tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 187 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

# ضريبه القيمه المضافه

## لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الدمام

| القرار رقم (VD-187-2020) | الصادر في الدعوي رقم (2019-6350-V) |

## المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامه التاخر في السداد - بدء احتساب غرامه التاخر في السداد.

## الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر
في السداد – اجابت الهييه بان المدعي قام بسداد الضريبه بعد الموعد المحدد
نظاما - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم سداد المدعي ضريبه القيمه المضافه
المستحقه في موعدها المحدد نظاما توجب توقيع غرامه عدم سداد ضريبه القيمه
المضافه في الوقت المحدد نظاما - ثبت للدايره عدم التزام المدعي بالمده
النظاميه المحدده للسداد خلال المده المحدده نظاما. مؤدي ذلك : رفض الاعتراض
اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:
* الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
 رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه.
* الماده (١/٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب
 قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) بتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه.

## الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
انه في يوم الثلاثاء (١٤٤١/١١/٢٣ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٧/١٤م) اجتمعت الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر
في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( 2019-6350-V) بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/١٣م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...)
تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في السداد لاغراض ضريبه القيمه
المضافه ذكر فيها يطلب فيها الغاء الغرامه المفروضه عليه من قبل المدعي عليها.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بان الاصل في القرار الصحه والسلامه
وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس، نصت الفقره (1) من الماده (٥٩) من
اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يجب علي الشخص الخاضع
للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم
الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه»، كما نصت الماده (٤٣) من
نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه
خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0) من قيمه الضريبه غير المسدده
عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». وحيث ان الموعد المحدد لسداد
المدعي الضريبه المستحقه وفقا للفتره الضريبيه الخاصه به كان بتاريخ الموافق
٢٠١٩/٠٤/٣٠م، في حين ان المدعي قام بالسداد في ٢٠١٩/٠٥/٠٢م، يتضح مما تقدم
عدم التزام المدعي بالمده النظاميه المحدده للسداد، وبالتالي صحه قرار الهييه بفرض
العقوبه. بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي»
وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٣ه انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي
عن بعد، وحيث حضرت المدعي عليها ولم يحضر المدعي رغم تبليغه بموعد هذه الجلسه
وطريقه انعقادها ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه ممثل المدعي عليها
(...)، وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار. وبناء عليه خلت الدايره القاعه
للمداوله واصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي
اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل
برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ
١٤٤١/٠٦/١١ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان فرض غرامه السداد المتاخر، وذلك استنادا علي نظام ضريبه
القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله
ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم
الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٥/١٣م وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/١٣م مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

من حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها بفرض غرامه التاخر في السداد استنادا للماده (التاسعه والخمسين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بقرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) بتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه علي انه «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه» وحيث نصت الماده (الثالثه والاربعون) من النظام المشار اليهم عليه ان «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥%) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». واستنادا علي ما سبق، وبناء علي ما قدم وبالرجوع الي تفاصيل البند المتظلم منه والمتمثل في غرامه التاخر في السداد الناتجه عن الضريبه المستحقه لفتره شهر مارس ٢٠١٩م، وباطلاع الدايره علي المستندات المرفقه في الدعوي، ومن بينها فاتوره السداد المبين ان موعد السداد المبين ان موعد السداد كان بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٣٠م، في حين ان المدعي قدم السداد بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/١٣م، وبالاطلاع علي فاتوره نظام المدفوعات «سداد» الصادره من المدعي عليه برقم (...) عن فتره شهر مارس ٢٠١٩م، مما يعني ان اخر موعد لاستلام السداد يتضح ان المدعي سدد المبلغ بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠٢م، اي بعد فوات المده النظاميه، وحيث ان الماده (١) من اللايحه التنفيذيه (التاسعه والخمسين) من اللايحه التنفيذيه، حيث نصت علي انه «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه عن كل شهر او جزء منه، مما يعني سلامه الاجراء المتخذ من المدعي عليه، وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده لنظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

القرار:
قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع:
- رد الدعوي المقامه من (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي، وتعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وحددت الدايره (يوم الثلاثاء ١٢/٢١ / ١٤٤١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١١م) موعدا لتسليم نسخه القرار.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.