ncar · regulation · processed · 60 chunks
ب سم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس التعليم العالي رقم (2 /10 /1419) وتاريخ 6 /2 /1419ه المتوج بالتوجيه البرقي الكريم ر قم (7/ب/4403) وتاريخ 2 /4 /1419ه ان مجلس التعليم العالي. بناء علي احكام الفقره السادسه من الماده الخامسه عشره من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات التي تقضي بان من اختصاصات مجلس التعليم العالي اصدار اللوايح المشتركه للجامعات. وحيث ان اللايحه الموحده للبحث العلمي في الجامعات من اللوايح المشتركه وسوف يؤدي اقرارها الي تنظيم الجوانب المتعلقه بالبحث العلمي في الجامعات. وبعد الاطلاع علي مذكره الامانه العامه لمجلس التعليم العالي حول الموضوع، وعلي نسخه من مشروع اللايحه المشار اليها المرفقه بمذكره العرض قرر المجلس ما ياتي: "الموافقه علي اللايحه الموحده للبحث العلمي في الجامعات وفقا للصيغه المرفقه بالقرار علي ان يتم تقويمها بعد ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بها والرفع بذلك لمجلس التعليم العالي، كما يراعي توفر الاعتمادات الماليه اللازمه عند العمل باحكام اللايحه". اللايحه الموحده للبحث العلمي في الجامعات ماده (1): التعريفات: تعني التعبيرات الوارده في هذه اللايحه المعاني الموضحه ادناه: - البحث العلمي : هو الانجاز الذي يعتمد علي الاسس العلميه المتعارف عليها، ويتم نتيجه جهود فرديه او جهود مشتركه او الامرين معا. - الباحث الرييس : هو عضو هييه التدريس، او من في حكمه، الذي يمثل المجموعه المشاركه في البحث ويتولي الاشراف واداره المجموعه. - الباحث المشارك : هو عضو هييه التدريس او من في حكمه، الذي يشترك مع مجموعه من الباحثين لانجاز دراسه موضوع ما. - المحكم الفاحص : هو عضو هييه التدريس او الخبير الذي يكلف بفحص ودراسه انتاج علمي. - المراجع : هو عضو هييه التدريس او من في حكمه او الخبير الذي يكلف بمراجعه انتاج علمي. - المستشار : هو عضو هييه التدريس او من في حكمه او الخبير الذي يكلفه مركز البحوث المختص بتقديم خدمات او دراسات استشاريه. ماده (2): تهدف البحوث التي تجري في الجامعات الي اثراء العلم والمعرفه في جميع المجالات النافعه، وعلي وجه الخصوص فيما ياتي: (ا) ابراز المنهج الاسلامي ومنجزاته في تاريخ الحضاره والعلوم الانسانيه. (ب) جمع التراث العربي والاسلامي والعنايه به وفهرسته وتحقيقه وتيسيره للباحثين. (ج) تقديم المشوره العلميه، وتطوير الحلول العلميه والعمليه للمشكلات التي تواجه المجتمع من خلال الابحاث والدراسات التي تطلب اعدادها جهات حكوميه او اهليه. (د) نقل وتوطين التقنيه الحديثه والمشاركه في تطويرها وتطويعها لتلايم الظروف المحليه لخدمه اغراض التنميه. (ه) ربط البحث العلمي باهداف الجامعه وخطط التنميه، والبعد عن الازدواجيه والتكرار والافاده من الدراسات السابقه. (و) تنميه جيل من الباحثين السعوديين المتميزين وتدريبهم علي اجراء البحوث الاصليه ذات المستوي الرفيع وذلك عن طريق اشتراك طلاب الدراسات العليا والمعيدين والمحاضرين