gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ضربه القيمه المضافه (VR-Γ·Γ1-05) القرار رقم ( V-3*1A1-Γ·Γ1 ) في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: فرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه- ضريبه القيمه المضافه- فحص الفاتوره المبسطه الملخص: ميداني، بناء علي محضر الضبط الميداني المقدم من المدمي عليه - ثبت للدايره ان اشاره المدميه الي قيامها بتعديل الاخطاء بعرض شهاده التسجيل يعد اقرار منها بالخطا فيها المسؤوله عن حده توفر المتطلبات النظاميه لنظام ضربه القيمه المطاله وبالتالي لا يلغي تقصيرها وتفريطها - مؤدي ذلك: الدعوي من الناحيه الشكيله ورفض دعوي المدميه ايالغاء غرامه الضبط الميداني بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال - اعتبار القرار نهاييا وجواب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م المستند: -الفقره (٣) من الماده (٤٥) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ الوقايع: في يوم الثالثاء ١٤٤١٢/٠١/١٦ اه موافق ٢٠٢١/٠٨/٢٤ اجتمعت الداره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١) بتاريخ ١٠/١١/٥ و تعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٧١١) بتاريخ ١٤٤١/٣/٢٧ هدك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريريه بتاريخ ٢٠١١/٠٣/٢٣ م. تنلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعيه / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، سجل تجاري رقم ( ... )، تقدمت بالانحه دعوي، تضمنت اعتراضها علي فرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه، بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، لاغراض طريقه القيمه المضافه، و تطلب اغاء الغرامه المفروضه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت: "بان ممثلو الهييه قاموا بمباشره مقر المدعي وفحص الفاتوره المبسطه وبعد المعاينه تبين مخالفتها لاشتراطات الفاتوره المبسطه الوارده في الفقره (1) من الماده (٢٥) من الاتفاقيه المودحه لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والاشتراطات الفواتير المبسطه الوارده في الفقره الثامنه من الماده (٣٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وعدم الالتزام بالنوص النظاميه يعد مخالفه يعاقب عليها النظام وفقا لما ورد في الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي انه "يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٠٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ٣- خالف اي حكم اثر من احكام النظام او اللايحه". وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي". وفي يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠١١/٠٩/٠٨، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المري (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من ... هويه وطنيه رقم (...), ضد هييه الزکاه والضريبه والجمارك، والماناده علي اطراف الدعوي، لم تحضر المعديه ولا من يمثلها مع ثبوت تبلغها بموعد هذه الجسعه عبر البريد الالكتروني المقديد في ملف الدعوي، وض…… هويه وطنيه رقم (...) ممثل هييه الزکاه والضريبه والجمارك بموجب التفويض الصادر عن هييه الزکاه والضريبه والجمارك برقم (...), وبعد التثبت من صحه حضور ممثل الهييه بعرض بطاقه الهويه الوطنيه عبر نافده مكتبه والتحقق من صفته، قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلبت المدينه في لايحه الدعوي اغاء قرار الهييه بشان فرض غرامه ضبط ميداني بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال، استنادا للا تفصيل الوارد في لايحه الدعوي، ويسؤال ممثل المدعي عليها عن جوابه علي دعوي المدينه؟ تمسك بصحه قرار الهييه، استنادا للتفصيل الوارد في لايحه الدعوي. وحيث الامر ما ذكر، وحيث لم تënر المدعيه ولا من يمثلها في هذه الجلسه مع Y قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ثبوت تبلغها بموعدها، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها، وبعد المناقشه قدرت الدايره قبل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاساب بعد الالطاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالسرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٦/١١/١١، (١٥٥) واتعبدلياته، واتعبدلياته، واتعبدلياته، واتعبدلياته، واتعبدلياته، واتعبدلياته, واتعبدلياته، واتعبدلياته، واتعبدلياته، واتعبدلياته، واتعبدلياته واتعبدلياته، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) واتعربيه، وعلي التفاقيه الموحه لضريبه القيمه المفحه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات واتاريخ ١٤٤١/٠٦١١ ه، وعلي الاتفاقيه الموحه لضريبه القيمه المفحه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات واتاريخ ١٤٤١/٠٦١١ ه، وعلي الاتفاقيه الموحه لضريبه القيمه المفحه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات واتاريخ ١٤٤١/٠٦١١ ه، وعلي الاتفاقيه الموحه لضريه القيمه المفحه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات واتاريخ ١٤٤١/٥٦١١ ه، وعلي الاتفاقيه الموحه لضريه القيمه المفحه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللواواح ذات واتاريخ ١٤٤١/٥٦١١ ه، وعلي الاتفاقيه الموحه لضريه القيمه المفحه لودر العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تودف من دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللاتحه، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا الزناع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٤٠) وتاريخ (١٤٤١/٤٤١٠) ه، وحيث قديمت الدعوي من ذي صفه، وذلك المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الداره قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع، فانه بامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قاراها علي المدعيه بفرض غرامه ضبط ميداني وذلك لعدم عرض المدعيه لشهاده التسجيل بضربيه القيمه المضافه في المحل و ذلك وفقا لاشعار فرض غرامه ضبط ميداني، بناء علي محضر الضبط الميداني المقدم من المدعي عليها، كما تري الدايره ان اشاره المدعيه الي قيامها بتعديل الاخطاء بعرض شهاده التسجيل بعد اقرار منها بالخطا فيها المسؤوله عن صحه توفر المتطلبات النظام ضربه القيمه المضافه وباتالتي لا يلغي تقصيرها وتفريطها، وحيث نعت الفقره (٣) من الماده (٤٥) من نظام ضربه القيمه المضافه علي انه: "يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠٠) ضمنس الف ريال كل من: "٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او الالايحه". "الامر الذي تنتهي معه الداره لصحه اجراء المدعي عليها بفرض الغرامه. وببناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضربه القيمه المضافه ولاتخته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. m قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م القرار اولا: قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. صدر هذا القرار ضوريا اعتباريا بحق المدعيه، وضوريا بحق المدعيه عليها، وحدت الداره ثالثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللالداره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تهام، ويعتبر هذا القار نهايا وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه (٢١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. €