tree · classes · sources · search · improve
root / health / public_health

الترتيبات التنظيمية لهيئة الصحة العامة

uqn_gov_sa · law · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-03-12 date_hijri=1442-07-28 document_type=law entity=format:text/html entity=legal_basis:cabinet_decision:200 language=ar taxonomy_l1=health taxonomy_l2=public_health validity_confidence=0.0
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينه امام كل منها:

الترتيبات:الترتيبات التنظيميه لهييه الصحه العامه.

الهييه:هييه الصحه العامه.

المجلس:مجلس اداره الهييه.

الرييس:رييس المجلس.

الصحه العامه:منظور متكامل وشامل لصحه الفرد والاسره والمجتمع، والتاثيرات البيييه والاجتماعيه والاقتصاديه والوراثيه عليها.

تتمتع الهييه بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بوزير الصحه، ويكون مقرها الرييس في مدينه الرياض، ولها انشاء فروع او مكاتب داخل المملكه بحسب الحاجه.

تهدف الهييه الي حمايه الصحه العامه وتعزيزها، والوقايه من الاصابه بالامراض، ورفع الجاهزيه العامه للاستجابه لطواري الصحه العامه من خلال تنظيم الجهود بين الجهات ذات العلاقه. ولها في سبيل ذلك -دون اخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقه- ممارسه الاختصاصات الاتيه:

1- وضع السياسات والخطط والبرامج والمبادرات في مجال الصحه العامه، ومراجعتها، وتقويمها، والاشراف علي تنفيذها.

2- اعداد خطط الجاهزيه والاستجابه لطواري الصحه العامه، بالتنسيق مع منظمه الصحه العالميه والجهات المحليه والاقليميه والدوليه ذات العلاقه، وفق الاجراءات النظاميه المتبعه.

3- رصد وتقصي المخاطر والامراض المهدده للصحه العامه، ومتابعتها علي المستوي الوطني والاقليمي والدولي.

4- اعتماد اجراءات السلامه والرعايه الصحيه الوقاييه لمخاطر الصحه العامه، ومكافحتها، وتقويمها؛ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.

5- اعتماد سياسات واجراءات عمل مختبرات الصحه العامه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.

6- اعتماد المختبرات المتخصصه بمجالات الصحه العامه، ووضع المعايير والاشتراطات الفنيه المخبريه اللازمه ذات العلاقه باختصاص الهييه، والتنسيق مع الجهات المعنيه لربط تراخيص تلك المختبرات بالحصول علي شهادات الاعتماد.

7- اعداد المعايير المهنيه الداخلي في اختصاصها، وتزويد الجهات ذات العلاقه بها لمراعاتها عند ممارسه منسوبيها لمهماتهم في مجال الصحه العامه، وكذلك تزويد قطاعات التعليم والتدريب الحكوميه والاهليه التي تقدم برامج تعليميه ذات علاقه بتلك المعايير، للاسترشاد بها ولتكون حدا ادني لمتطلبات المناهج المقدمه لتلبيه احتياجات سوق العمل.

8- انشاء قاعده بيانات خاصه بالامراض المعديه والاوبيه ومخاطر الصحه العامه، وتبادل المعلومات في شانها مع الجهات ذات العلاقه.

9- توثيق المعلومات في مجالات الصحه العامه، وحفظها، ونشرها، بالتنسيق مع الجهات والمراكز ذات العلاقه.

10- اقتراح الحلول العلميه للمشكلات الصحيه ومخاطر الصحه العامه.

11- تحديد اولويات نقل التقنيه الخاصه بصناعه الادويه واللقاحات والامصال وتطويرها، وبخاصه المضاده للفيروسات، وذلك بحسب الاولويات الصحيه التي تحددها الهييه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.

12- عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل، واصدار النشرات في مجال الصحه العامه، وفق الاجراءات النظاميه المتبعه.

13- اعتماد المقيمين المؤهلين لمهمات الاعتماد ذات العلاقه باختصاصات الهييه.