ومساعدي الباحثين في تنفيذ البحوث العلميه. (ز) الارتقاء بمستوي التعليم الجامعي والدراسات العليا. ماده (3): يحفز الباحثون من اعضاء هييه التدريس والطلاب علي اجراء البحوث الاصيله والمبتكره التي تسهم في اثراء المعرفه المتخصصه وتخدم المجتمع، وتوفير سبل انجازها، والافاده منها للجامعات في سبيل ذلك: (ا) نشر نتايج البحث العلمي في اوعيه النشر المحليه والدوليه، وتوفير وسايل التوثيق العلمي لتسهيل مهمات الباحثين. (ب)ا لت عاون مع الهييات، والمؤسسات العلميه، والبحثيه داخل المملكه وخارجها عن طريق اجراء البحوث وتبادل المعارف والخبرات. (ج) ايجاد سبل وقنوات لتشجيع الافراد والمؤسسات علي دعم وتمويل المشاريع البحثيه بما يعزز دور الجامعه. (د) توفير وسايل الاتصال الحديثه واحدث الاصدارات العلميه من دوريات، وكتب غيرها. ماده (4): تنشا في كل جامعه عماده باسم "عماده البحث العلمي" تتبع وكيل الجامعه للدراسات العليا والبحث العلمي، ويعين عميدها ووكيلها وفق ما تقضي به الماده (39) والماده (40) من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات. ماده (5): يكون لعماده البحث العلمي مجلس باسم "مجلس عماده البحث العلمي" يتكون من: ا - عميد البحث العلمي رييسا ب - عميد الدراسات العليا عضوا ج - وكيل (او وكلاء) عماده البحث العلمي اعضاء ويقوم احدهم بامانه المجلس د - عدد من مديري مراكز البحوث لا يزيد عددهم عن خمسه يختارهم مجلس الجامعه بناء علي توصيه مدير الجامعه اعضاء ه - عدد من الاساتذه المتميزين في مجال البحوث العلميه من اعضاء هييه التدريس بالجامعه لا يزيد عددهم عن سبعه يعينهم مجلس الجامعه لمده سنتين قابله للتجديد بناء علي توصيه مدير الجامعه. ويعقد المجلس، وتتخذ قرارته، وتعتمد وفق ما تقضي به الماده (35) من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات. ماده (6): فيما لا يتعارض مع مهمات المجلس العلمي ومجالس الكليات ومجالس الاقسام، يختص مجلس عماده البحث العلمي بما يلي: ا - اقتراح خطه البحوث السنويه للجامعه واعداد مشروع الميزانيه اللازمه لها تمهيدا لعرضها علي المجلس العلمي. ب - اقتراح اللوايح والقواعد والاجراءات المنظمه لحركه البحث العلمي في الجامعه. ج - الموافقه علي مشروعات البحوث والدراسات ومتابعه تنفيذها وتحكيمها والصرف عليها وفق القواعد المنظمه لذلك. د - اقتراح وسايل تنظيم الصله مع البحوث المختلفه خارج الجامعه والتعاون معها. ه - تنسيق العمل بين مراكز البحوث في الجامعه، والعمل علي الغاء الازدواجيه في ادايها، وتشجيع الابحاث المشتركه بين الاقسام والكليات لرفع كفاءه وفاعليه استخدام المواد المتاحه. و - التوصيه بالموافقه علي نشر البحوث التي يري نشرها بعد تحكيمها وفق قواعد التحكيم والنشر بالجامعه. ز - تشجيع اعضاء هييه التدريس وغيرهم من الباحثين وحثهم علي اجراء البحوث العلميه المبتكره، وتهييه الوسايل والامكانات البحثيه لهم، وخاصه المتفرغين منهم تفرغا علميا، وتمكينهم من انهاء ابحاثهم في جو علمي ملايم. ح - تنظيم عمليه الاتصال بمراكز البحوث خارج الجامعه، المحليه