moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4570446215 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها بانه تعاقد اطراف الدعوي علي ان تقدم موكلته خدمات اتصالات وانترنت للمدعي عليها بتاريخ 2011/09/05م وقد صدرت للمدعي عليها فاتوره قدرها (41,194.19) واحد واربعون الفا وميه واربعه وتسعون ريالا وتسعه عشر هلله لم تسدد حتي الان، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (41,194.19) واحد واربعون الفا وميه واربعه وتسعون ريالا وتسعه عشر هلله، واضرار تقاضي قدرها (4,119.41) اربعه الاف وميه وتسعه عشر ريالا وواحد واربعون هلله، وقدم سندا لطلبه فاتوره بتاريخ 2021/08/06م صادره من المدعيه.وفي جلسه 28/4/1445ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر فيها وكيل المدعيه والمدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط ولم تحضر المدعي عليها وتشير الدايره الي تعذر تبلغ المدعي عليها وعليه قررت الدايره السير في الدعوي غيابيا وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بانه وفق مافي لايحه الدعوي وبطلب البينه علي ما يدعيه قدم العقد المبرم بين الطرفين وقدم عدد من الفواتير وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه واما عن موضوع الدعوي وحيث يطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره(45,194.19) خمسه واربعون الفا وميه واربعه وتسعون ريالا وتسعه عشر وحيث ان المدعي وكاله قدم بينته والمتمثله في العقد المبرم بين الطرفين وستماره الخطوط المسلمه للمدعي عليها والفواتير بالمبلغ محل الدعوي والمصادق عليها من قبل المدعي عليها ولكون هذه المستندات معتمده من المدعي عليها بختمها وتوقيعها مما يثبت صحه الدعوي وحيث نصت الماده (1/29) من نظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عن الحق) ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3/307، وعليه فان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ مما يجسد قناعه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره غيابيا/ بالزام مؤسسه (...) سجل رقم (1110) بدفع مبلغ قدره (45,194.19) خمسه واربعون الفا وميه واربعه وتسعون ريالا وتسعه عشر هلله ل/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.