14- تمثيل المملكه في الجهات النظيره والمنظمات الاقليميه والدوليه في مجالات اختصاص الهييه، وفق الاجراءات النظاميه المتبعه.

15- انشاء وتشغيل مختبرات الامان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع والمختبرات التي تشمل جميع اختصاصاته.

16- مراجعه الانظمه والتنظيمات واللوايح ذات العلاقه باختصاص الهييه، والرفع عما يتطلب اتخاذ اجراء في شانه.

17- اعتماد اجراءات احاله العينات والنقل بين مختبرات الصحه العامه وكذلك المختبرات من القطاعات الاخري الحكوميه والخاصه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.

18- انشاء نظام ربط الي لمختبرات الصحه العامه والمختبرات ذات العلاقه، لتكوين شبكه متكامله لتبادل المعلومات في مجال الصحه العامه علي مستوي المملكه.

19- التنسيق مع الجهات الحكوميه المختصه لزياره المرافق التي تمارس انشطه ذات علاقه باختصاص الهييه، وجمع المعلومات اللازمه واصدار التوصيات في شانها، والرفع عما يلزم.

1- يكون للهييه مجلس اداره برياسه وزير الصحه، وعضويه عدد من الاعضاء علي النحو الاتي:

ا- الرييس التنفيذي للهييه العامه للغذاء والدواء عضوا

ب- ممثل من وزاره الصحه. عضوا

ج- ممثل من وزاره الداخليه. عضوا

د- امين عام الهييه السعوديه للتخصصات الصحيه. عضوا

ه - ممثل من وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان للشؤون البلديه. عضوا

و- ممثل من وزاره البييه والمياه والزراعه. عضوا

ز- ممثل من وزاره التعليم. عضوا

ح- ممثل من وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. عضوا

ط – ممثل من وزاره التجاره. عضوا

ي- ممثل من المجلس الصحي السعودي. عضوا

ك – الرييس التنفيذي للهييه. عضوا

ل – (ثلاثه) من المتخصصين وذوي الخبره في مجال عمل الهييه، يعينون

بقرار من مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من الرييس. اعضاء

2- يجب الا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكوميه عن المرتبه (الثالثه عشره) او ما يعادلها، وتكون مده عضويه الاعضاء -عدا الرييس والرييس التنفيذي- (ثلاث سنوات) قابله للتجديد لمره واحده.

3- لرييس المجلس تعيين نايب له من ممثلي الجهات الحكوميه.

يعد المجلس السلطه المهيمنه علي شؤون الهييه وادارتهاوتصريف امورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اهدافها وتنفيذ اختصاصاتها،وله علي وجه خاص ما يلي:

1- اقرار السياسات العامه والخطط الاستراتيجيه للهييه، ومراجعتها، ومتابعه تنفيذها.

2- اقرار اللوايح الاداريه والماليه وغيرها من اللوايح الداخليه للهييه، علي ان يكون اقرار اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الماليه ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه.

3- تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهييه من خدمات او اعمال يري المجلس استحصال مقابل مالي عنها، بالاتفاق مع وزاره الماليه، ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه.

4- اعتماد المؤشرات ذات العلاقه بالوضع الصحي الوطني وعبء الامراض، ومشاركتها مع المنظمات والهييات الدوليه عبر القنوات الرسميه.

5- اقرار قواعد واجراءات تكوين اللجان العلميه والفنيه وفرق العمل في الهييه، وتحديد مكافات اعضايها.

6- اقرار مشروع الميزانيه السنويه للهييه.

7- اقرار الحساب الختامي والتقرير السنوي للهييه، ورفعهما وفق الاجراءات النظاميه المتبعه.

8- تعيين مراجع معتمد (او اكثر) لحسابات الهييه، واعتماد تقاريره.

9- قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والاوقاف التي تقدم الي الهييه، وفق الاجراءات النظاميه المتبعه.

10- الموافقه علي فتح فروع او مكاتب للهييه.

11- الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وفق الاجراءات النظاميه المتبعه.

1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهييه، ويجوز-عند الحاجه- بموافقه الرييس عقدها في مكان اخر.

