moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٣٨٢٧٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٨ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها رافعه حموله ٨٠ طن مع مشغل، ورافعه حموله ١٠٠ طن مع مشغل مع مشغل، وذكر ان موكلته قامت بتاجير الرافعات وترتب في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (٥٠٣,٨٩٣) خمسمايه وثلاثه الاف وثمانمايه وثلاثه وتسعون ريال لم تقم بسداده. وطالب بالزام المدعي عليها بسداد الاجره المتبقيه وقدرها (٥٠٣,٨٩٣) خمسمايه وثلاثه الاف وثمانمايه وثلاثه وتسعون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٣٨٩) خمسون الفا وثلاثمايه وتسعه وثمانون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٨ / ٦ / ١٤٤٤ه وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...) ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت من ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت علي لايحه الدعوي، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها؛ استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٥٠٣,٨٩٣) خمسمايه وثلاثه الاف وثمانمايه وثلاثه وتسعون ريال يمثل اجره معدات وردتها المدعيه للمدعي عليها الا انها لم تقم بسداده. وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في ثمانيه اوامر شراء صادره من المدعي عليها. كما قدمت عشره فواتير محرره علي مطبوعاتها، فاتوره برقم (٠٢٢١٨) وتاريخ ١٤ / مايو / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٥٩,٠٣٤,١٩) خمسه وتسعون الف واربعه وثلاثون ريالا وتسعه عشر هلله وممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وفاتوره برقم (٠٣٤٨٩) وتاريخ ١٨ / يناير / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٥٦,٩٢٥,٨٣) خمسه وستون الف وتسعمايه وخمسه وعشرون ريالا وثلاثه وثمانون هلله، وممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وفاتوره برقم (٩٠٠٠١٨٥٤) وتاريخ ٣٠ / يناير / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٦٣,٢٥٠) ثلاثه وستون الف ومايتان وخمسون ريالا، وممهوره بتوقيع وختم الشركه المدعي عليها، وفاتوره برقم (٩٠٠٠١٨٥٥) وتاريخ ٣٠ / يناير / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٣٨,٥٠٠) ثمانيه وثلاثون الف وخمسمايه ريال، وممهوره بتوقيع وختم الشركه المدعي عليها، وفاتوره برقم (٩٠٠٠٤٨٨٣) وتاريخ ٢٧ / اغسطس / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٤٨,٤٩١,٦٧) ثمانيه واربعون الف واربعمايه وواحد وتسعون ريالا وسبعه وستون هلله وممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وفاتوره برقم (٩٠٠٠٧٣٨٣) وتاريخ ١٥ / اكتوبر / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٦٣,٢٥٠) ثلاثه وستون الف ومايتان وخمسون ريالا وممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وفاتوره برقم (٩٠٠٠٧٣٨٤) وتاريخ ١٥ / اكتوبر / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٥٤,٨١٦,٦٧) اربعه وخمسون الف وثمانمايه وسته عشر ريالا وسبعه وستون هلله، وممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وفاتوره برقم (٩٠٠٠٩٠٦٢) وتاريخ ١٩ / نوفمبر / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٦٣,٢٥٠) ثلاثه وستون الف ومايتان وخمسون ريالا، وممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وفاتوره برقم (٩٠٠٠٩٠٦٠) وتاريخ ١٩ / نوفمبر / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٦٣,٢٥٠) ثلاثه وستون الف ومايتان وخمسون ريالا، وفاتوره برقم (٩٠٠٠٩٠٦٢) وتاريخ ١٩ / نوفمبر / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٦٣,٢٥٠) ثلاثه وستون الف ومايتان وخمسون ريالا، ممهوره بختم وتوقيع الشركه المدعي عليها، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه: "يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، وتثبت مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه؛ فان الثابت من خلال الفواتير ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها وحيث تبلغت المدعي عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.ه. فانها تري مناسبه مقدار الاتعاب التي تطالب بها المدعيه بالنظر الي المبلغ المحكوم به ومماطله المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٠٣,٨٩٣) خمسمايه وثلاثه الاف وثمانمايه وثلاثه وتسعون ريال. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٥٠,٣٨٩) خمسون الفا وثلاثمايه وتسعه وثمانون ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القضاييه (...)