moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 11101 لعام 1441 ه المقامه من / منصور عبدالعزيز عبدالرحمن الشايع هويه وطنيه (...) ضد / شركه مجموعه الرميزان للتجاره المحدوده غير ذلك (...) ضد / فيصل محمد عبدالعزيز العنقري هويه وطنيه (...) ضد / عبدالعزيز صالح عبدالعزيز الرميزان هويه وطنيه (...) ضد / وليد صالح عبدالعزيز الرميزان هويه وطنيه (...) القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا القاضي محمد بن يوسف بن محمد القحطاني عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي محرره مقدمه من وكيل المدعي، يخاصم فيها المدعي عليهم، ويطلب الزامهم بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: اتقدم الي فضيلتكم بهذه الدعوي ضد المدعي عليهم بصفتهم شركاء في شركه دار الثراء (شركه مساهمه مقفله لم يكتمل تاسيسها)، وذلك وفق ما يلي: اولا: الوقايع: سبق للمدعي عليهم ان اسسوا شركه مساهمه سعوديه مقفله تحت اسم (شركه دار الثراء) وقاموا بتوقيع عقد التاسيس في تاريخ 15 / 9 / 1429ه، الا انه لم يتم تاسيس الشركه ولم يصدر لها سجل تجاري، وقام الشركاء في الشركه بسحب راس المال المودع في بنك الرياض والذي يزيد عن مبلغ خمسين مليون ريال، من دون تصفيه نظاميه. وصدر لموكلي الحكم رقم 184 لعام 1431ه من الدايره التجاريه الثالثه في القضيه رقم 2782 لعام 1430ه يقضي بالزام شركه دار الثراء (تحت التاسيس) بان تدفع لموكلي مبلغا قدره (93.000) ريال، وهذا الحكم مؤيد من دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بالحكم رقم 208 لعام 1433ه. و تقدمنا لتنفيذ الحكم امام محكمه التنفيذ، الا ان محكمه التنفيذ لم تقبل الطلب بسبب عدم وجود سجل تجاري للشركه ولن تنفيذ علي الشركاء من دون حكم قضايي. وبتاريخ 22 / 9 / 1429ه صدر قرار الجمعيه التاسيسيه الثالث لشركه دار الثراء، وفيه يلتزم المؤسسون فيما بينهم بسداد ديون الشركه في حال لم يتم تاسيس الشركه لا سمح ﷲ، ونرفق لكم الشهاده البنكيه الصادره من بنك الرياض بان المؤسسين قد اودعوا مبلغ (53.000.000) ريال في حساب التاسيس. ثانيا: الاسباب: بما شركه دار الثراء لم يكتمل تاسيسها وليس لها سجل تجاري، وحيث ان الماده (67) من نظام الشركات الجديد والماده (64) من نظام الشركات القديم تنصان علي ان المؤسسين مسؤولون بالتضامن عن المصاريف التي انفقت في تاسيس الشركه ومسؤولون عن الافعال والتصرفات التي صدرت منهم خلال فتره التاسيس ، وبما ان موكلي احد دايني الشركه بموجب حكم قطعي قدمناه كمستند مديونيه علي الشركاء المؤسسين في شركه دار الثراء، فان هذه المديونيه من ضمن المصاريف والالتزامات التي يكون المؤسسون مسؤولين عنها بالتضامن. ونشير الي انه سبق ان صدر لموكلي حكم قطعي مطابق لهذه الدعوي ضد ذات المدعي عليهم وبمديونيه مشابهه في القضيه رقم 6344 لعام 1439ه الصادر من الدايره (19)، وننوه الي اننا سبق ان طالبنا المدعي عليهم امام الدايره (19) بسداد المبلغ محل هذه الدعوي الا اننا حصرنا طلباتنا امامها بتاريخ 29 / 6 / 1440ه؛ لنفرد دعوي مستقله هنا للمطالبه بالمبلغ (93.000) ريال، وبما ان موكلي احد دايني الشركه بمبلغ (93.000) ريال بموجب حكم نهايي ضد شركه دار الثراء، وحيث لا محل لتنفيذ هذه الاحكام علي الشركه كونها لم تؤسس، فاني اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليهم بالتضامن ان يدفعوا لموكلي مبلغا قدره (93.000) ثلاثه وتسعون الف ريال. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاينا والمتبع نظاما كما هو موضح في محضر الضبط، ففي جلسه 07 / 01 / 1442ه، حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي لايحتها المتضمنه ما ورد اعلاه، ثم انه في الترافع الكتابي تقدم المدعي عليه (وليد صالح عبدالعزيز الرميزان) بمذكره تضمنت: (افيد فضيلتكم ان المدعي هو احد مؤسسي الشركه (تحت التاسيس) والتي لم تكتمل تاسيسها ولم يصبح لها اي شخصيه معنويه ، فهل يصدر حكم لها دون ان يكون لها اي تمثيل امام القضاء، وقد قام المؤسسون باسترداد المبالغ المدفوعه منهم من بنك الرياض (البنك الذي قام كل مؤسس بايداع حصته فيه) (حسب المرفق) طبقا لنص الماده 67 من نظام الشركات والتي الزمت البنوك بالرد مع تحمل المؤسسين جميع المصاريف التي انفقت علي تاسيس الشركه، اما بخصوص الحكم المستدل به فهو محل التماس من بعض المؤسسين ونقض من بعض مؤسسين اخرين لانه اصبح حجه عليهم كحكم صادر ضد عدم ، واطلب رد الدعوي وعليه مراجعه البنك لاستلام نصيبه)، كما تقدم المدعي عليه (عبدالعزيز صالح عبدالعزيز الرميزان) في الترافع الكتابي بمذكره تضمنت: (افيد فضيلتكم ان المدعي هو احد مؤسسي الشركه (تحت التاسيس) والتي لم تكتمل تاسيسها ولم يصبح لها اي شخصيه معنويه، فهل يصدر حكم لها