moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٢١٥٤٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعيه وكاله(...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٣ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٧م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن (مواد غذاييه عباره عن (توابل واجبان وموزاريلا) عن طريق الجو، واستلمت بشكل جزيي (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم اجره النقل وقدرها (٢٩,٦٢٦.٦٣) تسعه وعشرون الفا وست ميه وسته وعشرون ريال سعودي وثلاثه وستون هلله استنادا علي (فواتير وكشف حساب). ٢- اضرار تقاضي متمثله بامتناع المدعي عليها من تسديد المبلغ مما ادي الي (اللجوء الي المحكمه)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٩٠٠.٠٠) الفان وتسع ميه ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع مبلغ اجره النقل وقدره (٢٩,٦٢٦.٦٣) تسعه وعشرون الفا وست ميه وسته وعشرون ريال سعودي وثلاثه وستون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٩٠٠.٠٠) الفان وتسع ميه ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٢٠/٦/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (٩٣٤٩٦٧٣١)؛ عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن البينات اجاب قايلا: اتفاقيه فتح حساب، وفواتير مرسله بالبريد للمدعي عليها، وبوالص الشحن، ثم سالته الدايره هل لديك ما ترغب باضافته فقرر قايلا: اكتفي بما قدمت؛ عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدرها (٢٩,٦٢٦.٦٣) تسعه وعشرون الفا وست ميه وسته وعشرون ريال سعودي وثلاثه وستون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٩٠٠.٠٠) الفان وتسع ميه ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم تجب عن الدعوي، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب افاده النظام بتبليغه الكترونيا بالمهمه رقم: (٩٣٤٩٦٧٣١) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه: يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. وكذلك ما نصت عليه الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب- الارسال الي البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. بناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه: ١.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي وحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات دعواه الفواتير المرسله بالبريد الالكتروني، ولما نصت عليه الماده الثالثه والخمسون من نظام الاثبات: يعد دليلا رقميا كل دليل مستمد من اي بيانات تنشا او تصدر او تسلم او تحفظ او تبلغ بوسيله رقميه، وتكون قابله للاسترجاع او الحصول عليها بصوره يمكن فهمها. ، ومانصت عليه الماده السابعه والخمسون من ذات النظام: يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجه علي اطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الاتيه: ١.اذا كان صادرا وفقا لنظام التعاملات الالكترونيه او نظام التجاره الالكترونيه. ٢.اذا كان مستفادا من وسيله رقميه منصوص عليها في العقد محل النزاع. ٣.اذا كان مستفادا من وسيله رقميه موثقه او مشاعه للعموم. ولان الرسايل البريديه في حقيقتها مستفاده من وسيله رقميه مشاعه للعموم، وحيث لم تحضر المدعي عليها وتنازع فيها وتثبت خلاف ما تضمنته لذلك فان الثابت والمتقرر لدي الدايره صحتها وصحه ماورد فيها مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما طالبت به، واما بخصوص مصاريف التقاضي وحيث لم تقدم بينه عليها لذا فان الدايره تشيح بنظرها عن ذلك وتقضي بما اوردته بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا قدره (٢٩,٦٢٦.٦٣) تسعه وعشرون الفا وست ميه وسته وعشرون ريال سعودي وثلاثه وستون هلله، ورفض ما سوي ذلك من طلبات، والله الموفق.