moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٥٨٢٧٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بجده وباحالتها لهذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ ٢٤-١٢-١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...) باسم المحامي: (...) تاريخ الميلاد ١٤١٣/٠٧/١٩. وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي موكله اجاب بقوله: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في اعمال تركيب مواسير ومناهل شبكات الصرف والمياه والري بمشروع (...)، لمده (٥) خمسه اشهر، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١١/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٩١٥,٠٠٠.٠٠) تسع ميه وخمسه عشر الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٣٨,٦٨٤.٠٠) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وست ميه واربعه وثمانون ريال سعودي، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم قدره المدعي عليها الماليه للصرف علي اعمالها اضطررنا ان نصرف لها مبالغ زياده عن مستحقاتها)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٩م، مما تسبب ب(صرف مبالغ للمدعي عليها زياده عن مستحقاتها)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (بناء علي طلب المدعي عليها المباشر بالمساعده لتنفيذ العمل) ومقدار التعويض المطلوب (٩٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وتسعون الفا ريال سعودي. ٢- اضرار تقاضي هكذا ادعي. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه وبطلب الاجابه من المدعي عليه وكاله، طلب مهله لتقديمها فامهلته الدايره خمسه ايام لتقديمه عبر ايقونه تبادل المذكرات. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: سبق للمدعي اقامه دعوي يطالب فيها التعويض عن الضرر الذي وقع عليه بسبب توقف مؤسسه (...) عن العمل وكان يطالب بدفع مبلغ ميه وسته وعشرون الف ريال مقابل تسبب المدعي عليها في الحاق الضرر بالمدعي بتمثل توقف المدعي عليها (مؤسسه (...) عن العمل.. وثبت لدي الدايره بان موكلتي قامه بالعمل ولم يكون التقصير لم يكن منها وصدر الحكم برفض الدعوي وعليه نوضح لفضيلتكم سبق الفصل في الدعوي في القضيه المقيده برقم ٤٣٩٥٠٩٣٨١ في المحكمه التجاريه بجده الدايره الثامنه عشر وتاييد من محكمه الاستيناف نرفض هذي الدعوي جمله وتفصيلا وان رفعهم لهذي الدعوي تهرب عن اثبات العمل المنفذ من قبلنا وتسليم موكلتي مستحقاتها وارسال الخطاب قبل نهايه العقد ب عشره ايام من قبل المدعي هو بقصد الامتناع عن تسليم حقوق موكلتي وكان نهايه العقد ٣١/٠٥/٢٠٢٢ وارسل الخطاب في تاريخ ١٩/٠٥/٢٠٢٢.. المدعي فسخ العقد فسخ تعسفي دون ان يستندوا لسبب نظامي او بند من العقد المتعاقد عليه، نفيد فضيلتكم بان هذي الاسباب لا اساس لها من الصحه واثبات العرض من العقد ما جاء في البند٣: هو القيام باعمال تركيب المواسير والمناهل لشبكات الصرف الصحي والمياه والري وكافه ما يلزم لتنفيذ.....، وكان العقد لتنفيذ الاعمال (بدون توريد مواد. وان المدعي هو الملزم بتقديم الجدول الزمني لتنفيذ الاعمال حسب ماورد في البند الثامن من العقد.خلال فتره العقد لم يتم مخالفه اي تعليمات الجهاز الفني ولا يحق لنا التواصل مع الاستشاري الا عن طريق المقاول الاول مؤسسه (...) العالميه.والمبالغ المستلمه جزء من الاعمال المنفذه. لم نتوقف عن العمل مده الفتره التعاقديه. وقد قامت موكلتي بتنفيذ جميع الاعمال شبكه الصرف الصحي وشبكه المياه والري بمبلغ اجمالي ١٠٤٨٥٣٤ مليون وثمان واربعون الف وخمسمايه واربع وثلاثون ريال شامل الضريبه المضافه ١٥% علمن ان يوجد قضيه منظوره في المحكمه التجاريه برقم ٤٤٧١٢٠٩٥٨٥ نطالب المدعي بسداد باقي مستحقاتنا وبجلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي وبحضور طرفي الدعوي،تشير الدايره علي اطلاعها علي ملف القضيه والمذكرات المقدمه من طرفي الدعوي ؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٩٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وتسعون الفا ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات.والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي.، وبما انه لا يمكن التعويض الا عند توفر اركانه، وهي (الخطا - الضرر - العلاقه السببيه بينهما)، وعند البحث عن هذه الاركان في دعوي المدعيه، نجد انه لم يثبت للدايره خطا المدعي عليها الذي يستوجب معه تحميلها لما ترتب علي المدعي من اضرار، ولم يقدم المدعي ما يثبت خطا المدعي عليها، ولعدم توفر ركن الخطا سقط الركنين الاخرين، وبما ان المدعيه لم تقدم البينه علي دعواها في مواجهه المدعي عليها، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم) ؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٥٨٢٧٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، و وجيزها طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٩٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وتسعون الفا ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السادسه في هذه المحكمه نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المتضمن: رفض الدعوي، فقدم المستانف اعتراضه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي تلخص في: اقتصر الحكم في تسبيبه علي عبارات مقتضبه عامه بعدم ثبوت خطا المدعي عليها دون مناقشه او ذكر للادله المقدمه من المدعي واعتبرها كان لم تكن بالمخالفه لنص الماده ٥ من نظام الادله الاجراييه لنظام الاثبات. قدم المدعي من الادله ما يثبت قصور المدعي عليها الا ان الحكم قد صدر خاليا من اي تقدير لتلك الادله او تسبيب لعدم الاخذ بها ولم يذكرها اصلا وهذا القصور في تسبيب الحكم ادي ايضا الي تعطيل نص الماده ٦ من نظام الادله الاجراييه فلم يعتد الحكم بالادله المقدمه ولا اعتبرها ادله ناقصه ولا سبب لذلك، وانتهي الي طلبه اعاده النظر بالحكم الابتدايي والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بالتعويض عن المبالغ الزايده المسلمه لها، وبعد ورورد القضيه الي هذه الدايره نظرتها واطلعت علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه. الاسباب: بما ان الاعتراض جري تقديمه خلال الاجل المحدد له نظاما فيكون مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان ما اورده المستانف في صحيفه اعتراضه لم تجد الدايره فيه ما يؤثر علي الحكم الصادر في القضيه، وقد تضمن الحكم الرد عليه، مما تنتهي معه هذه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. وعلي ان ما اورده المدعي في لايحه دعواه هو المعتبر لتحرير الدعوي والطلبات الوراده علي القضيه وانه لا يصح للمدعي تعديل طلباته في القضيه علي خلاف ما ورد في لايحه الدعوي وهو ما بنت عليه الدايره الابتداييه اسبابها للفصل في القضيه مما تنتهي معه الدايره الي الفصل فيها وفقا لما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠٢٩٥٤٥٩) وتاريخ: ١١/٠٤/١٤٤٥ من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٤٤٧١٠٥٨٢٧٩) القاضي: برفض الدعوي، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.