tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 447233590 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-09-02 date_hijri=1444-02-06 document_type=ruling entity=document_number:af3f5ef4-e67c-43bf-9484-4106e8194f7e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 449027582 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيله المدعي اعلاه قدمت عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري صحيفه دعوي ومرفقاتها ادعت فيها: ان موكلها يستحق في ذمه المدعي عليها اعلاه مبلغا قدره (12393.18) اثنا عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه وتسعون ريالا ثمن مستحضرات تجميل باعتها علي المدعي عليها مؤسسه موكلها (مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...))، ولم يتم سداد المبلغ بعد، وبناء عليه خلصت الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلها المبلغ المذكور وقدره (12393.18) اثنا عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه وتسعون ريالا بالاضافه لتعويضه عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (7000) سبعه الاف ريال. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في هذا اليوم الاثنين 1444/1/24ه حضرها وكيله المدعي: (...) (سجل مدني رقم:(...)) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها بموعد ورابط الجلسه برساله نصيه عبر نظام (ابشر)؛ وفق ما تضمنته ايقونه التبليغات في ملف القضيه وذلك بموجب التبليغ الالكتروني رقم (169072418)؛ ما قررت معه الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها؟ احالت علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، ثم زودت الدايره بنسخه من تقرير المصالحه الصادر في موضوع الدعوي فجري ارفاقه في ملف القضيه، وبعد ان تحققت الدايره من المسايل الاوليه للدعوي سالت وكيله المدعي عن بيناتها عليها؟ فاحالت علي مرفقات صحيفه الدعوي واوضحت ان مؤسسه موكلها كانت شركه ثم تحولت الي المؤسسه بما لها وما عليها، وان المدعي عليها كانت مؤسسه ثم تحولت الي شركه. هكذا قررت واكتفت بذلك. وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي وتخلف المدعي عليها عن حضور جلسه هذا اليوم وعدم ورود اي جواب منها علي الدعوي ولا اي اعتذار عن ذلك، ولان الماده (1/58) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه متي مكن الاطراف من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق احكام النظام فللمحكمه قفل المرافعه، وحيث استوفت المدعي عليه حقها في ذلك بتخلفها عن حضور هذه الجلسه وتفويتها علي نفسها فرصه تقديم الجواب علي الدعوي، ولان الماده (68) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره الثالثه من لايحتها نصتا علي عدم امهال المدعي عليه للجواب اكثر من مهله، ولان تخلف المدعي عليها عن الحضور وعدم ورود اي جواب منها علي الدعوي ولا اي اعتذار عن ذلك يعتبر حكما نكولا منها عن الجواب وقرينه علي عدم وجود دفع مقبول لديها وعلي صحه وسلامه مستندات الدعوي، وحيث قدمت وكيله المدعيه رفق صحيفه الدعوي مستنداتها عليها مشتمله علي صوره كشف حساب صادر من (شركه (...) للتجاره) للعميل (...) متضمنا حركه التعامل بين طرفيه عن الفتره من تاريخ (2021/1/1م) حتي تاريخ (2021/12/31م) مقفلا برصيد مدين مطابق لمبلغ المطالبه الاصلي، والكشف مهمش عليه بعباره (الرصيد مطابق) مذيله بختم باسم (مؤسسه (...) للتجاره س.ت:(...)) كما اشتملت المستندات علي صوره للسجل التجاري لمؤسسه المدعي المذكوره تبين به انها مؤسسه فرديه وصلاحيه السجل تنتهي في تاريخ 1444/11/26ه، كما اشتملت المستندات علي صوره مستخرج بيانات من سجل المدعي عليها صادر من وزاره التجاره والاستثمار برقم (...) وتاريخ 1443/11/14ه يتضمن ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده مختلطه. وعليه وبما ان الامر كذلك وان وكيله المدعيه قد ذكرت ان مؤسسه موكلها كانت شركه ثم تحولت الي مؤسسه بما لها وما عليها، وان المدعي عليها كانت مؤسسه ثم تحولت الي شركه. وبما ان صوره السجل التجاري لمؤسسه المدعي ومستخرج سجل المدعي عليها المشار لها تثبت ذلك وتوافقه، وبما ان كشف الحساب المذكور ممهور بالختم الموضح سابقا، وبما ان الاصل في حامل ختم الغير تفويضه منه بتمثليه في محل الختم؛ ما يعتبر معه ذلك اقرارا من المدعي عليها بمضمون ذلك الكشف المتضمن ان رصيدها مدين بالمبلغ محل المطالبه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها، وبما ان مجرد تغير الصفه الاعتباريه للطرفين علي النحو المذكور لا يؤثر علي استحقاق المدعي المديونيه محل الدعوي؛ لذلك كله فان الدايره تقضي له بمبلغ المطالبه الاصلي. وبخصوص طلبه التعويض عن اضرار التقاضي: فلما كانت وكيله المدعيه قد طالبت بذلك بصفه عامه ولم تدع معه ضررا معينا او ترفق مع صحيفه الدعوي ما يتعلق بشيء من ذلك؛ لذا فان الدايره تنتهي لرفض هذا الطلب؛ اعتبارا بعدم تحقق عنصر الضرر فيه، والذي هو جوهر واساس استحقاق التعويض، فلذلك ولكل ما سبق:
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام/ شركه (...) للتجاره (سجل تجاري رقم: (...)) بان تدفع ل/ (...) (سجل مدني رقم: (...)) مبلغا قدره (12393.18) اثنا عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه وتسعون ريالا وثمانيه عشر هلله، ورفض ما عدا ذلك. وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف طبقا للماده (1/78) من نظام المحاكم التجاريه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.