2- يجتمع المجلس (اربع) مرات في السنه علي الاقل، او كلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس. وعلي الرييس دعوه المجلس الي الاجتماع اذا طلب ذلك نصف الاعضاء علي الاقل. وفي جميع الاحوال، يجب ان تكون الدعوه مصحوبه بجدول اعمال الاجتماع.

3- يشترط لصحه اجتماع المجلس حضور اغلبيه الاعضاء علي الاقل بمن فيهم الرييس او من ينيبه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين علي الاقل، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رييس الاجتماع. ولا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو اخر بالتصويت نيابه عنه عند غيابه.

4- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسبابه ضمن محضر اجتماع المجلس.

5- للمجلس دعوه من يري الاستعانه بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت.

يكون للهييه رييس تنفيذي يعين ويعفي بقرار من المجلس، ويحددفيه اجره ومزاياه الماليه الاخري، يتولي اداره شؤون الهييه، ولهعلي وجه خاص مايلي:

1- الاشراف علي سير العمل في الهييه.

2- اعداد الخطط والبرامج اللازمه لتنفيذ اهداف الهييه، ورفعها الي المجلس لاعتمادها.

3- اعداد هيكل الهييه التنظيمي، ورفعه الي المجلس لاعتماده.

4- اعداد لوايح الهييه الماليه والاداريه وغيرها من اللوايح الداخليه لتيسيير شؤون الهييه، ورفعها الي المجلس لاعتمادها.

5- تعيين العاملين في الهييه وفق اللوايح المعتمده، والاشراف عليهم.

6- تنفيذ البرامج وجميع نشاطات الهييه في حدود الميزانيه السنويه للهييه.

7- الصرف من الميزانيه المعتمده، واتخاذ الاجراءات الماليه وفقا للانظمه ولما يقرره المجلس.

8- تمثيل الهييه امام القضاء، ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات الاخري داخل المملكه وخارجها، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

9- اعداد مشروع الميزانيه السنويه للهييه، ورفعه الي المجلس لاقراره.

10- اعداد التقرير السنوي، والتقارير الخاصه بتنفيذ خطط الهييه وبرامجها، وعرضها علي المجلس؛ لاعتمادها.

11- الموافقه علي عقد الهييه المؤتمرات والندوات واللقاءات العلميه، ذات العلاقه بعملها، وفق الاجراءات النظاميه المتبعه.

12- التوقيع علي الاتفاقيات والعقود وفق الاجراءات النظاميه المتبعه.

13- ما يسنده اليه المجلس من اختصاصات او صلاحيات اخري.

وللرييس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته الي من يراه من منسوبي الهييه، وفق ما تحدده لوايح الهييه.

يكون للهييه ميزانيه سنويه مستقله، تعد وتصدر وفق ترتيبات اصدار الميزانيه العامه للدوله.

1- تتكون موارد الهييه الماليه من الاتي:

ا- مايخصص لها في الميزانيه العامه للدوله.

ب- المقابل المالي للاعمال والخدمات التي تقدمها.

ج- التبرعات والهبات والمساعدات والوصايا وريع الاوقاف التي يقبلها المجلس.

د- اي مورد اخر يقره المجلس لما لا يتعارض مع الانظمه والتعليمات.

2- تودع اموال الهييه في حساب جاري وزاره الماليه في البنك المركزي السعودي.

3- تفتح الهييه حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه الهييه المعتمده ولوايحها الماليه والاداريه.

يخضع منسوبو الهييه لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه.

1- يقوم المجلس باعداد مشروع تنظيم للهييه، في ضوء ما ورد في الترتيبات، وما قد يظهر له في هذه الشان.

2- يرفع المجلس مشروع التنظيم -المنصوص عليه في الفقره (1) من هذه البند- خلال مده لا تتجاوز (اثني عشر) شهرا من تاريخ الموافقه علي الترتيبات؛ لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه في شانه.

تحل هذه الترتيبات محل قرار مجلس الوزراء رقم (200) وتاريخ 19 /6/ 1434ه.

تنشر الترتيبات في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشره.