moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٤٥٤٨٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٣ ه، وفيها حضر: (...)، سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) وبموجب الوكاله رقم: (...) ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعي عليها بموعد ورابط هذه الجلسه بالتبليغ رقم: (١٨٧٨٣١٠٧٥) وعليه قررت الدايره السير في الدعوي. ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجاب وكيل المدعيه بالنفي، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره مبدييا ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه وطلبه فاجاب قايلا انني احيل الي دعواي وطلباتي في صحيفه الدعوي والتي نصها كما يلي: (اتفق المدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) مع موكلتي بموجب نموذج طلب فتح حساب علي توريد مواد غذاييه مختلفه للمدعي عليها بمبلغ وقدره: (٩١,٣٤١.٣٨) واحد وتسعون الفا وثلاث ميه وواحد واربعون ريال سعودي و ثمانيه وثلاثون هلله, وقامت موكلتي بتنفيذ ما عليها من التزامات بتوريد مواد غذاييه في الوقت المتفق عليه, وتخلف المدعي عليه صاحب مؤسسه (...) عن تسديد قيمه التوريد (مرفق نموذج طلب فتح حساب -الفواتير- مطابقه رصيد) كما تقدمت بطلب صلح لدي منصه تراضي، الا ان المدعي عليه لم يستجب لسداد المبلغ المترتب في ذمته وصدر تقرير تعذر صلح (مرفق) فكانت هذه الدعوي. وعليه اطلب الزام المدعي عليه بقيمه المبيع وقدره (٩١,٣٤١.٣٨) واحد وتسعون الفا وثلاث ميه وواحد واربعون ريال سعودي وثمانيه وثلاثون هلله والزامه بمبلغ: (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال اتعاب المحاماه كونه الجا موكلتي الي اقامه هذه الدعوي لاسترداد حقوقها. والله يحفظكم ويرعاكم) وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي وبيناتي عباره عن: (فتح حساب -الفواتير- مطابقه رصيد) هكذا قال، وبسؤال وكيل المدعيه عن بيان هذه الفواتير وذلك بما يلي: ١-عددها. ٢-قيمه كل فاتوره ٢-تاريخها ٣-بيان الموقع منها من عدمه. فطلب مهله لذلك، وعليه رفعت الجلسه. وافهمته الدايره بارفاق ذلك عبر خانه الطلبات خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٣ ه، وفيها حضر وكيل المدعيه والمثبته بياناته في اعلي نسخه الضبط، ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعي عليها بموعد ورابط هذه الجلسه، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه وما احتوته من مستندات فتبين وجود فواتير بمبلغ المطالبه والمذيله بتوقيع المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه هل لديه مزيد اضافه فقرر اكتفايه بما تقدم، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره غلق باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم علي الوقايع (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه، ومن حيث موضوع الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٩١.٣٤١.٣٨) واحد وتسعون الفا وثلاثمايه وواحد واربعون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله مقابل قيمه توريد بضاعه عباره عن مواد غذاييه لصالح المدعي عليها، والزامه بمبلغ: (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال اتعابا للمحاماه، مستندا في دعواه علي مطابقه رصيد ونموذج فتح حساب وفواتير مذيله بتوقيع المدعي عليه، وحيث ان الاوراق العاديه حجه معتبره وفقا للماده التاسعه والعشرون الفقره الاولي من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ ه ونصت علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، وبما ان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور، رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه". وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه ؛ وبما ان الثابت تخلف المدعي عليه عن حضور الجلسه، وترك الدفع بما ينال من طلب المدعيه وحجيه مستنداتها في الدعوي، فاعمالا لمبدا العداله الناجزه ولكون المدعي عليه لم يستجب لامر المحكمه ويدفع بما ينال من حجيه ما استندت عليه المدعيه، وامتناعه عن الحضور اصبح في حكم الغايب المستتر والممتنع عن الحضور، قال في الفروع: (من ادعي علي غايب مسافه قصر وقيل ويوم او مستتر بالبلد او ميت او غير مكلف وله بينه: سمعت وحكم بها.. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينه الي جحود، اذ الغيبه كالسكوت)؛ وما يتعلق بمطالبه وكيل المدعيه لاتعاب المحاماه،ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وبما ان تقدير اتعاب الترافع والمحاماه منوط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ والمتضمنه علي انه:" تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليها بمنطوق الحكم ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا / الزام المدعي عليه (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩١.٣٤١.٣٨) واحد وتسعون الفا وثلاثمايه وواحد واربعون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله، ثانيا / الزام المدعي عليه (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤.٥٦٧) اربعه الاف وخمسمايه وسبعه وستون ريالا اتعابا للمحاماه، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (...)