gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IFR-2021-721) القرار رقم | (Z-2020-24682) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكي تقديري. وعاء زكي. يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي عليه الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكي التقديري لعام ١٤٣٩ - اسس المدعي اعتراضه علي احتساب الهييه للزكاه عن طريق مبيعات ضريبه القيمه المضافه بنسبه ربح (٢٧) والذي بناء عليه تم حساب الزكاه بنسبه (٢٧,٥) من الوعاء الزكي الذي لا يمثل النشاط - اجابت الهييه بانها مارست ملاحيتها الممنوعه لها بموجب النصوص النظاميه التي تzoها محاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات بيانات - ثبت للدايره ان المدعي لم يقدم المستندات المؤيده لعدم ممارسته للنشاط كما لم يقدم ما ي ثبت شطب السجل التجاري - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماد (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (00) ، من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٠٨١) الماده (٣/٢٠) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) واترخ (٢٠٨١) واترخ واترخ (٢٠٨١) من قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٠٨١) واترخ (٢٠٨١) من قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٠٨١) من قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٠٨١) من قواعد عمل للكاب و قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحب ومن والامه; وبعد: انه في يوم الاحد الموافق ١٣١١٠١ ه، عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل والصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٢٥/١/١٥، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٥٧١) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٣ ه: وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه تتلض وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطينه رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ اهل الصادر عن هييه الزكاه والضربيه والجمارك بمبلغ (١٣,١٨١) ريال، واحتسابها للزكه عن طريق مبيعات ضريبه القيمه المضافه بنسبه ريح (٢٧٧) والذي بناء عليه تم حساب الزكاه بنسبه (٢٧,٥) من الوعاء الزكوي الذي لا يمثل النشاط، وانه اغلق صيدليتان وثلاث فروع مقالات وذلك نتيجه الصار، وشطب السجلات التجاريه وتقدم طلبات اغلاق الفروع التي تم الموافقه علي اغلاقها من قبل المدعي عليها وان المنيقي هو سجل تجاري واحد. وبعرض لايحه الدوعي علي المدعي عليها: اجابت بان قرارها جاء متواقفا مع احكام الماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرارال الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٠٨١، وعليه فان الهييه مارست صلاحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك والذي يخولها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات بيانات يحق للهييه وفق الصلاحيات الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها لتنمكن من انتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلوامات المتوفره عن المكلف لدي الهييه، وذلك اما من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقران موثقه، او من خلال الرجوع بشكل مباشر ومستمر لاي معلومات لها صله مباشره بالملك في الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث تبين حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها، وبالامكان تزويد اللجنه الموقره بالبيانات التي تدعم ذلك حال طلبها. وعليه تؤكد الهييه ان قرارها محل الدعوي مبنيا علي اسباب نظاميه صحيحه منصوص عليها في حيثياته. تتلض وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطينه رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكي التقديري لعام ١٤٣٩ اهل الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجبمارك بمبلغ (١٣,١٨١) ريال، واحتسابها للزكه عن طريق مبيعات ضريبه القيمه المضافه بنسبه ريح (٢٧٧) والذي بناء عليه تم حساب الزكاه بنسبه (٢٧,٥) من الوعاء الزكوي الذي لا يمثل النشاط، وانه اغلق صيدليتان وثلاث فروع مفاولات وذلك نتيجه الصثار، وشطب السجلات التجاريه وتقديم طلبات اغلاق الفروع التي تم الموافقه علي اغلاقها من قبل المدعي عليها وان المنيقي هو سجل تجاري واحد. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجباب ان قرارها جاء متوافقا مع احكام الماده (الثالثه عشره) من لايحه الجنه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله قيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلويات المتوفره عن المكلف لدي الهييه، وذلك اما من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقران موثقه، او من خلال الرجوع بشكل مباشر ومستمر لاي معلومات لها صله مباشره بالملك في الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث تبين حجم استيرادات، وعقود، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها، وبالامكان تزويد اللجنه الموقره بالبيانات التي تدعم ذلك حال طلبها. وعليه تؤكد الهييه ان قرارها محل الدعوي مبنيا علي اسباب نظاميه صحيحه منصوص عليها في حيثياته. وفي يوم الاحد الموافق ١١١/١٠١١، عقدت الداره جنسها عن بعد لنظر الدعوي، لم يحضر المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وضرها ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته ممثلا لمدعي عليها/ هييه الزكاه والضريه والجمارك، وسبؤال ممثل قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جيده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص واللاعتراض. وسبؤال ممثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجب بالنفي. لذا قررت الدايره فعل باب المراهقه والمداوله. الاسباب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (Ovv/٢٨/١٧) وتاريخ وحيث ان الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التفيديه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٥٨/٦٠/١٠، والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه، نعت علي انه: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م - «عند تحديد الوعاء الزكي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتوفره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقران مؤقعه، ومن خلال المعاينه الميدانيه والفحس الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تصل عليها من اطراف اخري مثل ججم استيرادات، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعوانات الحالي عليها». كما نعت الفقره رقم (٣) من الماده (العشرون) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ (٢٠٨١) « يقع عربيه اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز لهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه لها، وحيث لم يقدم الممدي المستندات المؤيده لعدم ممارسته للنشاط كما لم يقدم ما يثبت شطب السجل التجاري: الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض الممدي المتعلق بالربط الزكي محل الدعوي. اما فيما يتعلق بعدم حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل التظر في ظل نشر في الماده عدم حضور - دون عذر تقبله dايره - فيان dايره استند الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواد عمل اللجان الضريسه علي التي قضت بانه: «اذا لم يحضر (المدعي في ايل كله ثبت تبلغه بها في الموعد المدد لنظرها ولم يقد م بعدز وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخدمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نست علي انه: «اذا لم يظر المعدي جلسات الدعوي -وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذاالنظام -فالمدعي عليه ان يطلب من المكمه الحكم في موضعها، وعلي المحكمه ان ttcكم اذا كانت حاله للكيم فيها، وبعد حكمها في حق المدعي حضوريا، ولق لم يتقدم المعدي بعذ يبرز غيابه عن جلسه الدايره المنعقد ليغر دعوا، ولق رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعي. القراء: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - رفض اعتراض المدعي (… رقم ...) علي قرار المدعي عليه/ هييه الزكاه والضريه والجمارك، المتعلق بالربط الزكوي محل الدعوي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الارباء الموافق ٢٤١/١٢١٠١ ه مودا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتابيخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هده المده، في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله والسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.