والاجنبيه، وتنميه التعاون معها للاستفاده من كل ما هو حديث. ط - انشاء قاعده معلومات للابحاث الجاريه والمنتهيه في الجامعه، وتبادل المعلومات البحثيه مع الجامعات ومراكز البحوث الاخري. ي - دراسه التقرير السنوي والحساب الختامي لنشاط البحث العلمي في الجامعه تمهيدا لرفعه لوكيل الجامعه للدراسات العليا والحث العلمي. ك - الاشراف والمتابعه للبحوث المموله من قطاعات اخري خارج الجامعه التي تقع ضمن اختصاصه. ل - تشكيل اللجان المتخصصه من بين اعضايه او من غيرهم حسب الحاجه. م - دراسه ما يحال اليه من مدير الجامعه او وكيل الجامعه للدراسات العليا والبحث العلمي. ماده (7): يكون عميد البحث العلمي مسؤولا عن اداره الشؤون الماليه، والاداريه، والفنيه المرتبطه بالبحث العلمي في الجامعه وفق الانظمه واللوايح المعمول بها ، وله علي وجه الخصوص المهمات الاتيه: ا - الاشراف علي اعداد خطه البحوث السنويه للجامعه والميزانيه اللازمه لها تمهيدا لعرضها علي مجلس العماده. ب - الصرف من ميزانيه البحوث المقرره في حدود الصلاحيات الماليه المفوضه له. ج - الاشراف الفني، والاداري علي مختلف نشاطات العماده، ووضع الخطط، وبرامج العمل، ومتابعه تنفيذها. د - الاشراف علي اعمال مراكز البحوث المرتبطه بعماده البحث العلمي، ومتابعه نشاطاتها، وتقييم ادايها. ه - التعاون والتنسيق مع مؤسسات ومعاهد، ومراكز البحوث المحليه داخل الجامعه، وخارجها، والاتصال بمؤسسات البحوث، ومراكز البحوث الاجنبيه وتسخير ما يمكن الاستفاده منه لتحديث وتطوير حركه وتقنيه البحث العلمي في الجامعه. و - التنسيق مع عماده الدراسات العليا في كل ما له علاقه بانجاز بحوث طلاب الدراسات العليا، والعمل علي توفير الامكانات والوسايل البحثيه لانهاء بحوثهم، او رسايلهم العلميه. ز - المتابعه الدايمه، والعمل علي توفير الموارد الماليه اللازمه للانفاق علي البحوث المموله من ميزانيه الجامعه او من قطاعات خارج الجامعه. ح - التوصيه بالتعاقد مع الباحثين، والموظفين، والفنيين لفترات محدده علي ميزانيه مشروعات البحوث التي تشرف عليها العماده. ط - تقويم اداء العاملين بالعماده ورفع التقارير عنهم الي اداره الجامعه. ك - اعداد مشروع ميزانيه العماده، والتقرير السنوي تمهيدا لعرضه علي مجلس العماده. ماده (8): يتولي اداره كل مركز من مراكز البحوث التابعه للعماده: ا - مجلس المركز. ب - مدير المركز. كل في حدود اختصاصاته. ماده (9): يشكل مجلس المركز علي النحو الاتي: ا - مدير المركز، وله رياسه المجلس، ويعين من اعضاء هييه التدريس السعوديين بقرار من مدير الجامعه بناء علي ترشيح عميد البحث العلمي وتاييد وكيل الجامعه للدراسات العليا والبحث العلمي لمده سنتين قابله للتجديد، ويعامل ماليا معامله رييس القسم. ب - عدد من اعضاء هييه التدريس المتميزين في البحث العلمي لا يزيد عن خمسه يعينهم مدير الجامعه بناء علي ترشيح عميد البحث العلمي وتاييد وكيل الجامعه للدراسات العليا والبحث العلمي لمده سنتين قابله للتجديد. ماده (10): يتولي مجلس المركز النظر في جميع الامور المتعلقه به وله