tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 548 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1442-11-07 document_type=ruling entity=document_number:c8a43556-4b3f-48c4-a431-da3ebcbaa887 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 548 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه مصنع (...) مساهمه مقفله سجل تجاري (...) 
ضد/ مصنع (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييسا
القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضوا
القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه ملفها الالكتروني وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه– المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي تضمنت: تم عقد شراكه ملكيه بموجب العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها حيث كان فيها التنازل عن مصنع (...) بالاضافه الي المعرض الواقع علي شارع (...)، ولكن المدعي عليها اخلت بالاتفاقيه حيث انها مارست دورا قضاييا دون مسوغ نظامي باقفال المعرض بنفسها بعد ان وضعت موكلتي بضاعه قدرت ب (519,137,00 الف ريال ) وقد تضررت موكلتي جراء هذا الاقفال الذي لم تلتجي له المدعي عليها عبر الجهات المعنيه ، كما يوجد لدي موكلتي اقرار من المدعي عليها باقفالها للمعرض لاسباب وهميه وادعاءات باطله لا ترقي الي الضرر لموكلتي ، كما ان موكلتي قد تراكمت عليها التزامات جراء حجز البضاعه وعدم الاستفاده منها، وطلب الزام المدعي عليها بقيمه البضاعه وقدرها (519,137,00 الف ريال)، وتعويضها عن الضرر الذي لحق بها جراء الاغلاق لمده سنتين بقيمه مليون (1000000) وتعويضها عن اتعاب المحاماه بقيمه وقدرها ثلاثمايه وخمسون الف ريال (350,000 الف). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه، وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها فتحت الجلسه عن طريق الاتصال المريي وحضر وكيل المدعيه بالوكاله (...) ووكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...) ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها شكلا قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق، ولما كانت المدعيه تهدف في دعواها الي الزام المدعي عليها بقيمه البضاعه المحجوزه وقدرها (519,137,00 الف ريال)، وتعويضها عن الضرر الذي لحق بها جراء الاغلاق لمده سنتين بقيمه مليون (1000000) وتعويضها عن اتعاب المحاماه بقيمه وقدرها ثلاثمايه وخمسون الف ريال (350,000 الف)، ولما كان بحث القبول من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا النظر في موضوع الدعوي، وتقضي به الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه؛ استنادا لصريح الماده 76 من نظام المرافعات، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها، ولما كانت الفقره (1) من الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، كما نصت الماده (69) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره ( 1 ) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2-الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3-الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4-الدعاوي اليسيره. 5-الطلبات المستعجله)، كما نصت الماده (70) من ذات اللايحه علي انه: " يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه." ولما كانت هذه الدعوي مشموله ضمن الدعاوي الواجب سبق الاخطار فيها وفقا لشرطه المقرره، ولانه باطلاع الدايره علي الاخطار المقدم من المدعي تبين انه خلو من بيانات الاطراف وموضوع النزاع ومستندات المطالبه، بالمخالفه لنص الماده المنوه عنها، كما انه خلو من تاريخه؛ مما يتعذر معه التحقق من استيفاء المده التي حددتها الماده 19 من النظام انفه الذكر؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبولها بهذا الشكل. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه.
عضو
عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي 
عضو
سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان 
رييس الدايره
د. علي بن عبدﷲ علي الحمد