moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٩٨٤٧٤٢ لعام ١٤٣٩ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذا الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه ادعاء اوضح فيها ما مفاده انه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٩٦.٠٠٠) سته وتسعون الف ريال، عباره عن (٨٠.٠٠٠) ثمانون الف ريال راس مال شراكه في مشغل نسايي ومبلغ (١٦.٠٠٠) سته عشر الف ريال عباره عن ايجار المحل، وبجلسه يوم الاثنين ٠٧/٠٨/١٤٣٩ه، حضرت المدعيه وتخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم علمها بموعد هذه الجلسه الكترونيا، وبجلسه يوم الثلاثاء ٠٤/١١/١٤٣٩ه، وبالنداء علي طرفي الدعوي تبين عدم حضورهم رغم ابلاغهم وتبلغهم بموعدها، وبجلسه يوم الاربعاء ٠٢/٠١/١٤٤٠ه، وبحضور وكيل المدعيه تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وبسؤاله عن الدعوي احال علي لايحتها بان موكلته سلمت المدعي عليها مبلغ (٩٦.٠٠٠) سته وتسعون الف ريال، شراكه مضاربه بينهما لكي تقوم بتشغيل وجميع شؤون المبلغ الا انها فرطت ولم تعمل شييا عدا استيجار المقر وانتهي الي طلبه الزام المدعي عليها باعاده المبلغ وبطلب البينه منه قدم نسخه عن صك دعوي شراكه الصادر عن هذه المحكمه برقم (٣٧٣٤٢٨٦٩) موضحا انه قد اشتمل علي اقرار المدعي عليها باستلام المبلغ من اجل المشاركه في انشاء مشغل نسايي وانها قامت باستيجاره بمبلغ (١٦.٠٠٠) سته عشر الف ريال وبالاطلاع عليه ظهر ان المدعي عليها اقرت ببعض ما ذكرته المدعيه والتي قالت لقد سلمت المدعي عليها مبلغ (٨٠.٠٠٠) ثمانون الف ريال، لاجل المشاركه في انشاء مشغل نسايي ثم قمت بتسليمها مبلغ (١٦.٠٠٠) سته عشر الف ريال، قيمه ايجار مقر المشغل وهو عباره عن شقه وكان الاتفاق علي ان يكون مني المال ومنها العمل بحيث تدير شؤون المشغل بكامله ولكن اتضح لي بعد فتره ان المدعي عليها لم تعمل شييا في المشغل سوي استيجار المقر فيما اجابت المدعي عليها ما ذكرته المدعيه في دعواه صحيح سوي اني اتفقت معها علي اداره المشغل بكامله وان منها المال ومني العمل فهذا غير صحيح بل كان الاتفاق ان تحضر من قبلها اداريه وان يكون المشغل باسمي لوحدي فقط فطلبت منه الدايره تقديم البينه علي ان الاتفاق كان بان تقوم المدعي عليها بتشغيل المشغل ونفي ما ذكرته المدعي عليها من ان الاتفاق من ان تحضر المدعيه من قبلها اداريه للتشغيل فقال لا بينه لدي وافهمت الدايره بان لموكلته حق طلب اليمين فهل تطلبها فطلب اجلا لمراجعه موكلته، وبجلسه يوم الاربعاء ٠٩/٠١/١٤٤٠ه، وبحضور المدعيه تبين عدم حضور المدعي عليها فيما طلبت المدعيه يمين المدعي عليها علي نفي الاتفاق بان تقوم المدعي عليها بتشغيل المشغل ونفي قيامها بتجهيز المشغل وتهييته للعمل، وبجلسه يوم الثلاثاء ٢٢/٠١/١٤٤٠ه، تبين عدم حضور المدعي عليها لاداء اليمين رغم تبليغها الكترونيا بذلك وطلبت الدايره من المدعيه احضار اصل المستند الذي قدمته للدايره باستلام المدعي عليها لمبالغ التي قدمتها لها ووعد باحضارها في بالجلسه القادمه، وبجلسه يوم الاربعاء ١٥/٠٢/١٤٤٠ه، تشير الدايره الي الخطا الوارد في المحضر السابق حيث لم تتبلغ المدعي عليها لاداء اليمين حسب ما يتضح من محضر الابلاغ، وبجلسه الثلاثاء ١٩/٠٣/١٤٤٠ه، وبحضور المدعيه تبين عدم حضور المدعي عليها فيما حصرت المدعيه دعواها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٩٦.٠٠٠) سته وتسعون الف ريال، وبجلسه يوم الاربعاء ٢٧/٠٧/١٤٤٠ه، وبحضور المدعيه تبين عدم حضور المدعي عليها، وبجلسه يوم الاربعاء ٠٧/١١/١٤٤٠ه، تشير الدايره الي انه سبق وان اصدرت حكمها القاضي بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٩٦.