علي الاخص: ا - اقتراح خطه البحوث السنويه، واعداد مشروع الميزانيه اللازمه لها. ب - دراسه مشروعات بحوث اعضاء هييه التدريس، ومن في حكمهم ومتابعه تنفيذها. ج - دراسه مشروعات البحوث، والدراسات التي تطلب من جهات خارج الجامعه واختيار الباحثين، ومتابعه تنفيذها، واقتراح مكافات القايمين بها وفق القواعد المنظمه لذلك. د - التوصيه بالصرف من ميزانيه البحوث المقرره في حدود الصلاحيات المنظمه لذلك. ه - دراسه التقرير السنوي، والحساب الختامي، ومشروع الميزانيه للمركز ورفعه للجهه المختصه. و - دراسه ما يحال اليه من مجلس عماده البحث العلمي. ماده (11): يختص مدير مركز البحوث بما ياتي: ا - الاشراف، ومتابعه سير الاعمال البحثيه لاعضاء هييه التدريس، ومن في حكمهم، ومساعدي الباحثين، بما في ذلك الاشراف المباشر علي الهييه الاداريه والفنيه بالمركز. ب - الاتصال بالاقسام العلميه، وحفز اعضاء هييه التدريس علي البحث، والتنسيق بين مشروعات ابحاثهم، وتوفير الوسايل والامكانات المساعده علي اعدادها، ونشرها باقصي كفاءه ممكنه. ج - الاتصال، والتنسيق مع مراكز البحث الاخري داخل الجامعه، وخارجها في كل ما له علاقه بطبيعه البحوث التي تعد تحت اشراف المركز او التي ستعد لحساب جهات خارج الجامعه. د - اعداد مشروع الميزانيه السنويه لفعاليات المركز، تمهيدا لعرضه علي مجلس المركز، ومن ثم رفعه الي الجهه المختصه بالجامعه. ه - اعداد التقرير السنوي عن نشاط المركز ورفعه للجهه المختصه. ماده (12): يتم الانفاق علي البحوث التي تمولها الجامعه من ميزانيتها سواء بمبادره من الباحث، او الجهات العلميه المختصه وفق الخطه المعتمده، والاجراءات المنظمه لذلك من المجلس العلمي في حدود المبالغ التاليه حدا اقصي: ا - تصرف مكافاه قدرها الف ومايتا ريال (1200) شهريا للباحث الرييس من حمله الدكتوراه، والف ريال (1000) شهريا لكل واحد من المشاركين من اعضاء هييه التدريس ومن في حكمهم من حمله الدكتوراه خلال المده الاساسيه المحدده في خطه البحث. ب - تصرف لمساعد الباحث من حمله (الماجستير) مكافاه قدرها (30) ثلاثون ريالا عن الساعه الواحده بما لا يتجاوز (800) ثمانمايه ريال شهريا وذلك خلال المده الاساسيه المحدده في خطه البحث وبما لا يزيد عن ثلاثه مساعدين. ج - تصرف لمساعد الباحث من حمله الشهاده الجامعيه مكافاه قدرها (25) خمسه وعشرون ريالا عن الساعه الواحده بما لا يتجاوز (600) ستمايه ريال وذلك خلال المده الاساسيه المحدده في خطه البحث. د - تصرف لمساعد الباحث من طلاب المرحله الجامعيه او الفنيين، او المهنيين مكافاه قدرها (20) عشرون ريالا عن الساعه الواحده بما لا يتجاوز (400) اربعمايه ريال شهريا وذلك خلال المده الاساسيه المحدده في خطه البحث. ه - يصرف للمستشار من داخل المدينه مكافاه قدرها (500) خمسمايه ريال عن كل يوم استشاره علي الا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه في العام الواحد عن (7000) سبعه الاف ريال. و - يصرف للمستشار من خارج المدينه مكافاه قدرها (1000) الف ريال عن كل يوم استشاره شامله للاقامه والاعاشه