tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 4430011394 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-11-10 date_hijri=1444-04-16 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:b150df2e-ccb4-4176-b9b5-19427a7c0167 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439003130 لعام 1443ه
المدعي:
شركه عروبه الشرق للتجاره شركه شخص واحد
المدعي عليه:
غريبه حسن الحربي
الوقايع:
تتلخص الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم بانه ورد للدايره طلب مقدم من وكيل المدعيه يلتمس فيه اعاده النظر علي الحكم الصادر في هذه القضيه بتاريخ: 1443/4/23، القاضي بالزام موكلته بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره: تسعه الاف وسبعمايه وخمسه وخمسون ريالا وثمانيه وسبعون هلله (9.755.78)، مبينا انه يلتمس علي الحكم وفق ما نصت عليه الفقره (ا) من الماده المايتان من نظام المرافعات الشرعيه، وبيان ذلك ان الدايره لم تتخذ موقفا من طعن موكلته بتزوير ختم المؤسسه، كما ان الدايره قد استندت علي تواقيع مزوره علي موكلته لعاملين لا تعرفهما، وهو يطلب فتح باب المرافعه وبعث دفع موكلته بالتزوير للجهه المختصه لاثبات ذلك. وباطلاع الدايره علي الطلب جري منها تحديد جلسه هذا اليوم: 1444/2/3، وفيها حضرت المدعيه وكاله/ ساره يحي ناصر غروي، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (434905842)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ علي محمد ابراهيم الفقيه، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (431487082)، المرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بموجب الترخيص رقم: (43312)، ولصلاحيه الطلب للفصل فيه فقد اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
تاسيسا علي الواقعه سالفه البيان، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 1441/8/15، قد نظم احكام التماس اعاده النظر في الفصل الثالث من الباب العاشر من النظام، واجاز تقديم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه وفق الاحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه، ولما كانت الماده المايتان من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ: 1435/1/22، قد حصرت احقيه الخصوم في التماس اعاده النظر علي الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: " ا-اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده مزوره. ب-اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم ج-اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د-اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبه. ه-اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. واذا كان الحكم غيابيا. ز-اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي)، ولما كان دفع المدعي عليها بالتزوير قد قدم اثناء المرافعه في الدعوي وقد اجابت عنه الدايره في اسباب حكمها، ولم تقدم المدعي عليها بعد الحكم ما يبين تزوير المستندات التي بني عليها، الامر الذي يتبين منه عدم انطباق الفقره (ا) المنصوص عليها في الماده المشار اليها علي الطلب، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد في منطوقه ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الالتماس رقم: (437425742) وتاريخ: 1443/5/13، المقدم من المدعي عليها/ غريبه حسن الحربي، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...)، لما هو مبين بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره القضاييه
البراء سليمان محمد الربعي