tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

203 2020 Vd

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_decree:113/12 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (203-2020-VD) القرار رقم:
| (V-2019-4226) في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتي:
دعوي - قبول شکل - مده نظاميه - عدم التزام المدينه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر
الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدينه بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامتي التاخير في التسجيل والتاخير في تقدم الاقرار للربع الثاني والثالث بنظام ضريبه القيمه المضافه - ذلك النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدينه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطارها بالقرار - نبت لدايره الفصل تحقق الاخطار واعتراض المدينه بعد انتهاه المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١١٣/١١/٢٠) بتاريخ (١٣٥/١١/٢٠)
- الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المناوعات الضريبيه رقم (٢٦٠٠) تاريخ ١٣٥/١١/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسالم علي رسول الله، وعلي اله و صحبه وسلم، بعد:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات طبيعه القيمه المضافه في مدينه الدمام
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلام، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه
المقصره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٤٢٢٥-٤٩٦) بتاريخ
٢٠١٩٠٣٠٢٠.
تتلح وqeاع هذه الدعوي في ان (...) اصله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم
(…) تقدم بلالحه دعوي تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه التاخير بالتسجيل وغرامه
التاخير في تقدم الاقرار للربع الثاني والثالث لاغراض ضريبه القيمه المضافه: حيث جاء
فيها: «اود تقديم الاعتراض علي جميع العقوبات: حيث لم يتم تنبيهاي في وقت مبكر
من سنه ١٨ م باي طريقه للتواصل الا برساله واحده في تاريخ ١٩/٠١٠ م، وتم
التسجيل بعد هذه الرساله مباشره من دون تاخير، ونظرا لان عملياتنا الوحده لا تتعدي
مليون ريال، فث Queعنا ان المقصود بالعمليات الفرديه انها تتعدي في العمليه الواحده
اكثر من مليون ريال، وهو المعني بالتسجيل وليس مجموع العمليات، ونطلب الغاء
الغرامات».
وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي انه: «اولا: الدفع الشكلي: ١ - حيث ان الماده (٤٩) من نظام ضربه القيمه المضافه نعت علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان الاشعار بفرض غرامه التاخير في تقدم الاقرار للفترات الضريبيه في الربع الثاني والثالث لعام ١٨ م اك ن ياترياد ١٩/١٠١١/١٤ وتاريخ التظلم لدي الامانه هو ١٩/٠٦ م اك ن ياترياد ١٩/٠٦ و تاريخ والتظلم اكثر من ثلاشين يوقا; وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاشين يوقا; وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله، يضي القرا العظيم متحثنا بمضي المده وغير قابل للظمن فيه. ٢ - ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكل.
وفي يوم الثالثاء، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التفاحي المريي عن بعد، وحيث خصرت المدعي عليها، ولم يخصر المدعي رغم تبليغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها، ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه مثل المدعي عليها (…)، وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها: بناء عليه، اخلت الدايره القاعه للمداوله واصدار القرار اللازم.

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي، وبعد التدقيق، واستنادا الي نظام خريبه القيمه
المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١١٢١٢) بتاريخ

2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه
وتعبديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه
للزكه والدخل برقم (٢٨٣/١٦) وتاريخ ١٤٣/١٢/١٤
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم (٢٦٠٠)
ب تاريخ ١١٨٥، وعلي التفاقيه الموحده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخير بالتسجيل وغرامه التاخير في تقدم الاقرار
للربع الثاني والثالث; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه،
وحيث ان هذا الزعاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٢) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض خلال (٣٠) يومنا من تاريخ
الاخطار به، وحيث نعت الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يجوز
لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختنه خلال ثلايين
يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري».
وقدم اعترابه بتاريخ ١٩١٠٣٠٢٠ مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده
النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه.
القرار:
وبناء علي ما تقدم، وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه،
والاحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه،
قررت الداره بعد المداوله بالاجماع:
- عدم قبول الدعوي المقامه من (…) هويه وطنيه رقم (…) شكل؛ لفوات المده
النظاميه.
صدر هذا القرار وجاهيا بضرور المدعي عليها وبمثابه الضحوي بحق المدعي، ويعتبر
نهايا واجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحددت الداره (يوم الاحد ١٤٤١ ه)
الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٣ المواقف.