moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439122269 لعام 1443ه المدعي: دايره النيابه العامه بجده المدعي عليه: مؤسسه حسين بن عبدالله بن محمد اليافعي للمعادن الثمينه الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في 16/07/1443ه ذكر فيها المدعي العام وفي مرافعته انه بناء علي الشكوي المقدمه من مكتب التميمي بالوكاله عن (شركه كارتير انترناشيونال وشركه فان كليف اند اربلز اس ايه) بشان قيام متجر اليافعي للذهب والمجوهرات بعرض وببيع منتجات ذهب تحمل علامات تجاريه مزوره ومقلده، وبالاطلاع علي محضر الحجز المتضمن الي انه تم حجز عدد (7) اسواره ذهب كارتير وعدد (34) خاتم ذهب كارتير وعدد (7) تعليقه ذهب فان كليف وعدد (4) تعليقه ذهب كارتير وعدد (58)بناجر ذهب كارتير وعدد (2) طقم ذهب فان كليف وعدد (37) خاتم ذهب فان كليف وعدد (4) اسواره ذهب فان كليف، وبالاطلاع علي محضر اجتماع لجنه فريق دراسه وفحص شكاوي العلامات التجاريه اتضح قيام المدعي عليه بمخالفه نظام العلامات التجاريه المملوكه ل(شركه كارتير انترناشيونال وشركه فان كليف اند اربلز اس ايه) والمحميه بموجب شهاده تسجيل العلامه التجاريه رقم (143706102) وتاريخ 15/4/1438ه. طلبا تطبيق عقوبه السجن والغرامه او احداهما الوارده في الفقره (ب) من (42) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. والحكم بمصادره المضبوطات استنادا للماده (52) من نظام العلامات التجاريه، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها انه وفقا للوصف الوارد بلايحه الدعوي ضد موكلته هي عرض وببيع منتجات ذهب تحمل علامات تجاريه مزوره ومقلده فان موكلته تنكر التصنيع او العلم بتقليد العلامات التجاريه محل الدعوي وانما كان وجود هذه البضاعه محل محضر لجنه الفحص لديه في الخزنه فقط مؤكدا علي ان وجود البضاعه بحد ذاتها ليست جريمه حيث ان البضاعه عباره عن ذهب له قيمته كذهب والمنقوشات الذهبيه ولم تكن معده لبيعها علي انها ماركات بل علي انه ذهب فماذا كان مطلوب هل مطلوب ان يتلف الذهب؟ وهذا امر غير مقبول لان الذهب له قيمته كذهب بغض النظر عن الاشكال الهندسيه الموجوده عليه. فضلا عن ذلك عدم ثبوت قيام موكلته بتصنيع او تقليد العلامه او الرسم المشابه للعلامه محل الاتهام فجميع البضاعه المحرزه مشتراه من السوق المحلي وبفواتير ثابته وانما كانت موكلته هي المشتري الاخير لهذه البضايع التي شاع وجودها في السوق دون تحرك من قبل وزاره التجاره التي سمحت باغراق هذه البضايع في الاسواق المحليه. معقبا بخلو لايحه الدعوي من ذكر اوجه التشابه بالرسم الهندسي علي البضاعه المضبوط الخاصه بموكلته، والمنتج الاخر المملوك لصاحب العلامه التجاريه والتي لم تذكرها لايحه الدعوي في اوجه التشابه والاختلاف في شكل العلامه تجاريه، وهو جزء اساسي مميز لايه علامه تجاريه عملا بنص الماده (3/1) من نظام العلامات التجاريه الموحد (م/51) تاريخ 26/7/1435 ه - ونص الحاجه منها - (لاتعد علامه تجاريه او جزء منها ، ...... 1- العلامه الخاليه من ايه صفه مميزه او العلامات المكونه من بيانات ليست الا التسميه التي يطلقها العرف علي السلع والخدمات او الرسوم المالوفه والصور العاديه للسلع) مشيرا الي ان الرسم الموجود هو شكل عادي كما ان عباره (كارتيه) او عباره (فان كليف) غير موجوده علي البضاعه محل الدعوي، وبالتالي الرسم بحد ذاته ليس محمي ولا يصح اعتبارها جزء من العلامه التجاريه، كما ان استعمال الاشكال الهندسيه بعلامه تجاريه اخري لا يعد من قبيل تقليد العلامه التجاريه، وطلب رد الدعوي. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: ومن حيث طلبت النيابه العامه الحكم بادانه المدعي عليه بتقليد العلامات التجاريه المشار اليها ومعاقبته عن ذلك وفقا لما اشتملت عليه الفقره (ب) من (42) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه وكذلك مصادره المضبوطات استنادا للماده (52) من نظام العلامات التجاريه؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (6) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه. ثم انه ولما كان المدعي عليه لا ينكر واقعه الدعوي وفقا لما ساقته الوقايع وانما يتمسك بانه اشتري المضبوطات من السوق المحلي وانه مجرد مشتر وان وزاره التجاره بطريق او باخر هي من سمحت باغراق السوق بمثل هذه المنتجات، ثم ان الدايره وبتاملها ما اشير اليه لا تجد فيما تمسك به المدعي عليه ما يحسره دون مخالفه احكام النظام، ولا مكنه في اعتبار انتشار المخالفه او اغراق السوق بمثل هذه المنتجات عنصرا يصف صنيع المدعي عليه بالمشروعيه، ولا يقبل من التاجر المتخصص ما قد يقبل من غيره، والاحتياط للنظام اولي من اهدار احكامه؛ ما تكون به قناعه الدايره قد تجسدت علي ادانه المدعي عليه بما هو منسوب اليه في هذه الدعوي، ومعاقبته عن ذلك تغريما له مبلغ (20.000) عشرين الف ريال وفق لما اشتملت عليه الماده (42/ب) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه واستحضارا لكميه المضبوطات وقيمتها. وعن طلب مصادره المضبوطات والاتلاف فانه ولما كانت الماده الثانيه والخمسون من نظام العلامات التجاريه اجازت للمحكمه ان تامر باتلاف العلامات التجاريه المزوره او المقلده او الموضوعه او المستعمله بغير حق وان تامر - عند الاقتضاء - باتلاف الاشياء التي تحمل هذه العلامات، وكانت المنتجات محل الدعوي في كنهها مالا يمكن من خلال اعاده تصنيعه او تشكيله اثره صهره – ازاله صوره التقليد؛ فلا تري الدايره وجها للحكم بالمصادره او الاتلاف، غير انه واستحضارا لتقدير الدايره لعقوبه الغرامه اعلاه؛ فان الدايره تنتهي كذلك الا الزام المدعي عليه باستكمال اجراءات ازاله صوره التقليد من المنتجات محل الدعوي بما يضمن عدم بقاء اي صوره للتقليد علي اي من تلك المنتجات، وهو ما تكتفي به الدايره في اسباب حكمها دون منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بادانه حسين بن عبدالله بن محمد اليافعي سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه حسين بن عبدالله بن محمد اليافعي للمعادن الثمينه سجل تجاري رقم (...) بتقليد العلامه التجاريه المنسوب له في هذه الدعوي، ومعاقبته عن ذلك بتغريمه مبلغا قدره (20.000) عشرون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك؛ وذلك وفق ما تضمنته الاسباب.