gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IFR-2020-164) القرار رقم | (Z-2020-13461) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه الدخل - الربط الزكوي التقديري - عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه للاعتراض. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان الربط الزكي التقديري لعام ١٤٣٩ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار; وان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال ستين (١٠) يوما من اليوم التالي تاريخ اخطاره به استنادا علي الفقره رقم (١) من الماده الثانيه والعشرين من الاثده التنفيذيه المنظمه لجابيه الزکاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١ ه- ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه: اذ ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي قد تبلغ بقرار الربط الزكوي ب تاريخ ٢٠١٩/١١/١٢ مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه- اعتبار القرار نهاييا وواجب الفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - المادتين (٥٥) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (١/١) بتاريخ ١/٢٣ - الماده (٢٢) الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٨٦) وتاريخ (٢٠٨٦) ١٣٨٧ - ٦٤١/٤١. - الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) ١٤٤١/٠٤/٢١. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه؛ وبعد: و-tتلخص وقايه هده الدعوي في ان المدعي / .... هويه وطنيه (....) بصفته صاحب مؤسسه .... للديكور (سجل تجاري رقم ....) تقدم بلايحه دعوي اعترض فيها علي الربط الزكوي التقديري، من قبل الهييه العامه للزكاه والدخل، لعام ١٤٣١ ه. تضمنت ان المدعي تبلغ بالربط الزكيي ممل الدعوي بتاریخ ١٩/٠٩/١٢ م، واعترض عليه بتاريخ ١٩/١١/٢ م، وان المدعي عليها تدفع بعدم قبول الدعوي شكلا ل旼ات المده الشاطيه. وFII يوم السبت الموافق ١٤٢٤/٠١/١٠، عقدت الدايره جلسه عن بعد لنظر هذه الدعوي، لم يضراها المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وضروها (هويه وطبيه رقم ....) بصفته متملا للمدعي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل، وسبقال مثل المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبق لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، واضاف ان المدعي واعتراض المدعي علي الربط في ١٩/١١/١٢ م وابلاتي مور اكثر من (٦٠) يوم علي تقديم الاعتراض، وطلب صرف النظر عن الدعوي. ويسؤال مثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجب باللفي. لما قررت الدايره ققل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ ب تاريخ ١٣٧/١٠٦٦٧/١٠٦٧٧ بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ واتعبدلاته، ولايحه التفيذيه قرارات الجن العربيه لسنه 2021 الصادره بموجب قRAR وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٥/٦/١١ ه وتعبدلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ ه، وحيث ان هذا الزاعات الزكويه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه المصدره القرار (١) خلال ستين (٦٠٠) يوق ما من اليوم التالي لتاريخ اخطاره به استنادا علي الفقره رقم: من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨٠١ ه التي نست علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط...»: وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي قد تبلغ بقرار الربط الزكي بتاريخ ٢٠١٩/٩/١٢ م، واعترض عليه بتاريخ ١٩١/١١٢ م: Amar الذي يتعين معه عدم قبول دعوي المهديه شكلا. اما فيما يعلق بعد حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعي، واصدار الداره قرارها في الدعي محل النظر في ظل عد مضوره - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استند الي الفقره (1) من الماده العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يخضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد الممحد لنظرها ولم يتقد معذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهيا لفصل فيها، كما ان القرار الصاد رفي هذه الحاله يكون حضوريا في حق، ودلك استنا الي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: «اذا لم يخر صد المعي جلسات الدوعي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام - فللمدعي عليه من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المكمه ان تحكم اذا كانت صاله للحكم فيها، وعلي كحما في حق المدي حضوربا، ولقا لم يقدم المدي يعدز يبدز ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضروريا في حق المدعي. القراء: ولهده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / .... (رقم مميز ....) ضد المدعي - عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل، لعدم تقديم اعتراهه علي قرار المدعي عليها - محل الدعوي خلال المده النظاميه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الاثنين الموافق الضام خلال (٢٠١٤١٢٤١٠٢٠٣٠) موعدا لتسلم نسخه القرار، والطرفات الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم التالي للتابيخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاد بعد انتهاه هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.