boe_gov_sa · executive_regulation · processed · 13 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ١٩٨٠/ب وتاريخ ١٤ / ١ / ١٤٢٧ه، المشتمله علي برقيه وزاره الشؤون البلديه والقرويه رقم ٧٤٥٢٨ وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٢٦ه، في شان مشروع اللايحه التنفيذيه لنظام نزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه ووضع اليد المؤقت علي العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١/ ٣ / ١٤٢٤ه. وبعد الاطلاع علي مشروع اللايحه المشار اليه. وبعد الاطلاع علي نظام نزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه ووضع اليد المؤقت علي العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١/ ٣ / ١٤٢٤ه. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (٤١٧) وتاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٤٢٨ه ورقم (٦٤) وتاريخ ٢١ / ٢ / ١٤٣٢ه ورقم (٥٢١) وتاريخ ٧ / ١٢ / ١٤٣٢ه ورقم (٢٩٦) وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٣٣ه ورقم (٤٧٩) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٣٦ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٢١٧٥) وتاريخ ٢٨/ ١٢ / ١٤٣٦ه. يقرر الموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام نزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه ووضع اليد المؤقت علي العقار، بالصيغه المرافقه. رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ١٩٨٠/ب وتاريخ ١٤ / ١ / ١٤٢٧ه، المشتمله علي برقيه وزاره الشؤون البلديه والقرويه رقم ٧٤٥٢٨ وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٢٦ه، في شان مشروع اللايحه التنفيذيه لنظام نزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه ووضع اليد المؤقت علي العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١/ ٣ / ١٤٢٤ه. وبعد الاطلاع علي مشروع اللايحه المشار اليه. وبعد الاطلاع علي نظام نزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه ووضع اليد المؤقت علي العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥) وتاريخ ١١/ ٣ / ١٤٢٤ه. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (٤١٧) وتاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٤٢٨ه ورقم (٦٤) وتاريخ ٢١ / ٢ / ١٤٣٢ه ورقم (٥٢١) وتاريخ ٧ / ١٢ / ١٤٣٢ه ورقم (٢٩٦) وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٣٣ه ورقم (٤٧٩) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٣٦ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٢١٧٥) وتاريخ ٢٨/ ١٢ / ١٤٣٦ه. يقرر الموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام نزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه ووضع اليد المؤقت علي العقار، بالصيغه المرافقه. رييس مجلس الوزراء - احلال عباره "الهييه العامه للطرق" محل عباره "وزاره النقل والخدمات اللوجستيه" الوارده في الفقرتين (1) و(2) من هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (586) وتاريخ 1444/8/22ه. يستحق مالك الارض التعويض عما يقتطع لمصلحه التخطيط او لتحديد وتنفيذ شبكات الطرق الرييسه، وفقا لما ياتي : اولا : بالنسبه الي ما هو واقع داخل حدود حمايه التنميه : 1- الارض البيضاء (الفضاء) المملوكه التي لم يسبق اخذ النسبه النظاميه منها وفق مخطط معتمد، ومر بها طريق رييس معتمد؛ علي الجهه صاحبه المشروع عمل فكره تخطيطيه اوليه شامله الطريق الرييس، بعد اخذ موافقه وزاره الشؤون البلديه والقرويه علي ذلك، مع مراعاه الاخذ بما ياتي : 2- الارض البيضاء (الفضاء) المملوكه التي سبق اخذ جزء من النسبه النظاميه منها لمصلحه طريق رييس، ومر بها طريق رييس اخر