moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٨٧٥٢٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: قام المدعي بتسليم المدعي عليه مبلغا قدره ستمايه الف ريال للمضاربه به في المشتريات الحكوميه، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، وقد قام المدعي عليه بالعمل (المضاربه في المشتريات الحكوميه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه المضاربه في المشتريات الحكوميه، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٧/٠٤/١٢ه الموافق ٢٠١٦/٠١/٢٢م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم توزيع الارباح)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (ورقه موقعه من (...) المدعي عليه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/١٢ه الموافق ٢٠١٦/٠١/٢٢م، وخلص المدعي طلبه الي الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست ميه الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم توزيع الارباح) استنادا علي (ورقه موقعه من (...)) وحاله راس المال في الوضع الحالي (في ذمه المدعي عليه). فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم ١٩/٠٢/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله (...) بالاقامه رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال لما جاء في صحيفتها ومرفقاتها، كما ورد للدايره جواب المدعي عليه متضمنا ما نصه: (اولا: ادفع ببطلان الدعوي، وذلك بناء علي ما ورد في الماده ٧٥ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م ١ بتاريخ ٢٢ ١ ١٤٣٥ه حيث نصت الماده علي: الدفع ببطلان صحيفه الدعوي، ... يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها، وكذلك بناء علي ما ورد في الماده ٧٦ من ذات النظام الفقره الاولي التي نصت علي: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها وهذه الدعوي تعد باطله في اصلها لان المدعي لم يقدم اي بينه علي صحه الدعوي وهي الشراكه ولا اي مستند يثبت الشراكه التي يدعيها، ومن المعلوم ان من المسايل الاوليه التي يجب علي الدايره التحقق منها قبل نظر اي دعوي هو استيفاء الدعوي لشروط قبولها، والمدعي في هذه الدعوي يطالبني باعاده راس المال الذي يدعي انه قدمه لي في قضيه شراكه، وهذا كله غير صحيح لانه ليس بيني وبين المدعي اي شراكه، وعلي المدعي اثبات الشراكه اولا التي يدعيها قبل ان يطالب براس مال الشراكه علي حسب زعمه وهو زعم باطل اصلا وحيث ان المدعي لم يقدم اي مستند يثبت الشراكه ولم يقدم اي بينه علي الشراكه في شركه المضاربه التي يذكرها، لذلك فهي دعوي باطله لا يصح نظرها، ومما يؤكد بطلان الدعوي ان المدعي يقول: (ونشاط الشراكه الاستثمار في المشتريات الحكوميه) وانا مقيم ولا يمكن ان اعمل في النشاط الذي ذكره المدعي مطلقا. ثانيا: لم يقدم المدعي اي مستند اني استلمت منه المبلغ المذكور في الدعوي وهو مبلغ كبير لا يمكن ان يسلم بكل بساطه نقدا فمثل هذا المبلغ لابد من تحويله عبر البنك او تسليمه بشيك او غير ذلك من الطرق الرسميه فدعوي التسليم بلا بينات هي دعوي باطله، وهل كل من يقدم دعوي يدعي فيها شركه المضاربه دون وجود عقد او بينه تقبل دعواه؟ لا يمكن هذا بناء علي ما جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه ان سول الله صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر)، وبناء علي ما ذكر في النظام المشار اليه، وحيث لم يقدم المدعي اي بينه علي دعواه ولان الاصل براءه الذمه من الانشغال بحقوق الاخرين، لذلك فذمتي برييه من هذه الدعوي جمله وتفصيلا. المطلوب: اطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعي لعدم صحتها ولان المدعي لم يقدم ما يثبت الدعوي بالشراكه ولا بينه علي تسليم المال) ا.ه. وباستعراض البينه المقدمه من المدعي في مرفقات القضيه وجدت الدايره اقرارا من المدعي عليه باستلام المبلغ محل الدعوي من المدعي، فعرضت الورقه علي المدعي عليه بمشاركته الشاشه فاجاب قايلا: ما جاء في الورقه من استلامي المبلغ غير صحيح، هكذا اجاب، وبمناقشه في كيفيه توقيعه علي الورقه ثم يدفع بعدم استلام المبلغ اجاب قايلا: الصحيح اني استلمت المبلغ من الشاهد، والشاهد بيني وبينه نزاعات، هكذا اجاب، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره بعد المداوله قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعي يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه برد راس المال المسلم له وقدره (٦٠٠.