tree · classes · sources · search · improve
root / energy_industry / electricity / energy_efficiency

لائحة الترخيص لمدققي الطاقة المستقلين لعام 1443هـ

ncar · regulation · processed · 26 chunks

date_gregorian=2022-01-25 date_hijri=1443-06-22 document_type=regulation entity=agency:الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء entity=summary:تضمنت اللائحة: التعريفات، أهداف اللائحة ونطاق تطبيقها، أنواع الترخيص ومتطلباته، التزامات المدقق، الية تقديم طلب الترخيص ودراسته، استمرار الترخيص وتجديده وإلغاؤه وإيقافه، الإشراف والمتابعة، أحكام ختامية. entity=document_number:03-04-2021 entity=keyword:مدقق entity=keyword:مدققين entity=keyword:طاقة entity=keyword:الطاقة entity=keyword:خدمات الطاقة entity=keyword:ترخيص entity=keyword:تراخيص entity=keyword:التراخيص entity=agency:المركز السعودي لكفاءة الطاقة entity=agency:وزارة الطاقة entity=agency:هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية entity=agency:مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة entity=agency:مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية entity=agency:المركز السعودي للتنافسية والأعمال entity=agency:شركات المياه والكهرباء language=ar taxonomy_l1=energy_industry taxonomy_l2=electricity taxonomy_l3=energy_efficiency validity=valid validity_confidence=1.0
كفاءه
المركز السعودي لكافه الطاقه
Saudi Energy Efficiency Center
لانحه الترخيص لمدققي الطاقه المستقليلين
الصادره بموجب قرار مجلس اداره المركز السعودي لكفاءه الطاقه
رقم (2022 / 10 / 25) (1443 / 06 / 22) و تاريخ (2021 - 04 - 03)

كفاعه
الغويس
الباب الاول: التعريفات
الباب الثاني: اهداف اللاتكه ونطاق تطبيقها
الباب الثالث: انواع الترخيص ومتطلباته
الباب الرابع: التزامات المدقق
الباب الخامس: اليه تقدم طلب الترخيص ودراسته
الباب السادس: استمرار الترخيص وتجديده واغاقه وايقافه
الباب السابع: الاشراف والمتابعه
الباب الثامن: احكام ختاميه

كفاعه
1. الباب الاول: التعريفات
الماده الاولي:
يقصد بالكلمات والعبارات ادناه اينما وردت في هذه ملاتحه المعاني الموضحه امام كل منها.
والمفرد منها يشمل الجمع ما لم يقتض السياق خلف ذلك.
المركز السعودي لكفاعه الطاقه.
اللاتحه: لايحه ترخيص مدققي الطاقه المستقليلين.
اللجنه: لجنه مدققي الطاقه المستقليلين.
الترخيص: وثيقه رسميه يصدها المركز للشخص الطبيعي، تسمح له بشكل كاما، او مقت تقدم
خدمات مدققي الطاقه المستقليلين داخل المملكه
المتقدم: spchpp الطبيعي الراغب بالحصول علي التريض.
المدقق: مدقق الطاقه الحاصل علي التريض.
مقدم خدمه تدقيق الطاقه: شركه او مؤسسه مرحله من قبل المركز لتقدم خدمات تدقيق
الطاقه.
المقابل المالي: مقال المالي يدفعه المتقدم للحصول علي التريض المؤقت او الكامل.
المستفيد: مالك المنشاه الذي يتعاقد مع المقدق لتقديم خدمات تدقيق الطاقه.
مدقق الطاقه العتمده (CEA) : مدقق طاقه معتمد من جمعيه مهندسي الطاقه الامريكيه.
مدير الطاقه العتمده (CEM) : مدير طاقه معتمد من جمعيه مهندسي الطاقه الامريكيه.
اخصايي قياس وتحقق معتمد (CMVP) : اخصايي قياس وتحقق معتمد من جمعيه مهندسي الطاقه
الامريكيه.
خدمات تحقيق الطاقه: خدمه تشمل تحقيق استهلاك الطاقه بالمنشاه لتحديد فرص الوفر بالطاقه.
المنصه الالكترونيه: منصه الكترونيه تمكن المدققين من تقديم طلبات الحصول علي الترجي، واجراء
كافه الاعمال المتعلقه بخدمات تحقيق الطاقه والتواصل مع المستفيدين.

