tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430334328 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1444-01-17 document_type=ruling entity=document_number:1ee7a671-793a-488c-b412-7af8a1e2af23 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٠٠٠١ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمه وقدره (٧٠) سبعون ريال سعودي ، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (اعمال المقاولات)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٤٠٠,٠٠٠) اربع ميه الف ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه المقاولات، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٩/٠١/٨ه، الموافق ٢٠١٧/٠٩/٢٨م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (مخالصه بين الطرفين) ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد شراكه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٢٩ه، الموافق ٢٠١٨/٠٥/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اثبات التخارج من الشراكه بيننا.) وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه باثبات اتفاق التخارج بين (...) و(...) من الشركه محل الدعوي، حيث تم الاتفاق علي (التزام المدعي عليه بدفع ٣٨٥٠٠٠ ريال) وذلك مقابل (٣٨٥,٠٠٠) ثلاث ميه وخمسه وثمانون الفا ريال سعودي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٠/١٢/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٧/٠١/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكاله/(...)، بالوكاله رقم: (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي افاد بان لديه دعوي محرره لكون الموجوده في النظام لا تتيح له الايضاح، فافهمته الدايره بتقديم الدعوي محرره عبر البرنامج بشكل واضح ومفصل وبكامل المستندات والطلبات، فاستمهل لذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٤ه، حضرت المدعيه وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...)، وحضرت المدعي عليها اصاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي المحرره افادت بانها قدمتها عبر البرنامج، وباطلاع الدايره وجدتها في ملف القضيه حيث جاء في مضمونها ما نصه: (لايحه دعوي في القضيه رقم (٤٣٩٥٥٠٠٠١) المدعي: (...)و(...) المدعي عليه: (...) (بصفتها مالكه مؤسسه (...)) قام المدعي بعقد اتفاق شراكه مع (...)(المالك السابق للمؤسسه) بتاريخ ٧-٢-٢٠١٨م وقام بدفع مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتان الف ريال، وقد تضمن العقد انه في حال رغب الطرف الاول باخراج الطرف الثاني من المؤسسه فعليه دفع مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتان الف ريال ويكون اخراجه بخطاب رسمي من الطرف الاول. وقد قام الطرف الاول باخراج المدعي من الشراكه. وقد تم الاتفاق بين الطرفين علي توقيع تعهد اقرار اخير بتاريخ ١٥/ ٥/ ٢٠١٨م تضمن عده التزامات علي المدعي عليه تجاه المدعي، وهو موقع من (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) الشبكه للمقاولات العامه ومختوم بختم المؤسسه. وقد قام المدعي برفع دعوي امام المحكمه التجاريه مطالبا فيها الزام المدعي عليه بدفع المبالغ التي التزم بها بموجب الاتفاقيه (تعهد اقرار اخير)، وقد صدر حكم من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض بموجب الصك الصادر بتاريخ ٢٢/ ٤/ ١٤٤٢ه في القضيه رقم (٧٩٩) بالزام(...) صاحب مؤسسه (...) بان يدفع ل(...)و(...) مبلغ وقدره (٣٨٥,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسه وثمانون ريال. الا انه قد تعذر تنفيذ الحكم وذلك كون ان الحكم قد صدر ضد (...) بصفته صاحب مؤسسه(...) وقد قام (...) بالتحايل ونقل المؤسسه الي(...) مما تعذر معه التنفيذ كون ان الحكم صادر ضد (...)ومالك المؤسسه هي (...) فاننا نطلب من فضيلتكم اثبات اتفاق التخارج بين (...)و(...) و(...)من الشراكه كونها هي المالك الحالي للمؤسسه، وذلك استنادا لاحكام الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه والتي نصت علي: "من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري)، كما رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اثبات التخارج بينه وبين المدعي عليها مالكه مؤسسه (...) لتعذر التنفيذ علي المؤسسه بعد نقل ملكيتها من المالك السابق الي المالك الحالي (المدعي عليها) مستندا في ذلك لاحكام الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه والتي نصت علي: " من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري" ، وباطلاع الدايره علي ما قدمه المدعي من ادعاء ومستندات، فان البين وجود الاتفاق بين المدعي والمالك السابق علي التخارج من الشراكه في مؤسسه المدعي عليها حينما كانت مملوكه له، وبالتالي فان الاتفاق علي التخارج بمبلغ محدد يرتب استحقاق في الذمه الماليه لمالك المؤسسه محل الشراكه، وتبقي المؤسسه اصل او كيان عيني لا صفه اعتباريه له ولا يتمتع بذمه ماليه مستقله وانما يتبع مالكه، وبالتالي فلا وجه لطلب المدعي نقل الالتزام بمجرد انتقال الاصل العيني لطرف اخر، ولا ينال من ذلك استناد المدعي وكاله علي الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه المشار اليها بعاليه، لكون الالتزام والتعامل كان مع المالك السابق ولا اثر للمؤسسه بتنفيذ الالتزام لكون مفهوم الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه في حاله التعامل تحت غطاء المؤسسه لحفظ حقوق الغير المتعامل مع المحل التجاري، بينما علاقه المدعي مع مالك المؤسسه في الشراكه في المؤسسه وهي هنا محل للشراكه وبالتالي لا يرد الغرض من الماده علي هذه الحاله محل الدعوي ولا ينطبق عليها ولا يمكن معه تغيير اطراف التعاقد بناء عليها، الامر الذي تري معه عدم وجاهه الطلب، مما تنتهي معه الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٠٠٠١ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي اثبات التخارج بينه وبين المدعي عليها مالكه مؤسسه(...)لتعذر التنفيذ علي المؤسسه بعد نقل ملكيتها من المالك السابق الي المالك الحالي (المدعي عليها)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه الذي تضمن طلب الغاء الحكم الابتدايي، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المستانف وتبين عدم حضور المستانف ضده، وباطلاع الدايره علي الحكم ولايحه الاستيناف رات صلاحيه القضيه للفصل فيها؛ وبناء عليه رفعت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد المداوله ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم موضوعا فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييده؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٠ / ٠٣ /١٤٤٤ه، الصادر في القضيه رقم (٤٣٩٥٥٠٠٠١) القاضي ب(برفض هذه الدعوي)، محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.