٠٠٠) سته وتسعون الف ريال وبعد انتهاء المهله المقرره للاعتراض علي الحكم تقدمت المدعي عليها بطلب التماس اعاده النظر علي الحكم والذي تضمن ما يلي: اتقدم بطلب التماس اعاده النظر للاسباب التاليه: (لم اتبلغ بمواعيد الجلسات لان هاتف الجوال المسجل في نظام ابشر كان خارج الخدمه وقد استبدلته برقم اخر وايضا لدي بينات في الدعوي اود ارفاقها كما ان الاقرار الذي استند عليه في الحكم كان تحت ضغط وتهديد من قبل المدعيه) وقدمت الورقه المشار الي بياناتها اعلاه وذكرت ان هذه الورقه تمت كتابتها من قبل المدعيه كما اضافت بانها استلمت المبلغ الذي ادعت به المدعيه وقدره ٨٠.٠٠٠ الف ريال وهي مقابل ان يكون المحل باسمي انا وقررت بان المدعيه سلمت مبلغ ١٦.٠٠٠ الف ريال قيمه ايجار مقر المشغل وقررت بانها دفعت مبلغ ٤٠.٠٠٠ الف ريال ايجار المحل بعد ذلك كما ان المحل خسر بسبب عدم تشغيل المحل من قبل المدعيه حيث انها هي المسؤوله عن اداره المحل حسب ما هو متفق عليه في الشراكه التي بيننا وقدمت المذكره المشار الي بياناتها اعلاه، وبجلسه يوم الاحد ١١/١١/١٤٤٠ه، تبين للدايره تقدم المدعي عليها بالطلب العاجل لوقف تنفيذ الحكم السابق صدوره عليها لقاء ما اوردت من اسباب بتضررها وهو ما رات الدايره معه عدم توجه الطلب العاجل، وبالنظر في القضيه المنظوره رات الدايره انه وبحضور طرفي الدعوي يتم استكمال نظر الموضوع وبسؤال المدعي عليها عن العقد هل يوجد عقد مكتوب بينكم اجابت انه لا يوجد عقد وبسؤالها عن المبلغ الذي استلمته من المدعيه اجابت انها استلمت مبلغ (٩٦.٠٠٠) سته وتسعون الف ريال (١٦.٠٠٠) ايجار المحل و (٨٠.٠٠٠) مقابل التعقيب وفتح المحل بالاسم ومراجعه الجهات المختصه فقط ثم اذا تم افتتاح المحل تكون الارباح بالنصف بيننا وبسؤال المدعيه عن ذلك اجابت ان هذا صحيح وان دخولها مع المدعي عليها كان شراكه معها في مشغلها القايم وبسؤال المدعي عليها عن المسؤول بتشغيل المحل اجابت ان الذي يقوم بتشغيله هو (...) من طرف المدعيه وبسؤال المدعيه عن ذلك قالت انا لا اعرف (...) ولكنني لا انكر انني طلبت من المدعي عليها قيام (...)بتشغيل المشغل ولكن المدعي عليها لم تجهز المشغل الا ببضاعه قديمه كانت عندها وبعرض ذلك علي المدعي عليها اجابت بانها قامت بتجهيز المشغل بعدد من الادوات ٤ مكاين خياطه وادوات خشبيه وادوات مكتبيه وعدد ٦ مكيفات وكراسي وبترينات وثلاجه قزاز وادوات تجميل ولقد كانت من املاكي في مشغلي السابق وذلك لان المدعيه رفضت ان تاتي في المشغل الذي عندي سابقا فتم استيجار المشغل الجديد لانه قريب من منزل المدعيه بايجار سنوي (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال دفعت منه المدعيه (١٦.٠٠٠) سته عشر الف ريال ودفعت انا (...)(٢٤.٠٠٠) اربعه وعشرون الف ريال وان المدعيه بعد ذلك طلبت مني عدم التواصل مع (...)وانها سوف تطلب التشغيل من احد اقاربها وبعرض ذلك علي المدعيه انكرت انها طلبت من المدعي عليها عدم التواصل مع (...)وعدم تشغيلها وبطلب البينه من المدعي عليها ذكرت بانها رساله علي الجوال واتصلت علي (...)وكانت في المدرسه وسالتها عن سبب عدم التواصل مع (...)فقالت لي (...)ان هذا الشيء بيني وبين (...)فافهمتها الدايره ان ذلك ليس بينه فهل تطلب يمين المدعيه علي نفي ذلك قررت انها تطلبها وبعرض اليمين علي المدعيه وبعد وعضها وتذكيرها بالله اجابت انها لا تتذكر ذلك وبسؤال المدعي عليها اين ذهب مبلغ (٨٠.٠٠٠) اجابت انها سلمت منه ايجار السنه الاولي (٢٤.