الاختبار: ينبغي ان يفهم علي انه يعي اختبار تشغيل النظام او الجهاز المعي للتثبت من
تشغيله واداوه مرضيان للاستخدام المخصص له.
الماده (2): التطبيق:
1. تطبق هذه الاللحه علي السفن والوحدات البحيره التي لا تخضع للمعاهدات الدوليه.
2. يراعي في تطبيق متطلبات واحكام هذه الاللحه حجم السفينه او الوحده البحيره وحملها
وطبيعه النشاط الذي تمارسه.
3. تعد لانحه السفن الصغيره وكذلك الخطوط التوجيهيه الصادره عن الجهه المختصه مكمله
وتممه لاحكام هذه الاللحه.
الماده (3): الاستثناءات:
ما لم ينص صراحه علي خلاف ذلك لا تنطبق اللواتح الحاليه علي ما يلي:
1. السفن الحكوميه (غير التجاريه او المخصصه لاغراض عامه)، والسفن الحربيه وناقلات
الجنود.
2. سفن البضايع التي تزيد حملوتها الاجماليه عن 500 طن.
3. سفن الركاب التي يزيد عدد رکابها عن مايتي راكب.
الماده (4): الاعفاءات:
1. يجوز للجهه المختصه اعفاء سفينه او وحده بحريه ما، لا تعمل خارج المياه الاقليميه للدوله
من اي من متطلبات السلامه بشرط استيفاها متطلبات السلامه التي تعتبرها الجنه
المختصه كافيه ومقبوله للرحله المزمه وكفيله بضمان سلامها العامه.
2. اذا قدرت الجبه المختصه ان طبيعه السفينه او الرحله سجعل من تطبيق حكم واحد او
اكثر من احكام هذه اللاتحه غير معقول او غير ضروري نظرا لطبيعه النشاط الذي تقوم به
السفينه او بسبب مواصفاتها او خلاف ذلك، فانه يمكن اعفاء السفينه من بعض الاحكام
في هذه اللاتحه، بشرط امتثالها لمتطلبات السلامه التي تعتبرها الجنه المختصه كافيه للرحله
المزمه.
الماده (5): البدايل المكافيه:
1. عندما تتطلب قواعد السلامه انواع معينه من التركيبات او المواد او الادوات او الاجهزه او
طرز محدده منها، او اتخاذ اجراءات خاصه علي من انواع معينه من السفن او الوحدات
البحريه فانه يحل للجهه المختصه ان تجيز تركيب، او نقل انواع اخري: مفتويا: التكبيات او المواد
الله الله ممراتي
PENK TARTOYAN
FICIDOM OF SAUDI MOM

او الادوات او اي طرز منها او اتخاذ اجراءات اخري، اذا ثبت لها بالتجريه او بغير ذلك انها
تتمتع بفعاليه تماثال علي الاقل ما هو مطلوب في قواعد السلامه المنطقيه، وبما يتفق مع
طبيعه المشفينه او الوحده البحيره او الرحلات التي تقوم بها.
2. ينبغي علي الجبه المختصه التي تسمح بمثل هذه البدايل اخطار الادارات ذات الصله علي
اساس اقليحي سواء داخل المملكه او داخل مجلس التعاون لدول الخليج العربي بالتفاصيل
المتعلقه بنالك واسيابها.
الماده (٥): معاイير الباء والاصلاحات والتغيرات:
١. معاير البناء:
يجب ان يمثل البناء والتصميم والثمنه الانسانيه والتجهيزات والمعادات
والاجهزه الخاصه للمقايس المقبوله والمعاير الدوليه باستثناء ما تم وصفه صراحه
او الاشاره اليه في لانحه السلامه للسفن الصغيره او القواعد ذات الصله مع
الاسترشاد بالقواعد الوارده في الاتفاقيات الدوليه في حال تطلب ذلك.
ب- تمتثل سفينه الركاب متطلبات التصميم الانشاني وفق مقايس احدي المنظمات
المعترف بها لمواه وبناء السفن.
٢. الاصلاحات والتغييرات والتعديلات ذات الطابع الرييسي:
- ينبقي ان تلي الاصلاحات والتغييرات والتعديلات ذات الطابع الرييسي وتركيب ايه
معدات مرتبطه بها في سفينه موجوده المتطلبات المطبقيه علي السفن الجديده وفقا
لابتراه الجبهه المختصه معقولا وممكنا ويلترم مالك السفينه او الوحده البحريه بابلاغ
الجهه المختصه بالتغيرات او التعديلات المطلوبه قبل تنفيذها.
ب- لغراض هذه الماده تعتبر الاصلاحات او التغيرات او التعديلات ذات طابع رييسي:
3. حينما تبدل التغيرات بشكل اساسي ابعاد السفينه او الوحده او حمولتها.
4. حينما تكون التغيرات اساسيه بحيث تزيد في عمر السفينه او الوحده.
5. حينما تبدل التغيرات وظيفه السفينه او الوحده.
الماده (7): المعايفات:
1. الفحص والمعانده:
ابتل ومظوفا الجبه المخصه اجراء عمليات فحص السفن او الوحدات ومعانتا
وذلك فبما يتعلق بتنفيذ احكام هذه اللوانح ومنح الاعجابات والمناع والسماح
هبه ٢: تل انا
OM OF SAILID

بالبدان المكافيه غير ان بمقدور الجبه المختصه ان تعهد بهذه العمليات الي خبراء معاينه معينين لهذا الغرض او الي شركات او مؤسسات تحظي باعترافها وتكون الاشاره الي الجبه المختصه في هذا الشان اشاره في الوقت ذاته للمؤسسه او الشركه
المفوضه عن الاداره.
ب- منح المؤسسات او الشركات المفوضه بها صلاحيه القيام بما يلي كحد اذني.
- المطلابه اصلاح السفينه.
- تنفيذ عمليات الفحص والمعاينه اذا طلبت ذلك الجهاات المختصه.
- عندما تقرر المؤسسه او الشركه المفوضه المعترف بها ان حاله السفينه او الوحده
او معداتها لا تماشي الي حد كبير مع التفاصيل الوارده في الشهاده او ان هذه الحاله
لا تكفل ابحار السفينه دون تعرضها او الاشخاص الموجودين علي ظهرها للخطر.
فان علي هذه الشركه او المؤسسه المفوضه ان تضمن اتخاذ اجراء تصحيحي فوري
وان تخط الحجه المختصه بذلك في الوقت المناسب واذا لم يتخذ الاجراء التصحيحي
ينبغي سحب الشهاده المعنيه واخطار الجيه المختصه فورا لمنع السفينه او الوحده
من الابحار مع اخطار الجيات المعنيه بذلك، وحينما تدعو الضروره فان علي
السلطات المعنيه ان تضمن عدم ابحار السفينه الا اذا كان بمقدورها التقدم نحو
البحر او ترك المبناء للتوجه الي حوض اصلاح مناسب دون تعرضها او الاشخاص
الموجودين علي ظهرها للخطر.
وفي كل حاله فان علي الجبه المختصه ان تكفل تماما كمال وفعاليه الفحص
والمعاينه وان تعهد باتخاذ التريبيات الضروريه للوفاء بها الاتزام.
٢. صور المعاينات:
تخضع السفن او الوحدات البحريه للمعاينات المحدده ادناه.
معاينه اوليه:
ا - معاينه اوليه قبل وضع السفينه او الوحده في الخدمه او عندما ينطبق صك جديد
علي سفينه موجوده قبل منح الشهاده المناسبه لاول مره.
تضمين المعاينه الاولي ان التركبات والعداد والانظمه الموصوفه ادناه تماشي
بشكل تام مع هذه اللاتحه وانا من جميع الجوانب في وضع تشغيلي جيد.
فحص هيكل السفينه ومراجها واوعيه الضغط الاخري وملحقاتها والالات الرييسيه
والمساعده والمدات والنظم والتجهيزات والترتيبات يما في ذلك قاع السفينه من
الخارج وملحقاتها والالات الرييسيه والمساعده
هزي ٢٠١١ العام
مز ر ح ٢٠١١

- فحص الاجهزه الكهرباييه والمنشات الراديويه بما في ذلك المنشات المستخدمه في
اجهزه الانقاذ واجهزه ونظم الوقايه من الحرايق والسلامه من الحريق.
معدات وترتيبات الانقاذ والمدات والمطبوعات الملاحيه للسقينه، ووسايل صعود
المرشدين واي معدات اخري.
تحضع الاضواء والاشكال ووسايل اطلاق الاشارات الصوتيه واشارات الاستغاله
للمعنيه الوارده اعلاه للتثبت من استيفانيا لتطلبات لوايح السلامه وحمايه البييه
البحريه من التلوث ولوانح منع التصادم في البحار.
ويجب ان تكفل المعاينه ان حاله السفينه مرضيه، وانها صالحه لخدمه المستهدفه، وانها تتماشي
تماما مع متطلبات قواعد السلامه وحمايه البييه البحريه من التلوث ومع المراسيم والاوامر والنظم
التي تصدرها الجنه المختصه تطبيقا لذلك.
3. معاينه دوريه:
ا - معاينه دوريه تجريه في غضون ثلاثه اشهر قبل الذكري السنويه لشهاده سلامه
معدات السلامه الراديويه في سفينه البضايع او قبل الذكري السنويه الثانيه
لشهاده سلامه معدات سفن البضايع او بغدها او في غضون ثلاثه اشهر قبل الذكري
السنويه الثالثه للشهاده المذكوره او بعدها وفي تحل محل احدي العليات السنويه
المذكوره سلقا طبقا للماده التاسعه عشر من لانحه السلامه السفريه.
تضمين المعاينه الدوريه فحص ومعاينه المعدات والاجيزه والنظم التي تخضع
للمعاينه الاولي المذكوره اعلاه.
4. معاينه تجديديه للشهاده:
معاينه تجديديه تتم مره كل اثني عشر شهرا بالسنه لمسن الركاب وخلال مده
تحددها الجبه المختصه ولا تتجاوز خمص سنوات بالسنه لمسن البضايع.
تضمن المعاينه التجديديه معاينه المعدات والاججره التي تخصع للمعاينه الدوريه
الملكوره اعلاه والتي يجب ان تكفل ان نكف في ضيه واتها صالحه لخدمه
المستهدفه واتها تимнаي تماما مع متطلبات قواعد السلامه وحمايه البييه البحرييه
من التلوث ومع المراسيم والاوامر والنظم التي تصدرها الجبه المختصه تطبيقا
لذلك.
5. معاينه سنويه:
ا- معاينه سنويه تتم لصفن البضايع في غضون ثلاثه اشهر قبل كل ذكري سنويه
لشهاد سلامه معدات سفن البضايع.
الموزي
فيش تن انزام
KIKA-2 KIKA-1