علي الا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه في العام الواحد عن (14000) اربعه عشر الف ريال وتصرف له تذكره سفر (ذهابا وايابا). ز - يصرف للمستشار من خارج المملكه مكافاه قدرها (2000) الفا ريال عن كل يوم استشاره شامله الاقامه والاعاشه علي الا يتجاوز مجموع ما يصرف له في العام الواحد عن (20000) عشرين الف ريال وتصرف له تذكره سفر (ذهابا وايابا). ح - لا يجوز صرف المكافات المشار اليها اذا كان الباحث مفرغا للعمل في البحث العلمي. ماده (13): لمدير الجامعه تكليف بعض اعضاء هييه التدريس السعوديين باعداد بحوث، او دراسات لاغراض خاصه لا تدخل ضمن برامج النشر في الجامعه علي الا تتجاوز مكافاه الباحث الواحد مبلغ (10000) عشره الاف ريال لكل بحث ويرفع بذلك تقريرا لرييس مجلس الجامعه في نهايه كل عام دراسي. ماده (14): يجوز تقديم الخدمات اللازمه للبحوث والدراسات التي ينجزها الباحث بمبادره منه لاغراض النشر او الترقيه ولم تدرج ضمن خطه البحوث المعتمده. ماده (15): البحوث المدعمه ماليا من مؤسسات بحثيه حكوميه، او غيرها يتم تنفيذها طبقا للوايح الصادره من هذه المؤسسات، علي ان يضع المجلس العلمي بناء علي توصيه عماده البحث العلمي القواعد المنظمه للتنفيذ. ماده (16): مع مراعاه ما ورد في اللايحه المنظمه لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من اعضاء هييه التدريس ومن في حكمهم، يضع مجلس الجامعه بناء علي اقتراح المجلس العلمي القواعد، والاجراءات المنظمه للبحوث التي يقوم بها عضو هييه التدريس اثناء اجازه تفرغه العلمي. ماده (17): يجوز منح، جوايز ومكافات تشجيعيه سنويا للباحثين المتميزين، ويحدد مجلس الجامعه بناء علي توصيه المجلس العلمي عدد هذه الجوايز والمكافات ومعايير الاختيار وطريقته. ماده (18): يجوز منح جوايز تشجيعيه للبحوث المتميزه سنويا، ويحدد مجلس الجامعه بناء علي توصيه المجلس العلمي عدد الجوايز، ومعايير الاختيار وذلك وفق ما ياتي: ا - ان يتصف البحث بالاصاله والابتكار والا يكون قد مضي علي نشره اكثر من عامين. ب - ان يكون البحث قد انجز في الجامعه وخضع لنظام التحكيم المعمول به فيها. ج - الا يكون قد سبق الحصول به علي جايزه اخري. د - الا يكون البحث مستلا من رسايل الماجستير او الدكتوراه. ماده (19): تتكون كل جايزه من شهاده تقدير ومكافاه ماليه لا تزيد عن عشرين الف ريال يحددها مجلس الجامعه بناء علي توصيه المجلس العلمي، ويجوز ان يشترك في الجايزه اكثر من باحث، وفي هذه الحاله توزع المكافاه بينهم بالتساوي. ماده (20): يضع المجلس العلمي القواعد المنظمه لاليه الترشيح والتقدم لنيل تلك الجوايز والمكافات التي تقدمها الجامعه او تلك التي تعلن عنها هييات او مؤسسات علميه اخري. ماده (21): يشتمل الانتاج المقدم للنشر في الجامعه علي ما ياتي: ا- الرسايل العلميه. ب - البحوث العلميه. ج - الكتب الدراسيه المنهجيه. د - المؤلفات، والمراجع المكتبيه. ه - المترجمات من المراجع، والكتب الدراسيه او غيرها. و - التحقيقات. ز - الموسوعات العلميه، والمعاجم. ح - ما يراه