٠٠٠) اربعه وعشرون الف ريال كما سلمت منه ايجار السنه الثانيه (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال وبالنسبه ل ثمن (١٦.٠٠٠) سته عشر الف ريال كان لباقي اغراض المشغل وبطلب اليمين منها علي ذلك واستنادا علي القاعده الشرعيه بان القول قول المضارب بيمينه اجابت بالموافقه علي ذلك ثم حلفت قايله: "اقسم بالله العظيم انني استلمت من المدعيه (...) فلاته مبلغ (٨٠.٠٠٠) ثمانون الف ريال لغرض مشاركتها معي في فتح مشغل وتشغيله من قبل المدعيه كما اقسم بالله العظيم انني دفعت من هذا المبلغ مبلغ (٢٤.٠٠٠) اربعه وعشرون الف ريال جزء من ايجار السنه الاولي ثم دفعت مبلغ (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال ايجار السنه الثانيه ثم دفعت مبلغ (١٦.٠٠٠) سته عشر الف ريال لتجهيز المشغل بباقي الاغراض والله علي ما اقول شهيد " وبسؤالها هل المشغل مازال قايما اجابت بان المحل مغلق وقد سلمته بعد ما تم سجن زوجها ثم اتفق الطرفان بعد سؤالهما عن ايجار المحل علي ان ثمن الايجار يكون بالنصف بينهما خارج راس المال، وبجلسه يوم الثلاثاء ٢٧/١١/١٤٤٠ه، وبحضور المدعي عليها تبين عدم حضور المدعيه ولم يرد للدايره ما يفيد اعتذارها عن الحضور وبسؤال الحاضره عن مبلغ ١٦.٠٠٠ الف ريال الذي ذكرته في الجلسه السابقه انه ثمن للبضاعه هل البضاعه جديده اجابت لا وانما هي بضاعتي الموجوده في محلي السابق وثمنها يزيد عن مبلغ ١٦.٠٠٠ الف ريال فسالتها الدايره هل البضاعه موجوده لديك حاليا او استلمتها المدعيه اجابت بانها قد اخلت المحل والبضاعه موجوده عندها، وبجلسه هذا اليوم، تشير الدايره الي عدم حضور طرفي الدعوي، وحيث طلب الاطراف الحكم في الدعوي وبناء عليه فقد اصدرت الدايره حكمها لما يلي من: الاسباب: لما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الماثله الي طلبها الزام المدعي عليها سداد مبلغ الاستثمار لقاء شراكه المضاربه بينها وبين المدعي عليها، وحصرت دعواها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٩٦.٠٠٠) سته وتسعون الف ريال، فان موضوع الدعوي حينيذ يكون داخلا ضمن الاعمال التجاريه وفقا لنص الماده (ا/٢) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٢) وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠ه، وكذا ما تم النص عليه بمحضر اللجنه المشكله بوزاره العدل بموجب قرارها رقم (٢٨٢٦) وتاريخ ٢٩/١/١٤٣٩ه، والوارد بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (٣٣٩٢) وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩ه، وبالتالي فان الدعوي من اختصاص الدواير التجاريه بالمحكمه العامه ولاييا استنادا لنص الماده (م/٣٥-ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) تاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، وطبقا لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤١) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٠٧ه، كما وان الدعوي من اختصاص الدايره نوعيا استنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤٩-٤-٣٨) وتاريخ ١٨/١١/١٤٣٨ه، القاضي بانتقال دواير القضاء التجاري من ديوان المظالم الي القضاء العام بوزاره العدل ومباشره المحاكم التجاريه اختصاصاتها بدءا من تاريخ ١/١/١٤٣٩ه، والوارد بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (٩٦٧/ت) وتاريخ ١/١/١٤٣٩ه، بالاشاره الي قرار المجلس (الفقره خامسا)، وكذا فان الدعوي من اختصاص الدايره مكانيا وفقا لمقر اقامه المدعي عليه وذلك انفاذا لنص (م/٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه المشار اليه، والقرارات المنظمه لذلك. وبالنظر في موضوع الدعوي، ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٩٦.