tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4530072134 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-08-14 date_hijri=1444-09-07 document_type=ruling entity=document_number:م/3 entity=document_number:م/79 entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=legal_basis:royal_decree:79 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:0a9f94b7-0635-428f-bf79-e28579d38c67 entity=document_number:م/3 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٠٤٨٤٦ لعام ١٤٤٤ ه 

المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي قد تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي جاء فيها: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (مخالفه نظام الشركات ١٥٢-١٥٣-١٦٥ وصدور حكم ادانه المدعي عليه بالنصب والاحتيال وتعمده تعطيل التنفيذ)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م، مما تسبب ب(عدم التقيد بنظام الشركات وعدم كتابه نوع الشركه وراس المال علي العقد وعدم رد راس المال)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المدعي عليه هو مدير الشركه حسب نظام الشركه فان ذمته تتضمن ذمه الشركه) ومقدار التعويض المطلوب (٤٨٥,٠٠٠.٠٠) اربع ميه وخمسه وثمانون الفا ريال سعودي ٣- اضرار تقاضي متمثله بعدم رد راس المال خلال المده المتفق عليها ومخالفه نظام الشركات وتعمده تعطيل التنفيذ مما ادي الي (توكيل محامي للمطالبه برد راس المال علي اثر تعمده تعطيل التنفيذ ومن اجل تضمين الذمه الماليه)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٩٧,٠٠٠.٠٠) سبعه وتسعون الفا ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-ايقاع العقوبات النظاميه المنصوص عليها في نظام الشركات. ٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٤٨٥,٠٠٠.٠٠) اربع ميه وخمسه وثمانون الفا ريال سعودي. ٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٧,٠٠٠.٠٠) سبعه وتسعون الفا ريال سعودي. هذه دعواي) وبقيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات، ففي الجلسه المنعقده -عن بعد- بتاريخ ٠٧/ ٠٩/ ١٤٤٤ ه وفي هذه الجلسه تبين حضور المدعي وكاله، والمدعي عليه وكاله الموضحه بياناتهما اعلاه؛ وتحققت الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي صحيفتها الالكترونيه وبسؤال وكيل المدعي عن طلب موكله اجاب قايلا: نطلب ضم الذمه الماليه للمدعي عليه مع الشركه. هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا: (الدعوي سابقه لاوانها حيث لا تزال الشركه قايمه وان الاصل هو الاكتفاء بذمه الشخصيه الاعتباريه للشركه دون الشخصيه الطبيعيه في الشركات ولم تقدم المدعيه ما يثب عجز الشركه ولا موجوداتها لسداد ديونها ولم تتم تصفيه الشركه حسب نظام الافلاس ان تضمين الذمه الماليه لابد من التحقق من لزوم المبلغ في ذمه الشخصيه الاعتباريه بموجب حكم قضايي ولقد صدر لنا حكم بتاريخ ٥/٩/١٤٤٤ بصك رقم ٤٤٣٠٧٥٣٥٦٣ برفض الدعوي من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في دعوي مختلفه عن هذه.). وبسؤال وكيل المدعي هل صدر حكم في مواجهه الشركه اجاب قايلا: لم يصدر اي حكم هكذا اجاب. وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم فيها. (وقد صدر حكم الدايره بعدم قبول الدعوي واستندت الدايره في حكمها علي الاسباب التاليه: (وبناء علي الماده الثانيه والخمسون بعد الميه من نظام الشركات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٣) بتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٣٧ ه والتي نصت علي انه: (٢- يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه.) وبما ان المدعي تقدم بقرار محكمه التنفيذ الصادر ضد شركه (...) والذي صدر بالزام الشركه بسداد مبلغ المطالبه فقط ولم يكن القرار سببه عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال وبما ان الماده السابقه اقتصرت فقط علي حال ثبوت عدم وضع الشركه لعباره ذات مسؤوليه محدوده او مقدار راس المال فيتعين علي المدعي ان يثبت خطا الشركه قبل رفع دعوي التضمين ضد المدير وعليه تكون هذه الدعوي مرفوعه قبل اوانها.) ومن ثم الغي الحكم من محكمه الاستيناف بتاريخ: ٠٩/ ١١/ ١٤٤٤ ه واستندت في تسبيبها علي: (فبما ان ما شيدت عليه الدايره الابتداييه حكمها بعدم قبول، لا يتفق مع ما نص عليه نظام الشركات؛ بل جاء النظام صريحا بمخالفه ما انتهت اليه الدايره؛ حيث نصت الفقره رقم (٢) من الماده (١٥٢) من نظام الشركات علي انه: .. ٢-يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره (ذات مسؤوليه محدوده) او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه . وبما انه وبالاطلاع علي العقد تبين صحه ما جاء في دعوي المدعي من خلوه من وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده بعد اسم الشركه، وكذا عدم بيان مقدار راس مال الشركه في العقد، بالمخالفه للفقره رقم (٢) من الماده (١٥٢) من نظام الشركات المشار اليها انفا، وبالتالي فاقامه الدعوي تجاه مدير الشركه وتحميله المسؤوليه بالتضامن مع الشركه الصادر في مواجهتها قرار محكمه التنفيذ نظير ارتكاب المدير للمخالفه المشار اليها انفا موافق لصريح نظام الشركات (القديم) وقت سريانه، وباعتبار ان الواقعه حادثه ابان سريانه، وبما ان التضمين عن المخالفه المشار اليها لم يتغيا منها المنظم الالزام المباشر استقلالا عن مسؤوليه الشركه، انما هو التضمين في حدود تلك المسؤوليه والمخالفه، واستنادا لما نصت عليه الفقره (٢) من الماده (٨٥) من نظام المحاكم التجاريه)) ومن ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١/ ١/ ١٤٤٥ ه وفيها حضر اطراف الدعوي المدونه بياناتهم اعلاه، وقد تقدم وكيل المدعي عليه قايلا: لدينا سدادات وردتنا من موكلي واطل الاطلاع عليها، نفيد فضيلتكم ان المدعي قد استلم من موكلي مبالغ متفرقه وفق الاتي: استلم المدعي من المدعي عليه مبلغ في العام ٢٠١٨م وقدره ٦٤.٦٥٠ ريال. استلم المدعي من المدعي عليه مبلغ في العام ٢٠١٩م وقدره ٥٩.٨٠٠ ريال. كما استلم المدعي من المدعي عليه مبلغ في العام ٢٠٢٠م وقدره ١٣٠.٧٠٠ ريال. كما استلم المدعي من المدعي عليه مبلغ في العام ٢٠٢٠م وقدره ٥٣.٩٠٠ ريال. اي ان اجمالي ما تم استلامه من قبل المدعي مبلغ وقدره ٣٠٩.٠٥٠ ريال سعودي، الامر الذي يؤكد عدم صحه طلب المدعي بكامل مبلغ المساهمه والصحيح انه تبقي له مبلغ ١٧٥.٩٥٠ ريال وليس كما جاء في دعوي المدعي. وبعرض لك علي وكيل المدعي انكرها وذكر ان موكله لم يستلم اي شيء، وبسؤال المدعي عليه وكاله البينه تقدم قايلا: نطلب يمين المدعي علي انكار السداد ، وقد تقدم وكيل المدعي قايلا: العقد كان في ٢٠١٩م وعليه فان الحواله المدعاه في ٢٠١٨ لا علاقه لها بالعقد وعليه فقد قررت الدايره تاجيل الجلسه وذلك لتبليغ المدعي لاداء اليمين. وفي جلسه ٢٢/ ١/ ١٤٤٥ ه حضر المدعي اصاله ووكاله والمدعي عليه وكاله الموضحه بياناتهم اعلاه. وبسؤال المدعي عليه وكاله عن قيمه العقد محل الدعوي فاجاب قايلا: بمبلغ ٤٨٥,٠٠٠ ريال. هكذا اجاب وبسؤال المدعي اصاله عن مبلغ المطالبه فاجاب قايلا: ٤٣٣,٣٠٠ ريال. هكذا اجاب. وبعرض اليمين علي المدعي اصاله وبعد تذكيريه بعظم اليمين وخطر الكذب فيها استعد للحلف فحلف قايلا: والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان لي في ذمه المدعي عليه مبلغ (٤٣٣,٣٠٠) ريال وانني لم استلم منه اي مبالغ في العقد محل الدعوي ولم ابريه والله العظيم. هكذا حلف. وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم فيها.