معتمد؛ تعد فكره تخطيطيه اوليه للارض شامله الطريقين المعتمدين، بعد اخذ موافقه وزاره الشؤون البلديه والقرويه علي ذلك، مع مراعاه الاخذ بما ياتي : 3- اذا طلب مالك ارض اعتماد مخطط ارضه (الفكره التخطيطيه الاوليه الموافق عليها سابقا)، فيراعي الاخذ بما ياتي : 4 - عند تعذر عمل الفكره التخطيطيه الاوليه من قبل المالك او في حال عدم موافقه وزاره الشؤون البلديه والقرويه عليها، يعمل مخطط مساحي للارض كامله لتوضيح الطريق الرييس. واذا زادت نسبه الطريق علي (12%) من مساحه الارض الكليه، تقوم الجهه صاحبه المشروع بتعويض المالك عن هذه الزياده. ثانيا : بالنسبه الي ما هو واقع خارج حدود حمايه التنميه : 1- الارض البيضاء (الفضاء) المملوكه الواقعه خارج حدود التنميه التي تزيد مساحتها علي (10.000م2) عشره الاف متر مربع ولم يسبق اخذ النسبه النظاميه منها، ومر بها طريق رييس معتمد؛ فلا يعوض المالك عما يقتطع منها في حدود ما نسبته (12%) من مساحاتها، مع مراعاه الاخذ بما ياتي : 2- الارض البيضاء (الفضاء) المملوكه التي مر بها طريق رييس واخذت منها نسبه اقل من ال (12%) لمصلحه الطريق الرييس، ثم مر بها بعد ذلك طريق رييس اخر معتمد، فيتم مراعاه الاخذ بما ياتي : ثالثا : بالنسبه الي المدن والمحافظات والمراكز التي ليس لها حد حمايه تنميه : تقوم وزاره الشؤون البلديه والقرويه بوضع تعليمات مراحل حدود حمايه التنميه للمدن والقري والهجر التي ليس لها حدود تنميه، ويتم تنفيذ ما ورد في البندين (اولا) و (ثانيا) من هذه الماده وفقا لتلك التعليمات. 1- تتولي الجهه صاحبه المشروع مهمه تنسيق عمل لجنه التقدير والدعوه الي اجتماعاتها، ولا تكون اجتماعات اللجنه صحيحه الا بحضور جميع اعضايها، وتتخذ قراراتها باغلبيه اصوات الاعضاء. 2- تعد لجنه التقدير محضرا تدون فيه جميع المداولات والقرارات التي تتوصل اليها، وتبين فيه العقارات محل البحث ومشتملاتها، وبيان المبلغ الاجمالي للتعويض، واسماء الاعضاء المعترضين علي التقدير ومقدار ما يرونه من تقدير وسبب اعتراضهم، ويوقعه جميع اعضاء اللجنه. 3- ترفع لجنه التقدير محضرها - فور اكتمال توقيع الاعضاء عليه - الي الجهه صاحبه المشروع لاعتماده. وعلي الجهه صاحبه المشروع البت فيه وتزويد وزاره الماليه بنسخه منه خلال مده لا تتجاوز (خمسه عشر) يوما من تاريخه. 4- يعد قرار لجنه التقدير نهاييا في حاله انقضاء ثلاثين يوما من تاريخه دون اعتراض الجهه صاحبه المشروع، او وزاره الماليه علي التقدير، وفي حاله الاعتراض تستكمل الجهه صاحبه المشروع الاجراءات وفقا للفقره (3) من الماده (التاسعه) من النظام. 5- عند تعذر تقدير العقارات المراد نزع ملكيتها، فعلي لجنه التقدير اعداد محضر تحدد فيه مده التاجيل ومسوغاته، ورفعه الي الجهه صاحبه المشروع لاعتماده. 6- علي كل عضو من اعضاء لجنه التقدير - قبل مباشره مهماته في اللجنه - تقديم اقرار خطي للجهه صاحبه المشروع يتضمن انه ليس له او لزوجته او لاحد اصهاره او اقاربه حتي الدرجه الرابعه حق او مصلحه - مباشره او غير مباشره - في اي من العقارات المشموله بعمليه نزع الملكيه او المتضرره من تلك العمليه، وانه ليس وكيلا لاحد اصحاب الحقوق علي اي من تلك العقارات او وصيا او قيما عليها، وفي حاله تحقق اي من تلك الحالات لدي اي عضو من الاعضاء؛ فعلي الجهه صاحبه المشروع ان تطلب من الجهه التي يتبعها هذا العضو تسميه عضو اخر بدلا منه في اللجنه. 7- مع مراعاه احكام نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ ١٤٣٣/٧/٩ ه، يشترط في عضوي الخبره في لجنه التقدير ان يكونا من المختصين المعتمدين من الهييه السعوديه للمقيمين المعتمدين. 8- للجنه التقدير الاستعانه بمن تراه من الخبراء او الموظفين لمساعدتها في اداء مهماتها، ويعد رايهم في هذه الحاله استشاريا.