gstc_gov_sa · decision · processed · 35 chunks
قرارات الجناب الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه / ضريبه الدخل | (IZJ-2021-338) | القرار رقم | (ZI-2019-8342) | الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح: ربط ضريي زكي. فروق استيراد. مخصص ديون مشكوك في تحصيلها. غرامه تاخير عربيه اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي يقع علي المكلف. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي الضريبي لعام ٢٠١٥ - اسبت المدعيه اعتراضها علي سبعه بنود؛ بيانها كالاتي: البند الاول: فروق الاستيرادات: تطالب المدعيه بعدم اضافه الفرق الناتج عن الاقرارات والبيانات الجمركيه الي الربح المعدل. والبند الثاني: ارباح بيع ممتلكات ومعداد. والبند الثالث: مخصص ديون مشكوك في تحييلها. والبند الرابع: اجور العماله غير النظاميه المستاجره. والبند الخامس: اخري (ارباح تحويل عملات غير محققه) تطالب المدعيه بحسم ارباح تحويل عملات غير محققه. والبند السادس: فرق الرواتب والاجور المحمله بالزياده عن المدرج بشهاده التامينات الاجتماعيه. البندśر ضريبا وحسم الارباح الراسماليه. والبند الثالث: تم قبول وجهه نظر المكلف بحسم المخص المصكوس بموجب التسويات التي تمت علي مخصص ديون مشكوك فيها. والبند الرابع: اجور العماله غير النظاميه المستاجره: تري المدعي عليها عدم سمح البند كون ان المبالغ تعرف الي افراد ليسوا علي كفاله الشركه وبموجب كشف حساب غير مكتمله نظاما، كما انها تخالف بذلك نظام العمل والعمال. والبند الخامس: اخري ارباح تحويل عملات غير محفقه); تري المدعي عليها عدم سمح البند. والبند السادس: فرق الرواتب والاجور المحمله بالزياده عن المدرج بشهاده التامينات الاجتماعيه: تري المدعي عليها انه بعد مقارنه الرواتب والاجور السنويه المحمله علي الحسابات مع ما وارد في شهاده التامينات الاجتماعيه تبين وجود فارق يتمثل في مزایا اخري وتم التحقق من صحتها وبالتالي قولهها، وعليه تم اضافه مبلغ: (1,973,109); ربال الي الوعاء الزكوي. والبند السابع: تم فرض غرامه تاخير علي الفروقات الضريبيه غير المسوده في الموعد النظامي. تبت للدايره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م فيما يتعلق بالبند الاول: لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها. وفيما يتعلق بالبند الثاني وارباح بيع متملكات ومعداد، والبند الثالث: مخصص ديون مشكوك في تحيلها، تبين للدايره انتهاه الخلاف فيهما. وفيما يتعلق بالبند الرابع: اجور العمله غير النظاميه المستاجره: ثبت ان المدعيه قدمت المستندات المجيده لجز من اجور العمله المستاجره. وفيما يتعلق بالبند الخامس: اخري (ارباح تحويل عملات غير محققه): طلبت الدايره من المدعيه تقديم المستندات المجيده للبند محل الاعتراض بتاريخ ٢٠٢٠، ولم يتم تقديمها. وفيما يتعلق بالبند السادس: لم تقدم المجيده ما يثبت صحه اعتراضها. وفيما يتعلق بالبند السابع: فان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعليمات التي تجربها المدعي عليها، وفرض الغرامات هي نتيجه تعييه للبنود المعترض عليها. - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعيه علي بند فرقو الاستيرادات، وبناء ادي (ارباح تحويل عملت غير محققه)، وبند فرق الرواتب والاجور المحوله بالزياده عن المدرج بشهاده التامينات الاجتماعيه. اييات اتجاهات الخلاف حول بند ارباح بيع ممتلكات ومعدات، وبند مخصص ديون مشكوك في تحصيلها. تعديل اجراء المدعي عليها بخصوص بند غرامه التاخير، وبخصوص بند اجور العماله غير النظاميه المستاجره ورفض اعتراض المدعيه علي باقي مبالغ البند. - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (١/٥) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/٥) واتريخ: ١٣٣٥/٠١١٢ - المواعد (١/٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/٥) واتريخ: ١٣٥٠١١/١٠ - الماد近期 (١/١/٩) من الثالثه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣) واتريخ (١٠٥) واتريخ (١٠٥) واتريخ (١٠٥) - المواد (١/٦) من الثالثه التنفيذيه