الاسباب:
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه وبعد سماع الدعوي، وبعد حصر وكيل المدعي طلباته في اثبات مسؤوليه المدعي عليه والزامه بمبلغ (٤٣٣,٣٠٠) ريال سعودي،بالاضاف لاتعاب المحاماه بمبلغ (٩٧,٠٠٠) ريال وحيث طلب المدعي وكاله اثبات مسؤوليه المدعي عليه (...) التضامنيه مع شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركه شخص واحد، لمخالفته لاحكام الفقره (الاولي) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده في السندات لامر مع شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركه شخص واحد، كما لم يبين مقدار راس مال الشركه بجانب اسمها، كما نصت علي ذلك الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وبعد النظر في السندات لامر المبرمه مع شركه(...) شركه شخص واحد محل هذه الدعوي للتحقق والصك رقم: (٤٤٧٢٦٨٩٠٤) مما ادعي به المدعي، وبعد الرجوع للماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) بفقرتيها (الاولي والثانيه) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨-١-١٤٣٧ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٩) وتاريخ ٢٥-٧-١٤٣٩ه، ثبتت مخالفه المدعي عليه / (...) - مدير شركه (...)شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) - لاحكام الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده في السندات لامر مع شركه(...)للتطوير والاستثمار العقاري شركه شخص واحد، كما لم يبين مقدار راس مال الشركه بجانب اسمها، كما نصت علي ذلك الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات؛ ومن ثم اجمل وكيل المدعي عليه بان موكله قام بسداد مبلغ وقدره (٣٠٩.٠٥٠) ريال للمدعي ومن ثم انكر المدعي ما ادعي به المدعي عليه فطلبت الدايره البينه من المدعي عليه فاجاب بطلبه يمين المدعي علي عدم استلامه لمبلغ: (٣٠٩.٠٥٠) ريال فقررت الدايره توجيه اليمين الحاسمه علي المدعي في هذه الدعوي وبناء علي الماده الثالثه من نظام الاثبات والتي نصت علي ان (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر) وبناء علي الماده الثانيه والتسعون من ذات النظام والتي نصت علي ان (اليمين الحاسمه: هي التي يؤديها المدعي عليه لدفع الدعوي) وقد ادي المدعي اليمين الحاسمه علي نفي دعوي المدعي عليه وبناء علي ما تقدم انتهت الدايره الي قبول هذا الطلب. واما عن مطالبته بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٩٧,٠٠٠) ريال، ولما كان المدعي عليه قد تسببت في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في عدم اعاده المال للمدعي وماطل في ذلك، ولان القاعده قد نصت علي ان (الضرر يزال)، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، ولما كان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.

نص الحكم: