tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Isr 2020 237

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

# زكاه

## لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل في
مدينه الرياض

### المفاتيح :

زكاه - ربط زكوي تقديري - يحق للهييه اجراء الربط التقديري بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه
المصرح عنها، اذا لم يقدم المدعي رفق اقراره القوايم الماليه المعتمده.

### الملخص:

مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري
لعام ١٤٤٠ه، مستندا الي ان نشاطه متمثل ببيع وشراء المواد الغذاييه بالجمله، وان
الربح ضييل جدا مقارنه بالمصروفات التشغيليه من رواتب وايجارات ورسوم اقامات
للعمال، ولجهله بالنظام لم يقم بتقديم الميزانيه التي توضح مركز المؤسسه
المالي - اجابت الهييه بانها ربطت زكويا علي المدعي ربطا تقديريا: استنادا الي
الماده (۱۳) من لايحه جبايه الزكاه، بناء علي ما توفر لها من معلومات، تتمثل في
مبيعات ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي ان الوعاء الزكوي يتم
احتسابه بناء علي الاقرار المقدم من المدعي، ويلزمه ان يقدم ما يؤيده، وعند عدم
توفر الدفاتر والسجلات النظاميه وبخاصه القوايم الماليه المعتمده من محاسب
قانونی مرخص، فانه يحق للهييه اجراء الربط التقديري بتجميع المعلومات من كافه
المصادر، ومن بينها مبيعات ضريبه القيمه المضافه المصرح عنها - ثبت للدايره
بان المدعي قدم اقراره الزكوي لعام الخلاف تقديريا ولم يرفق به القوايم الماليه
المعتمده، وثبت لها بان الهييه اجرت الربط علي المدعي بالاسلوب التقديري بناء
علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه المصرح عنها؛ لعدم تقديمه الدفاتر والحسابات
النظاميه. مؤدي ذلك : رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب
الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

### المستند:

* الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
 الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.
* الماده (٥/١٣)، (٦/١٣)، (۸/۱۳) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه، الصادره
 بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
في يوم الاثنين ١٤٤٢/٠٣/٢٣ه، الموافق ۲۰۲۰/۱۱/۰٩م اجتمعت الدايره الثانيه
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في
الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد
اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2020-5454-2) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٧ه /
تتلخص وقايع هذه الدعوي، انه في تاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٠ه ، تقدم المدعي (...) هويه وطنيه
رقم (...) مالك مستودع (...) سجل التجاري رقم (...)، باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري
لعام ١٤٤٠ه، المبلغ له في تاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٣ه، مستندا الي ان نشاطه متمثل في بيع
وشراء المواد الغذاييه بالجمله، وان الربح ضييل جدا مقارنه بالمصروفات التشغيليه من
رواتب وايجارات ورسوم اقامات للعمال، ولجهله بالنظام لم يقم بتقديم الميزانيه التي
توضح مركز المؤسسه المالي، ويطلب تعديل الربط الزكوي للعام محل الخلاف.
وفي تاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، ابلغ المدعي برفض اعتراضه، فتقدم في تاريخ ١٤٤١/٠٦/١٧ه
امام الامانه العامه للجان الضريبيه بصحيفه دعوي تضمنت اعتراضه علي الربط الزكوي
التقديري للعام ١٤٤٠ه، المشار اليه.
وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه انها:
قامت بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي ما توفر لها من معلومات وبيانات عن المدعي
تتمثل في مبيعات ضريبه القيمه المضافه استنادا الي الماده الثالثه عشره) من لايحه
جبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.
وفي يوم الاثنين ١٤٤٢/٠٣/٢٣ه، الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٩م، وفي تمام الساعه الثامنه
مساء، الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد الاطلاع علي الفقره رقم (٢) من الماده
الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
والمتضمنه جواز انعقاد جلسات الدايره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المناداه
علي الطرفين، فحضر (...) بصفته ممثلا للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (...)
المرفقه نسخه منه في ملف الدعوي، فيما تخلف عن الحضور المدعي او من يمثله،
ولم يبعث بعذر لتخلفه عن الحضور رغم صحه تبلغه بموعد الجلسه من خلال البوابه
الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، مما يعتبر معه انه اهدر حقه في الحضور
والمرافعه. وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليها عما لديه
حيال الدعوي، فاجاب: قامت المدعي عليها بمحاسبه المدعي تقديريا للعام ١٤٤٠ ه؛ بناء
علي اقرارات ضريبه القيمه المضافه، وفقا للماده الثالثه عشره من لايحه جبايه الزكاه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، واكتفي بالمذكره المرفوعه
علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، واتمسك بما ورد فيها من دفوع
كما اكتفي بالمذكره المقدمه في هذه الجلسه. وباطلاع الدايره علي ما قدمه ممثل

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

المدعي عليها في هذه الجلسه، تبين انه لم يخرج عما تضمنته مذكره المدعي عليها
المرفوعه سابقا علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه. عليه، تم قفل
باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار
الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم
الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وعلي البند
(ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

اما من حيث الشكل فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء
قرار المدعي عليها المؤرخ في ١٤٤١/٠٥/٠٣ه، بشان الربط الزكوي التقديري للعام
١٤٤٠ه. وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠)
وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم امام
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ التبلغ
برفض الاعتراض امام المدعي عليها؛ حيث تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه «يجوز لمن صدر في
شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال ( ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به،
وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر
القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال
(ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين)
يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي:

1 - طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف
قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه
دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام
لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي
المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما
قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل».

وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي ابلغ بقرار المدعي عليها محل الاعتراض
في تاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٣ه، واعترض عليه مسببا ومن ذي صفه امام المدعي عليها
في تاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٠ه، فتم اشعاره بنتيجه اعتراضه في تاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

فتقدم في تاريخ ١٤٤١/٠٦/١٧ه، امام الامانه العامه للجان الضريبيه باعتراضه
وبالتالي فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت الشروط النظاميه الخاصه بها من
الناحيه الشكليه المشار اليها، مما يتعين معه قبولها شكلا.

واما من حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق القضيه واجابات طرفيها
بعد امهالهما ما يكفي لتقديم ما لديهما، تبين ان الخلاف يكمن في ان المدعي
يري ان نشاطه ينحصر في بيع وشراء المواد الغذاييه بالجمله، وان ربحه ضييل جدا
مقارنه بالمصروفات التشغيليه من رواتب وايجارات ورسوم اقامات للعمال، ولم
يقم بتقديم ميزانيه توضح مركز مؤسسته المالي جهلا منه بالنظام، في حين تري
المدعي عليها انه تمت محاسبه المدعي تقديريا : بناء علي مبيعات ضريبه القيمه
المضافه، استنادا الي الماده الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.

وحيث ان احتساب الوعاء الزكوي يتم في الاساس، بناء علي اقرارات المدعي
المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات من قوايم ماليه ودفاتر
وسجلات نظاميه، وفي حال عدم تقديم تلك المستندات الثبوتيه، فيحق للمدعي
عليها محاسبته تقديريا، وذلك عن طريق تجميع المعلومات التي توصلها الي احتساب
وعاء عادل، سواء كان من خلال ما يقدمه المدعي من دلايل وقراين موثقه او من
خلال الفحص الميداني الذي تجريه المدعي عليها، او من اي معلومات تستقصيها
من اطراف اخري، او من كل هذه المصادر مجتمعه.

وحيث نصت الماده الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره
بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦٠/١٠ه، والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن
لا يمسكون حسابات نظاميه، علي انه:

* يحق للهييه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل الزامهم بالتقيد
 بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه:
 ا- عدم تقديم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في
 الموعد النظامي.
 ب عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه داخل المملكه، تعكس حقيقه وواقع
 نشاط المكلف.
 ج- مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه، في حاله اخطار المكلف كتابيا
 بترجمتها للعربيه، خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجاوز ثلاثه شهور، وعدم تقيده
 بذلك.
 د- عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف
 وفقا لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه.
 ه - عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب
 مستندات ثبوتيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

و - اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كاخفاء ايرادات او ادراج مصروفات غير
حقيقه، او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف.
1- يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي، ما لم يظهر اقرار المكلف
وعاء اكبر:
راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري،
او عقود الشركات ونظامها، او اي مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس
المال العامل تغاير ذلك، فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد
دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال.
ب الارباح الصافيه المحققه خلال العام، والتي يتم تقديرها بنسبه (١٥٪ ( كحد ادني
من اجمالي الايرادات...
- عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري، تقوم الهييه بتجميع المعلومات
التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط
المكلف، في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن
المكلف لدي الهييه، من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه، ومن
خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات
تحصل عليها من اطراف اخري، مثل: حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض
والاعانات الحاصل عليها».

وحيث ان الثابت ان المدعي لم يقدم للمدعي عليها رفق اقراره لعام الخلاف
القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص، فقامت المدعي عليها - بناء
علي ذلك - بانفاذ حقها الذي كفله النظام بمحاسبه المدعي تقديريا، مما يتضح
معه والحال ما ذكر - صحه وسلامه اجراء المدعي عليها وتوافقه مع احكام الفقرات
(٥، ٨،٦) من الماده الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، المشار اليها.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد الدراسه والمداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
قبول دعوي المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مالك مستودع (...) سجل التجاري رقم
(...) شكلا، ورفضها موضوعا.

صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، وحضوريا اعتباريا بحق المدعي، وتلي علنا في
الجلسه، وحددت الدايره يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٤/٣٠ه، الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٥م، موعدا
لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي استينافه خلال ثلاثين) يوما من اليوم
التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده
في حال عدم استينافه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.