moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 16773 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها ان موكلته باعت اطارات بالجمله علي المدعي عليها، وقد تم توريد البضاعه الي المدعي عليه، وقد ترتب في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (350.054) ريال وطلب الزام المدعي عليه بسداد ذلك المبلغ، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وقد عقت عدت جلسات وليس فيما مؤثر علي النتيجه التي توصلت اليها الدايره، وفي جلسه هذا اليوم 10/ 3/ 1442ه حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي اجاب بان موكلته باعت اطارات علي المدعي عليه وفق لاتفاقيه البيع بالاجل وذكر بان التعامل مع المدعي عليه منذ 2009 وقد تبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ قدره 194.000 ريال يطلب الزام المدعي عليه بسدادها وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بان مبلغ المطالبه صحيح الا ان المدعيه لا تستحقه بسبب عدم التزامها بالتوريد في عقود اخري وذكر بان هناك عقد اخر يخص المنطقه (...) لم يقوموا بالتوريد من شانه وعليه لم يقم المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه وذكر بان المدعيه لم تلتزم باللوايح الدعاييه الخاصه بعقود المنطقه (...) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بانه يتمسك باقرار المدعي عليه بهذه الدعوي وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته قررا الاكتفاء وعليه رفعت القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم –بعد ان عدل طلب موكلته- بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغ وقدره (194.000) مايه واربعه وتسعون الف ريال، نظير قيام المدعيه ببيع اطارات علي المدعي عليه بالاجل ولم يقم بسداد قيمتها، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) في 15/ 8/ 1441ه ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، وبما ان المدعي عليه اقر بصحه مطالبه المدعيه الا انه دفع بعدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه لانها لم تلتزم له بالتوريد في عقود اخري ولم تلتزم باللوايح الدعاييه الخاصه بعقود المنطقه (...) علي التفصيل الوارد في وقايع هذه الدعوي، وباطلاع الدايره علي تلك الدفوع فانها دفوع غير مؤثره ولا تغير من حقيقه الامر شيء فما دام ان المدعي عليه قد اقر بصحه دعوي المدعيه فان الدايره تري الاخذ بذلك الاقرار، اما الدفوع التي ذكرها فانه قد اقر بانها تخص عقود اخري، وبالتالي فانه لا وجه لامتناعه عن سداد مبلغ المطالبه لعدم تعلق مبلغ المطالبه بالعقود التي ذكرها المدعي عليه، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...)صاحب (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (194.000) مايه واربعه وتسعون الف ريال. وبﷲ التوفيق. رييس الدايره خالد بن محمد الزهراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1299 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا (الوقايع) محل الدعوي توريد اطارات (كفرات) والمطالبه بالثمن..، وقد اصدرت الدايره الابتداييه التجاريه الثامنه بالرياض حكمها في 1442/ 03/ 10ه في القضيه رقم 16773 لعام 1440ه بالزام المدعي عليه ومؤسسته بان يدفع للمدعيه مبلغ 194.000 ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض المدعي عليه اصاله علي الحكم، وفي الجلسه اطلعت دايره الاستيناف علي ملف القضيه وتبين ان المتقدم بالاعتراض وطلب الاستيناف هو صاحب المؤسسه المدعي عليها ولم يتبين انه محام ولم يقدم سندا علي ذلك ولم يتطرق لذلك ولم يحضر هذه الجلسه رغم تبليغه بها وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان القضيه بين تاجرين وبسبب تجاري وبما ان الاعتراض (طلب الاستيناف) لم يقدم من محام، وبناء علي نظام المحاكم التجاريه (م16/ 1) (م/ 20) ولايحته التنفيذيه (م51) وبما ان الحكم والاعتراض بتاريخ لاحق لنفاذ النظام ولايحته التنفيذيه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول طلب الاستيناف. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه. عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو يوسف بن عبدالعزيز التويجري رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه