tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1985/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-04-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:6596d9ee-a57d-4e3a-97b3-645f44f264f4 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:

حكم غيابي في القضيه رقم 1985/2/ق لعام 1439ه
المقامه من: (...)
ضد: (...) صاحب مؤسسه (...)
فانه في يوم الاربعاء الموافق 9/8/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها برياسه:

القاضي: (...)
وبحضور امين السر (...) ، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ 15/4/1439ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها التالي:

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، وذلك ان المدعي اصاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليه باعاده مبلغ قدره (104,400) ريال، قيمه دفعتين من عقد تركيب وتوريد مصاعد، بعد قيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم وباحالتها للدايره باشرت نظرها، حيث انه في جلسه يوم الاربعاء 28/5/1439ه قرر المدعي وجود مساعي للصلح مع المدعي عليه وطلب تحديد موعد اخر لاستكمال ذلك، وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء الموافق 9/8/1439ه تبين عدم حضور المدعي عليه او اي احد من طرفه وقدم الحاضر خطاب الابلاغ مذيلا بختم عمده حي (...) المتضمن ابلاغ الموظف (...) وطلب الحاضر السير في الدعوي غيابيا مقررا مطالبه المدعي عليه بمبلغ قدره (104,400) ريال قيمه دفعات دفعها موكله للمدعي عليه لتوريد مصاعد الا انها لم توردها، وقدم بينته وهي اصل العقد اضافه الي خطاب تفاهم بعد رفع الدعوي مضمونه الاخلال بموعد التركيب والالتزام ب 30 يوم من تاريخه الا انه لم يتم الالتزام مذيلا بختم وتوقيع المدعي عليه ومصادق عليه من الغرفه التجاريه، وطلب الحاضر الفصل باتعاب المحاماه بمبلغ قدره 10,000 ريال مع الاحتفاظ بحقه بالمطالبه بالتعويض، ارفقت الاصول بالملف، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:

(الاسباب)
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه ناشيه عن توريد وتركيب مصاعد كما انها مقامه بين تاجرين؛ فانها تعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا لنظام المحكمه التجاريه؛ ونظام المرافعات الشرعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري بنظر هذه الدعوي، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمحافظه (...)، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه، وعن الموضوع، وحيث طلب وكيل المدعي الحكم غيابيا علي المدعي عليه بالزامه بمبلغ قدره (104,400) ريال قيمه دفعات دفعها موكله للمدعي عليه لتوريد مصاعد مع الزامه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره 10,000ريال، تاسيسا علي البينه المتمثله في اصل العقد اضافه الي خطاب تفاهم بعد رفع الدعوي مضمونه الاخلال بموعد التركيب والالتزام ب30 يوم من تاريخه، وسندي القبض- المرفقه بملف الدعوي-، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم ثبوت التبلغ بموجب خطاب الابلاغ، وبما انه من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي جواز الحكم علي الغايب وكذلك الحنفيه ذهبوا الي جوازه في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل والتحايل والتلاعب وفي هذا يقول ابن قدامه في المغني: (ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر، وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه؛ فعلي الحاكم اجابته اذا كملت الشروط)، ويقول في موضع اخر: (فان امتنع من الحضور او تواري فظاهر كلام احمد جواز القضاء عليه) وقد سار المنظم وفق هذا المنهج حيث نصت الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه في الفقره (1) علي انه: (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا)؛ الامر الذي تنتهي الدايره بموجبه الي الحكم غيابيا بما يرد في منطوق الحكم، واما بخصوص اتعاب المحاماه، فبما ان المدعي عليه الجا المدعي للمطالبه بحقه قضاء دون المبادره لانجاز الاعمال اضافه للتخلف عن الحضور، فان الدايره تنتهي الي الزامه بمبلغ قدره (10,000) ريال وتضمنه المنطوق.

(وبناء علي ذلك) 
حكمت الدايره غيابيا بما يلي: اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 1/12/1438ه.
ثانيا: الزام المدعي عليه: (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي: (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره مايه واربعه الاف واربعمايه ريال 104,400.
ثالثا: الزام المدعي عليه: (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي: (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره 10,000 عشره الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:

الحكم في القضيه رقم 1293 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
فانه في يوم الاربعاء 1440/12/27 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:

القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور / (...) امينا للسر، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من المدعي/ (...)، المقيد برقم (240) وتاريخ 22/11/1440ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 26/11/1440ه ، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ان الملتمس قدم بينه وهي خطاب تقييم الاعمال بان المدعي عليه لم يقم بالانتهاء من اعمال التركيب والميكانيك، بالاضافه الي ان الملتمس مستعد لاداء اليمين بان المدعي عليه لم ينه التركيبات الميكانيكيه من طرفه.

(الاسباب)
وبما ان طلب المدعي التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين منه علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 1293 لعام 1440ه، وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمس في التماسه يعد اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلبه الماثل التماس اعاده النظر.

(لذلك)
حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي علي الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1985/2/ق لعام 1439 ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 1293 لعام 1440ه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.