المجلس العلمي مناسبا للنشر، ومتسقا مع اهداف الجامعه. ماده (22): يجوز بعد موافقه المجلس العلمي نشر بعض رسايل الماجستير، والدكتوراه التي يكون في نشرها فايده علميه عامه، او ترتبط باهداف التنميه في المملكه. ماده (23): اذا كانت الرساله مكتوبه بلغه اجنبيه وراي المجلس العلمي اهميه نشرها باللغه العربيه يقرر المجلس مكافاه ماليه مقابل ترجمتها. ماده (24): يجوز لغرض النشر النظر في نشر الرسايل التي اجازتها جامعات اخري داخل المملكه او خارجها اذا كانت تخدم اهداف الجامعه. ماده (25): تصرف لصاحب الرساله مكافاه قدرها (8000) ثمانيه الاف ريال مقابل نشر رساله الماجستير، ومكافاه قدرها (15000) خمسه عشر الف ريال مقابل نشر رساله الدكتوراه. ماده (26): ينظر المجلس العلمي في ما يقدم له من انتاج للنشر باسم الجامعه بحثا، او تاليفا، او ترجمه، او تحقيقا، علي ان يكون متسقا مع اهداف الجامعه ومتسما بالاصاله. ماده (27) : يضع المجلس العلمي القواعد والضوابط التفصيليه الخاصه بنشر اي من عناصر الانتاج العلمي الوارده في الماده (21) من هذه اللايحه. ماده (28): يخضع الانتاج المقدم للنشر للتحكيم من اثنين علي الاقل من ذوي الاختصاص، ويضع المجلس العلمي القواعد، والاجراءات التفصيليه لنظام التحكيم والفحص، والمراجعه. ماده (29): يصرف للمؤلفين، والمحققين، والمترجمين مكافاه يقدرها المجلس العلمي بناء علي تقارير المحكمين تبعا لموضوع الكتاب، وقيمته العلميه، وما بذل فيه من جهد علي الا تتجاوز المكافاه مبلغ (50,000) خمسين الف ريال عن الكتاب الواحد. ماده (30): يتم تحديد مكافات التاليف، او الترجمه للموسوعات، والكتب الموسوعيه وفق الخطه، والاجراءات المعتمده من المجلس العلمي، علي الا تتجاوز مكافاه كل مجلد (50,000) خمسين الف ريال. ماده (31): تصرف مكافاه لا تزيد عن (2000) الفي ريال لمن يكلف بفحص الكتب المؤلفه او المحققه او المترجمه او تحكيمها سواء من داخل الجامعه او من خارجها وذلك عن الكتاب الواحد. ماده (32): تصرف مكافاه لا تزيد عن (2000) الفي ريال للكتاب الواحد للمصححين اللغويين للكتاب الذي تنشره الجامعه. ماده (33): يصرف لمن يشترك في تحكيم، وفحص الانتاج العلمي المقدم للترقيه لدرجه علميه مكافاه لا تتجاوز (500) خمسمايه ريال عن كل بحث وبما لا يزيد عن (3000) ثلاثه الاف ريال لكامل الانتاج العلمي المقدم. ماده (34): علي صاحب الانتاج المقدم للنشر ان يصحح تجارب الطبع ويعد الفهارس الكامله، ويعطي صاحب الانتاج مايه نسخه مما تطبعه الجامعه له. ماده (35): في حال الانتاج المترجم يشترط ما يلي: ا - ان يكون العمل المترجم ذا جدوي علميه، او تطبيقيه ملموسه. ب - ان يخضع العمل المترجم للتحكيم من قبل مراجع، او اكثر. ج - ان يكون المترجم، والمراجع متقنين اتقانا كاملا للغتين المترجم منها والمترجم اليها. د - ان يلتزم المترجم بمراعاه ملاحظات المراجع وما اقترحه من تعديلات. ه - الحصول علي حق الترجمه، والنشر من الجهات المعنيه قبل البدء في ذلك. ماده (36): يعد مقابل حق النشر تنازلا من المؤلف عن حقه في طبع الكتاب الذي