tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4630403775 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2024-11-08 date_hijri=1446-05-06 document_type=ruling entity=document_number:c9f480c8-2ab2-4771-8c06-42151378f6b4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٤٥٧٥٦لعام١٤٤٦ه

 

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ٣١/\٠٨\٢٠٢٠م ابرمت المدعيه عقدا مع المدعي عليها، مضمونه قيام المدعيه بنقل (بحص) من كساره المدعي عليها الواقعه في منطقه (...)، الي مصنعها الواقع في المدينه (...) ، وقامت المدعيه بنقل كميه من (البحص) بتكلفه اجماليه قدرها (١٠٤,٩٦٩.٨٩) ميه واربعه الاف وتسعميه وتسعه وستين ريال وتسع وثمانين هلله، واصدرت اربعه فواتير بتلك المبالغ، وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثين الف ريال، وتخلفت عن سداد باقي المبلغ، وهو (٧٤,٩٦٩.٨٩) اربعه وسبعين الفا وتسعميه وتسعه وستون ريال، وتسعه وثمانون هلله، وقد عمدت المدعي عليها الي المماطله في اداء الحق المالي المستحق للمدعيه، علي الرغم من وضوح استحقاق المدعيه له، حيث ان المدعيه اصدرت عده فواتير بهذا الشان، ولم تقم المدعي عليها بالاعتراض علي اي منها، ونتيجه لمماطله المدعي عليها في اداء المبلغ المستحق للمدعيه، فلم يكن للمدعيه سبيل في تحصيل حقها، سوي لجويها للقضاء، وتوكيل محام للترافع عنها، وقيدت الدعوي في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٣٩٣٨٢٦٢٨) وتاريخ ٠٨\١٠\١٤٤٣ه، وصدر بها حكم الدايره رقم (...) في ٠٥\١١\١٤٤٤ه بما نصه: (حكمت المحكمه: اولا: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٦٩,٤٧٠.٢٣) تسعه وستون الفا واربعميه وسبعون ريال وثلاثه وعشرون هلله، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٦,٠٠٠) سته الاف ريال لقاء اتعاب الخبره)، وايد ذلك بالصك الصادر من دايره الاستيناف التجاريه الاولي رقم (٤٥٣٠٠٥٠١٥٩) في ٢٠\٠١\١٤٤٥ه، واسباب التعويض هي: الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما قد توافرت؛ فان خطا المدعي عليها متحقق بمطلها اداء الحق الذي ترتب في ذمتها، والذي كان ثبوته بينا وظاهرا بصدور الفواتير المتعلقه به، وعدم اعتراضها عليها، كما ان وقوع الضرر علي المدعيه متحقق، اذ قامت بتوكيل محام ليطالب لها بحقها امام القضاء، وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٠،٠٠٠) عشره الاف ريال تعويضا عن اتعاب التقاضي التي تكبدتها في القضيه الاصليه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:١-محرر رسمي متمثل في صك حكم رقم (...) بتاريخ ٠٥\١١\١٤٤٤ه من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام،٢-محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه بتاريخ ٠٥\٠٩\١٤٤٣ه علي مطبوعات شركه المحامي (...) والمحامي (...) والمبرم بين المدعيه و شركه المحامي (...) والمحامي (...) والممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين،٣- محرر عادي متمثل في حوالتين بتاريخ ١٠\٠٥\٢٠٢٢م وتاريخ ٠٣\٠٧\٢٠٢٣م والمتضمن بمبلغ اجمالي قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، ٤-محرر عادي متمثل في صور من ناجز لجلسات الترافع، وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٠٥\٠٤\١٤٤٦ه وفيها: افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)،كما حضر (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله (...)، وبسؤال المدعي عن دعوي موكلته ارفق عبر الدردشه ما نصه: (بتاريخ ٣١/٠٨/٢٠٢٠م ابرمت موكلتي عقدا مع المدعي عليها، مضمونه: قيام موكلتي بنقل (بحص) من كساره المدعي عليها الواقعه في منطقه (...)، الي مصنعها الواقع في (...)، وقامت موكلتي بنقل كميه من (البحص) بتكلفه اجماليه قدرها (١٠٤،٩٦٩،٨٩) ميه واربعه الاف، وتسعميه وتسعه وستين ريالا، وتسع وثمانين هلله، واصدرت اربعه فواتير بتلك المبالغ، وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ (٣٠،٠٠٠) ثلاثين الف ريال، وتخلفت عن سداد باقي المبلغ، وهو (٧٤،٩٦٩،٨٩) اربعه وسبعين الفا، وتسعميه وتسعه وستون ريالا، وتسعه وثمانون هلله. وقد عمدت المدعي عليها الي المماطله في اداء الحق المالي المستحق لموكلتي، علي الرغم من وضوح استحقاق موكلتي له؛ حيث ان موكلتي اصدرت عده فواتير بهذا الشان، ولم تقم المدعي عليها بالاعتراض علي اي منها، وفق ما جري شرحه وبيانه في القضيه الاصليه. ونتيجه لمماطله المدعي عليها في اداء المبلغ المستحق لموكلتي، فلم يكن لموكلتي سبيل في تحصيل حقها، سوي لجويها للقضاء، وتوكيل محام للترافع عنها؛ ليطالب نيابه عنها بحقها. وقيدت الدعوي في (المحكمه التجاريه بالدمام) برقم ٤٣٩٣٨٢٦٢٨ وتاريخ ٠٨/١٠/١٤٤٣ه، ونظرتها (الدايره التجاريه التاسعه)، وصدر بها حكم الدايره رقم (...)في ٠٥/١١/١٤٤٤ه بما نصه: (حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره ٦٩،٤٧٠،٢٣ تسعه وستون الفا واربعميه وسبعون ريال وثلاثه وعشرون هلله، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره ٦٠٠٠ سته الاف ريال لقاء اتعاب الخبره)، وايد ذلك بالصك الصادر من دايره الاستيناف التجاريه الاولي رقم ٤٥٣٠٠٥٠١٥٩ في ٢٠/٠١/١٤٤٥ه. وحيث ان المتقرر شرعا ونظاما، والمعمول به قضاء، ان لصاحب الحق اذا مطله خصمه واحوجه الي الخصومه، ان يطالبه باتعابه جراء ذلك؛ لكونه هو المتسبب في انفاق صاحب الحق لهذه الاموال؛ بسبب مطله وظلمه، وحيث ان اركان الضمان قد انعقدت، واسباب التعويض - وهي: الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما - قد توافرت؛ فان خطا المدعي عليها متحقق بمطلها اداء الحق الذي ترتب في ذمتها، والذي كان ثبوته بينا وظاهرا بصدور الفواتير المتعلقه به، وعدم اعتراضها عليها، كما ان وقوع الضرر علي موكلتي متحقق؛ اذ قامت بتوكيل محام ليطالب لها بحقها امام القضاء، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر ظاهره. لذا: اطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا قدره (١٠،٠٠٠) عشره الاف ريال؛ تعويضا عن اتعاب التقاضي التي تكبدتها في القضيه الاصليه.) وبعرضها علي المدعي عليه اجاب عبر الدردشه بما نصه: (- اصحاب الفضيله - حفظكم الله - ان مفاد دعوي التعويض هو وجود سبب وضرر وعلاقه سببيه بينهم ، وحيث انه في الدعوي الاصليه المقام عنها دعوي تعويض عن اتعاب التقاضي فهي كما واضح لفضيلتكم انه تم الدفع من موكلتي بان المبلغ المطالب به مبلغ غير صحيح جمله وتفصيلا وتم اثبات ذلك لعداله المحكمه الموقره حيث ان المدعي في الدعوي الاصليه قد قدم كشفي حساب احداهما للمدعي عليها وهو ما قامت موكلتي بالاقرار بالمبالغ الصحيحه فقط وان كشف الحساب الاخر غير صحيح وتم اثبات ذلك وهو ما اقرت به المحكمه الموقره وقامت برفضه حيث انه لشركه اخري ذات مسؤليه محدوده ومنفصله تماما عن المدعي عليها ولم يتم الحكم للمدعيه بكامل طلباتها لكون المبالغ المدعي بها ليست صحيحه . - اصحاب الفضيله - سلمكم الله – وقد كفل القانون لكل من تم الادعاء عليه بدون وجه حق ان يقوم بالدفاع عن نفسه ولا ضرر يقع عليه من مدافعته عن ذلك حيث ان المدعي عليها قامت بالمنازعه مع المدعيه لكي تثبت عدم صحه المبالغ التي ادعت بها المدعيه عليها وقد اقرت فقط بالمبالغ الصحيحه والتي تشغل ذمتها ، وبذلك يكون من حق المدعيه ان تقوم بالدفاع عن نفسها طبقا لما قد كفله القانون لها ذلك . - لذلك التمس من فضيلتكم بعد الاطلاع علي الدعوي والمذكرات وحكم الدعوي الاصليه رد دعوي المدعيه.) واكتفي الاطراف بما قدموا، عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه وبالله التوفيق. وفي تاريخ ٢/٥/١٤٤٦ قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