ب- تضمين المعاينه السنويه اجراء فحص كامل لنظم واجيزه السلامه سواء المتعلقه
بالهيكل او بمنع الحرايق واجيزه وترتيبات الاتقاد والمنشات الراديويه وال معدات
والطبوعات الملاحيه للسفينه ووسايل صعود المرشدين والمععدات الاخري ويجب ان
تشمل المعاينه المذكوره ابيضا علي خطط مكافحه الحرايق، والاضواء والاشكال
ووسايل اطلاق الاشارات الصوتيه واشارات الاستغاثه لضمان استيفاها متطلبات
هذه اللواتح وقواعد منع التصادم وحمايه البييه البحريه من التلوث وايها ما تزال في
حاله مرضيه للخدمه المستهدفه للسفينه.
ت- تهدف المعاينه السنويه الي التثبت من ان حاله السفينه والاحها ومعداتها تحقق
المتطلبات ذات الصله بذلك.
ث- ينبغي بصوره عامه ان يكون نطاق المعاينه السنويه علي النحو التالي:
- ان تضمن فحصها للشهادات وفحصها بصريا كافيه للسفينه ومعداتها وبعض
الاختبارات للتاكد من ان حالها تحظي بالصيانه المناسبه ومن عدم ادخال اي
تغيرات غير معتمده علي السفينه ومعداتها.
- اختواء الخطوط التوجيهيه المعنيه علي عناصر كل معاينه سنويه وينبغي ان
تكون المعاينه دقيقه وصارمه حسب حاله السفينه ومعداتها.
- في حال وجود اي شك بشان المحافظه علي حاله السفينه او معداتها ينبغي اجراء
فصوص واختبارات اضافيه حسب الضروره.
- اذا لم تجري المعاينه السنويه في الاجل المحدده تفقد الشهاده صلاحيتها حتي يتم اجراء المعاينه المطلوبه والتحقق من صلاحيه السفينه لخدمه المزعومه.
6. معاينه قاع السفينه من الخارج:
- يجب ان يكون فحص قاع السفينه من الخارج وكذلك معاينه العناصر ذات الصله
التجاري معايتها في الوقت ذاته علي نحو يكفل انها ما تزال مرضيه لخدمه المستهدفه
للسفينه.
ب- بالنسبه لسنين البضايع وسفن الدرجه للركاب والبضايع ينفيي كحد ادني اجراء
عمليي تفقد لقاع السفينه من الخارج خلال فتره خمس سنوات في الحوض الجاف وفي
جميع الحالات ينفيي الا تتجاوز الفتره الفاصله بين اي عمليي تفقد لقاع السفينه من

ت- ان عمليات تفقد قاع السفينه المطلوبه للمعاينه التجديديه والتي لا تتم في الحوض الجاف يجوز اجراها والسفينه طافيه وينفي اجراء عمليات تفقد القاع بغض النظر عن الطريقه ضمن المده المسموح بها للمعاينه التجديديه المربطه بشهاده سلامه سفينه الركاب (اي خلال الاشهر الثالثه التي تسبق انتهاء صلاحيه الشهاده) وبالاضافه الي ذلك فان عمليات تفقد قاع السفينه من الخارج وهي طافيه ينفي اجراها فقط عندما تكون الطروف مرضيه وعند توافر المعدات المطلوبه والعاملين المؤهلين، ويجوز اجراء مناوبه عمليه التفقد هذه والصفنه طافيه مره وهي في حوض جاف مره اخري، وينفي ان يولي اهتمام خاص بالسفن التي يبلغ عمرها (15) سنه او اكثر بخلاف ناقلات السوانب وناقلات الزيت قبل ان يسمح بمعايتها وهي طافيه، وينفي القيام بتفقد قاع السفينه من الخارج بالنسبه لناقلات السوانب وناقلات الزيت التي يبلغ عمرها (15) سنه فاكثر اثناء وجود هذه السفن في الحوض الجاف ولا يسمح اجراء عمليه التفقد والسفينه طافيه الا حينما تكون الظروف مرضيه وحينما تتوافر المعدات المناسبه والعاملين المتدربين تدريبا كافيا.
ث- بالنسبه لمسفن البضايع ينبغي ان تتم عمليي التفقد خلال السنوات الخمس باستثناء حالات تمديد الشهادات قانه ينبغي اجراء احدي عمليه التفقد هذه عند او بعد الذكري السنويه الرابعه بالاقتران مع تجديد شهاده سلامه البناء لسفينه البضايع او شهاده سلامه سفينه البضايع وفي حال تمديد هذه الشهادات قانه انه يجوز تمديد فتره الخمس سنوات هذه لمي تتوافق مع مده الصلاحيه الاضافيه للشهاده وينبغي الا تتجاوز الفتره القصله من اي عمليتين من عمليات التفقد هذه عن (36) شهرا في جميع الحالات. - حين تمدد صلاحيه شهاده سلامه البناء لسفينه البضايع بموجب احكام هذه اللاتحه فلا يخول ذلك تمديد المده ل (36) شهرا الفاصله بين اي عمليتي تفقد واذا نقت عمليه التفقد الاول لسفينه من الخارج في تاريخ يقع بين (27) و (24) شهرا فان الفتره القصوي التي تبلغ (36) شهرا تمنع تمديد الشهاده للفقرات المسموح بها تمديد الشهاده. - يجوز للجبه المختصه تخفيض العدد الادني لعمليات تفقد قاع سفينه الركاب من الخارج في الحوض الجاف (سفينه الركاب من غير سفن الدرجه للركاب (في اي فتره خمس سنوات من عمليتين الي عمليه واحده في هذه الحالات ينبغي الا تتجاوز الفتره الفاصله بين عمليات التفقد المتابعه في الحوض الجاف (30) شهرا.

خ- اذا لم ينقد تفقد قاع السفينه قبل الاجال المحدده ينبغي ان تعلق شباده صلاحيه سلامه
سفن الركاب او سلامه البناء او سلامه معدات السلامه في سفن البضايع الي ان يتم
انجاز هذه المعينه.
7. معاينه المنشات الراديويه:
ان معاينه المنشات الراديويه بما فيها تلك المستخدمه في اجهزه الانقاذ ينفيي ان تجري دايما
من قبل خير مؤهل معاينه اجهزه الراديوي علي متطلبات لانحه السلامه
للسفن الصغيره ولوايح الراديوي الصادره عن الاتحاد الدولي للاتصالات ومعاير الاداء ذات
الصله بذلك المعدات الراديوي، وينبغي اجراء معاينه اجهزه الراديوي باستخدام اجهزه اختبار
ملايمه قادره علي اداء جميع القياسات ذات الصله بذلك التي تتطلها هذه الخطوط
التوجهيه وعند اكمال المعاينه بصوره مرضيه، ينبغي علي خير معاينه اجهزه الراديوي ان
يرسل تقريرا عن المعاينه وينبغي ان يتضمن ايضا اسم المؤسسه او الشركه المفوضه التي
يمثلها الي السلطات المسؤوله عن اصدار شهاده السلامه الراديويه لصفينه البضايع او
شهاده سلامه سفينه الركاب.
(AIS) معاينه نظام التحديد الاوتوماتيكي لبويه السفن (AIS)
ينبغي اجراء معاينه نظام التحديد الاوتوماتي لبويه السفن باستخدم اجهزه اختيار
ملايمه قادره علي اداء جميع القياسات ذات الصله بذلك التي تنطلها هذه الخطوط
(AS). المتوجيه بشان الاختبارات السيويه لنظام التحديد الاوتوماتيكي لبويه السفن
9. معاينات اضافه كلمه كماما دعت الحاجه الي ذلك:
ا - معاينه اضافه كامله او جزييه تتم طبقا للماده الحاديه والعشرون من لانحه السلامه.
ب - حينما تتعرض السفينه لجادث او حينما يكتشف عطب يؤثر في سلامه او متانه السفينه
او فعاليه او كمال معداتها، ينبغي علي البران او المالك ان يرفع تقريرا في اقرب فرصه الي
الجهه المختصه او الشخص المفوض المسؤول عن اصدار الشهاده ذات الصله بذلك،
وينبغي فتح تحقيق في ذلك ما اذا كانت هنالك ضروره لاجراء معاينه اضافيه ام لا،
حسبما تطلبه اللوات المنقطبه علي الشهاده المعنيه و يجب ان تنقذ هذه المعاينه
الاضافه لايبات ان التصليحات واي تجديدات قد نقذت فعلا وان السفينه ومعداتها لا
تزال صالحه لخدمه المزمه من السفينه وان المواد المستخدمه في عمليات الاصلاح
والتجديدات مرضيه من جميع الوجوه.