لجابه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨) واتريخ: (٢٠٨) واتريخ: (٢٠٨) واتريخ: (٢٠٨) واتريخ: ١٤٨٥. «البييه علي من ادعي». - التعليم رقم: (٢٠٣) واتريخ: (١٤٣) واتريخ: (٢٠٣). الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وضحيه ومن والاه; وبعد: قرارات النجان العربيه لسنه 2021 انه في يوم الثالثاء الموافق: ٢٠٢١/٠٤/٠٦ معدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، جاستها عن بعد برا التصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه؛ وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجانضربيه بالرقم اعلاه وبتاريخ: ٢٠١٩/١٠/٣٠. تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان ... «هويه وطنيه رقم: ...) بصفته وكيلا عن المدعيه ... (سجل تجاري رقم: ...) بموجب وكاله رقم: ...) وتاريخ: ١٤٤٠٠/٩٠٠ ه تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي الضريبي لعام ٢٠١٥ ام الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، علي سبعه بنود: بيانها كالتي: فيا يتلق بالبند الاول: فروق الاستيرادات: تطالب المدعيه بعدم اضافه الفرق الناتج عن الاقرارات والبيانات الجمركيه الي الربح المعدل كونها عباره عن استيرادات اجمالي مبلغ: (٧,٩٥١,٤١٧) : ريالا تمت عن طريق شركه ... (شركه شقيقه) وتم سداد المشتريات الي المورد مباشره، وبالتالي تم قيد هذه المشتريات في دفاتر المدعيه و لا تظهر في دفاتر الشركه الشقيقه. وفيمما يتلق بالبند الثاني: ارباح بيع ممتلكات ومعدات. وفيما يتلق بالبند الثالث: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها. وفيما يتلق بالبند الرابع: اجور العماله غير النظاميه المستاجره: تطالب المدعيه بسم المدروع الي العماله المستاجره البالغ المناسب ونظرا لصعوبه الحصول علي التاشيرات اللازمه يتم توظيف العماله لانجاز الهمام و هذا ساذ لدي الشركات التي تعمل في مجال الانتاج والتوظيف. وفيما يтиق بالبند الخامس: اخري (ارباح تحويل عملات غير محقه) تطالب المعنيه بحسم ارباح تحويل عملات غير محقه (١٩,٩٨٣): ريالا، حيث ان هذا البند يمثل ارباح ناتجه عن تحويل عملات غير محقه نهايه العام طبقا للمبادي المحاسبه المتعارف عليها ومعيار العملات الاجنبيه فقره رقم: (١٠٦): وفيما يتلق بالبند السادس: فرق الرواتب والاجور المحمله بالزياده عن المدرج بشهاده التامينات الاجتماعيه تطلاب المدعيه بقبول قسم فرق الرواتب والاجور غير المعتمده بمبلغ: (١,٩٣٧,١٩) والذي استبعته المدعي عليها نتيجه مقارنه الرواتب والاجور الوارده في الحسابات مع الوارد في شهاده التامينات الاجتماعيه، حيث ان هذا المبلغ يمثل مزایا Cordوفيا غير خاضعه للثمانيات الاجتماعيه، مثل بصل الانتقال وبدل الوقت الاضافي. وفيما ي tlق بالبند السابع: غرامه التاخير تطالب لمعديه بعدم فرض غرامه تاخير لحين صدور قرار نهايي. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بان ما يتعلق بالبند الاول: فروق الاستيرادات: تري المدعي عليها اضافه الفرق الي الربح المعدل كونه عباره عن تكلفه محمله بالزياده، حيث ان المدعيه لم تقدم المستندات الكافيه لايضاج سيب الفرق، استنادا للفقره رقم (٢) من الماده السادسه من اللايحه التنفيذيه لجابيه رقم: (٢٠٣٠) …: وفيما يتلق بالبند الثاني: ارباح بيع متملكات ومعت نرس راي المدعي عليها في المذكره الجوابيه المقدمه بتاريخ: ٢٠١٩/١٢/٢٦: ويتم قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م قبول الاعتراض علي هذا البند ضريبيا وحسم الارباح الراسماليه». وفيما يتلق بالبند الثالث: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها نص راي المدعي عليها في المذكره الجوابيه المقدمه بتاريخ: ١٩/١٢/٢٦: م علي: «وعليه تم قبول وجهه نظر المكلف بحسم المخصم الميكوس بموجب التسويات التي تمت علي مخصص ديون مشكوك فيها». وفيما يتلق بالبند الرابع: اجور العماله غير النظاميه المستاجره: تري المدعي عليها عدم قسم البند كون ان المبالغ تصرف الي افراد ليسوا علي كفاله الشركه وبموجب كشوف حساب غير مكتمله نظاما، كما انها تخالف بذلك (١٩٥,٦٥٧): نظام العمل والعمال، وتم قبول التعامل مع شركه وقت الفريق بملغ: (١٩٥,٦٥٧) ريالا بسبب ان تلك الشركه مرخص لها تقدم الحدمات العماليه للغير، ورض ما عدا ذلك استناد للفقره رقم (١) من الماده الخامسه والفقره رقم (٢) من الماده (٢٠٨١): السادسه من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨١): والفقره رقم (١/١) من الماده التاسعه من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. وفيما يتلق بالبند الخامس: اخري (ارباح تحويل عملات غير محققه): تري المدعي عليها عدم سم البند تنظيفيا للماده الثالثون من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (١٥٥٠١/١/١٠٥) ه الماده الثانيه عشر من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٠) و تاريخ: ١٤٥٠٦/١/١١ ه. وفيما يتلق بالبند السادس: فرق الرواتب والاجور المحمله بالزياده عن المدرج بشهاده التامينات الاتعاميه: تري المدعي عليها انه بعد مقارنه الرواتب والاجور السويه المحمله علي الحسابات مع ما ورد في شهاده التامينات يتمثل في مزايا اخري وتم التحقق من حصتها وبالتالي قبولها، وعليه تم اضافه مبلغ: (١,٩٧,١٩٩) (الله التنيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الزوارق (٢٠٨١) (الله الماسه من الله التنيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الزوارق (٢٠٨١) واتريخ: (١/٨٠١١: ١٤٨٥) (الله التنيذيه لجابيه غرامه التاخير تم فرض غرامه تاخير علي الفروقات الضريبيه غير المسدده في الموعد النظامي استناد للفقره (ا) من الماده السابعه والسبعين من نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي (١/٥٥) واتريخ: (١/٥٥) (الله التنيذيه للظام ضربه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم: (١٠٥) من الالذه التنيذيه لنظام ضربه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم: (١٠٥) واتريخ: (١/٥٥) من الالذه التنيذيه للظام ضربه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم: (١٠٥) واتريخ: (١/٥٥) from وFaiy iyom اللاياء الموافق ٢٠١١٠٤٠٦ قم. م. عقدت الدايره جاستها عن بعد لنظر العدوي، وحفر مثل المعيه ... ذو الهويه الوطنيه رقم(…): بموجب وكاله رقم: (…), وحفر مثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم(…): بتفويضه الصادر عن وسل محافظ الهيه العامه لزكه والدخل للشؤون القانونيه رقم(…) و tair: ٤٤١١١ ه. وبعد مناقشه طرفي الدعوي، وسؤالها عما يودان اضافته، اكتفيبا بما تم تقديمه سابقا: عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الاساب: (ovv/٢٨/١٧): بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١١): ولايه، ولايه، ولابه، ولابه، ولابه، ولابه، ولابه، ول颐ه، ولابه، ول颐ه، ول颐ه، ول颐ه، ول颐ه، ول颐ه، ول Spectrum: (٢٥٨/١١/١٠) بنايرخ: (٢٥٨/١١/١٠) بنايرخ: (٢٥٨/١١/١٠) بنایرخ: (٢٥٨/١١/١٠) بنایرخ: (٢٥٨/١١/١٠) ب北约: (٢٥٨/١١/١٠) ب北约: (٢٥٨/١١/١٠) ب北约: (۲۶۰/۰۶/۰۶) ب北约: (۲۶۰/۰۶/۰۶) ب北约: (۲۶۰/۰۶/۰۶) ب北约: (۲٥/۰٦/۰٦) ب北约: (۲٥/۰٦/۰٦) ب北约: (۲٥/۰٦/۰٦) ب NATO: (۲٥/۰٦/۰٦) ب NATO: (۲٥/۰٦/۰٦) ب NATO: (٢٥/٠٦/٠٦) ب NATO: (٢٥/٠٦/٠٦) ب NATO: (٢٥/٠٦/٠٦) ومن حيث الموضوع، فانه بنامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي الضريبي لعام ٢٥٠ م، وتبين لها ان الخلاف ينصر في سبعه بنود، وبيانها كالتي: فيما يتعلق بالبند الاول: فروق الاستيرادات، نص التعميم رقم (٢٠٣) وتاريخ: ١٥٠١ ه الصادر من الهييه العامه لزكه والدخل علي: اذا تبين للهييه نتيجه الفحص ان المكلف صرح باستيرادات اكثر من حجم الاستيرادات الواره من بيانات مصلحه الجمارك، فهدا يعني ان المكلف بالغ في تكلفه بند المشيرات الخارجيه وبالثالي يتعين ان تتم المحاسبه عن هذا الفرق واضاءه للزكه بالقاء (٢٠٥) «(٢٠٦) ونت الصق الفقره رقم: (١/١) من الماده (الخامسه) من اللايه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم (٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦١ ه. علي ان: « تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشط سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي طفي نتيجه النشاط بشر توفر الضواب التيه: ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوبه او قران اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه»; وبناء علي ما تقدم، وبالاطلاع علي ما قدمه الطرفين من مستندات، تبين للدايره عدم كفايه المستندات المقدمه من المدينه من (٧,٩٥١,٤١٧): شانها اثبات صحه ما تجعبه فيما يتعلق بالفروقات محل الخلاف البالغ ريالا، حيث ان المعديه لم تقدم البيانات الجمركيه الخاصه بتلك الفروقات التي من المفرض ان تكون باسم شركه ... (الشركه الشرقيه). وتم مطلابه المدييه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م «البييه علي من ادعي», وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها: قررت الدايره رفض اعتراض المدعيه علي بند فروق الاستيرادات. وفيما يتعلق بالبند الثاني: ارباح بيع متملكات ومعداد، والبند الثالث: مخصص ديون مشكوك في تحيلها، تبين للذاكره اتجاهahle الفاق في بند ارباح بيع متملكات ومعداد وفقا لما ورد في مذكره المدعي عليها المقدمه بتاريخ: ٢٠١٩/١٢/٢٦ م التي نعت علي: «ويتم قبول الاعتراض علي هذا البند ضريبيا وحسم الارباح الرسماليه». وانتهاء الخلافه ذلك في بند مخصص ديون مشكوك في تحيلها حيث ورد في مذكره المدعي عليها المقدمه بتاريخ: ١٩١٢/٢٦ م ما نصه: « وعليه تم قبول وجهه نظر المكلف بحسم المخصص المعكوس بموجب التسويات التي تمت علي مخصص ديون مشكوك فيها». وحيث نصت الماده رقم: (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١١) وتاريخ: ١٣٥٠/١/٢٢ ه علي ان: « للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفاقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محترد العوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك». كما نصت الفقره (١) من الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العادل رقم: (٣٩٩٣) وتاریخ: ١٤٣٠/٠٠/١٩: «يي انه: «اذا حصل التفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الالتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الالتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه». الامر الذي يتعين معه لدي الدايره اثبات انتهاء الخلاف حول بندي ارباح يبع ممتلكات ومعدات، ومخص ديون مشكوك في تحيلها. وفيما يتعلق بالبند الرابع: اجور العماله غير النظاميه المستاجره، نصت الفقره رقم: (١/١) من الماده (الخامسه) من اللايه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١: « تحسم كافه المصارف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء: كانت مسوده او مستحقه وصولا الي طفي نتيجه النشاط بشره توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوته او قران اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسونات سابقه. » ونصت الفقره رقم (٢) من الماده (السادسه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١: « المعارف التي لا يجوز سمها: ٢- المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قران اثبات اخري»; وبنا علي ما تقدم، وحيث قدمتmdعيه المستندات المؤيده لجزء من اجور العماله المستاجره بمبلغ: (١٩٦٠، ١٩٩) رايلا: «الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تعديل اجراء المدعي عليها بخصوص بند اجور العماله غير النظاميه المستاجره بقبول حجم مبلغ: (١٩٦٠، ١٩٩) رايلا، وفرض اعتراض المدعيه علي باقي مبالغ البند لعدم تقديم المستندات المؤيده. وفيما يتعلق بالبند الخامس: اخري (ارباح تحويل عملات غير محقه), نص الماده الثالثون من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/م) قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ و تاريخ: ١٥٥٠/١/١٥: تحويل العمله: ا. يحتسب اجمالي الدخل والوعاء الضريبي الرسال السعودي. ب. اذا تضمن احتساب الدخل مبلغا بعمله غير الريال السعودي، يحسب المبلغ لاغراض الضريبه الرسال السعودي وبسعر الصرف المعلن عن مؤسسه النقد العربي السعودي في تاريخ العمليه». ونصت الماده الثانيه عشر من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوازي رقم: و تاريخ: ١٥٥٠٦/١١ ه: مع مراعاه لضوابط الخاصه بتدويل العمله الوارده في الماده الثالثين من النظام، فانه لا يعتد بارباح او خساير تحويل عمليه الناتجه عن اعاده التقييم للاغراض الضريبيه، كما نصت الفقره رقم: (٣) من الماده (العشرين) من اللايحه التفيديه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم: (٢٠٨١) و تاريخ: ١٥٨٧٠٦/٠٦ ه: “يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراء، يجوز للهييه عدم اجاره البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها»: وبناء علي ما تقدم، وحيث طلبت الدايره من المدعيه تقديم المستندات المؤيده للبند المحال الاعتراض علي ان: «البييه علي من ادعي», وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها; رات الدايره رفض اعتراض المدعيه علي بند اخري (ارباح تحويل عمالت غير محققه). وفيما يتعلق بالبند السادس: فرق الرواتب والاجور المحمله بالزياده عن المدرج بشهاده التامينات الاجتماعيه، نصت الفقره رقم: (1) من الماده (الخامسه) من اللايحه التنفيذيه لجابه الزكاه الصادره بالقرار السوازي رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦١ ه علي ان: « تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر خواب الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اخري تمكن الهييه من التاكد من حتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذو طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تدل به نتيجه النشاط ويضم موجودات الثابنه ويستهلك وفقا للنسب النظاميه، ونعت الفقره رقم: (٢) من الماده (العشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه بالقرار الوزاري رقم: (٢٨١) وتاريخ: ١٤٨/٠٦١: اهل عي ان: «يقع عباء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقدمي وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتحده لها « وبناء علي ما للمزايا الموظفين (بدل النقل و بادل العمل الاضافي) التي ادت الي ظهور فرق الرواتب والاجور مبلغ: (١,٩٣٧,١٥٩) (ريالا، واستنادا علي القاعده الفقهيه التي نست قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م علي ان: «البنيه علي من ادعي», وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها; قررت الداره رفض اعتراض المدعيه علي بند فرق الرواتب والاجور المحمله بالزياده عن المدرج بشهادات التامينات الاجتماعيه. اذا استقطع الضريبه لكم لم يسددها للصلحه كما هو مطلوب. ٢- اذا استقطع الضريبه لكم لم يسددها للصلحه كما هو مطلوب. ٢- اذا استقطع الضريبه ل كم لم يسددها للصلحه كما قمضي به الفقره الفريبه الثالثه من الفقره (ب) من هذه الماده: بناء علي ما تقدم، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاول المحدد لتقدم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجربها المدعي عليها، وبما ان فرض الغرامات هي نتيجه تبعيه للبنود المعترض عليها. الامر الذي تنتهي معه الداره الي تعديل اجراء المدعي عليها بفرض غرامه التاخير وفقا لما انتهي اليه هذا القرار. القراء ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: اولا: رفض اعتراض المعديه ... (سجل تجاري ..., علي بنذ فروق الاستيرادات. ثانيا: اثبات انتهاه الخلاف حول بنذ ارباح بيع ممتلكات ومعدات. ثالثا: اثبات انتهاه الخلاف حول بنذ مخصص دون مشكوك في تحصيلها. رابعا: تعديل اجراء المعدي عليها بخصوص بنذ اجور العماله غير النظاميه المستاجره بقبول سمبل (1,970,709) : ريالا لتقديم المستندات المؤيده، ورفض اعتراض المعديه علي باقي مبالغ البند لعدم تقديم المستندات المؤيده. خامسا: رفض اعتراض المعديه ... (سجل تجاري ..., علي بند اخري (ارباح تحويل عملات غير محققه). قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 سادسا: رفض اعتراض المدعيه ... (سجل تجاري ...) , علي بند فرق الرواتب والاجور المجمله بالزياده عن المدرج بشهاده التامينات الاجتماعيه. سابعا: تعديل اجراء المدعي عليها بخصوص بند غرامه التاخير وفقا لما انتهي اليه هذا القرار. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.