moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي استيناف وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٠٠٦١٥٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ميتان وسته وخمسون الفا وخمس ميه واثنا عشر (٢٥٦٥١٢) ريالا؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه، ثم تقدم المدعي عليه (المستانف) باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، وقد تضمن (انه بعد الحكم تبين ان المبلغ المحكوم به غير صحيح والصحيح انه تم سداد جزء من المبلغ قدره خمسون الف اثناء سير الدعوي ليصبح المبلغ المتبقي في ذمتي ميتان وسته الاف وخمس ميه واثنا عشر ريالا)، وختم اعتراضه بطلب الغاء الحكم محل الاعتراض والحكم بالمبلغ المتبقي، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه يوم الاربعاء ١٨ /٠٦ /١٤٤٤ه حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضرها المدعي عليها اصاله (...) سجل مدني رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بما ان طلب الاستيناف قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا بهذا الخصوص، وبما ان الماده (٥١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه:"يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (٢) و (٨) و (٩) من الماده السادسه عشره من النظام. ب- الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده"، وبما ان النزاع في هذه الدعوي ناشي عن عقد توريد بين تاجرين وهما المدعيه / شركه (...) التجاريه (المستانف ضدها)، والمدعي عليها/ مؤسسه (...) التجاريه(المستانفه) ؛ فهو داخل في الفقره (١) من نظام المحاكم التجاريه ؛ وبالتالي فانه يشترط ان يكون الاستيناف مقدم من محامي ؛ وبما انه لم تتحقق الصفه النظاميه في شخص طالب الاستيناف كونه لم يقدم من محام، فانه واستنادا للماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ تنتهي الدايره الي المنطوق ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف شكلا ؛ لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.