 

الاسباب:

وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (١٠،٠٠٠) عشره الاف ريال لقاء ما تضرره من الدعوي الاصليه، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: ان المبلغ المطالب به مبلغ غير صحيح جمله وتفصيلا، ولم تتحقق في دعوته اركان التعويض ويطلب ردها، وبما ان وكيل المدعيه يطالب بالتعويض عن اضرار التقاضي وقدم مستندات متمثله في صك الحكم وعقد اتعاب وحوالتين، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن دعوي تعويض عن اضرار ناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه، وحيث ان حقيقه هذا الطلب هو اتعاب محاماه، والتي تعتبر من قضايا التعويض، وكانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه الخطا والضرر والعلاقه السببيه ومن ثم يتعين علي المحكمه ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه المايله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، ولما كان الالجاء للقضاء وتكبد اتعاب المحاماه يعد ضررا بسبب خطا المدعي عليها المتمثل بالمماطله وعدم الوفاء بالحق، ولم يتضح للدايره ما دفع به وكيل المدعي عليها من اقرار المدعي عليها بمبلغ المطالبه وانما حتي بعد الحكم استانفت وطالبت بان الصحيح هو فقط ١٨٠٠٠ ريال والباقي غير صحيح، مع اثبات الدايره لنتيجه الخبير والتي تضمنت قيام المدعيه بالاعمال بالقيمه المحكوم بها ومماطله المدعي عليها للمدعيه بعدم السداد. ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، وان المحكمه تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الاصلي، تاسيسا علي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبناء علي الماده السابعه والثلاثون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه: (يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خساره وما فاته من كسب، اذا كان ذلك نتيجه طبيعيه للفعل الضار. ويعد كذلك اذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد.)، واما من ناحيه مقدار الاتعاب المطالب بها، ولما كانت المدعي عليها غير ملزمه بما بذلته المدعيه زايدا عن المعتاد، ولان تقدير الاتعاب لمثل هذه القضيه بنسبه ١٠% هو الاكثر ملايمه؛ اخذا بالعرف السايد؛ لذا فان الدايره بوصفها الخبير الاول تنتهي الي استحقاق المدعيه الاتعاب بهذه النسبه، وتسقط المطالبه بما زاد عنها وتنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقها.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/شركه (...)للتجاره والصناعه ورقم سجلها التجاري (...) بان تسلم للمدعيه/الشركه (...) الجاهزه ورقم سجلها التجاري (...) مبلغ وقدره (٦,٩٤٧) سته الاف وتسع ميه وسبعه واربعون ريال، والله الموفق.