الفه، او حققه، او ترجمه لمده خمس سنوات من تاريخ موافقه المجلس العلمي علي طباعته. ماده (37): عند اعاده طبع المصنفات المنشوره من قبل الجامعه يعامل اصحابها وفق ما يلي: ا - اذا كانت المصنفات قد تمت ضمن مشروعات علميه انفقت عليها الجامعه، او اشترت حقوق طبعها بشكل نهايي، او انجزها اساتذه تم تفريغهم من قبل الجامعه لانجازها فليس لاصحابها اي حقوق ماليه جديده عند اعاده الطبع. ب - المصنفات التي اعدها اصحابها واشترت الجامعه منهم حق النشر يصرف لهم - عند اعاده الطبع – مكافاه لا تتجاوز ما صرف لهم في المره الاولي. ماده (38): تحتفظ الجامعه بحق اعاده نشر مطبوعاتها لفتره خمس سنوات، واذا اضاف صاحب الانتاج شييا مهما الي الطبعه فيقدر المجلس العلمي مكافاه خاصه عما اضاف بعد اجازته من المحكم (الفاحص). ماده (39): بعد مضي خمس سنوات من موافقه المجلس العلمي علي طباعه الانتاج ينتقل حق اعاده نشره كاملا لصاحبه او لورثته، وتكون اعاده النشر باتفاق خاص مع الجامعه. ماده (40): يجوز للمجلس العلمي ان ينظر في اعاده نشر انتاج لم تنشره الجامعه من قبل او نفد اذا كان ذا قيمه علميه خاصه، ويقدر المجلس العلمي مكافاه مقابل ذلك. ماده (41): تصدر المجلات العلميه في الجامعه بقرار من مجلس الجامعه بناء علي توصيه المجلس العلمي. ماده (42): يعين مجلس الجامعه هييه التحرير بناء علي اقتراح المجلس العلمي، ويكون التعيين لمده سنتين قابله للتجديد، علي الا تقل الدرجه العلميه لرييسها واعضايها عن (استاذ مشارك). ماده (43): هييه التحرير مسؤوله مسيوليه ادبيه عما ينشر في المجله، وتتولي الهييه الاشراف علي اصدار المجله وتحديد العدد الذي يطبع منها. ماده (44): لا تنشر البحوث، والمقالات في مجالات الجامعه الا بعد ان يجيز صلاحيتها للنشر حكمان متخصصان علي ان يكون احدهما علي الاقل من خارج الجامعه. ماده (45): يمنح المجلس العلمي مكافاه سنويه تقديريه لهييه تحرير كل مجله مقدارها (5000) خمسه الاف ريال لرييس هييه التحرير، و(3000) ثلاثه الاف ريال لكل عضو من اعضاء هييه التحرير. ماده (46): يجوز صرف مكافاه قدرها (1000) الف ريال لمن تستكتبهم مجلات الجامعه مقابل نشر البحث العلمي المحكم فيه. ماده (47): تصرف مكافاه لا تتجاوز (500) خمسمايه ريال مقابل فحص البحث المقدم للنشر في مجلات الجامعه المحكمه، او مراكز البحوث، او المؤتمرات، والندوات العلميه التي تعقدها الجامعه. ومقترحات مشاريع البحوث المقدمه للتمويل من الجامعه. ماده (48): تقدم هييه التحرير سنويا الي المجلس العلمي تقريرا مفصلا عن اوجه نشاطها. " احكام عامه " ماده (49): بما لا يتعارض مع احكام هذه اللايحه، يضع المجلس العلمي بناء علي اقتراح مجلس عماده البحث العلمي اللوايح التفصيليه والقواعد الداخليه المنظمه لانجاز البحوث، ونشرها، ومكافاتها علي مستوي الجامعه او الكليات او المعاهد ومراكز البحوث. ماده (50): يعمل بهذه اللايحه اعتبارا من تاريخ اقرارها من مجلس التعليم العالي، وتلغي كل ما يتعارض معها من لوايح سابقه. ماده (51): لمجلس التعليم العالي حق تفسير هذه اللا يحه.