دون ان يكون لها اي تمثيل امام القضاء، وقد قام المؤسسون باسترداد المبالغ المدفوعه منهم من بنك الرياض (البنك الذي قام كل مؤسس بايداع حصته فيه)؛ طبقا لنص الماده 67 من نظام الشركات والتي الزمت البنوك بالرد مع تحمل المؤسسين جميع المصاريف التي انفقت علي تاسيس الشركه، اما بخصوص الحكم المستدل به فهو محل التماس من بعض المؤسسين ونقض من بعض مؤسسين اخرين لانه اصبح حجه عليهم كحكم صادر ضد عدم ، واطلب رد الدعوي وعليه مراجعه البنك لاستلام نصيبه)، وتقدم وكيل الشركه ووكيل فيصل العنقري بمذكره تضمنت: (بان مبلغ مطالبه المدعي عليهما (موكليه) يمثل حصه في راس المال، ولا يمكن للبنك ان يصرف الحصه الا للشريك المؤسس او من ينوب عنه بموجب تفويض او توكيل، وبالتالي فعليه مراجعه البنك لاسترداد ما تم دفعه، اما بخصوص الحكم المستدل به فهو محل التماس من بعض المؤسسين ونقض)، ثم انه بعد الدراسه قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق، و رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليهم بصفتهم شركاء في شركه دار الثراء (شركه مساهمه مقفله لم يكتمل تاسيسها)، بذمتهم الشخصيه ومن مالهم الخاص بدفع مبلغ قدره (93.000) ثلاثه وتسعون الف ريال، الصادر به الحكم رقم 184 لعام 1431ه من الدايره التجاريه الثالثه في القضيه رقم 2782 لعام 1430ه يقضي بالزام شركه دار الثراء (تحت التاسيس) بان تدفع لموكله مبلغا قدره (93.000) ريال، وحيث استبان ان هذا الحكم مؤيد من دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بالحكم رقم 208 لعام 1433ه، وبما ان المدعي اسس دعواه الماثله علي ان الشركه المحكوم عليها (دار الثراء) كانت تحت التاسيس ولم يقيد لها سجل تجاري، ومن ثم تعذر التنفيذ عليها، وبما انه وبتاريخ 22 / 9 / 1429ه صدر قرار الجمعيه التاسيسيه الثالث لشركه دار الثراء، وفيه التزم المؤسسون فيما بينهم بسداد ديون الشركه في حال لم يتم تاسيس الشركه، وحيث ان الماده (67) من نظام الشركات تنص علي ان المؤسسين مسؤولون بالتضامن عن المصاريف التي انفقت في تاسيس الشركه ومسؤولون عن الافعال والتصرفات التي صدرت منهم خلال فتره التاسيس، وبما ان الثابت ان الشركه لم يتم التنفيذ عليها، تاسيسا علي ما ورد اعلاه، كما انها مدينه للمدعي، وبما ان الثابت من اوراق القضيه وافاده المدعي بان الشركه ليس لها كيان، ولم تعد قايمه، بل لم تكن قايمه في الاصل، وبما ان المدعي احد دايني الشركه بموجب حكم قطعي، فان الدايره تنتهي الي ان هذه المديونيه تكون من ضمن المصاريف والالتزامات التي يكون المؤسسون مسؤولون عنها بالتضامن. (منطوق الحكم) وبناء علي ذلك حكمت الدايره : بالزام شركه مجموعه الرميزان للتجاره المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، وفيصل بن محمد بن عبدالعزيز العنقري، هويه رقم (...)، وعبدالعزيز بن صالح بن عبدالعزيز الرميزان، هويه رقم (...)، و وليد بن صالح بن عبدالعزيز الرميزان، هويه رقم (...)، بان يدفعوا متضامنين ل: منصور بن عبدالعزيز عبدالرحمن الشايع، هويه رقم (...) مبلغا قدره (93.000) ثلاثه وتسعون الف ريال. و ﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد و اله وصحبه اجمعين. عضو عبدﷲ بن سليمان العرم عضو محمد بن يوسف بن محمد القحطاني رييس الدايره عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 717 لعام 1442 ه المقامه من / منصور عبدالعزيز عبدالرحمن الشايع هويه وطنيه (...) ضد / شركه مجموعه الرميزان للتجاره المحدوده غير ذلك (...) ضد / فيصل محمد عبدالعزيز العنقري هويه وطنيه (...) ضد / عبدالعزيز صالح عبدالعزيز الرميزان هويه وطنيه (...) ضد / وليد صالح عبدالعزيز الرميزان هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام شركه مجموعه الرميزان للتجاره المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، وفيصل بن محمد بن عبدالعزيز العنقري، هويه رقم (...)، وعبدالعزيز بن صالح بن عبدالعزيز الرميزان، هويه رقم (...)، و وليد بن صالح بن عبدالعزيز الرميزان، هويه رقم (...)، بان يدفعوا متضامنين ل: منصور بن عبدالعزيز عبدالرحمن الشايع، هويه رقم (...) مبلغا قدره (93.000) ثلاثه وتسعون الف ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليهم نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي : ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام..) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي ( لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه ) ؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه . (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضو د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييس الدايره محمد بن سعود العريفي