٠٠٠) سته وتسعون الف ريال وذلك مقابل شراكه المضاربه بينها وبين المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها قدمت طلب التماس علي الحكم الصادر من الدايره في هذه القضيه بجلسه يوم الثلاثاء ١٩/٣/١٤٤٠ه، وبما ان طلب الالتماس داخل ضمن ما ورد في الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه والتي تضمنت ما يلي: (اولا: يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د-اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و-اذا كان الحكم غيابيا. ز-اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي.) فقد قررت الدايره قبول الطلب والنظر فيه، وحيث حجزت الدايره القضيه للحكم فيها واستنادا للماده رقم (٨٩) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي: (تعد الدعوي مهياه للحكم في موضوعها اذا ابدي الخصوم اقوالهم وطلباتهم الختاميه في جلسه المرافعه قبل وجود سبب الانقطاع.) فقد قررت الدايره الحكم في الدعوي حضوريا في حق الطرفين، وبالنظر في اعتراض المدعي عليها علي الحكم، حيث ذكرت انها قامت بدفع بعض المبالغ في تشغيل المحل وشراء بعض مستلزماته، وبما انها قررت ان مبلغ (١٦.٠٠٠) ريال قد اخذته مقابل الادوات التي هي تملكها اصلا لا وجه لصحه ذلك لانها لم تقم بشراء الادوات، فلا يصح اخذها للمبلغ لان العلاقه بين الطرفين علاقه شراكه وليست علاقه بيع ولا شراء، واما ما ذكرته المدعي عليها من انها دفعت مبلغ ٤٠.٠٠٠ ريال للايجار للسنه الثانيه فانه تفريط منها بالمال وذلك لانها علمت ان المدعيه لم تحضر العامله هند التي يقوم علي وجودها عمل المشغل وعلي ذلك الاصل فلا يصح منها ان تقوم بزياده مده الايجار مع علمها بتعذر العمل في المشغل كما انها وافقت المدعيه في ان العامله تكون من طرف المدعيه، ونظرا لان المدعي عليها لم تقم بدفع نصف قيمه الايجار للسنه الاولي للمحل حسب الاتفاق بين الطرفين فانها تتحمل مبلغ ٢٠.٠٠٠ ريال من ايجار المحل للسنه الاولي بالاضافه الي مبلغ ٤٠.٠٠٠ الذي فرطت فيه وبالاضافه الي مبلغ ١٦.٠٠٠ ريال لانها لم تقم بشراء الادوات للمحل وانما احضرتها من عندها، فيصبح مجموع ما ثبت في ذمه المدعي عليها للمدعيه من مبالغ من راس المال مبلغ قدره (٧٦.٠٠٠) سته وسبعون الف ريال، واما مبلغ ١٦.٠٠٠ ريال الذي دفعته المدعيه للايجار فانه مما اتفق عليه الطرفان في الشراكه ويضاف ايه مبلغ ٤.٠٠٠ ريال مما دفعته المدعيه لان نصيب كل منهما في ايجار السنه الاولي مبلغ قدره ٢٠.٠٠٠ ريال فتخصم من المبلغ الذي دفعته كاملا والذي طلبت به في دعواها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧٦.٠٠٠) سته وسبعون الف ريال لصالح المدعيه، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا طبقا لما نصت عليه الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام ١٤٣٥ه في الفقره الثانيه علي انه: ((اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه , او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر, او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب , فتحكم المحكمه في الدعوي , ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)). نص الحكم: اولا: العدول عن الحكم السابق القاضي بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٩٦.٠٠٠) سته وتسعون الف ريال ثانيا: الحكم بالزام (...)سجل مدني رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٧٦.٠٠٠) سته وسبعون الف ريال. لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره القضاييه (...)