10. الانتهاء من المعاينات:
اذا بیتت معاينه ما ان حاله السفينه او معداتها غير مرضيه ينبغي علي الموظف التابع للجهه
المختصه او خير المعاينه المعين او المؤسسه او الشركه المفوضه المعتمده اتخاذ تدابير
تصحيحيه فورا واخطار الجبهه المختصه بذلك في الوقت المناسب. وفي الحالات التي لا ت-thخذ
فيها التدابير التصحيحيه ينبغي سحب الشباده المعنيه واخطار الجبهه المختصه بذلك فورا.
واذا كانت السقينه موجوده في ميناء طرف اخري تابع لاحدي دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربيه ينبغي ايضا اخطار السلطات المعنيه التابعه لدوله الميناء فورا.
١١. المحافظه علي حاله السفينه بعد المعينه
ا- يجب المحافظه علي حاله السفينه ومعداتها تماشيا مع احكام اللوانح الحاليه بما يضمن بقاء السفينه صالحه للاحعار من كافه الوجوه دون تعرضها او الاشخاص الموجودين
علي ظهرها للخطر.
ب- عقب الانتهاء من اي معاينه للسفينه لا يجوز اجراء اي تغيري علي الترتيبات الهيكليه او
الالات او المعتادات او اي بند شملته المعاينه دون اذن رسي من الاداره.
ت- عندما تقع حادثه لسقينه او يكشف عيب بها بحيث يؤثر اي منها علي سلامه السفينه
او علي كفاءه اجهزه الانقاذ او المعتادات الاخري او كمالها، فان علي ريان السفينه ان
يخطي في اقرب فرصه الجبهه المختصه او خير المعاينه المعين او المؤسسه او الشركه
المفوضه لاتخاذ الاجراءات اللازمه.
الماده (8): اصدار الشهادات او التصديق عليه:
1. اصدار الشهادات من الجبهه المختصه:
ا- تمنح شهاده تسي شهاده سلامه سفينه الركاب، وذلك بعد معاينه اوليه او تجديديه
لسفينه ركاب تستوف المتطلبات ذات الصله، واي متطلبات اخري ذات علاقه وارده في
لانحه السلامه للسفن الصغيره.
ب- تمنح شهاده تسي شهاده سلامه البناء لسفينه بضايع وذلك بعد معاينه اوليه او
تجديديه لسفينه بضايع تستوف المطلبات ذات الصله واي متطلبات اخري ذات علاقه
وارده في لانحه السلامه للسفن الصغيره.

ت- تمنح شهاده تسعي شهاده معدات السلامه في سفينه البضايع وذلك بعد معاينه اوليه او تجديديه لسفينه بضايع تصوفر المتطلبات ذات الصله واي متطلبات اخري تënضمها
لانحه السلامه للسفن الصغيره.
ث- تمنح شهاده تسعي شهاده اجهزه السلامه الراديويه في سفينه بضايع، وذلك بعد معاينه
اوليه وتجديديه لسفينه بضايع تستوفي المتطلبات ذات الصله واي متطلبات اخري ذات
علاقه وارده في هذه الالانحه.
ج- يجوز منح شهاده تسعي شهاده سلامه سفينه بضايع عوضا عن الشهادات المشار اليها في
الفقرات الفرعيه (ب) و (ج) و (د) وذلك بعد معاينه اوليه او تجديديه لسفينه بضايع
تستوف المطلبات ذات الصله واي متطلبات اخري ذات علاقه وارده في هذه اللوايح وكلما
وردت اشاره الي شهاده سلامه البناء لسفينه بضايع او شهاده معدات السلامه في سفينه
بضايع او شهاده اجهزه السلامه الراديويه في سفينه بضايع فانها تنطبق علي شهاده
سلامه سفينه بضايع اذا كانت مستخدمه كبديل عن هذه الشهادات.
ح- تستكمل شهاده سلامه سفينه ركاب وشهاده معدات السلامه في سفينه بضايع وشهاده
اجهزه السلامه الراديويه في سفينه بضايع وشهاده سلامه سفينه بضايع.
خ- عند منح سفينه ما اعفاء بمقصي احكام اللوايح الحاليه وتماشيا معها فانها تخطي
شهاده تسمي شهاده اعفاء وذلك علاوه علي الشهادات المنصوص عليها في هذه الفقره.
د- تمنح الشهادات المشار اليها في هذه اللايحه او تصدق من قبل الاداره او ممن تفوضه من
الاشخاص او المؤسسات او الشركات وفي جميع الحالات تتحمل الجنه المختصه
المسؤوليه كامله عن الشهادات.
2. اصدار الشهادات او التصديق عليها من قبل حكومه اخري
يجوز لحكومه دوله اخري بناء علي طلب الجبه المختصه الدفع الي اخضاع سفينه للمعاينه
ومنح شهادات لها اذا اقتنعت باستيفانها متطلبات هذه اللوايح ويجب ان تتضمن اي شهاده
صادره علي هذا النحو نصا يفيد بانها صادره بناء علي طلب حكومه المملكه وتتمتع هذه
الشهادات بالفعاليه ذاتها التي يخطي بها الشهادات الصادره من الجبه المختصه بالملكه
وتمتع بالقدرد ذاته من الاعتراف.
الماده (9): مده الشهادات وصلاحيتها:
1. تصدر شهاده سلامه سفينه ركاب لمده لا تزيد علي اتي عشر شهرا وتصدر شهاده سلامه
البناء لسقينه بضايع، و شهاده معدات السلامه في سفينه بضايع وشهاده اجهزه السلامه
السمات العربيه السعوديه
حينه انتلك العام
الموج رجني المطعم

الراديويه في سفينه بضايع لمده تحددها الجبه المختصه ولا تتجاز خمس سنوات ولا يجوز
ان تكون شهاده الاعفاء صالحه لمده اطول من مده الشهاده المتعلقه بها.
2. بغض النظر عن متطلبات الفقره (1) في حاله تنفيذ المعينه التجديديه في غضون ثلاثه
اشهر قبل موعد انقضاء الشهاده الموجوده فان صلاحيه الشهاده الجديده تبدا اعتبارا من
تاريخ استكمال تلك المعينه وحق:
ا. موعد لا يتجاز اني عشر شهرا من تاريخ انقضاء الشهاده الموجوده وذلك
بالنسبه لسفينه ركاب.
ب- موعد لا يتجاز خمس سنوات من تاريخ انقضاء الشهاده الموجوده وذلك
بالنسبه لسفينه بضانه.
3. في حاله اكمال المعينه التجديديه بعد تاريخ انقضاء الشهاده الموجوده فان صلاحيه الشهاده
الجديده تبدا من تاريخ اكمال تلك المعينه وحتي:
ا. موعد لا يتجاز اتي عشر شهرا من تاريخ انقضاء الشهاده الموجوده وذلك
بالنسبه لسقينه ركاب.
ب- موعد لا يتجاز خمس سنوات من تاريخ انقضاء الشهاده الموجوده وذلك
بالنسبه لسقينه بضايع.
4. في حاله اكمال المعينه التجديديه قبل اكثر من ثلاثه اشهر من تاريخ انقضاء الشهاده
الموجوده فان صلاحيه الشهاده التجديديه تبدا اعتبارا من تاريخ اكمال تلك المعينه وحتي:
- موعد لا يتجاوز التي عشر شهرا من تاريخ اكمال المعينه التجديديه بالنسبه
لسفينه ركاب.
ب- موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ اكمال المعينه التجديديه بالنسبه
لصفينه بضايع.
5. اذا منحت شهاده غير شهاده سلامه سفينه ركاب لفرقه تقل عن خمس سنوات فانه يجوز
للهيه المختصه تمديد صلاحيه تلك الشهاده بعد تاريخ انقضاءها وذلك الي الموعد الاقصي
المحدد في الفقره (1) شرطه اجراء المعاينات المشار اليها اعلاه والمتوجبه عند منح شهاده لمده
خمس سنوات علي النحو المناسب.
6. في حال اكمال معاينه تجديديه وتعذر منح او تسلم شهاده جديدده للسفينه قبل موعد
انقضاء الشهاده الموجوده فانه يجوز للشخص المقوض او المؤسسه او الشركه المقوضه من
قبل الجهه المختصه التصديق علي الشهاده الموجوده وتقبل تلك الشهاده علي انها صالحه
لده اضافيه لاتجاز خمسه اشهر من تاريخ الانقضاء
للمده اضافيه لاتجاز خمسه اشهر من تاريخ الانقضاء
هينه النقل العام
HEIK TAKETAT 2018-11

7. اذا لم تكن السفينه وقت انقضاء شهاده ما في المبناء الذي ستعاين فيه فانه يجوز للجهه
المختصه تمديد فتره صلاحيه الشهاده وذلك فقط للسماح للسفينه بمواصله رحلها الي ذلك
المبناء علي ان يقتصر ذلك علي الحالات التي يبدو فيها هذا مناسيا ومعقولا ولا يجوز تمديد
صلاحيه اي شهاده لاكثر من شهر ولا يحق ذلك لسفينه منحت تمديد ان تقوم بعد وصولها
الي المبناء الذي ستعاين فيه واستنادا الي ذلك التمديد بمغادره ذلك المبناء دون الحصول
علي شهاده جيده وعند اكمال المعاينه التجديديه فان الشهاده الجديده ستظل صالحه
: حي
ا- موعد لا يتجاوز التي عشر شهرا من تاريخ انقضاء الشهاده الموجوده قبل منح
التمديد بالنسبه لسفينه ركاب.
ب- موعد لا يتجاوز 5 سنوات من تاريخ انقضاء الشهاده الموجوده قبل منح التمديد
بالنسبه لسفينه بضايع.
8. في حالات خاصه تحددها الجنه المختصه فانه لا حاجه لتاريخ الشهاده الجديده اعتبارا من
تاريخ انقضاء الشهاده الموجوده حسبما تتطلبه الفقره (2) او (7). وفق تلك الحالات
تظل الشهاده الجديده صالحه حتي:
- موعد لا يتجاوز التي عشر شهرا من تاريخ اكمال المعينه التجديديه بالنسبه
لصفينه ركاب.
ب- موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ اكمال المعينه التجديديه بالنسبه
لصفينه بضايع.
9. اذا اكملت المعينه السنويه او البنيه او الدوريه قبل الفتره المحدده في اللوات المحينه فانه:
يجب تعديل تاريخ الذكري السيويه الميين علي الشهاده المعنيه وذلك بالتصديق
عليها وتسجيل موعد لا يتجاوز فتره ثلاثه اشهر من تاريخ اكمال المعينه.
ب- يجب اكمال المعينه السنويه او البنيه او الدوريه اللاحقه التي تتطلها اللوات
المعنيه حسب الفواصل الزمنيه المحدده في تلك اللوات وبالاستناد الي التاريخ
الجديد للذكري السنويه.
ت- يجوز الابقاء علي تاريخ الانقضاء علي حاله شرطه اجراء واحده او اكثر من
المعليات السنويه او البنيه او الدوريه حسب الاقضاء وذلك علي نحو يكفل
عدم تجاوز الفواصل الزمنيه القصوي بين المعاينات المنصوص عليها في اللوايح
المعنيه.
المراعييه السعوديه
هينه النقل العام
FENUK TIMES/37 1972/2011
SOH OF SAUDI

10. تفقد الشهاده الصادره بمقتضي هذه الماده صلاحيتها في اي حاله من الحالات التاليه:
- اذا لم تنفذ المعاينه الدوريه او المعاينه البيييه او المعاينه السيويه حسب
الاقتصاد او عمليه تفقد قاع السفينه من الخارج في غضون الفترات المحدده في
اللايحه او الماده ذات الصله بذلك ونعاد صلاحيه الشهاده بتنفيذ المعاينه
المناسبه التي ينبغي ان تشمل هذه الظروف ومتطلبات المعاينه التي لم تنقذ علي
ان تكون بالده والصرامه اللتان تتناسبان مع طول الفتره المنقضيه منذ التاريخ
الذي يقترض ان تكون المعاينه قد اجريت فيه وينبغي علي الجبه المختصه
المعنيه ان تتحري اسباب التاخر وان تنظر فيما يجب اتخاذه من تدابير اخري.
ب- اذا لم تصدق الشهاده وفقا للقواعد المذكوره.
ت- عند نقل السفينه الي علم دوله اخري.
الماده (10): حالات تمديد فتره صلاحيه الشهاده:
1. اذا لم تكن السفينه وقت انقضاء شهاده ما في المبناء الذي سمعان فيه قانه يجوز للجهه
المختصه تمديد فتره صلاحيه الشهاده وذلك فقط للسماح للسفينه بمواصله رحلها الي ذلك
المبناء وعلي ان يقتصر ذلك علي الحالات التي يبدو فيها هذا مناسيا ومعقولا، ولا يجوز تمديد
صلاحيه اي شهاده لاكثر من شهر، ولا يحق كذلك لسفينه منحت تمديدا ان تقوم بعد
وصولها الي المبناء الذي سعابين فيه وامستنادا الي ذلك التمديد بمغادره ذلك المبناء دون
الحصول علي شهاده جديده.
2. اذا كانت السفينه في ميناء يتعذر فيه اجراء المعاينه المطلوبه وحيثما يجوز للجهبه المختصه
ان تمدد فتره صلاحيه الشهاده في الحالات التي يبدو فيها هذا مناسيا ومعقولا ينفي علي
الجهه المختصه ان نسترشد بالاتي:
ا - ينفي اجراء معاينه اضافيه مكافيه علي الاقل لنطاق معاينه سنويه تقتضها الشهاده
المعنيه.
ب- ينفي المضي في اجراء المعاينه السنويه الي اقصي مدي ممكن.
ت- ينفي تنقد قاع السفينه تحت الماء في الحالات التي تتطلب ادخال السفينه حوضا جافا
ولكن تعذر ذلك.
ث- ينفي اجراء تفقد داخلي ليعكل قاع السفينه الي اقصي مدي عمي في الحالات التي يتعذر
فيها اجراء تفقد تحت الماء (مثلا بسبب انعدام الرويه في الماء او التقييدات المرتبطه
بالغاطس او شدده التيارات الماييه او رفض اداره المبياء، الي معربيه السعوديه
حينه اذن العام
NEW KENT OF STATE

ج- ينبغي المساح للسفينه بان يحمر مباشره الي ميناء معين اخير متفق عليه لQTصريغ
البضايع تم مباشره الي ميناء معين متفق عليه لاكمال المعينه او دخول الحوض الجاف.
ج- ينبغي ان تكون فتره التمديد علي الاقل المده اللازمه لاكمال المعينه او دخول الحوض
الجاف في اطار الشهاده المعنيه.
خ- ينبغي النظر في حاله السفينه التي تبيها المعاينات المذكوره اعلاه في تحديد المده والمسافه
والتقييدات التشغيليه في حال وجودها لرحله اللازمه لاكمال المعاينه او دخول الحوض
الجاف.
3. ينبغي الا تتجاوز فتره تمديد الشهاده المطلوبه ذات الصله بالموضوع فتره صلاحيه الشهاده
التي يمكن اصدارها لتوثيق استيفاء المتطلبات الهيكليه واليمكنيه والكهربانيه لهينه
التصنيف المعتمده.
الماده (11): نماذج الشهادات وسجلات المعدات:
تحرر الشهادات وسجلات المعدات بما يطابق النموذج المعتمده لدي الجبهه المختصه وبما يتوافق مع
المتطلبات المكافيه للاتفاقيات المنضمه اليها المملكه.
الماده (12): اتاحه الشهادات:
يجب ان تكون الشهادات الصادره بمقتضي المواد السابقه متاحه بسهوله علي مكن السفينه للتحقق
مها في كل الاوقات.
الماده (13): ملاحق الشهادات:
1. اذا حدث اثناء قيام السفينه برحله معينه ان كان عدد الاشخاص الموجودين علي متها اقل
من العدد الكلي الوارد في شهاده سلامه سفينه الركاب وكان بمقدورها بناء علي ذلك، وطبقا
لاحكام اللوايج الحاليه حمل عدد من قوارب النجاه واجهزه الانقاذ الاخري يقل عما هو مدرج
في الشهاده فانه يجوز للجهه المختصه او المؤسسه او الشركه الملوضه المشار اليهم في المواد
المابقه من هذا الفصل اصدار ملحق بشان ذلك.
2. يجب ان ينص الملقي المذكور علي انه ليس هناك في ظل هذه الظروف اي انتهاك لاحكام
اللوايح الحاليه وينبغي ان يرفق الملحق بالشهاده وان يسري بدلا عنا فملايتضجازه
الانقاذ ويكون الملق صالحا ققط للرحله المعينه التي صدر من اجل
بنز: نقل المام
FREK REEFOE EIRAT

الفصل الثاني
المؤسسات او الشركات المفوضه من حكومه المملكه
الماده (14): الترخيص للمؤسسات او الشركات (للمعص والمعاينه):
1. يجوز للجهه المختصه. الترخيص لمؤسسه او شركه معينه وفقا للشروط الخاصه التي
تحددها الجهه المختصه للقيام باعمال الفحص والمعاينه والتقويم الفني واصدار الشهادات
الالزاميه والتقارير للسفينه او الوحده البحيره المسجله او التي تحت الانشاء والمزمع
تسجيلها بالملكه العربيه السعوديه او التي تحت الاصالح لضمان امتثال وتقيد السفن
والوحدات البحيره للانظمه واللوايح السعوديه و المنظمه لانشطه النقل والملاحه البحيره
وبالاسترشاد بمتطلبات الاتفاقيات البحيره الدوليه المنضمه اليها المملكه والاتفاقيات
الدوليه التي لم توقع عليها المملكه والتي ينبغي علي السفينه او الوحده البحيره السعوديه
الامتثال لها.
٢. يجوز لاي مؤسسه او شركه ان تقوم بالمعاينات واصدار الشهادات نيابه عن حكومه
المملكه الا بتفويض كتابا من الجهه المختصه في صوره عقد او ترخيص بذلك او اي ترتيب
قانوني مكافي.
٣. يجوز ان يكون الترخيص عاما لجميع انواع المعاينات علي السفن او الوحدات البحره
الخاضعه للاتحه السلامه للصفن الصغيره في البحر الاقليمي المملكه كما يجوز ان يكون
خاصا بنطاق معين من المعاينات.
٤. يكون الترخيص للشركات والمؤسسات السعوديه او الخليجيه والتنسبه للشركات او
المؤسسات الاجنبيه فانه يشترط الحصول علي ترخيص بذلك من هييه الاستثمار.
الماده (15): التزامات المؤسسات او الشركات المفوضه:
تلتم المؤسسات او الشركات المفوضه عند تنفيذها لواجباتها بمقتضي هذه الالانحه بما يلي:
1. مراجعه واعتماد التصاميم والرسومات والحسابات وكتبيات المواصفات وحسابات الاتزان
بانواعها للسفينه او الوحده البحريه المسجله او التي تحت الانشاء والزمع تسجيلها بالملكه
العربيه السعوديه.
2. تفقد الهيكل والالات والمعدات لضمان امتثال المواد والابعاد والواصل الانسانيه والترتيبات
حسب الاقتضاء مع ما اقر من مختطات واشكال تخطيطيه ومواصفات وحسابات وغير
ذلك من الوثايق التقنيه وان التنفيذ والتركيب مرضيان مينجمير الجوانب.
اللغه العربيه
تاريخ الاستعمال

3. التثبت من ان جميع الشهادات والسجلات وكتيبات التشغيل وغيرهما من التعليمات والوثايق
التي تطلها القواعد او اللوانح ذات الصله بالشهاده المعنيه موجوده علي من السفينه
وساريه المفعول.
4. القيام بجميع المعاينات والفحوصات التي تتطلها القواعد او اللوانح ذات الصله والمعمول
بها داخل الملكه.
5. في حالات منح اعفاء او استثناء او السماح بالبدايل المكافي يجب علي المؤسسه او الشركه
المفوضه ان تقدم تقريرا فنيا يتضمن مدي امكانيه تحقيق ذلك ومدي صلاحيه السفينه
للملحه البحيره بدون المتطلب المذكور وصلاحيتها للملحه البحيره بصفه عامه قبل اصدار
الشهاده.
6. تلازم المؤسسه او الشركه المفوضه بالتعاون وتقدمي الراي الفني للجهه المختصه اذا طلب
منها ذلك لايي موضوع او دراسه تقدم بها تتعلق بتحسين مستوي السلامه والاداء في مجالات
النقل البحري،
7. لا يجوز للمؤسسه او الشركه المفوضه القيام باعمال الفحص او المعينه واصدار الشهادات
لسفينه او وحده سحبت من الخدمه او جرت عليها تحويلات وتعديلات رييسيه ادت الي تغير
تصديها او تم تغير تصديها لوداعي السلامه الا في حاله وجود موافقه صريحه من الجبهه
المختصه وتحديد ما اذا كان من الضروري القيام بعمليه تفقد كامله ام لا.
8. في حال و qtوع حادث للسفينه او الوحده واستلام المؤسسه او الشركه المفرضه تقريرا عنها
بما ترتب علي الحادث من تلفيات او عندما تكتشف المؤسسه او الشركه المفرضه عيا في
السفينه قد يؤثر في سلامه السفينه او فعاليه اجهزه الانقاذ والتجهيزات الاخري علي متها او
اكتمالها يجب علي المؤسسه او الشركه في هذه الحالات ان تجري تحقيقا لتحديد ما اذا كان
يعين اجراء معاينه.
9. في حاله انتقال سفينه او وحده بحريه سعوديه من المؤسسه او الشركه المفوضه الي مؤسسه
او شركه اخري فان:
ا- المؤسسه او الشركه المفوضه تلقزم بان تقدم للمؤسسه او الشركه الجديده جمع
البيانات الملتاحه لديها عن السفينه وعن المعاينات التي قامت بها وان تقدم تقررا بذلك
للهجه المختصه وكذلك تقدم نسخه من تلك البيانات والتقارير الي الجهه المختصه وان
تتعاون بشكل كامل مع الجهه المختصه والمؤسسه او الشركه المفوضه الجديده في كافه
الاستفسارات والاستبضاحات المطلوبه منها والخاصه بتلك السفينه بدون مسوع غير
مرر وان تطلها بشكل مفصل علي:
دينه المزاني
POKE HATTERY KIRSTAL

- الماعينات المتاخره.
- الشروط والقيود المفرضه علي تشغيل السفينه.
- المعلومات الفنيه والتنميه والخط والمستندات المتعلقه بالسفينه.
ب- وفي هذه الحاله يجب علي المؤسسه او الشركه المفرضه الجديده الا تصدر الشهادات
الجديده للسفينه الا بعد انجاز المعاينات المتاخره وتطبيق كافه التوصيات المقبوله من
المؤسسه او الشركه المفرضه السابقه او شروط التصنيف التي كانت عالقه علي النحو
التي كانت تحدده المؤسسه او الشركه المفرضه السابقه مي كان ذلك مقبولا ومبررا.
ت- كما تلتزم المؤسسه او الشركه المفرضه الجديده خلال مده لا تتجاوز شهر من اصدار
الشهادات الجديده باطلاع المؤسسه او الشركه المفرضه السابقه بالتداير التي تم
اتخاذها فيما يتعلق بانجاز المعاينات و-tطيب التوصيات والقويد التي كانت مفروضه.
- 10 تلازم المؤسسه او الشركه المفرضه في تقديمها للخدمات باتباع القواعد والانظمه واللوايح
والقرارات ذات الصله المعمول بها داخل المملكه مع الاسترشاد بالقواعد والمعير الدوليه
ذات الصله الصادره عن المنظمه الدوليه البحريه او غيرها من المنظمات ذات لصله.
- 11 تقدم المؤسسه او الشركه المفوضه جميع الخدمات المشار اليها اعلاه دون الحصول علي ايه
مبالغ ماليه او عينه من الاداره واتر المؤسسه او الشركه المفوضه بانها سوف تعتمد وتكفي
في سبيل تحصيل مقال خدماتها التي تقدمها ما تتفق عليه من مبالغ مع مالك السفينه او
الوحده او من ينبيه او مشغلها وسوف تقوم وحدها بتحصيل او المطالبه بهذه المبالغ وفق
الاجراءات النظاميه.
الفصل الثالث
الشروط والمتطلبات التي يجب توافرها في الشركه
او المؤسسه المفوضه
الماده (16): اشراط توفر العاملون المؤهلون:
1. يجب ان يكون لدي المؤسسه او الشركه المفوضه المعتمده في جميع الاوقات العدد الكافي من
العاملين الفيين في مجالات التنظيم والشؤون التقنيه وعمليات المسح البحري والكشف
الفني علي السفن والوحدات البحريه واصدار الشهادات والدعم والبحوث البحريه بما
يتناسب مع عدد السفن الذي تقوم المؤسسه او الشركه المفوضه بصفها ودورها في البناء
والاصلاح والتعليل في تصميمات السفن ، ويجب ان تكون المؤسسه او الشركه المفوضه
المراعييه العربيه السعوديه
دينه انظر العام
الاجاز المطلبات المراعييه
الاجاز المطلبات المراعييه المطلبات المراعييه المطلبات المراعييه المطلبات المراعييه المطلبات المراعييه المطلبات المراعييه المطلبات المراع
الاجاز المطلبات المراعييه المطلبات المراعييه المطلبات المراعييه المطلبات المراعييه المطلبات المراعييه
الاجاز المطلبات المراعييه المطلبات المراعييه المطلبات المراعييه المطلبات المراعييه
الاجاز المطلبات المراعييه اليمن
BENOHS OF SAUDI AFFILIAT

المعتمده قادره علي ان تخصص لكل موقع عمل حسب الحاجه القدرات والموظفين بما
يتناسب مع المهام التي يتعين القيام بها وفقا للقواعد المطبقه داخل المملكه لضمان التحقق
من مدي استيفاء المتطلبات ذات الصله بالهام الموكله الي المؤسسه او الشركه المفوضه مع
ضمان التمشيل الجغرافي الكافي حسب الاقتضاء.
2. تلازم المؤسسه او الشركه المفوضه في تقديمها للخدمات المطلوبه باستخدام خبراء معاينه
ومدققين يعملون حصريا لدي المؤسسه او الشركه المفوضه ومؤهلين حسب الاصول
ومدرين ومخلين باداء جميع المهام والانشطه الملقاه علي عاتق المؤسسه او الشركه المفوضه
وفقا لاحدث التعديلات للقواعد ذات الصله مع الاسترشاد بالقرارات والمدنوات الدوليه ومع
الاحتفاظ بالمسؤوليه عن اصدار الشهادات.
3. ان العاملين التابعين للشركه او المؤسسه المفوضه والذين يقومون باصدار الشهادات
وتقديم الخدمات المطلوبه يجب ان يكونوا حايزين كحد ادني علي المؤهلات العامه التاليه:
- مؤهلات من اكاديميات وكليات بحريه في مجال ذي صله (بالهندسه والملاحظه البحيره
والعلوم الفيزياييه (وخيره كافيه في راي الجبهه المختصه) في مجالات الهندسه والملاحظه
البحريه والتصميم البحري.
ب- الالمام باللغه الانجليزيه بما يتناسب مع نطاق الشهادات التي يتم اصدارها والخدمات
التي يتم تقديمها.
4. يجب ان تقيم المؤسسه او الشركه المفوضه المعتمده نظاما مؤث لتابعه مؤهلات العاملين
بما في ذلك التحديث المتواصل لالمامهم بما يتناسب مع المهام المخلقين بادامها ويجب ان
يشتمل هذا نظام علي دورات تدريبيه ملايمه تتناول الصكوك الدوليه والاجراءات الملالهمه
المتصليه باصدار الشهادات وتقديم الخدمات المطلوبه بالاسترباد باحدث التعديلات في
الاتفاقيات والدونات الدوليه.
5. يجب ان يتم اعتماد جميع العاملين المذكورين والموجودين في المملكه من الجهه المختصه بعد
مراجعه مؤهلاتهم وكفاءاتهم وخبراتهم واصدار بطاقه مساح لم.
الماده (17): قواعد الفقه المتباده بين المؤسسه او الشريكه المفوضه والجهه المختصه علي ما يلي:
تيي قواعد الفقه المتبادله بين المؤسسه او الشريكه المفوضه والجهه المختصه علي ما يلي:
القواعد واللواحح:

ا- يجب علي المؤسسه او الشركه المفوضه المعتمده ان تضع قواعدها او لوايحها وتنشرها
وحدها بصوره منهجيه فضلا عن اتاحه قدرات كافيه للبحوث بغيه ضمان التحديث
الملانم للمعايير المنشوره وموافاه الوزاره بنسخه منها.
ب- يجب علي المؤسسه او الشركه المفوضه القيام بالخدمات المطلويه وان تلتزم المؤسسه او
الشركه المفوضه المعتمده بمبادي السلوك الاخلاقي المنصوص عليها في مدونه قواعد
السلوك الميي ويحسن نيه.
2. السريه:
تلازم المؤسسه او الشركه المفوضه في اداهها للخدمات المطلوبه منها بالسريه وعدم افساء
المعلومات التي توصلت اليها بشان السفن التي تقدم لها الخدمات ما لم يكن ذلك في اطار
المواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات والمدنوات الدوليه او النظم واللوايح المعمول بها
داخل المملكه.
: الاستقلاليه
ا- يجب الا تقوم المؤسسه او الشركه المفوضه المعتمده وتابعها باي نشاط قد يتعارض مع
استقلاليه القرارات المتخده ونزاهها فيما يتصل بالشهادات والخدمات المطلوبه.
ب- يجب الا يكون اي من تابعي المؤسسه او الشركه المفوضه من يصمم او يمنع او يوزد
او يرگب او يشري او يملك او يستخدم او يصفون البند الخاضع لاصدار الشهادات
وتقدم الخدمات المطلوبه والا يكونوا المثلين للمؤسسه او الشركه المفوضين ممثلا لاي
من الاطراف في عمليه الفحص او المعابنه او تربطه بهم صله قرابه او مصاهره او
صداقه او عداده كما لا يجوز للمؤسسه او الشركه المفوضه ان تفوض عنها شركه
تجاريه اخري في القيام باعمالها بدون موافقه الجبه المختصه كتابيا.
4. الحياديه:
ا- يجب علي الجبه المختصه الا تخصع تابعي المؤسسه او الشركه المفوضه لاي ضفقط قد
يؤثر في القرارات التي يتخذونها في سياق اصدار الشهادات وتقدم الخدمات المطلوبه
ويجب اعتماد اجراءات للحيلوله دون قيام اشخاص خارجيين او هييات خارجيه بالتاثير
في نتايج الخدمات التي تقدم من المؤسمه او الشركه المفوضه.
ب- يجب ان يتمكن جميع العملاء المحتملين من الحصول علي الشهادات التي تصدرها
المؤسسه او الشريكه المفوضه المعتمده والخدمات المطلوبه التي تقدمها وذلك بدون
شروط ماليه او شروط اخري تعسفيه غير نظاميه وان يكون التطبيق بدون تميز.
الشفافيه: 5
هينهاشل العام
FECI TARDO: 1:30:01

ا- تتيح الجبه المختصه للمؤسسه او الشركه المفوضه جميع المعلومات المتوافره لديها
المتصليه بالشهادات التي تصدرها المؤسسه او الشركه المفوضه المعتمده والخدمات
المطلوبه التي تقدمها.
ب- يكون للجه المختصه الحق في الاطلاع علي كافه مستندات المؤسسه او الشركه المفوضه
الخاصه بنشاطها ومدي تطبيقها لquoad ونظم الجوده.
6. واجبات العاملين لدي المؤسسه او الشركه المفوضه:
يجب ان تحدد المؤسسه او الشركه المفوضه المعتمده وتوثق مسؤوليات العاملين الذين يؤثر
عملهم في جوده الخدمات التي تقدمها وكذلك صلاحياتهم ومؤهلاتهم والعلاقات فيما بينهم
وان تمسك السجلات التي يتطلها نظام الجوده.
الشكاوي والاتماسات:
يجب ان يكون لدي المؤسسه او الشركه المفوضه اليه موثقه لمعالجه الشكاوي والالتماسات
بشان الخدمات المقدمه.
ضبط حالات عدم الامتثال
1. تعالج المؤسسه او الشركه المفوضه حالات عدم الامتثال لمتطلبات السلامه التي تحددها
المواعد المطبقه داخل المملكه وتجذد التدابير اللازمه لذلك ويجب علي المؤسسه او الشركه
المفوضه في حاله التصحيح ان تتاكد من استيفاء السفينه لمتطلبات القواعد واللوايح او
المتطلبات الالزاميه.
٢. في حاله عدم امتثال السفينه او الوحده البحيره لمتطلبات القواعد واللوايح او المتطلبات
الالزاميه يجب ا ثبات ذلك من خلال ما يلي:
ا- اقرار الرسومات.
ب- معينه المواد والتجهيزات.
ت- معينه متطلبات البناء والتركيب.
ش- المعينه اثناء التشغيل.
3. يجب علي المؤسسه او الشركه المفوضه ان تخطر الجهه المختصه فور علمها بما يلي:
- وجود تقصير رييسي او مشكله خطيره تتعلق بالسالمه وتعبر كافيه لاحتجاز السفينه
ومنعها من الابعار بانتظار اتخاذ تدابير تصحيحيه.
ب- وجود مشكله علي من السفينه او الوحده البحيره او تتعلق بالشركه المضغله لها وتتعلق
بحالات عدم الامتثال متطلبات المدوله الدوليه لاداره السلامه والتشغيل الامن للسفينه
او الوحده البحربيه
البحربيه المصريه السعوديه
فينه الدين العام
FORE EXECUTING DEPARTMENT
CM CF SALIDI P.

ت- يجب ان يënضم الاخطار المذكور اسم السقينه او اسم الشركه وبياناتها ووصفا لحاله
عدم الامتثال الرييسيه او المملكه.
ث- اي حوادث او احداث خطيره او حالات القصور الهيكلي للسقينه التي قد تؤثر علي
سلامه السقينه ومن عليها.
4. يجب علي المؤسسه او الشركه المفوضه مسك سجلات لطبيعه حالات عدم الامتثال واي
تدابير تنخذ تبنا لذلك.
5. تنقيد المؤسسه او الشركه المفوضه بالتعليمات التي تصدرها الجبه المختصه والتي تتعلق
بالتدابير التي يتعين اتخاذها اذا ما تبين ان حاله السفينه او الوحده البحيره لا تسمح لها
بالابحار بدون تعريضها او الاشخاص الذين يتواجدون علي متها للخطر او ان السفينه او
الوحده البحيره تشكل خطرا داهما علي البييه البحيره.
الماده (18): رفع التقارير:
1. يجب علي المؤسسه او الشركه المفرضه بعد اجراء المعاينات والفحوصات المطلوبه ان تقدم
الراي الفي المتعلق بالسفن او الوحدات البحيره ومعداتها وان ترفع التقارير الخاصه بكل
حاله مع ملخص toلحاله السفينه او الوحده البحيره ذات الصله ومدي صلاحيتها للملاحه
البحريه.
2. يجب علي المؤسسه او الشركه المقوضه موافاه الجبه المختصه ببيان عن كل سفينه او
وحده بحريه سعوديه مصنفه لديها او التي تم تعليق او الفاء تصنيفها واسباب ذلك او تلك
السفينه او الوحده البحريه التي يتم تفيير تصنيفها وانتقالها ببييه اخري.
الماده (19): الصكوك التي تقدم بها المؤسسه او الشركه المفوضه في اداها لواجباتها داخل المملكه:
يجب علي المؤسسه او الشركه المفوضه في اداها لواجباتها ان تراعي تطبيق ما يلي:
(92)349MSC مدوله الهييات المعتمده والصادره بموجب قرار لجنه السلامه البحيره رقم (92)
وTARIK 2013/6/21
2. تسترشد بالخطوط التوجيهيه بشان المعاينات في اطار النظام المنسق للمعاينات والاجازه
(HSSC) (2017/12/6 و تاريخ 30) (11:20A) المقدمه بالقرار رقم
3. لاتحه السلامه الخاصه بالسمن ذات الحمولات الصغيره التي لا تشملها المعاهدات الدوليه
في مجلس التعاون لدول الخليج العربي وتعديلاتها.
4. اي انظمه وقواعد اخري تتعلق بالنقل والملاحظه البحرييه.
الرESTA العربيه السعوديه
هينه ٢١٠: لنا
PESTA ٢١٠: لنا
الرESTA العربيه السعوديه

(20): التعاون مع الجبهه المختصه:
1. تلزم المؤسسه او الشركه المفرضه ومثلوها في المملكه بالتعاون الكامل مع الجبهه المختصه
او منسوبها بمنتوي حسن النيه وامدادهم بكافه البيانات والملحومات المتاحه لديهم والتي
تتعلق بالسفن او الوحدات البحريه السعوديه المصنفه لديها.
٢. لا يجوز للمؤسسه او الشركه المفوضه تقدم خدمات بخلاف ما ورد في الترخيص الا بعد
اخذ موافقه كتابيه من الجبه المختصه.
٣. يجوز ان امكن ذلك ربط انشطه المؤسسه او الشركه المفوضه المتعلقه بالسفن والوحدات
البحريه السعوديه المصنفه لدي المؤسسه او الشركه المفوضه الكترونيا مع النظام
الالكتروني الخاص بانشطه النقل والملحه البحريه بالاداره.
الماده (21): التدابير التي تتخذها المؤسسه او الشركه المفوضه:
يجب علي المؤسسه او الشركه المفوضه عند عدم امتثال السفينه او الوحده البحريه للقواعد
البحريه ذات الصله نتيجه وجود سبجب جوهري يمنع السفينه او الوحده البحريه من الابحار ان تقوم
ب-thedid التدابير اللازمه او المعدات التكميله المتاحه اللازمه للسماح لها بالابحار الي اقرب حوض
بناء او اصلاح للسفن مناسب لاتمام الاصلاحات او تغيير المعدات المطلوبه.
الماده (22): الالتزام براي المؤسسه او الشركه المفوضه:
يكون راي المؤسسه او الشركه المفوضه وتقريها الفني المبي علي اسس فنيه سليمه اساس لاصدار
الشهادات التي تصدر للسفن او الوحدات البحريه او تجديدها او الغاها وتكون المؤسسه او الشركه
المفوضه مسؤوله عن هذا الراي الفني وما يترتب عليه من اثار.
الماده (23): الرقابه علي خدمات المؤسسه او الشركه المفوضه:
يكون للجهه المختصه الحق في الاشراف والرقابه علي نشاط المؤسسه او الشركه المفوضه ومتابعه
ادابها للخدمات المطلوبه في المملكه وعلي السفن او الوحدات البحيره التي ترفع العلم السعودي في
سبيل ذلك يكون للجهه المختصه الحق في:
1. الاجتماع بمثالي المؤسسه او الشركه المفوضه في المملكه بصفه دوريه للتحقق
من تنفيذ المؤسسه او الشركه المفوضه للصكوك المذكوره اعلاه وكذلك في تنفيذ سياسه
المؤسسه او الشركه المفوضه ومدي تنفيذها لنظام الجوده وادارته وكذلك التقيش والاطلاع
علي كافه السجلات والمستندات الخاصه بالمؤسسه او الشركه المفوضه في اداها للخدمات
الجمله
الجمله
الجمله
الجمله
الجمله
الجمله
الجمله
الجمله
الجمله
الجملation
MIGUROM OF SAUDI

المطلوبه علي ان تخطر الجهه المختصه المؤسسه او الشركه المفرضه بالعزم علي التفتيش او
الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت معقول.
٢. في نهايه كل عام تاتزم المؤسسه او الشركه المفرضه بتقدمي تقرير بما تم تنفيذه من اعمال
خلال العام وملخص لحاله السفن التي قدمت لها المؤسسه او الشركه المفرضه خدمات علي
النحو السالف ذكره.
الفصل الرابع
متطلبات الترخيص واجراءته
الماده (24): مسوغات الترخيص:
١. تتم ممارسه الشناظ بعد الحصول علي ترخيص بذلك.
٢. تستوفي المؤسسه او الشركه المفرضه طالبه الترخيص المسوغات التاليه:
ا - طلب مقدم منها للحصول علي الترخيص وفق النموذج المتعند سواء كان ورقها او
الكترونيا علي الموقع المحدد.
ب- نسخه من السجل التجاري ساري المفعول.
ت- نسخه من عقد تاسيس المؤسسه او الشركه المفوضه (لشركات).
ث- بيان بالعاملين الفنيين (المساحين) بالمؤسسه او الشركه المفوضه ومؤهلاتهم وشهاداتهم
التاهيليه وخبراتهم السابقه في مجال فحص ومعينه السفن الصغيره والوحدات البحيره
ذات الصله بممارسه النشاط وشهاداتهم التاهيليه.
ج- شهاده تامين المسؤوليه او خطاب الضمان المنصوص عليهها في هذه اللاتحه.
ح. موافقه هييه الاستثمار بالنسبه للشركات او المؤسسات الاجنبيه.
الماده (25) مقرation المؤسسه او الشركه المفوضه:
يجب ان يكون للمؤسسه او الشركه المفوضه مقر عمل دايم داخل المملكه العربيه السعوديه طوال
مده التفويض ويلاتزم المؤسسه او الشركه المفوضه باخطار الجبهه المختصه بعنوانه ووسايل الاتصال
الموجوده.
الماده (26): اجراءات اصدار الترخيص:
1. يصدر الترخيص للمنشاه بحسب نوع النشاط المطلوب بعد اتباع الاجراءات التاليه:
ا- يتم تقديم طلب من المؤسسه او الشريكه المفوضه بالترخيص يملستندات التاليه:
.COM OR SADEL

- نسخه من السجل التجاري.
- بيان باسماه العاملين الفييين المختصين وعددهم.
- نسخه من الشهادات الخاصه بالعاملين الفييين سواء العلميه او التاهيليه او
ايه شهادات خبره اخري بعد التحقق من مطابقتها للاصل.
- ايه مستندات اخري تطلها الجبه المختصه.
ب- بعد التحقق من استيفاء الطلب للمستندات المطلوبه علي الجبه المختصه القيام بما
يلي:
- معاينه مقر المؤسسه او الشركه المفوضه والتحقق من توافر التجيزات اللازمه
لماريه النشاط وتحقيق المتطلبات وفق احكام هذه اللاتحه.
- التحقق من تحقيق متطلبات الجوده في المؤسسه او الشركه المفوضه.
2. يصدر الترخيص بالغه العربيه وفقا للنموذج المعد لذلك بعد دفع الرسوم المقرره واضافه
النشاط في السجل التجاري ويكون :
ا- باسم المؤسسه او الشركه المفوضه ومقصورا عليها.
ب- يجوز اصدار تعريف بالغه الانجليزيه باسم المؤسسه او الشركه المفوضه وذلك بما
يتفق فقط مع اسم المؤسسه او الشركه المفوضه بالغه الانجليزيه المعتمد في السجل
التجاري او الجهات الرسميه بالملكه ويلترم طالب الترخيص بتقدم المستندات المؤيده
لذلك.
ت- اذا كان للمنشاه فرع او اكثر فيصدر ترخيص فرعي لكل فرع بحسب نوع النشاط
المطلوب الترخيص به.
ث- مده الترخيص ثلاث سنوات.
الماده (27): تعديل كيان المؤسسه او الشركه المضوضه:
اذا رغبت المؤسسه او الشركه المضوضه في ادخال تعديل في كيانها القانوني مع الاستمرار في ممارسه
النشاط وجب عليها الحصول علي موافقه المسقه من الجهه المختصه الخاصه.
الماده (28): تحديد الترخيص:
1. ينتهي الترخيص بانهاه مدته.
2. لا يجوز للمنشاه ممارسه النشاط بعد انتها مده الترخيص حتي يتم تجديده.
العربيه المينيه
العربيه المينيه
العربيه المينيه
العربيه المينيه
العربيه المينيه
العربيه المينيه
العربيه المينه
العربيه المينه
العربيه المينه
العربيه المينه
العربيه المينه
العربيه المينه
العربيه الميه
العربيه الميه
العربيه الميه
العربيه الميه
العربيه الميه
العربيه الميه
العربيه الميه
العربيه المينه
العربيه المينه
العربيه المينه
العربيه المينه
العربيه المينه
العربيه الماينه
العربيه الماينه
العربيه الماينه
العربيه الماينه
العربيه الماينه
العربيه الماينه
العربيه اليمن
العربيه اليمن
العربيه اليمن
العربيه اليمن
العربيه اليمن
العربيه اليمن
العربيه اليمان
العربيه اليمان
العربيه اليمان
العربيه اليمان
العربيه اليمان
العربيه اليمان
العربيه اليمان
العربيه اليمن
العربيه اليمن
العربيه اليمن
العربيه اليمن
العربيه اليمن
العربيه ال Yemen
العربيه ال Yemen
العربيه ال Yemen
العربيه ال Yemen
العربيه ال Yemen
العربيه ال Yemen
العربيه ال Yemen
العربيه اليمان
العربيه اليمان
العربيه اليمان
العربيه اليمان
العربيه اليمان
العربيه اليمان
العربيه اليمان
العربيه ال Yemen
العربيه ال Yemen
العربيه ال Yemen
العربيه ال Yemen
العربيه ال Yemen
العربيه ال Yemen
العربيه ال Ye
الماده (28) : تجديد الترخيص:
1. ينتهي الترخيص بانهاه مدته.
2. لا يجوز للمنشه ممارسه النشاط بعد انتها مده الترخيص حتي يتم تجديده.
العربيه المينيه
العربيه المينيه
العربيه المينيه
العربيه المينيه
العربيه المينيه
العربيه المينيه
العربيه المينه
العربيه المينه
العربيه المينه
العربيه المينه
العربيه المينه
العربيه المينه
العربيه الميه
العربيه الميه
العربيه الميه
العربيه الميه
العربيه الميه
العربيه الميه
العربيه الميه
العربيه المينه
العربيه المينه
العربيه المينه
العربيه المينه
العربيه المينه
العربيه الماينه
العربيه الماينه
العربيه الماينه
العربيه الماينه
العربيه الماينه
العربيه الماينه
العربيه اليمن
العربيه اليمن
العربيه اليمن
العربيه اليمن
العربيه اليمن
العربيه اليمن
العربيه اليمان
العربيه اليمان
العربيه اليمان
العربيه اليمان
العربيه اليمان
العربيه اليمان
العربيه اليمان
العربيه اليمن
العربيه اليمن
العربيه اليمن
العربيه اليمن
العربيه اليمن
العربيه ال Yemen
العربيه ال Yemen
العربيه ال Yemen
العربيه ال Yemen
العربيه ال Yemen
العربيه ال Yemen
العربيه ال Yemen
العربيه ال Ye
الماده (28) : تجديد الترخيص:
1. ينتهي الترخيص بانتهاء مدته.
2. لا يجوز للمنشه ممارسه النشاط بعد انتها مده الترخيص حتي يتم تجديده.

3. لا يقبل طلب المؤسسه او الشركه المفوضه بتجديد الترخيص بعد تاريخ انتهاه بمده لا تزيد
عن (30) ثلايين يوما ويجوز للجهه المختصه منح المؤسسه او الشركه المفوضه بطلب منها.
ترخيصا جديدا وفقا لاحكام هذه اللاتحه.
4. يجوز تجديد الترخيص لمده او لمده مماليه وفق لاحتياجات النقل البحري او ما تقنضيه
المصلحه العامه بعد اتحاذ الاجراءات التاليه:
- تقدم طلب التجديد من المؤسسه او الشركه المفوضه وفق النموذج المعتمد.
ب- تقديم طلب التجديد خلال مده (60) ستين يوما قبل تاريخ انتهاء سريانه.
- استيفاء الشروط الوارده في هذه الالتحه.
- سداد مبالغ الجزاءات والفرامات الماليه المستحقه عن مخالفات المؤسسه او الشركه
المؤضحه للنشاطها.
- سداد الرسوم المستحقه.
الماده (29): التانزل عن الترخيص;
يجوز للمنشاه التانزل للغير عن الترخيص شريطه ما يلي:
1. اخذ موافقه الجبه المختصه المسقه علي التانزل.
2. ان تتوفر في التانزل اليه كافه الشروط الواجب توافرها لم يرحي لم يمارسه النشاط.
3. تسديد الغرامات الماليه المستحقه علي المؤسسه او الشركه الملوضه وتقديم ما يثبت
المباد.
4. ان ستمر مسؤوليه المؤسسه او الشركه المفوضه عن النشاط والعاملين فيها والوفاء
بالتزاماتها تجاه الغير لحين استكمال نقل الترخيص الي المتنازل له.
5. ان يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التانزل.
6. يجب انهاء كافه اجراءات نقل التجهيزات الخاصه بالنشاط من المؤسسه او الشركه المفوضه
المتنازله عن الترخيص الي المؤسسه او الشركه المفوضه المتنازل لها خلال مده اقصاها
شهرين من تاريخ موافقه الجهه المختصه علي التانزل.
الماده (30): الغاء الترخيص:
يجوز للجهه المختصه الغاء الترخيص اذا ما تبين لها الاتي:
1. ان شروط الترخيص الوارده في هذه اللاتعه ملازمه لسرایها وفي حال فقد اي من هذه
الشروط يتم ايقاف الترخيص حتي استكمال او تصحيح هذا الشروط اذا لم يتم استكمال
اللغه العربيه
هييه ان: العام
PEL 7-2C1-473-9-01

الشرط او عدم تصحيحه خلال مده خمسه عشر يوما من تاريخ ايقاف الترخيص جاز للجهه
المختصه الغاء الترخيص.
. وفاه صاحب المؤسسه او الشركه المفوضه الفرديه.
. انتهاء سريان السجل التجاري للمنشاه او الغايه.
. بطلب من المرخص له.
5. اذا افلست المؤسسه او الشركه المفوضه او تم اشراف افالسها او ثبت اعصار صاحبها او صدر
امر يوضعهها تحت الحراسه او جري حلها او تصفيها لاي سبب.
6. التنازل عن الترخيص دون موافقه الجبه المختصه المختصه.
7. قرار يصدر من الجبه المختصه بناء علي ما تقضيه المصلحه العامه بالغاء النشاط.
8. تعديل كيان المؤسسه او الشركه المفوضه بدون موافقه الجبه المختصه المسابقه.
الماده (31): الرقابه والماكترات:
1. يجوز للجهبه المختصه في اي وقت التفتيش علي المنشات المرخص لها للتحقق من قيام
المؤسسه او الشركه المفوضه بتنفيذ المتطلبات والشروط الوارده في هذه الالانحه.
2. تكون جميع مكاتبات المؤسسه او الشركه المفوضه ومراسلاتها والمنادج المتعلقه بالنشاط
علي مطبوعات تحمل بشكل واضح (اسم المؤسسه او الشركه المفوضه، نوع النشاط، رقم
الترخيص، عنوان المؤسسه او الشركه المفوضه) علي ان تكون باللغه العربيه.
الفصل الخاصه
المسؤوليات والعقوبات
الماده (32): مسؤوليه المؤسسه او الشركه المفوضه:
1. تكون المؤسسه او الشركه المفوضه مسؤوله عن رايها الفني والخدمات الي تقدمها وما يترتب
علي ذلك من نتايج، واذا ترتب علي هذا الراي او الخدمات اضرار مباشره بمالك السفن او
الغير ترتبت عليها المسؤوله بالتعويض عن تلك الاضرار سواء كانت تلك الاضرار بدنيه مثل
الوفاه او الاصابات الجسمانيه او ماديه او اضرار ادبيه كانت المؤسسه او الشركه المفوضه
مسؤوليه.
2. تكون المؤسسه او الشركه المفوضه مسؤوله عن اخطاء تابعها (من عاملين فييين او غير
فييين او مديرين) وعن اخطاء العاملين الفييين غير العاملين حصريا بالمسسه او الشركه
المفوضه التي حدثت اثناء تاديهم لواجباتهم او بمناسيه توظقيه ابحكام الفقره الاول كذلك.
حينه المزي: ايام

3. اذا ترتب علي راي المؤسسه او الشركه المفوضه الفني او الخدمات التي قدمتها او اخطاء
العاملين المذكورين اعلاه اضرار لحقت بالمملكه العربيه السعوديه سواء كانت تلك الاضرار
ماديه (كاضرار لحقت باي من المنشات البحره او اضرار بينيه او ثروات بحربه) او كانت
اضرار ادبيه مثل المساس باسم المملكه وسمعها البحره كانت المؤسسه او الشركه المفوضه
مسووله عن التعويض عن تلك الاضرار.
4. لضمان المؤسوله تاتزم المؤسسه او الشركه المفوضه بتقدم شهاده تامين المسيوله من
جهه تامينيه مقبوله لدي الوزاره او خطاب ضمان من بنك سعودي او اي جهه مصرفيه
مقبوله لدي السلطات السعوديه بمبلغ (500000) خمسات الف ريال سعودي كضمان
مبدني لمسؤوله المؤسسه او الشركه المفوضه والمصارف القانونيه وتنفيذها لالتزامهاها
ويترتب علي اخلال المؤسسه او الشركه المفوضه بتنفيذ التزامات مصادره خطاب الضمان.
5. تلازم المؤسسات المزخص لها بممارسه الانشطه الخاضعه لهذه الاليحه قبل العمل بهذا
القرار بتقدمي خطاب الضمان المنصوص عليه في هذه الاليحه خلال مده لا تتجاوز ستين
يوما من تاريخ العمل بها القرار ولا يعتبر الترخيض الصادر لها لاغيا.
6. تكون مسؤوليه المؤسسه او الشركه المفوضه عن السفن او الوحدات البحريه التي ترفع
العلم السعودي المصنفه لتنها مستمره حتي في حاله انتهاء التفويش المنحو لها في حال
استمرار تصفيف تلك السفن او الوحدات لديها وذلك عن الاضرار التي يمكن ان تلحق
بمستغلي تلك السفن او الغير نتيجه لخطا المؤسسه او الشركه المفوضه او تابعها خلال فتره

: (33) الماده
مع عدم الاXCLL باليه عقويه اشد منصوص عليها في ايه لوايح اخري يعاقب:
<table><tr><td>الحقوقيه بالدرال السعودي</td><td>المخالفه</td><td>ميميل:</td></tr><tr><td>بغرامه (5000) خمسون الف ريال</td><td>كل منشه تمارس النشاط بدون ترخيص</td><td>1</td></tr><tr><td>بغرامه (3000) ثلاثون الف ريال</td><td>كل منشه تزاول نشاط بعد انتهاe الترخيص ودون تجديده</td><td>2</td></tr><tr><td>بغرامه (1000) عشره الف ريال</td><td>كل منشه تقوم بتغير مقر النشاط او تعديل الكيان القانوني دون اخطار الجيه المختصه بذلك التغير</td><td>3</td></tr><tr><td>بغرامه (15000) خمسه عشر الف ريال سعودي وفي حال تكرار المخالفه يجوز الفاء الترخيص بعد انذارها بذلك</td><td>عدم تحقيق الانشراطات والتجهيزات الفنيه الخاصه بالعاملين</td><td>4)</td></tr><tr><td>بغرامه (10000) عشره الف ريال</td><td>كل منشه تقوم بتشغيل عدد من العاملين يقل عن العديد المطلوب بموجب الترخيص او لا تتوافر فهم الشروط في العاملين الفيين وفقا لهذه الالاتحه</td><td>5</td></tr><tr><td>بغرامه (30000) ثلاثون الف ريال</td><td>كل منشه تمارس النشاط بواسطه عاملين غير مؤهلين وغير معتمدين من الجيه المختصه</td><td>6</td></tr><tr><td>بغرامه (10000) عشره الف ريال</td><td>كل منشه تقوم بتشغيل عاملين مؤهلين غير معتمدين من الجيه المختصه</td><td>7</td></tr><tr><td>بغرامه (10000) عشره الف ريال مع جواز وقف الترخيص لمده معينه</td><td>كل منشه لا تحقق متطلبات ومعاير جوده الاداء في العمل البحري</td><td>8</td></tr><tr><td>بغرامه (10000) عشره الف ريال</td><td>العامل الذي يقدم مستندات غير صحيحه</td><td>9</td></tr><tr><td>بغرامه (20000) عشرون الف ريال</td><td>كل منشه تقوم بالتناول عن الترخيص للغير بدون موافقه الجبه المختصه كما يعاقب بالعMQويه ذاتها المتناول اليه في حاله ممارسته للنشاط بعد التناول</td><td>10</td></tr><tr><td>بغرامه (5000) خمسه الاف ريال عن كل التزام</td><td>دون اختلال بما هو منصوص عليه في هذه الماده تعاقب كل منشه لا تقوم بتنفيذ اي من التزاماتها الفنيه بما يترتب عليه الاخلال بقواعد السلامه البحيره او حمايه البييه البحيره</td><td>11</td></tr><tr><td>بغرامه (2000) عشرون الف ريال</td><td>يعاقب طالب الترخيص في حال تقدميه بيانات او مستندات غير صحيحه</td><td>12</td></tr></table>
FEDDOH OF SAUDI 6/7/2018