كفاعه
2. الباب الثاني: اهداف اللايحه ونطاق تطبيقها
الماده الثانيه:
تهدف هذه اللايحه الي تنظيم اجراءات منح تراخيص تقدم خدمات تدقيق الطاقه
والتدقيق في القطاع السكني والتجاري للاشخاص الطبيعين.
الماده الثالثه:
تطبق هذه اللايحه علي جميع الاشخاص الطبيعين المرخص لهم بمزاوله نشاط تدقيق
الطاقه بشكل مستقل.
3. الباب الثالث: انواع الترخيص ومتطلباته
الماده الرابعه:
علي المتقدم الحصول علي احد التراخيص التاليه:
1. الترخيص المؤقت: يسري هذا الترخيص لمده سنه واحده فقط ويمكن تجديده
مرتين كحد اقصي، وفي حال رغبه المدقق بالاستمرار يقدم علي الترخيص الكامل.
2. الترخيص الكامل: يسري هذا الترخيص لمده ثلاث سنوات.

كفاعه
الماده الخامسه:
يجب علي المتقدم استيفاء المتطلبات اللازمه ليكون مؤهلا للحصول علي احمد
التراخيص التاليه:
1. الترحيم المؤقت:
يجب علي المتقدم تحقيق المتطلبات التاليه حتي يكون مؤهلا للحصول علي
الترخيص المؤقت:
<table><tr><td>الوثايق الجامعه</td><td>الشروط</td><td>المتطلبات</td><td>نوع الترحيم</td></tr><tr><td>نسخه متعدده من الشهاده</td><td>شهاده البكالوريوس بالهندسه او اي شهاده دبلوم فنيه ذات صله بمجال كفاعه الطاقه</td><td>المؤهلات العلميه</td><td rowspan="4">مقت</td></tr><tr><td>نسخه من الشهادات المطلوبه</td><td>ينبغي ان يكون المتقدم حاصل علي احدي الشهادات التاليه:مقدق الطاقه (CEA) المعتمد (CMPV) مدير الطاقه المعتمد (CEM)</td><td>الشهادات المهنيه</td></tr><tr><td>وثيقه معتمد تثبت الربط مع مقدمي الخدمه المرضين من المركز</td><td>ينبغي للمتقدم تحديد مقدم خدمه مرض للربط معه لمراجعه التقارير.</td><td>الربط مع مقدم خدمه مرض</td></tr><tr><td>السداد من احد القنوات المعتمده من المركز او تقدم نسخه من الفاتوره</td><td> يجب علي المتقدم سداد المقابل المالي للطلب (500 ريال)</td><td>المقابل المالي</td></tr></table>

كفاعه
2. الت RYHICM الكامل:
يجب علي المتقدم تحقيق المتطلبات التاليه حتي يكون مؤهلا للحمول علي
: ترخيص كامل
<table><tr><td>الوثايق الجامعه</td><td>الشروط</td><td>المتطلبات</td><td>نوع التريض</td></tr><tr><td>نسخه معتمده من الشهاده</td><td>شهاده البكالوريوس بالهندسه او اي شهاده بلوم فنيه ذات صله بمجال كفاعه الطاقه</td><td>المؤهلت العلميه</td><td rowspan="4">الكامل</td></tr><tr><td>نسخه من الشهايات المطلوبه</td><td>ينبغي ان يكون المتقدم حاصل علي احدي الشهادات التاليه: • مدفق الطاقه (CEA) اعصايي القياس والتحقق المعتمد (CMVP) • مدير الطاقه المعتمد (CEM)</td><td>الشهادات المهنيه</td></tr><tr><td>وثيقه معتمده تثبت الربط مع مقدمي الخدمه المرضين من المركز</td><td>ينبغي للمتقدم تحديد مقدم خدمه مرض للربط معه لمراجعه التقارير.</td><td>الربط مع مقدم خدمه مرض</td></tr><tr><td>تقديم ثلاث تقارير معتمده من مقدمي الخدمه</td><td>ينبغي ان يكون المتقدم قد سبق له تنفيذ تدقيق الطاقه بما لا يقل عن ثلاث مرات، حسب المعاير المعتمده بالمركز</td><td>الخبره المهنيه</td></tr><tr><td>السداد من احد القنوات المعتمده من المركز او تقديم نسخه من الفاتوره</td><td>يجب علي المتقدم سداد 1500 (المقابل المالي للطلب) (ريال)</td><td>المقال المالي</td></tr></table>