٠٠٠) ريال لقاء شراكه مضاربه، لكون المدعي عليه لم يلتزم بتسليم الارباح، ولما كان النزاع ناشي عن شراكه مضاربه، فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (٣) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، اما عن الموضوع؛ وحيث تلخص جواب المدعي عليه ابتداء بانكار استلام المبلغ محل الدعوي؛ وحيث قدم المدعي بينته علي دعواه والتي تمثلت في (ورقه اقرار) صادره من المدعي عليه وممهوره بتوقيعه يقر فيها باستلامه لمبلغ قدره ستمايه الف ريال من المدعي، وباستعراض البينه علي المدعي عليه لم ينكر ما نسب اليه ف الورقه، واستنادا لما نصت عليه الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات فيكون توقيعه عليها مصادقه علي ما جاء فيها، وهذا كاف في الحكم عليه بموجبها، فضلا عن تناقض دفوعه بخصوصها، فتاره انكر استلامه للمبلغ الوارد فيها، ثم يلحق انكاره باقرار باستلام المبلغ الوارد فيها ودفعه بانه من الشاهد الموقع علي الورقه؛ وقد استقرت اقوال الفقهاء علي ان من انكر الحق ابتداء ثم لما ثبت دفعه بامر اخر لم يسمع منه؛ (الاقناع وشرحه الكشاف ٦/٣٤١)، وبما ان المدعي عليه قد اقر اقرارا قضاييا باستلامه للمبلغ، ولنص الماده السابعه عشر من نظام الاثبات علي: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر،..) والماده الثامنه عشر من ذات النظام علي: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليه برد مبلغ المطالبه، وفقا لما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...)، (...) الجنسيه اقامه نظاميه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...)، (...) الجنسيه اقامه نظاميه رقم: (...) مبلغا قدره (٦٠٠.٠٠٠) ستمايه الف ريال، وبالله التوفيق. لحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٨٧٥٢٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٥٣٠١٦٠٢١٥) وتاريخ ٢٢/ ٠٢/ ١٤٤٥ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه برد راس المال المسلم له وقدره (٦٠٠.٠٠٠) ريال لقاء شراكه مضاربه في المشتريات الحكوميه، لكون المدعي عليه لم يلتزم بتسليم الارباح، وكان مستنده ورقه تثبت استلام المدعي عليه (...) لمبلغ المطالبه مذيله بتوقيعه ومؤرخه بتاريخ ٢٢/ ٠١/ ٢٠١٦م ، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي بالزام المدعي عليه (...)، (...) الجنسيه اقامه نظاميه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...)، (...) الجنسيه اقامه نظاميه رقم (...) مبلغا قدره (٦٠٠.٠٠٠) ستمايه الف ريال. وقد تقدم وكيل المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٠/ ٠٦/ ١٤٤١ه بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ ٢١/ ٠٣/ ١٤٤٥ه تضمنت اعتراضه علي الحكم بالدفع بعدم اختصاص المحكمه لان المدعي لم يقدم اي اثبات علي قيام علاقه الشراكه المدعي بها، ولم يقر المدعي عليه بوجودها، بالاضافه للدفع بعدم الصفه لان المدعي يقر بتسليم المبلغ محل الدعوي لشخص يدعي مطيع، كما ان المدعي عليه انكر وينكر استلام المبلغ من المدعي ولا يوجد بالورقه التي استند عليها المدعي ذكر لشركه المضاربه التي يدعيها، وانتهي الي طلب الحكم بقبول الاستيناف شكلا وموضوعا، والغاء الحكم محل الاعتراض ،واعاده نظر الدعوي واحضار المدعي ليؤدي اليمين انه سلم المبلغ للمدعي عليه مباشره، والحكم برد الدعوي. وتم عقد عده جلسات عبر الاتصال المريي لنظر هذا الاستيناف، وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٠٣/ ٠٤/ ١٤٤٥ه حضر المستانف اصاله فيما تخلف عن الحضور المستانف ضده او من يمثله رغم تبلغه، ثم جري نظر هذه القضيه، واحال المستانف الي الاستيناف المقدم وطلب حضور المستانف ضده لاداء اليمين، ورات الدايره التاجيل لتبليغ المستانف ضده، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٧/ ٠٤/ ١٤٤٥ه حضر الاطراف المثبته هوياتهم في محضرها ثم قرر المدعي اصاله بانه سبق وان استلم مبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال من المبلغ المطالب به كارباح بواسطه الاخ مطيع وطلب خصمها من مبلغ المطالبه ثم استعد ببذل اليمين وحلف بالله قايلا ( اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو بان ما جاء في دعواي صحيح واني سلمت المدعي عليه (...) ستمايه الف ريال للمضاربه به ولم يقم بالعمل ولم يعد لي من المبلغ سوي عشرين الف ريال بعد مطالبه والحاح والله علي ما اقول شهيد ) هكذا حلف ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ قررت الدايره المداوله والنطق بالحكم للاسباب التاليه: الاسباب: وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله، ووفق المتطلبات النظاميه؛ ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان لدايره الاستيناف ان وكيل المدعي يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه برد راس المال المسلم له وقدره (٦٠٠.٠٠٠) ريال لقاء شراكه مضاربه، لكون المدعي عليه لم يلتزم بتسليم الارباح، ولما كان موضوع الخلاف ناشي عن نزاع في شركه مضاربه، فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (٣) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، اما عن الموضوع؛ وحيث تلخص جواب المدعي عليه ابتداء بانكار استلام المبلغ محل الدعوي؛ وحيث قدم المدعي بينته علي دعواه والتي تمثلت في (ورقه اقرار) صادره من المدعي عليه وممهوره بتوقيعه يقر فيها باستلامه لمبلغ قدره ستمايه الف ريال من المدعي، وباستعراض البينه علي المدعي عليه لم ينكر ما نسب اليه بما تم تدوينه في الورقه، واستنادا لما نصت عليه الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات فيكون توقيعه عليها مصادقه علي ما جاء فيها، وهذا كاف في الحكم عليه بموجبها، فضلا عن تناقض دفوعه بخصوصها، فتاره انكر استلامه للمبلغ الوارد فيها، ثم يلحق انكاره باقرار باستلام المبلغ الوارد فيها ودفعه بانه من الشاهد الموقع علي الورقه؛ وقد استقرت اقوال الفقهاء علي ان من انكر الحق ابتداء ثم لما ثبت دفعه بامر اخر لم يسمع منه؛ (الاقناع وشرحه الكشاف ٦/٣٤١)، وبما ان المدعي قد دفع بامر وجاء بضده حيث نص بقوله: …لم يقدم المدعي اي مستند اني استلمت منه المبلغ المذكور في الدعوي وهو مبلغ كبير لا يمكن ان يسلم بكل بساطه نقدا …الخ ا.ه.، وفي موقع اخر حينما واجهته محكمه درجه اولي بمستند الاقرار وناقشته بتوقيعه عليه اجاب بما نصه: استلمت المبلغ من الشاهد ،والشاهد بيني وبينه نزاعات ا.ه، فكيف يستلم من الشاهد مبلغا كبيرا دون توضيح لطريقه التسليم وهل هو نقد ام تحويل ام شيك، وبما انه لا يتصور ان يشغل احد ذمته بمبلغ لطرف اخر والمبلغ مستحق له ، وبما ان المدعي عليه طلب في لايحه استينافه يمين المدعي؛ولهذه المسببات اصبح المدعي اقوي المتداعيين وانتهت الدايره الي اخذ يمين الاستظهار او ما تسمي في النظام اليمين المتممه، وبما ان المدعي قرر في جلسه هذا اليوم انه استلم من المدعي عليه مبلغا قدره عشرون الف ريال، وبما ان المدعي عليه قد اقر اقرارا قضاييا باستلامه للمبلغ المدعي به كما اقر المدعي باستلامه لمبلغ قدره عشرون الف ريال، ولنص الماده السابعه عشر من نظام الاثبات علي ان: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر،..) والماده الثامنه عشر من ذات النظام علي انه: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، وبما ان المدعي قد حلف اليمين المشار اليها في وقايع الحكم واداها كما طلبت منه؛ وبما انه ثبت من اقوال المدعي عدم المضاربه بالمال المدعي به واستثماره، فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليه برد المبلغ المتبقي من راس المال، وفقا لما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم ٤٥٣٠١٦٠٢١٥ وتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٥ ثانيا: الزام المدعي عليه (...)، (...) الجنسيه اقامه نظاميه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...)، (...) الجنسيه اقامه نظاميه رقم (...) مبلغا قدره (٥٨٠.٠٠٠) خمسميه وثمانون الف ريال وبالله التوفيق.