tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 210

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/012 entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_decree:113/10 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
ضربيه القيمه المضافه
| (VJ-2020-210) القرار رقم:
(391-2018-V) في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده
المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - الفاتوره الضريبه المبنسه - رقم التعريف
الضريب - غرامات - غرامات الضبط الميداني.
الملخص:
مطالبه المدميه بالاغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل القاضي بفرض غرامه الضبط الميداني; لعدم تضمين الفاتوره الضريبيه بيان رقم التعريف الضريبي - دلت النصوص
النظاميه علي ان عدم تضمين الفاتوره الضربيه المسخه بيان رقم التعريف الضريبي
مخالفه للنصوص النظاميه توجب معاقبه الخاضع للضربيه بالغرامه المنصوص عليها
نظا، ثبت للدايره صحه قرار الهييه بفرض غرامه مخالفه النصوص النظاميه لعدم
التزامрсالمدعيه بال متطلبات والضوابط النظاميه لاصدار الفواتير الضريبيه مؤدي ذلك:
رفض اعتراض المعديه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣/٠١٢) وتاريخ ١٣٨/٥٣
- الماده (٨/٥٣) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره
بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ
٥١٩٣٨٠٤/١٢
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٠٥/٠٦ م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الجوعي المشار
اليها اعلاوه، وجبت استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (391-2018-V) بتاريخ ٢٠٠١٠.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدمت بالايحه
دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه الضبط الميداني في نظام ضريبه القيمه المضافه،
والتطالب بالغاء الغرامه، وبعرض للايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد
جاء فيها: «الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي ذل في ذلك تقدم ما
يثبت ذلك. من شروط ومتطلبات الفواتير الضريبيه هو تضمين عنوان المنشاه علي
(م) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وبناء علي الفاتوره الضريبيه
(المرفه)، ينتج عدم قيام المدعي بënضمين الرقم الضريبي في الفواتير الصادره عنه.
عدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبيه يعد مخالفه يعاقب عليها النظام، وفقا لما
ورد في الماده (الخامسه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي
ما يلي: «يعاقب بغرامه لا تريد عن (٠٠٠٠) ضمنسب الف ريال كل من: «٢٠٠٠-٣٠٠٠
حكم اثر من احكام النظام او اللايحه». مما تقدم يتضح بان ما دفع به المدعي من
وجود عنوان المنشاه علي الفواتير الصادره عنه غير صحيح، ويؤكد ذلك الفاتوره
الضريبيه المرفقه، ليكون قرار الهييه صحيا بفرض الفرامه، وعليه فان الهييه تطلب
من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي».
وفي يوم الست ب تاريخ ٢٠٠٠ م اثتحت الجلسه للنظر في الدعوي في تمام
الساعه ٨٠٠٠ ملنظر في الدعوي المرفوعه، وحرج الجلسه (…) بموجب التوفيز
الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل، ولم يحرز من يمثل المدينه علي الرغم من
ثبوت تبلغها بموعد الجلسه، وبناء عليه، وبعد المناقشه والمداوله قرت الدايريه:
شطب الدعوي وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات alsربينه، وذلك لتعريب المدين بدون عذر مقبول.

2020 قرارات اللجان العربيه لسنه
وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦٠٧ امتجت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جد، والمنعقده عن طريق الاتصال
المري عن بعد في تمام الساعه السادسه مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من
مؤسسه (…) حد الهييه العامه للزكه والدخل، والمانداه علي اطراف الدوي حضر
وكيل المدينه المدعو (…) وحضر (…) بصفته مملا للهييه العامه للزكه والدخل،
بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل، وسبقال المدعي عن دعواه؟
اجب وفق لما جاء في اللازحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه، واضاف بان
الفواتير الصادره عن المؤسسه مستوفيه الشروط النظاميه للفواتير بما في ذلك
الرقم الضريبي للمنشاه. وسبقال مثل المدعي عليها عن رده؟ اجب بالتمسك بما
 جاء في مدكره الرد. وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي والنظر في محتر مخلفه الضبط
الميداني.
وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قرا لاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قدرت
الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاس巴比:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) بتريخ
١١٥٠٥٠١١ ه وتديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٠٣٠) وتاريخ ١٥٥٠٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه، وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه.
من حيث الشكل; وللما كانت المدييه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني، وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن
اقتصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي
رقم (١١٣/١٠) وتاريخ ١٣٨/١١/٢٠، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط
بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ لاخطر به، وحيث ان الثابت من مستندات
الدعوي، انmdعيه نلفت بالقرار في تاريخ ٢٣/٢٠، وقدمت اعتراضها في تاريخ
٢٠١/٨٠/٠٦، وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (التاسعه
والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه
التظلم منه امام الجهه القضاييه المختلفه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد
نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري،» فان الدعوي بذلك قد استوفت
نواحيها الشكيله مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع، فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طقيها بعد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
امهالها ما يكفي لابداء وتقدميم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه ضبط ميداني بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال استنادا الي الماده (الخامسه والاربعين) من نظام ضربه القيمه المضافه والتي نشت علي: «يعاقب بغرامه لا تريد عن (٠٠٠٠٠) ضمن الف ريال كل من: ... «- خالف اي حكم ادر من احكام النظام او اللايحه» بسبب عدم تضمينها عنوان المنشاه في الفواتير الضربه مخالفه لما نشت عليه الفقره (٨٨) من الماده (الثالثه والخمسين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي «يجب ان تحتوي الفاتوره الضربيه المبسطه علي التفاصيل الاتيه: ب- اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضربيي».
تاسيسا علي ما سبق، وبعد الاطلاع علي كافه مستندات الدعوي، وبخاصه (محضر
الضبط الميداني والفاتوره محل الدعوي، ثبت للدايره صحه فرض غرامه الضبط
الميداني لعدم التزام المدييه بالمتطلبات والخطوب النظاميه للفواتير الضربيه، مما
تري معه الدايره صحه قرار المدعي عليها.
القرار:
ولاهده الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله:
- قبول الدعوي شكل.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
- رفض اعتراض مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) فيما يخص غرامه الضبط
وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.