كفاعه
4. الباب الرابع: التزامات المدقق
الماده السادسه:
ييلزم المدقق بما يلي:
1. ممارسه اعماله وفقا لما نعت عليه هذه اللايحه وبما قد يرد عليها من
تعديلات او ملحقات او تعاميم اضافيه، ووفقا للانظمه واللوايح ذات العلاقه.
تحقيق كافه اشتراطات الترخيص خلال فتره سريان الترخيص.
الاجابه علي استفسارات المركز وملاحظاته خلال الفتره الزمنيه التي يحددها
المركز.
اعداد تقرير يبين تفاصيل اعماله وذلك عند طلب المركز ووفقا للنموذج المعتمد
من المركز وتقع عليه مسؤوليه صحه و دقه البيانات الوارده فيه.
تقدمي التقارير اللازمه للمستفيد وفقا للمعايير الفنيه المعتمده من المركز.
تقدم اي تقرير يطلبه المركز في غضون (30) يوم.
اخطار المركز عند حدوث اي تغييرات في قدرته علي تحقيق اي من اشتراطات
الترخيص اثناء فتره سريان الترخيص، وذلك خلال (5) ايام كحد اقصي من تاريخ
حدوث التغيير، مع الالتزام بتوفير البدايل وفق ذات الشتراطات خلال (30) يوم
من تاريخ حدوثها.
تقدم خدمات تدقيق الطاقه للمستفيد من خلال الطلب الذي يرد للمدقق من
المنصه الالكترونيه فقط.
عدم العمل علي اكثر من طلب تدقيق الطاقه في ان واحد.
10. معالجه الملاحظات والشكاوي التي تردد من المستفيدين والعمل عليها خلال
(30) يوم من تاريخ استلامها.
11. المتناع عن ممارسه اي نشاط متعلق بخدمات تدقيق الطاقه عند ايقاف
الترخيص، او سحبه، او انتهاه سريانه، او الغاء مع الالتزام باكمال تنفيذ كافه
الالتزامات القايمه.
12. الحفاظ علي سريه المعلومات الخاصه بالمستفيدين، وعدم مشاركتها او
الاقصاح عنها لاي شخص وباي وسيله دون الحصول علي اذن كتابي مسق من
المستفيد.

كفاعه
13. علي المدقق تمكن مشرفي المركز من الوصول للمستندات او مواقع المشاريع
او مقرات العمل الواقعه تحت تصرفه.
5. الباب الخامس: اليه تقدم طلب الترخيص ودراسته
الماده السابعه:
يقوم المركز بتقدمي الدعم للمتقدم لفرض اكمال اجراءات الحصول علي الترخيص
و توجهيه عند حاجه لذلك، وتكون اليه تقدم طلب الترخيص ودراسته حسب المراحل
التاليه:
1. تعبيه نموذج التسجيل من خلال المنحه الالكترونيه.
2. تسديد المقال المالي حسب نوع الترخيص.
3. مراجعه طلب الترخيص.
4. تقييم الطلب حسب المعايير الفنيه المعتمده من المركز.
5. اعتماد الطلب بالموافقه او الرفض علي النحو التالي:
ا. الترحيم المؤقت: يقوم الميكر بالموافقه او الرفض علي الطلب حسب
نتيجه تقييم الطلب.
ب. الترحيم الكامل: يقوم المركز بتقييم الطلب فنيا وعرضه علي اللجنه
للموافقه او الرفض.
6. اصدار الترحيم من المركز.
الماده الثامنه:
يقوم المركز بتقييم الطلب المكتمل والرد خلال مده لا تتجاوز (15) يوم عمل.
الماده التاسعه:
لا يمكن طلب استعاده المقابل المالي الذي سدد في سبيل الحصول علي الترحيم.
سواء زفض طلب الترحيص او اعي او سحب من قبل المتقدم".

Kفاعه
الماده العاشره :
في حال وجود اي نواقص في الطلب سينتم اخطار المتقدم باكمالها خلال مده ل
تتجاوز 10 ايام عمل من تاريخ الاخطار، وفي حاله عدم التصحيح عد الطلب لغوعي
المتقدم التقدم بطلب جديد.
الماده الحاديه عشر:
للجنه -بحسب ما تقدمه -تعديل طلب الترخيص الكامل الي ترخيص مؤقت.
٥. الباب السادس: استمرار الترخيص وتجديده واغاقه وايقافه
الماده الثانيه عشر:
علي المدقق الالتزام باحكام هذه اللايحه وبخاصه ما تنص عليه الماده (السادسه).
وجميع الانظمه واللوايح ذات العلاقه حتي لا يصبح عرطه لا يبقاف او الغاء الترخيص.
الماده الثالثه عشر:
يجب علي المدقق طلب تجديد الترخيص قبل تاريخ انتهاه بمده لا تقل عن (30) يوما
وذلك تفاديا لانتهاه الترخيص وتطبيق الاجراءات المتعلقه بالعمل برخصه منتهيه
الصلاحيه، ويتم قبول الطلب بناء علي الاتي:
- صحه التقارير التي قدمها خلال فتره سريان الترخيص.
التزامه بكافه متطلبات واشتراطات الترخيص.
• عدم ارتكابه لمخالفه توجب ايقاف الترخيص خلال السنه السابقه لتقديم
الطلب.
- تقدم تقرير تفصيلي في حال تم طلبه من المركز.
الماده الرابعه عشر:
يلغي الترخيص بناء علي طلب المدقق ويراعي قبل ذلك قيامه بتنفيذ كافه التزاماته
القايمه.

كفاعه
7. الباب السابع: الاشراف وال متابعه
الماده الخامسه عشر:
للمركز -في سبيل الاشراف ومتابعه اعمال المدقق -، اتخاذ اي من الاجراءات التاليه:
القيام بكل ما يلزم للتحقق من صحه البيانات المقدمه والتقارير المعده من قبل
المدقق.
2. طلب اي مستندات متعلقه بالمدقق واعماله اثناء فتره سيران او انتهاه
الترخيص.
التنسيق والمتابعه مع الجهات ذات العلاقه فيما له علاقه باعمال المدقق.
4. القيام بالدور الاشرافي لضمان تنفيذ احكام هذه اللاتكه، بما في ذلك تعيين
اشخاص يتولون الاشراف ومتابعه اعمال المدقق، وللمركز الاستعانه بالجهات
الحكوميه او الخاصه لتنفيذ ذلك.
5. انشاء قنوات تواصل يتم من خلالها استقبال البالغات عن ممارسات غير
المرخص لهم بموجب اللايحه او مخالفه المدقق المرخص له حسب احكام هذه
اللغه.
6. للمركز اتخاذ الاجراء المناسب عند توقف المدقق عن العمل لمده (180) يوم.
الماده السادسه عشر:
في حال تم رصد اي مخالفه او اخلال لهذه اللاتحه او باي من النظمه واللوايح ذات
العلاقه: للمركز التنسيق مع الجهات المعنيه لاتخاذ اي من الاجراءات التاليه:
1. انجار المدقق المخالف وامهاه (30) يوم من تاريخ ابلاغه لمعالجه المخالفه.
2. ايقاف الترخيص المخالف مؤقتا لمده لا تزيد عن (180) يوم.
3. سحب الترخيص المخالف، مع الاخد بعين الاعتبار توضيح المدقق سبب امتناعه
عن معالجه المخالفه.
4. ازاله المدقق المخالف من قايمه المدققين لدي المركز.

كفاعه
8. الباب الثامن: احكام ختاميه
الماده السابعه عشر:
علي المدققين تقديم خدماتهم من خلال المنصه الالكترونيه فقط، وتعد اي خدمات
مقدمه خارج اطار المنصه الالكترونيه مخالفه للاتحه.
الماده الثامنه عشر:
لا يحق للمدقق التنازل عن ترخيصه، او منجه لغيره، او تاجيره، او مبادالته، او نقله.
الماده التاسعه عشر:
لن يكون المركز باي حال من الاحوال مسؤوله عن اي انتهاكات او اصران نتجه عن
المدقق، بما في ذلك:
- عدم تلبيه معاير الجوده اثناء تقديم خدمات تدقيق الطاقه.
اي انتهاك للالتزامات او الشروط الوارد ذكرها في العقد بين المدقق
والمستفيد.
- اي اضرار متعلقه بممتلكات المستفيدين.
- اي معلومات غير دقيقه او مصلله تقدم للمستفيد.